صيغة عقد تأسيس شركة تضامنية وفقاً للقانون السوري

صيغة عقد تأسيس شركة تضامنية وفقاً للقانون السوري.

الفريق الأول متضامن أ                          الفريق الثاني متضامن ب                      الفريق الثالث متضامن ج
الاسم :                                                        الاسم :                                              الاسم :
اسم الأب :                                                   اسم الأب :                                       اسم الأب :
اسم الأم :                                                    اسم الأم :                                          اسم الأم :
مكان وتاريخ الولادة :                                 مكان وتاريخ الولادة :                           مكان وتاريخ الولادة :
رقم البطاقة الشخصية :                          رقم البطاقة الشخصية :                         رقم البطاقة الشخصية :
تاريخ صدورها :                                           تاريخ صدورها :                                        تاريخ صدورها :
جهة الإصدار :                                            جهة الإصدار :                                          جهة الإصدار :
محل ورقم القيد :                                     محل ورقم القيد :                                      محل ورقم القيد :
العنوان :                                                        العنوان :                                                العنوان :
الهاتف :                                                         الهاتف :                                                 الهاتف :

أقر المتعاقدون بأهليتهم للتصرف واتفقوا على تكوين شركة تضامن فيما يبنهم بالشروط الآتية:

1ـ عنوان الشركة: “أ” وشركاه.

2ـ غرض الشركة: غرض الشركة……

3ـ مركز الشركة بشارع…..رقم……. في مدينة ……(وتذكر عناوين الفروع إن وجدت) ويمكن نقل مركز الشركة أو أحد فروعها باتفاق الشركاء.

4ـ رأس مال الشركة: ……دفع جميعه من الشركاء وحصة الفريق الأول فيه……..ليرة سورية والفريق الثاني…..ليرة سورية، والفريق الثالث ……ليرة سورية. ويجوز زيادة رأس المال أو تخفيضه بإجماع الشركاء على ذلك.

5ـ المبالغ المفترضة من أحد الشركاء: تسري فائدة سنوية قدرها …….في المائة على كل مبلغ يقرضه أحد الشركاء للشركة وتدفع له هذه الفائدة في نهاية كل سنة مالية، على أن تحتسب ضمن المصروفات العمومية للشركة.

6ـ مدة الشركة: مدة هذه الشركة ….سنة تبدأ من ……وتنتهي في……قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة ما لم يخطر أحد الشركاء الآخرين ببطاقة بريدية مسجلة برغبته في الانفصال قبل نهاية مدة الشركة أو أية مدة مجددة بـ ……شهر على الأقل.

7ـ الإدارة وحق التوقيع: أدارة الشركة والتوقيع عنها موكولة إلى “أ” و”ب” ولهما كافة السلطات لتحقيق غرض الشركة، ولكل منهما حق الإنفراد بشرط أن تكون الأعمال التي تصدر منهما بعنوان الشركة وضمن أغراضها، على أنه فيما يختص بالتعهدات والمعاملات التي تزيد قيمتها عن مبلغ …….ليرة سورية والتصرفات الخاصة برهن أو بيع عقارات الشركة فيجب لتكون نافذة في حق الشركة والغير أن تصدر من الشركاء جميعا.

8ـ الحسابات والسنة المالية: تمسك دفاتر تجارية منظمة لحسابات الشركة يرصد فيها رأس المال النقدي والعيني كما تدون بها جميع المصروفات والإيرادات وغيرها حسب الأصول التجارية. وتبدأ السنة المالية للشركة في أول…….وتنتهي في…….على انه استثناء من هذه القاعدة تبدأ السنة المالية الأولى من بدء تكوين الشركة إلى آخر كانون الأول القادم. وفي نهاية كل سنة مالية تجرد موجودات الشركة وينظم حساب الأرباح والخسائر، كما تنظم ميزانية عمومية يحتج بها على الشركاء بمجرد توقيعهم عليها. ويكون من حق كل منهم ان يطلع في أي وقت شاء على دفاتر الشركة ورصيدها بنفسه أو بواسطة أو معاونة أحد المحاسبين القانونين. ويراعى في تجديد قيمة الأرباح والخسائر النهائية للشركة استنزال أجور المستخدمين والعمال والمبالغ التي تعادل قيمة استهلاك العدد والآلات وتجديدها، وقيمة الضرائب المستحقة وغيرها من المصروفات التي يتطلبها حسن سير العمل.

9ـ الأرباح والخسائر: توزع الأرباح والخسائر بين الشركاء بعد اعتماد الميزانية السنوية منهم بالنسب الآتية: ….في المائة للفريق الأول و……في المائة لفريق الثاني و……..للفريق الثالث، وفي حالة وجود خسارة في ميزانية إحدى السنوات ترحل للسنة التالية، وهكذا. ولا توزع أرباح على الشركاء إلا بعد تغطية خسارة السنوات السابقة.

10ـ محظورات على مديري الأعمال: محظور على مديري الأعمال أن يعقدوا لحسابهم الخاص مع الشركة مقاولات أو مشروعات إلا بناء على إجازة خاصة من الشركاء تجدد في كل سنة. كما ويحظر على مديري الأعمال ان يديروا مشروعا مشابها لمشروع الشركة إلا بمقتضى إجازة من الشركاء تجدد في كل سنة.

11ـ الانسحاب والتنازل عن الحصص: لا يحق لأحد الشركاء أن ينسحب من الشركة قبل نهاية مدتها ولا أن يبيع حصته فيها أو يتنازل عنها أو عن جزء منها إلا بموافقة الشركاء الآخرين كتابة.

12ـ وفاة أحد الشركاء أو فقدان أهليته: في حالة وفاة أحد الشركاء أو الحجز عليه أو إشهار إفلاسه لا يحق لورثته أو ممثليه أو دائنيه أن يطلبوا بأي حال من الأحوال وضع الأختام على ممتلكات الشركة أو قسمتها ولا أن يتدخلوا في شؤون إدارتها وتستمر الشركة قائمة بين باقي الشركاء وورثة المتوفى منهم لنهاية مدتها أو الذي أشهر إفلاسه أو إعساره فلا يكون له إلا نصيبه من في أموال الشركة ويقدر هذا النصيب بحسب قيمته يوم وقوع الحادث الذي أدى إلى خروجه من الشركة ويدفع له نقدا ـ ولا يكون له نصيب فيما يستجد بعد ذلك من حقوق إلا بقدر ما تكون تلك الحقوق ناتجة عن عمليات سابقة على ذلك الحادث .على أنه يحق لباقي الشركاء في هذه الحالات كلها اعتبار الشركة مفسوخة من تلقاء نفسها.

13ـ فسخ الشركة: تفسخ الشركة قبل ميعاد انتهائها في حالة إجماع الشركاء على ذلك.

14ـ تصفية الشركة وقسمتها: في حالة انتهاء عقد الشركة لأي سبب من الأسباب يقوم الشركاء بتصفيتها بالطريقة التي يتفقون عليها، وفي حالة عدم الاتفاق تكون تصفيتها بمعرفة مصف تختاره أغلبية الشركاء فإذا لم توفق الأغلبية إلى اختيار مصف يعين بمعرفة المحكمة المختصة. وتقسم أموال الشركة بين الشركاء جميعا بنسبة حصهم في رأس المال وذلك بعد استيفاء الدائنين لحقوقهم، وبعد استنزال المبالغ اللازمة لوفاء الديون التي لم تحل أو الديون المتنازع عليها، وبعد رد المصروفات أو القروض التي يكون أحد الشركاء قد باشرها في مصلحة الشركة.

15ـ النزاع بين الشركاء: كل نزاع ينشأ بين الشركاء أو بينهم وبين ورثة أحدهم أو ممثليه خاص بأي شرط من شروط هذا العقد، يكون الفصل فيه من اختصاص محكمة…. .

16ـ تسجيل الشركة والإشهار عنها: على مدير الشركة ان يقوم بتسجيل هذا العقد والإشهار عنه بالطرق القانونية بمصروفات على عاتق الشركة.

17ـ نسخ العقد: حرر هذا العقد من …….نسخ بيد كل من الشركاء واحدة منها للعمل بموجبها، وتحفظ بمقر الشركة، وتودع نسخة إلى قلم محكمة البداية المدنية في منطقة مركز الشركة لقيدها في السجل التجاري في منطقة مركز الشركة لقيدها في السجل التجاري مع خلاصة عن وثيقة التأسيس معدة للشهر ومنظمة على نسختين.

مادة إضافية اختيارية:
مرتبات بعض الشركاء واستجراراتهم: يحتسب مرتب شهري لكل من “أ” و”ب” قدره ليرة سورية للأول و…….ليرة سورية للثاني ويدفع لهما في نهاية كل شهر، وعلاوة على ذلك يحق لكل من الشركاء أن يستجر من الشركة مبلغا لا يتعدى ……..شهريا بشرط أن يسمح ما في الصندوق بذلك وفي آخر كل سنة مالية تخصم استجرارت كل شريك من نصيبه في الأرباح، وإذا ظهرت خسائر تمنع الإستجرارات منعا باتا لحين تغطية الخسائر وظهور فائض من الأرباح.

( ) في / /

الفريق الثالث            الفريق الثاني              الفريق الأول

إعداد المحامي: مصطفى نعوس

نموذج عقد تاسيس شركة تضامنية وفقاً للقانون السوري.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *