صيغة عقد توكيل عام “وكالة عامة”.
إعداد المحامي :مصطفى نعوس
الموكل أ الوكيل ب
الاسم : الاسم :
اسم الأب : اسم الأب :
اسم الأم : اسم الأم :
مكان وتاريخ الولادة : مكان وتاريخ الولادة :
رقم البطاقة الشخصية : رقم البطاقة الشخصية :
تاريخ صدورها : تاريخ صدورها :
جهة الإصدار : جهة الإصدار :
محل ورقم القيد : محل ورقم القيد :
العنوان : العنوان :
الهاتف : الهاتف :
في يوم وتاريخه
وقام أ وهو بكامل الأهلية القانونية بتوكيل ب في البيع والفراغ وقبول الشراء لجميع الحقوق على أنواعها، والأموال المنقولة بما فيها الآليات والمحركات وجميع السلع التجارية وغيرها، والأموال غير المنقولة على اختلافها من عقارات وأراض ومياه، ورهنها ووضعها موضع التأمين لأمر أي كان وشطب التأمين والإقراض والاستقراض وتسديد الديون وقبضها وقبض بدلات المبيع والرهن والتأمين والتصرف بهذه الأموال وإدارتها واستثمارها وفي الإيجار والاستئجار والمزارعة والتخلية ورفع اليد الغاصبة والهبة وقبولها وردها والتبرع والتخارج والإسقاط والتنازل والتحكيم والاعتراض والقبول ودفع الضرائب والرسوم والتأمينات والسلف واستردادها، وفي الإنشاء التعمير والترميم والتعاقد على المباني وإجراء المبادلة على العقارات وأقسامها وأجزائها وعقد العقود والمقاولات والشركات من أي نوع كان وممارستها وتعديل شروطها وفسخها وتجديدها وإجراء المحاسبة مع أي كان ووضع الحجز التحفظي والتنفيذي وتثبيته وفكه وقبول التسوية والانتقال وتصحيح الأوصاف والأسماء والألقاب واستلام الوثائق وسندات التمليك وطلب بدل ضائع عنها والقسمة والإفراز والاختصاص والاستبدال والاستملاك والتنظيم والتوحيد والتسجيل والمقايضة والمبادلة والمهايأة وإزالة الشيوع والتعهدات وإبطالها وأن يكفل باسمه من شاء على أي مبلغ كان بالشروط التي يرتئيها وتقديم الكفالات للجهات المختصة وإلغائها وحصر الإرث وتصفية التركات والأوقاف الذرية وأخذ رخص بناء وغيره وعمل المصورات وقبض الحوالات البريدية والمصرفية وإيداعها واستلام الطرود والرسائل العادية والمضمونة وتأسيس محلات تجارية وصناعية والتنازل عنها وعن فروغها (خلو اليد) ببدل أو بدون بدل وقبض البدل بالغاً ما بلغ وتصفيتها وفي الاستيراد والتصدير وفتح اعتمادات لدى المصارف والبيوت المالية بتغطية وبدون تغطية واستلام الأمانات ودخول المناقصات والمزايدات وقبول الإحالة القطعية وتقديم العروض وإجراء المعاملات الجمركية والمخالصة وفي القبض والصرف والصلح والإقرار والتحكيم والإبراء والإسقاط والإنكار وفي التوقيع والتمثيل المطلق لدى الدوائر العقارية والمالية والكتاب بالعدل والنقابات والمحافظات وجميع الدوائر الرسمية والمحاكم على اختلافها وإعطاء التصاريح والضمانات المتعلقة بقانون الإصلاح الزراعي ذي الرقم 161 لعام 1958 وتعديلاته وفي إدارة أموري كلها والتصرف المطلق بها وتعاطي جميع أعمالي الخاصة والعامة من تجارية ومالية وعقارية وإجراء كل ما يمكنني إجراؤه بنفسي وفي بيع حق الانتفاع أو بيع حق الرقبة دون حق الانتفاع وبيع المياه بما في ذلك ماء عين الفيجة وتسجيلها لدى مصلحتها وأسهم الشركات على اختلاف أنواعها وبيع الهاتف والتنازل عنه عند موافقة الدائرة المختصة وشراء ذلك كله بالبدل الذي يريده قبضاً ودفعاً وفي قبض الرواتب والمخصصات والعائدات والسلف والتأمينات والتعويضات والاستحقاقات والمعاشات التقاعدية والأرباح للسهم والشركات وغيرها من أية شركة أو مصرف أو بنك أو وزارة أو دائرة أو خزينة كانت بالغاً ذلك ما بلغ شهراً فشهراً أو دفعة واحدة أو على دفعات وفي طلب الترشيح للمجالس على اختلاف أنواعها وسحب الترشيح وفي التسجيل لدى الغرف الصناعية والزراعية والتجارية وغيرها وفي وضع المضخات في الأراضي الزراعية وطلب رخص بها وغرس الأشجار المثمرة وغير المثمرة وقطعها واستثمار الأراضي الزراعية وإرسال البطاقات البريدية واستلامها مضمونة وغير مضمونة وفي قبض الحوالات البريدية والمصرفية وشيكات من أية جهة كانت وفي التجيير وتحويل المال لأي شخص يريده وفي توكيل نفسه وغيره لدى نقابات المحامين بالوكالات القضائية على اختلاف أنواعها وفوضت……………..
بالخصومة والمحاكمة مع أي شخص كان بأي خصوص وصفة كانت ومع أية دائرة أو مؤسسة أو خزينة أو لجنة أو شخصية معنوية كانت بالاتحاد والانفراد لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها ومجلس الدولة ومجلس التأديب ودوائر التنفيذ ودوائر المحامين العامين والنيابات العامة ودوائر الكتاب بالعدل وجميع الدوائر والمؤسسات الرسمية والمراجع الوطنية والأجنبية في أراضي الجمهورية العربية السورية وخارجها وذلك بأية صفة كانت وكالة تخوله القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لإقامة الدعوى ومتابعتها والدفاع فيا وقبول اليمين وتوجيهها وردها والتبليغ وإقامة البينة وتقديم اللوائح والاستدعاءات والاحتجاجات والاعذارات والبطاقات المكشوفة وتلقيها وسائر الطلبات الأخرى وطلب رد القضاة والاشتكاء عليهم ومخاصمتهم والادعاء بالتزوير وتعيين الخبراء والمحكمين وطلب ردهم وطلب الحبس والرجوع عنه وبمراجعة طرق الطعن بالقرارات التنفيذية وتوكيل شخص آخر عني أو أكثر بكل ما ذكر أو بعضه وعزل الوكلاء ومراجعة دوائر التنفيذ والمالية والبلدية والأحوال المدنية والتمليك والقضاة العقاريين ولجان التحديد والتحرير والأوقاف وجميع الدوائر الرسمية وكالة مطلقة مفوضة لقوله ورأيه وفعله لا يستثنى منها أمر من أمور التوكيل سواء ذكر أم لم يذكر وفي فتح الحسابات الجارية الدائنة والمدينة وتحركها لدى المصارف وسحب وإيداع الأموال باسمه دفعة واحدة أو على دفعات وتسليم المصارف كافة الرهنيات في أسهم ونقود وسندات وفي بيع وشراء القطع الأجنبي.
( ) في / /
الموكل
نموذج عقد توكيل عام “وكالة عامة”.