صيغة عقد عمل في القطاع الأهلي الكويتي.
إنـه فـي يــوم………… الموافق…../……/2016م
تحـرر هـذا العقـد فيما بيـن كـلٍّ من:
(1) السادة/ شركة ………..، ويمثلها في التوقيع على هذا العقد السيد/ ………. بصفته……….
(الطرف الأول)
(2) السيد/……… ـ ……… الجنسية ــ بطاقة مدنية رقم (……….) – والمقيم في:………
(الطرف الثاني)
وقد أقرَّ الطرفان بأهليتيهما القانونية والشرعية للتعاقد والتصرف وبخلوِّ إرادتيهما من العيوب المبطلة للتصرفات، واتفقا على ما يلي:
[تمهــيد]
حيث إن الطرف الثاني لديه الخبرة والقدرة على القيام بمهام ومتطلبات الوظيفة المعلن عنها من قِبل الطرف الأول، لذلك فقد عرض على الطرف الأول العمل لديه، وقد وافق الطرف الأول على تعيين الطرف الثاني في الوظيفة المعلن عنها، والمحددة في البنود التالية، واتفقا على التعاقد طبقاً للشروط الآتية:
[البنـد الأول]
يعتبر التمهيد السابق جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد ومتمماً ومكملاً ومفسراً لجميع بنوده ونواقصه أينما وجدت.
[البنـد الثاني]
وافق الطرف الأول على أن يعمل الطرف الثاني لديه بوظيفة/ ……… بأجـر شهري أساسي قدره ـ/ ……………. د.ك (فقط …….. ديناراً كويتياً)، و “بدلات/عمولات” قدرها ـ/ ……………… د.ك (فقط …… ديناراً كويتياً) يُؤدى إليه في نهاية كل شهر.
على أن يخضع الطرف الثاني عند القيام بمهام وواجبات وظيفته لإشراف وإدارة الطرف الأول، ويقر الطرف الثاني بأن الوظيفة تتناسب مع مؤهلاته العلمية وخبراته العملية.
ويحـق للطرف الأول وقتما شاء نقلـه للعمل بمقـر آخـر، أو تشغيلـه فـي عمـل آخـر يتناسب مـع قدراتـه إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ودون ثمـة حـق للطرف الثاني فـي الاعتراض على هـذا التصرف.
[البند الثالث]
مـدة هـذا العقد ………. تبدأ من …../……/……..م، وتنتهي في …./…./……….م، ويجوز تجديدها لمدد مماثلة بالشروط الواردة فيه، ما لم يتفق الطرفان على تجديده بشروط أخرى.
ويجـوز للطرف الأول إنهاء هـذا العقد قبـل نهايـة مدتـه شريطـة إخطار الطرف الثاني كتابيـاً بذلك، ومنحـه مهلة إنـذار مدتها ثلاثة أشهـر عملاً بنصوص القانون.
[البند الرابع]
يخضع الطرف الثاني لفترة تجربة قدرها مائة يوم عمل، اعتباراً من تاريخ توقيع هذا العقد.
[البند الخامس]
يستحق الطرف الثاني إجازة سنوية قدرها (30) ثلاثون يوماً مدفوعة الأجر؛ ولا يحق للطرف الثاني الحصول على تلك الإجازة، إلا بعد انقضاء مدة تسعة أشهر ميلادية كاملة بالعمل لدى الطرف الأول، ويحق للطرف الأول تحديد مواعيد الإجازة السنوية وتحديد تاريخ بداية ونهاية تلك الإجازة أو تجزئتها برضاء الموظف بعد 14 يوماً من إجازته، وفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل.
[البند السادس]
يستحق الموظف إجازة مرضية طبقاً لقانون العمل في القطاع الأهلي. ولا يجوز ترحيل الإجازات المرضية إلى السنة التالية في حالة عدم استفادة الموظف بها، ولن يتم دفع مقابلها للموظف في هذه الحالة.
وفي حال مرض الموظف أو عدم قدرته على تنفيذ الأعمال الموكولة إليه، فإنه يتعين عليه تقديم إثباتٍ رسمي من هيئة طبية محلية؛ على أن تكون معتمدة ومختومة وموقعة من الطبيب المعالج، وكذلك من المركز الطبي، بأن الموظف غير قادر على تنفيذ واجباته الوظيفية خلال فترة الإجازة المرضية المعتمدة، مع ذكر وبيان سبب المرض بوضوح.
وإذا ثبت اشتغال الموظف أثناء الإجازة المرضية لدى صاحب عمل آخر، فمن حق الطرف الأول في هذه الحالة حرمانه من مقابل الإجازة المرضية واعتبارها إجازة بدون مرتب، وذلك دون الإخلال بحق الطرف الأول في اتخاذ كافة الإجراءات التأديبية ضد الموظف.
[البند السابع]
يتعهَّد الطرف الثاني بأن يتعامل مع جميع المعلومات التي يحصل عليها أو تصل إلى علمه أثناء وبسبب تأدية وظيفته بسرية تامة، ويتعهد بألا يُفشي تلك المعلومات أو البيانات أو الأسرار بأية صورة من الصور، وعلى الأخص ما يتعلق منها بالعملاء والموكلين والموردين والمنتجات وأسعارها والميزانيات والبيانات المالية للشركة ومركزها المالي والاقتصادي، كما يتعهَّد بألا يستغل تلك المعلومات في تحقيق مصلحة شخصية له أو للغير أو للإضرار بالطرف الأول، ويتحمل ــ حال حدوث ذلك ــ كافة العواقب الجزائية والمدنية جراء مخالفته لهذا الحظر سواء أصاب الطرف الأول ضرارٌ من مخالفته أم لا. ويُوقع الطرف الثاني على إقرار بعدم الإفصاح المرفق بهذا العقد، والذي يعتبر مكملاً ومتمماً له.
كما يتعهد الطرف الثاني بالاستمرار في المحافظة على سرية جميع المعلومات المشار إليها أو أية معلومات أخرى تصل لعلمه أثناء وبسبب عمله لدى الطرف الأول، وذلك لمدة خمس سنوات تالية على تاريخ انتهاء أو إنهاء علاقة العمل لدى الطرف الأول.
[البند الثامن]
يحظر على الطرف الثاني، سواء أكان في أثناء سريان هذا العقد أو بعد انتهائه أياً كان سبب الانتهاء، القيام بأي عملٍ من أعمال المنافسة للطرف الأول، كما يحظر على الطرف الثاني قبول هدية أو مكافأة أو عمولة من الغير بسبب عمل من الأعمال التي يؤديها باسمه ولصالح الشركة التي يعمل بها .
لا يجوز أن يكون للطرف الثاني أية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أية عقودٍ أو صفقاتٍ يبرمها الطرف الأول، كما لا يجوز أن يكون له مصلحة مع طرف آخر تتعارض مصالحه مع نشاط أو مصلحة الطرف الأول.
[البند التاسع]
يلتزم الطرف الثاني بأن يؤدي العمل المنوط القيام به على أكمـل وجـه، وبما يتـفـق والأصول المهنيـة، كما يلتزم بإطاعـة أوامر رؤسائه فـي العمل، وبقواعـد الاحترام المتبادلـة مع زملائـه، ويلتزم بالمحافظة على جميع المنقولات والأجهزة والمعدات والأدوات الموجودة بمنشأة الطرف الأول، وعلى الطرف الثاني الالتزام بكافة تعليمات السلامة والصحة المهنية المقررة بالشركة وإذا تسبب في فقد أو إتلاف أو تدمير مهمات أو آلات أو منتجات يملكها الطرف الأول أو بدد أي مبالغ مالية في عهدته فإنه يلتزم ويتعهد بسداد كامل قيمتها؛ على أن تُستقطع القيمة من راتبه الشهري بحد أقصى 10% من قيمة الراتب الشهري المستحق وحتى تمام السداد مع مُساءلته تأديبياً.
[البند العاشر]
يلتزم الطرف الثاني بمواعيد الحضور والانصراف، وبأداء عملـه اليومـي لمدة ثماني ساعـات يوميـاً بحـد أقصـى، ولعـدد ستة أيـام فـي الأسبوع، أمـا اليوم السابع فـيُعـد راحـة (أسبوعية) مدفوعة الأجر. وإذا كلف الطرف الأول الطرف الثاني كتابياً بالاستمرار فـي أداء عملـه لمدة تزيـد على ثماني الساعات، فإن من حـق هـذا الأخيـر أن يتقاضـى مقابلاً عن هـذا العمل الإضافـي طبقاً لأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي.
[البند الحادي عشر]
يتعهد الطرف الثاني باحترام أحكام قانون العمل بالقطاع الأهلي، والتقيُّـد بالالتزامـات الواردة فيـه، وكـذا بلوائـح العمل لدى الطرف الأول، فضلاً عن بنود ونصوص هذا العقد، وفـي حالـة إخلالـه بالتزاماتـه التعاقديـة، فإنه يحق للطرف الأول توقيـع الجزاء المقرر عليه، وطبقـاً لأحكام القانون ولائحـة الجزاءات المعتمدة من وزارة الشئون الاجتماعيـة والعمل.
[البند الثاني عشر]
يلتزم الطرف الثاني بأداء عملـه المكلف بـــه من الطرف الأول، ولا يحـق لـه العمـل لدى الغيـر حتـى لـو بعـد انتهاء مواعيـد الدوام الرسمية، وحتى في أيام الإجازات والعطل، وسواء أكان ذلك بأجر أم بدون أجر، إلا بعد أخذ موافقة كتابية مسبقة من الطرف الأول يحدد فيها شروط موافقته على ذلك.
[البند الثالث عشر]
اتفق الطرفان على أنه في حالة إخلال الطرف الثاني بأي بند من بنود هذا العقد أو إذا أخلَّ بالالتزامات المفروضة عليه من قِبل الشركة أو اعترض على الأوامر الصادرة إليه، وسبب بذلك ضرراً مادياً أو معنوياً للشركة كان للطرف الأول الحق في فسخ هذا العقد وإنهائه من دون استحقاق الطرف الثاني لبدل فترة الإنذار أو مكافأة نهاية الخدمة، ودون أن يخل ذلك بحق الطرف الأول بالرجوع على الطرف الثاني بالتعويضات والتضمينات المناسبة.
[البند الرابع عشر]
أ) يحق للطرف الأول إنهاء هذا العقد أو إلغائه أو فسخه – مع استحقاق الموظف لمقابل رصيد إجازاته ومكافأة نهاية الخدمة ومقابل فترة الإنذار (في حالة عدم مراعاة مهلة الإخطار)، من دون التعويض عن باقي مدة العقد (إذا كان العقد محدد المدة) – وذلك في أيٍّ من الحالات التالية:
1- إنهاء أو توقف المشروع الذي من أجله تم تعيين الموظف بالشركة.
2- قيام الطرف الأول باستخدام وسائل تكنولوجية تُغني عن استخدام العمالة اليدوية أو غير المدربة أو غير الماهرة، أو قيام الطرف الأول بإجراءات تخفيض النفقات ومنع الخسائر عن طريق تقليل العمالة أو خفض الوظائف لدواعي إعادة الهيكلة لضمان بقاء واستمرار الشركة.
ب) للطرف الأول أن يفصل العامل (الطرف الثاني) دون إخطار أو تعويض أو مكافأة، إذا ارتكب العامل (الطرف الثاني) أحد الأفعال الآتية:
1- إذا ارتكب العامل خطأ نتجت عنه خسارة جسيمة لصاحب العمل.
2- إذا حاز الموظف أو تعاطى المسكرات أو المخدات أو حضر للعمل تحت تأثيرها.
3- إذا ثبُت أن العامل قد حصل على العمل نتيجة غش أو تدليس.
4- إذا أفشى العامل الأسرار الخاصة بالمنشأة مما تسبب أو كان من شأنه أن يتسبب في خسارة محققة لها.
ج) للطرف الأول فصل العامل (الطرف الثاني)، دون الإخلال بمكافأة نهاية الخدمة، في إحدى الحالات الآتية:
1- إذا حُكم عليه نهائياً بجريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق.
2- إذا ارتكب عملاً مخلاً بالآداب العامة في مكان العمل.
3- إذا وقع منه اعتداء على أحد زملائه أو على صاحب العمل أو من ينوب عنه أثناء العمل أو بسببه.
4- إذا أخل الطرف الثاني أو قصر في أي من الالتزامات المفروضة عليه بنصوص العقد وأحكام هذا القانون والعرف السائد في البلاد.
5- إذا ثبتت مخالفته المتكررة لتعليمات صاحب العمل.
6- للطرف الأول فصل الطرف الثاني إذا انقطع العامل (الطرف الثاني) عن العمل – بدون عذر يقبله الطرف الأول – لمدة سبعة أيام متصلة أو عشرين يوماً متفرقة خلال سنة، فيُعتبر مُستقيلاً حكماً.
[البند الخامس عشر]
تسـري أحكام قانون العمل بالقطاع الأهلي رقـم 6/2010 على كـل ما لـم يـرد بشأنـه نص بهـذا العقد، كما أن محاكم الكويت هـي المختصــة بالنظر والفصل في أي نزاع قد ينشأ عن تطبيق أو تفسير هـذا العقد أو أي بند من بنوده.
[البند السادس عشر]
أقر الطرفان بصحة العناوين المبينة بديباجة هذا العقد وبصحة جميع المراسلات والإعلانات الواردة عليها، ويلتزم الطرف الثاني بإخطار الطرف الأول بأية تغييرات قد تطرأ على عنوانه خلال (48) ساعة من حدوث هذه التغييرات، وإلا كانت المراسلات والإخطارات والإعلانات القضائية على العنوان المثبت بهذا العقد منتجة لآثارها قانوناً.
[البند السابع عشر]
حُرِرَ هذا العقد باللغتين: العربية والإنجليزية، ويعتد بنصوص اللغة العربية عند وقوع أي تعارض بينهما.
[البند الثامن عشر]
حُرر هذا العقد من ثلاث نسخ، كل نسخة من تسع ورقات تحتوي على ثمانية عشر بنداً، بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها، والنسخة الثالثة تودع لدى الهيئة العامة للقوى العاملة.
نموذج عقد عمل في القطاع الأهلي الكويتي.