صيغة عقد عمل لإدارة متجر أو مصنع

صيغة عقد عمل لإدارة متجر أو مصنع.

انه فى يوم ….. الموافق ..-..-….
أبرم هذا العقد بمدينة …… بين كل من :
1) السيد / …… الجنسية ….. مقيم برقم …… شارع …… قسم …..
محافظة …….. بطاقة عائلية رقم …… سجل مدنى …..
و عنوان محل العمل ……
” الطرف الاول ”
2) السيد / …… الجنسية ….. مقيم برقم …….. شارع …… قسم …..
محافظة …….. بطاقة عائلية رقم …….. سجل مدنى …..
” طرف ثانى “

يقر الطرفان باهليتهما للتعاقد و الاتفاق على ما يلى :
“البند الاول”
يتعهد الطرف الثانى الحاصل على مؤهل ……. بالعمل لدى الطرف الاول و تحت ادارته و اشرافه , و يجوز ان تتجاوز ساعات العمل الاسبوعية 48 ساعة على ان يضاعف الاجر عن الساعات الاضافية بحد اقصى 25 % من الاجر الشهرى .

“البند الثانى”
يقر الطرف الثانى ان مهنته …… مما لا تتطلب شهادة قيد من مكتب القوى العاملة , و قد قبل التعيين لدى الطرف الاول للقيام بكافة الاعمال التى يتطلبها متجره الكائن ……. و المعد لتجارة ……. و المقيد بالسجل التجارى رقم ……..

“البند الثالث”
يقر الطرف الثانى بان له خبرة كاملة فى الانشطة المماثلة للعمل المحدد بهذا العقد استمرت لمدة …….. حسبما هو واضح من شهادات الخبرة المقدمة منه ضمن مسوغات تعيينه , و يتعهد ببذل قصارى جهده منفردا لتحقيق ارباح صافية لا تقل عن عشرين فى المائة سنويا .

“البند الرابع”
للطرف الثانى كامل السلطة فى تعيين العاملين على الا يكون احدهم من اقربائه حتى الدرجة الرابعة الا بموافقة الطرف الاول و الا كان متجاوزا لحدود وكالته مما يصبح معه الطرف الاول غير مسئول عن هذا التعاقد , و عليه مداومة المتابعة لجميع افرع المنشأة و الوقوف على الاسباب التى ادت الى انخفاض المبيعات باى منها و العمل على تفاديها فورا مع مجازاة المتسبب . و عليه معاينة البضاعة الواردة للمنشاة من الموردين معاينة دقيقة فاحصة و رفض استلام اى مما يجد عيبا فيه و رده للمورد مشفوعا بملاحظاته التى ادت لرفض الاستلام , و عليه فى حالة استلام البضاعة الاشراف على العمال منعا من الاضرار بها , فان كانت سوف تودع بالمخازن تعين مراعاة الاصول المخزنية , و يجب مراقبة العاملين فى معاملتهم للعملاء حفاظا على سمعة المحل و مجازاة كل من يسئ هذه المعاملة باعتبار هذا الالتزام من الالتزامات الجوهرية .

“البند الخامس”
يجب على الطرف الثانى الالتزام بالتنظيم الموضوع للمنشأة و عدم ادخال اى تعديل عليه الا بموافقة الطرف الاول , و عليه امساك دفاتر منظمة وفقا لاصول التجارة المتعارف عليها و الا يرجأ القيد بها لأى من الاسباب , و عليه اعداد ملف لاوامر التسليم و آخر لاوامر التوريد على ان تكون المستندات المودعة بكل منها مطابقة تماما للقيد بالسجل المعد لذلك و يتم القيد فور التسليم او التوريد , و عليه الوفاء بالتزامات المنشأة و استيفاء حقوقها و التوقيع باسمها .

“البند السادس”
على الطرف الثانى اجراء تفتيش دورى على كافة سجلات و ملفات و اوراق المنشأة للتحقق من انتظام العمل بها و موافقته لواقع الحال , مع مجازاة المقصر فورا .

“البند السابع”
يترتب على التوقيع على هذا العقد اعتبار الطرف الثانى مديرا مسئولا عن المنشأة ملتزما بكل ما يترتب على هذه الصفة من آثار قانونية أمام كافة الجهات الحكومية كالتأمينات و العمل و الضرائب و غيرها .

“البند الثامن”
على الطرف الثانى غلق المنشأة بمعرفته بعد مواعيد العمل فى الساعة ……..مساء بمفاتيحها و تسليم المنشأة للخفير المعين , ثم اعادة الفتح صباح أيام العمل فى الساعة …….. و لا يجوز له بأى حال من الاحوال فتح المنشأة بعد مواعيد العمل أو فى أيام الاجازات الا فى حالات الضرورة القصوى أو بحضور الطرف الاول مع ابلاغ الاخير فى الحال بحالة الضرورة التى تطلبت ذلك .

“البند التاسع”
لا يجوز للطرف الاول ان يكلف الطرف الثانى بعمل غير المتفق عليه الا اذا دعت الضرورة الى ذلك منعا لوقوع حادث او لاصلاح ما نشأ عنه او فى حالة القوة القاهرة على ان يكون ذلك بصفة مؤقتة , و له ان يكلفه بعمل غير المتفق عليه اذا كان لا يختلف عنه اختلافا جوهريا فى سبيل تنظيم العمل بشرط عدم المساس بحقوقه المادية و لا يخل ذلك بحقه فى نقله لفرع من فروع المنشأة .

“البند العاشر”
يجب على الطرف الثانى ان يؤدى العمل بنفسه تبعا لتوجيه و اشراف الطرف الاول و طبقا لما هو محدد بأنظمة ادارة الاعمال دون حاجة للنص عليه متوخيا فى ذلك مصلحة العمل باذلا عناية الشخص الحريص و أن يأتمر بأوامره الخاصة بتنفيذ العمل و ان يحرص على البضائع و ادوات العمل و ان يتخذ ما يلزم لحفظها و سلامتها , و ان يحتفظ باسرار العمل و الا يستخدم الادوات خارج مكان العمل الا باذن الطرف الاول و عليه الالتزام بتنفيذ كافة تعليمات السلامة و الصحة المهنية المقررة بالمنشأة .
“البند الحادى عشر”
للطرف الاول فصل الطرف الثانى بدون انذار اذا انتحل شخصية غير صحيحة أو قدم شهادات او توصيات مزورة أو ارتكب خطأ نشأت عنه خسارة مادية جسيمة , أو اذا لم يراع التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمل و المنشأة رغم انذاره كتابة , أو اذا تغيب بدون سبب مشروع اكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة أو اكثر من عشرة ايام متوالية رغم انذاره بعد غيابه عشرة ايام فى الحالة الاولى و خمسة ايام فى الحالة الثانية , أو اذا لم يقم بتأدية التزاماته الجوهرية او اذا افشى الاسرار الخاصة بالمنشاة او اذا حكم عليه نهائيا فى جناية او جنحة ماسة بالشرف او الامانة او الاداب العامة او اذا وجد اثناء العمل فى حالة سكر بين أو متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة دون حاجة الى ضبط محضر عن ذلك , او اذا تعدى باية صورة على الطرف الاول .
“البند الثانى عشر”
اذا نسب للطرف الثانى جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الامانة او الاداب العامة او اى جنحة داخل مكان العمل جاز للطرف الاول وقفه احتياطيا عن العمل .
“البند الثالث عشر”
اذا تسبب الطرف الثانى فى فقد او اتلاف او تدمير مهمات او ادوات يملكها الطرف الاول او كانت فى عهدته , التزم بقيمتها , و للاخير اقتطاع هذه القيمة على الا يزيد ما يقتطع شهريا على اجر خمسة ايام .
“البند الرابع عشر”
مدة هذا العقد ستة اشهر تبدأ من تاريخ ابرامه و تنتهى فى ..-..-…. بدون حاجة الى انذار , على انه اذا استمر الطرف الثانى فى مباشرة العمل بعد ذلك بموافقة الطرف الاول اعتبر العقد مجددا لمدة غير محددة .
“البند الخامس عشر”
تحدد اجر الطرف الثانى بمبلغ …….. شهريا , على ان يتم الوفاء به بالعملة المتداولة قانونا و فى احد ايام العمل و بمكانه .
“البند السادس عشر”
يستحق الطرف الثانى اجره اذا حضر الى مقر عمله فى الوقت المحدد للعمل و كان مستعدا لمباشرته و حالت دون ذلك اسباب ترجع الى الطرف الاول , فان كانت الاسباب قهرية خارجة عن ارادة الاخير استحق الطرف الثانى نصف اجره .
“البند السابع عشر”
يستحق الطرف الثانى علاوة دورية سنوية لا تقل عن…….. % من الاجر الذى تحتسب على اساسه اشتراكات التأمين الاجتماعى بحد أدنى جنيهان و بحد أقصى سبعة جنيهات و ذلك لمدة عشرين عاما من تاريخ استحقاق اول علاوة .
“البند الثامن عشر”
يلتزم الطرف الثانى بما يلتزم به باقى العاملين من التوقيع عند قبض اجرة بما يفيد ذلك فى السجل المعد لهذا الغرض على ان يشتمل على بيانات بمفردات الاجر .
“البند التاسع عشر”
يلتزم الطرف الاول باعطاء الطرف الثانى مجانا فى نهاية عقده و بناء على طلبه , شهادة يبين بها تاريخ دخوله فى الخدمة و تاريخ خروجه منها و نوع العمل الذى كان يؤديه و قيمة الاجور و المزايا كما يلتزم برد كافة الاوراق و الشهادات الخاصة بالطرف الثانى فور طلبها , و للأخير أثناء سريان العقد ان يطلب شهادة خبرة تحدد فيها كفاءته المهنية .
“البند العشرون”
يلتزم الطرف الثانى بالاشتراك عن الطرف الثانى لدى هيئة التأمينات الاجتماعية و ان يمسك ملفا تودع به المستندات المقررة .
“البند الحادى و العشرون”
تختص محاكم شئون العمال الجزئية أو دوائر العمال بالمحكمة الابتدائية الكائن مقر العمل بدائرتها بمدينة …….. بنظر كافة المنازعات التى تنشب فيما يتعلق بهذا العقد , و يعتبر عنوان كل من طرفيه المبين به موطنا مختارا له فى هذا الصدد .
“البند الثانى و العشرون”
حرر هذا العقد من ثلاث نسخ , لكل طرف نسخة , و الثالثة لمكت التأمينات الاجتماعية المختص ترفق بالاستمارة رقم (1) تأمينات .
” الطرف الاول ” ” الطرف الثانى “

نموذج عقد عمل لإدارة متجر أو مصنع.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *