صيغة عقد قسمة تمليك

صيغة عقد قسمة تمليك.

انه فى يوم …….. الموافق ..-..-….
تم تحرير هذا العقد بين كل من :

1) السيد / ….. الجنسية …….. مقيم برقم …… شارع …….. محافظة ……
بطاقة عائلية رقم ……..سجل مدنى ……
2) السيد / ……..
3) السيد / ……..
4) السيد / ……..
يقر الجميع بأهليتهم للتعاقد و اتفاقهم على ما يلى :
“البند الاول “
يمتلك المتعاقدون بأنسبة متساوية أعيان تركة والدهم المرحوم …….. و تشمل العقارات و المنقولات الاتية :
أولا : العقارات : ……..
ثانيا : المنقولات : ……..
و ذلك وفقا لاعلام الوراثة الصادر من محكمة …….. فى مادة الوراثات رقم …….. لسنة…….. و المتضمن ……..
“البند الثانى”
يقر المتعاقدون بأنهم المالكون الوحيدون لجميع الاعيان المبينة بالبند السابق دون شريك آخر .
و انعقد اجماعهم على قسمتها عينا فيما بينهم قسمة تمليك على النحو التالى :
أولا : يختص المتقاسم الاول بالاعيان الاتية :
العقارات : ……..
المنقولات : ……..
ثانيا يختص المتقاسم الثانى بالاعيان الاتية :
العقارات : ……..
المنقولات : ……..
ثالثا : يختص المتقاسم الثالث بالاعيان الاتية :
العقارات : ……..
المنقولات : ……..
رابعا يختص المتقاسم الرابع بالاعيان الاتية :
العقارات : ……..
المنقولات : ……..
“البند الثالث”
الغرض من اجراء هذه القسمة هو انهاء حالة الشيوع القائمة بين المتعاقدين ليختص كل منهم بجزء مفرز يستقل بادارته و استغلاله .
“البند الرابع”
يلتزم المتقاسمون الثلاثة الاول بان يدفعوا بالسوية فيما بينهم للمتقاسم الرابع معدلا قدره …….. فقط ……..جنيها خلال أجل أقصاه أول شهر …….. سنة …….. و الا اعتبر عقد القسمة مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة الى تنبيه أو انذار أو اى اجراء اخر .
“البند الخامس”
يعتبر كل متقاسم مالكا لحصته التى اختص بها بموجب هذا العقد منذ بدء الشيوع , و لا تنفذ فى شأنها الا التصرفات الصادرة منه , فان وجدت تصرفات متعلقة بها صادرة من متقاسم اخر , كانت غير نافذة فى حقه .
“البند السادس”
يضمن المتقاسمون بعضهم لبعض ما قد يقع من تعرض قانونى أو استحقاق سابق على تاريخ ابرام هذا العقد , و يكون كل منهم ملزما بنسبة حصته ان يعوض مستحق الضمان . و تكون العبرة فى تقدير العين بقيمتها وقت تحرير هذا العقد , فان كان احد المتقاسمين معسرا وزع القدر الذى يلزمه على مستحق الضمان و باقى المتقاسمين غير المعسرين .
“البند السابع”
يسقط الضمان المبين بالبند السابق اذ كان الاستحقاق راجعا الى خطأ المتقاسم نفسه .
“البند الثامن”
يلتزم المتقاسم الذى يواجه باستحقاق الغير للعين التى اختص بها أن يخطر باقى المتقاسمين به فى الوقت المناسب أو يدخلهم فى الدعوى المقامة ضده و الا سقط حقه فى الضمان .
“البند التاسع”
للمتقاسم الذى لحقه من القسمة غبن يزيد على خمس قيمة الاعيان التى اختص بها مقدرة وقت القسمة ان يطلب نقضها خلال السنة التالية لها .
“البند العاشر”
لباقى المتقاسمين فى حالة رفع دعوى نقض القسمة من أحدهم أن يوقفوا سيرها اذ اكملوا للاخير نقدا أو عينا ما نقص من حصته .
“البند الحادى عشر”
تختص محاكم …….. بنظر ما قد ينشب من منازعات تتعلق بهذا العقد , و يعتبر عنوان كل من المتعاقدين المبين به موطنا مختارا له فى هذا الصدد .
“البند الثانى عشر”
حرر العقد من نسختين , لكل طرف نسخة .
” الطرف الاول ” ” الطرف الثانى “

نموذج عقد قسمة تمليك.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *