صيغة قانونية لدعوى اشهار افلاس تاجر متوقف عن دفع ديون تجارية – شيك

صيغة قانونية لدعوى اشهار افلاس تاجر متوقف عن دفع ديون تجارية – شيك

إنه في يوم ………… الموافق ……………..
بناءً على طلب السيد/ …………….. والمقيم في ………….. ومحله المختار الأستاذ/ ……………….. – المحامي.
انتقلت أنا/ …………………. محضر محكمة ………………. حيث إقامة السيد/ ………………. المقيم في ………………
مخاطبًا مع/

وأعلنته بالآتي:

يداين الطالب المعلن إليه بمبالغ طائلة استحق أداؤها، ومن بينها مبالغ محررة بشيكات بياناتها كالتالي:
1 – مبلغ ……….. جنيه (……………… جنيه فقط لا غير) بموجب الشيك رقم …….، مسحوبًا على بنك ……. فرع ……. ومستحق السداد في تاريخ ../ ../ ….
2 – مبلغ ……… جنيه (……………… جنيه فقط لا غير) بموجب الشيك رقم …….، مسحوبًا على بنك ……. فرع ……. ومستحق السداد في تاريخ ../ ../ ….
وقد تبين عدم وجود رصيد يقابل كل شيك من هذه الشيكات في ميعاد استحقاقه، وهو ما أفادت به البنوك المسحوبة عليها الشيكات.
وحيث إن الطالب قد طالب المعلن إليه بسداد المبالغ المستحقة عليه إلا أن المعلن إليه رفض السداد رغم المطالبات الودية ولم يحرك ساكنًا.
وحيث إن المعلن إليه قد توقف عن سداد دين وفى حالة نشاطه التجاري وتوقف عن دفع دين تجارى وقد ثبت ذلك من إفادة البنوك المذكورة.
وحيث إن توقف المعلن إليه عن دفع هذا الدين التجاري، وعجزه عن أداؤه في مواعيد استحقاقه، والإفادة الصادرة من البنوك لذلك مثبتة لامتناعه عن الوفاء بقيمة الدين وكاشفة عن خطورة مركزه المالي المضطرب، وفى إفادة البنوك المذكورة بعدم وجود رصيد له لديه لأكبر دليل على سوء حالته المالية كون الشيك أقوى سند إذني من حيث الإثبات، وهى الحالة التي أوصلته لارتكاب الجرم الجنائي المتمثل في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد وهي الحالة الأجل والأعظم من تحرير بروتستو عدم الدفع.
وحيث إن الدين الذي يطالب به الطالب من المعلن إليه هو دين حال ومحقق الوجود وخالٍ من النزاع.
وحيث إن توقف المعلن إليه عن أداء هذا الدين ينبئ عن مركز مالي مضطرب ووقوعه في ضائقة مالية مستحكمة تزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض بحقوق دائنيه إلى خطر محقق وأكيد الاحتمال. [طعن رقم 385 لسنة 59 ق بجلسة 7/ 5/ 1990].
وحيث إن من المسلم به قانونًا في هذا المقام – أنه من تاريخ توقف التاجر عن الوفاء بديونه التجارية واعتباره في حالة إفلاس تصبح أمواله جميعًا ضامنة للوفاء بأموال الدائنين ويجب وضعها تحت إشرافهم حتى لا يتم العبث بها من جانب المدين ومنها مركز المعلن إليهم ومحل تجارتهم وأي فرع آخر لهم.
وحيث إن المادة 195 من قانون التجارة تنص على ” كل تاجر توقف عن دفع ديونه يعتبر في حالة الإفلاس ويلزم إشهار إفلاسه بحكم يصدر بذلك ”
وحيث إنه وبالبناء على ما تقدم وعملاً بنص المادة 196 من قانون التجارة لم يعد من سبيل أمام الطالب سوى الالتجاء إلى محراب القضاء للمحافظة على أمواله والحصول على حكم بإشهار إفلاس المعلن إليه.

بناءً عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث إقامة المعلن إليه وسلمته صورة من هذه للعلم بما جاء به ونفاذ مفعوله قانونًا وكلفته بالحضور أمام محكمة ……………… الكائنة في ……………… وذلك في تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ………… الموافق ../ ../ ….، ليسمع المعلن إليه الحكم بإشهار إفلاسه وتحديد يوم ../ ../ ….، كتاريخ مؤقت للتوقف عن الدفع وتعيين أحد السادة قضاة المحكمة مأمورًا للتفليسة وتعيين وكيلاً للدائنين مع الأمر بوضع الأختام على مكتب المعلن إليه المبين بصدر الصحيفة وأي مقر آخر يرشد عنه الطالب وأمواله المنقولة على أن يندب لذلك الموظف المختص بقلم التفاليس بمحكمة، مع الأمر بنشر ملخص الحكم في جريدتين رسميتين، وبلصقه بلوحة الإعلانات القضائية للمحكمة وبكل محكمة أخرى يكون للمعلن إليه المفلس مقر بدائرتها على أن تكون المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة على عاتق التفليسة، وذلك بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، على أن يكون تنفيذ الحكم بمسودته الأصلية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *