صيغة مذكرة بالدفع بعدم صحة التحريات

صيغة مذكرة بالدفع بعدم صحة التحريات.

” الخطأ في أسم المتهم المعني بالتحريات
مذكرة بدفاع

السيد / …………متهم
ضد
النيابة العامة / …………… سلطة اتهام
في القضية رقم … لسنة …… المحدد لها جلسة ……… الموافق _/_/___ م

أولا : الوقائع
اتهمت النيابة العامة موكلي إنه في يوم …… الموافق _/_/___م بدائرة قسم شرطة …… محافظة ارتكب ……
” يورد الأستاذ المحامي ملخص موجز عن وقائع الاتهام علي أن يكون محدداً دقيقاً ”
وطالبت النيابة عقابه بمواد الاتهام .

ثانياً : دفوع المتهم وأوجه دفاعه الموضوعي

الدفع بعدم صحة التحريات لعدم تحديد شخص المتهم المقصود بالتحريات

الهيئة الموقرة :::
الثابت إن أول ما يتعين به الشخص ( أي شخص ) أسمه ووظيفته وعمرة ومحل أقامه وهى قسائم متساوية في التدليل بدقة على الشخص والشخصية ، وبقدر ما تتصف هذه البيانات بالدقة بقدر ما يتصف محضر التحريات بالجدية و بقدر ما يتصف محرر محضر التحريات بالنزاهة والصدق وأول ما يحدد به الشخص الطبيعي أسمه ، فبه يعرف ويتميز عن غيره من الأشخاص ومرد ذلك أحكام وقواعد القانون المدني فى مجال تحديد ماهية الشخص الطبيعي ، فالمادة 38 من القانون المدني تقضـي ” يكون لكـل شخص أسم ولقب ، ولقب الشخص يلحق بأولاده ” .
المبادئ والأفكار القانونية التي تحملها دائما

مذكرة محامي المتهم في الدفع بعدم صحة التحريات لعدم تحديد شخص المتهم المقصود بالتحريات

الفكرة الأولي ::: الخطأ الجسيم في أسم المتحرى عنه يعدم التحريات 000 أساس ذلك فوات المقصود من التحري كوسيلة بحث وتنقيب دقيقة يتولاها متخصصون.

وفي ذلك قضت محكمة النقض : من المقرر أن تقدير جدية التحريات هو من الموضوع الذي يستقل به قاضية بغير معقب ولما كان الحكم المطعون فيه ابطل إذن التفتيش تأسيسا على عدم جدية التحريات لما تبين من أن الضابط الذي استصدره لو كان جادا فى تحريه عن المتهم لعرف حقيقة اسمه خاصة والمتهم معروف باسمه الحقيقي المسجل فى ملفه بمكتب مكافحة المخدرات وسبق ضبطه فى قضايا مماثلة فإن ما أنتهي إليه الحكم من بطلان إذن النيابة العامة بالتفتيش لعدم جدية التحريات لم يكن أساسه مجرد الخطأ فى الاسم وإنما كان مرجعة المقصود من التحري بما يبطل الأمر بالتفتيش ويهدر الدليل الذي كشف عنه تنفيذه وهو استنتاج سائغ تملكه محكمة الموضوع .

الفكرة الثانية ::: الخطأ – ولو كان مادياً – في اسم المعني بالتحري ( المتهم ) ينبئ عن عدم دقه القائم بالتحري – اثر ذلك بطلان محضر التحريات

وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض : إبطال إذن التفتيش تأسيسا على عدم دقة التحريات وجديتها لما تبين أن الاسم الوارد بها هو اسم والد المطعون ضده المحكوم ببراءته الذي كان من تجار المخدرات وتوفي إلى رحمة مولاه وانه لا يمكن اعتبار ما حدث مجرد خطاء مادي فى تحديد الاسم لأن المستفاد مما سجله الضابط بمحضر الضبط من انه قد اتضح بعد الضبط أن المتهم يدعي ……… فإن التحريات التي صدر على أساسها الإذن لم تكن جدية بالقدر الذي يسمح بإصدار الإذن بالتفتيش .

الفكرة الثالثة ::: عدم تعين اسم المتحرى عنه كاملاً بمحضر التحريات ينبئ عن عدم جدية التحريات وعدم دقتها وبالتالي عدم كفايتها لإصدار إذن النيابة العامة بالتفتيش، اثر ذلك بطلان محضر التحريات

وفي ذلك قضت محكمة النقض : إذا كانت محكمة الموضوع قد أفصحت عن عدم اطمئنانها إلى جدية التحريات التي بني عليها أمر التفتيش للأسباب التي حاصلها اشتمال محضر التحريات على جمع غفير من الناس مع خـلوه من بيان محل إقامة أي منهم أو مهنته أو أي بيان أخر يفيـد فى التحقيق من شخصيته فضلًا عن عدم الوصول إلى الاسم الكامل للمطعون ضده الأمر الـذي ينفي الدلائل الكافية لتحديد شخصية المتحرى عنه واعتبـاره المعنى بالتحريات .

الفكرة الرابعة ::: بطلان محضر التحريات شرطة قناعة المحكمة بعدم جديتها .

وفي ذلك قضت محكمة النقض : لما كان الثابت أن المحكمة إنما أبطلت إذن التفتيش تأسيسا على عدم جدية التحريات لما تبينته من أن الضابط مستصدر الإذن لو كان جادا فى تحريه لعرف حقيقة اسمه أما وقد جهله فذلك قصور في التحري يبطله ويهدد الدليل الذي كشف عنه تنفيذه وهو استنتاج سائغ تملكه محكمة الموضوع .

ثالثاً : طلبات المتهم :
الهيئة الموقرة :
لا يسع دفاع المتهم بعدما أبدي سوي التماس الحكم بـ :
قبول الدفع المبدي بعدم صحة التحريات لعدم تحديد شخص المتهم المقصود بالتحريات والقضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه .

نموذج مذكرة بالدفع بعدم صحة التحريات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *