صيغة مذكرة دفاع في جريمة نصب “قضي فيها بالبراءة”

صيغة مذكرة دفاع في جريمة نصب “قضي فيها بالبراءة”.

محكمة جنح بلقاس

مذكرة

بدفاع /…… متهم
ضــــــــد /النيابةالعامة فى الجنحة رقم لسنة 7 200 جنح بلقاس والمنظورة بجلسة 20

الوقائع

اتهمت النيابة العامه المتهم بانة بدائرة مركز بلقاس توصل للاستيلاء على المبلغ النقدى المبين الوصف والقيمة والمبين بالاوراق والمملوك ل/ احمد محمد عبد اللطيف وكان ذلك باستعمال طرق احتيالية من شانها ايهام بوجود مشروع كاذب….

ثم قدمتة لجلسة المحاكمة وحكم غيابيا علية ثم لم يرتضى المتهم الحكم فقرر فية بالمعارضة وتحدد لنظرها جلسة 20/11/2008

وحرثا منا على ثمين وقت عدالتكم فاننا نحيل وقائع الدعوى الى ماحوتة الاوراق ونسوق دفاع المتهم فى النقاط الاتية :
الدفاع

نجمل دفاع المتهم فى الدفوع الاتية :

1- عدم توافر اركان جريمة النصب
2- عدم توافر طرق احتيالية تقوم عليها جريمة النصب
3- بطلان تحريات المباحث حول الواقعه لعدم جديتها
4- انتفاء صلة المتهم بالواقعة تماما
5- كيدية الاتهام وتلفيقه
6- عدم وجود شاهد واحد يرجح اقوال المجنى علية سوى اقواله المرسلة
تلك هى مجمل عناصر الدفاع والتى سوف نفرد لها شرحا لكل عنصر منها على حدى :

اولا : عدم توافر اركان جريمة النصب :

ان لمن المستقر علية وتواترت علية احكام سيادتكم واحكام محكمة النقض ان النصب لايمكن ان يكون مجرد اكاذيب شفوية اومكتوبة بالغا مابلغ قدر هذة اوتلك من الجسامة بل يجب ان تكون من الخطورة تتمثل فى ان تتخذ هذة الاكاذيب احد المظاهر التى نص عليها القانون .

وبمطالعة اوراق الدعوى نجد ان المتهم لم ياخذ اى من المظاهر التى يمكن ان تنبأ عن انه قادر على التسفير بالخارج اللهم سوى اقوال المجنى علية فقط فى مارواة بمحضر الاستدلال كما يؤكد ذلك ان المجنى علية نفسة قرروبالحرف الواحد ان المتهم كان زميل فى السكن بالاسكندرية اى يعلم عنة مالم يعلمة اهل المتهم ثم يقررفى موضع اخر من المحضر انه اطمئن له علشان كانوا مابيسيبوش بعض وماكنش يتصور انه يستولى على المبلغ ولما سئلت علية فؤجئت انة نصاب .
وهنا يفتضح امر المجنى علية ومن اقواله فان كان المتهم نصاب فهذا لايفوت المجنى علية وكان يجب علية الحرص الشديد لانه كان على حد قوله ( مابيسبوش بعض )
اذا ….

نتيجه لذلك فلا مارس المتهم طرق احتياليه اومظهر خارجى كى يوهم المجنى عليه انه قادر على التسفير واذا كان على حد قولة قد خدع فان صح ذلك وهذا على غير الحقيقة فقد خدع بعلمه وارادته دون تاثير من المتهم ولاتقوم اركان الجريمه على
هذا..

وفى هذا الشان قضت محكمة النقض بان :
جريمة النصب لاتتحقق بمجرد الاقوال والادعاءات الكاذبة ولو كان قائلها قد بالغ فى توكيد صحتها حتى تاثر بها المجنى علية بل يجب ان يكون الكذب قد اصطحب باعمال مادية اومظاهر خارجية تحمل المجنى علية على الاعتقاد بصحتة .
(طعن رقم 423 سنة 14ق جلسة 24/4/1944)

ثانيا : عدم توافرطرق احتيالية تقوم عليها جريمة النصب:
فالطرق الاحتيالية هى كما عرفها الدكتور محمود نجيب حسنى فى شرح قانون العقوبات بأنها هى أكاذيب مدعمه بمظاهر خارجية , بمعنى أنها تقوم على عنصرين هما الكذب و العناصر الخارجية التى تدعمه .
فالكذب هو جوهر الاحتيال ، أما العناصر الخارجية فهى المواطن التى يستمد منها المتهم الادله على صحة مايدلى به من كذب فهى وسائله الى اقناع المجنى عليه وايقاعه فى الغلط وحمله تبعا لذلك على التصرف الذى يريده .
” راجع شرح قانون العقوبات للدكتور محمود نجيب حسنى ص 1997 ”
وبناء على ما سبق يمكن ان تعرف الطرق الاحتياليه بوجه عام بانها كل كذب مصحوب بوقائع خارجية او أفعال ماديه يكون من شأنها توليد الاعتقاد لدى المجنى عليه لصدق هذا الكذب بما يدفعه الى تسليم مايراد منه تسليمه طواعيه واختياريا ”
” راجع الدفوع فى جرائم النصب للدكتور حامد الشريف ص 54 “

اذا الكذب المجرد أو الكذب وحده لايعد مكونا للركن المادى فى جريمة النصب مالم يكن مصحوبا بمظاهر خارجيه تؤيده ولذلك يجب ان يتأيد الكذب بمظاهر خارجيه يستعين بها الجانى فى تأيد مزاعمه واقناع المجنى عليه وحمله على تصديقه .
ولذا يجب اعداد وقائع ماديه او مظاهر خارجيه وهذه الوقائع او الأعمال الماديه يلزم فيها ان تكون مستقله عن الكذب اما اذا كانت مجرد ترديد له بصوره او بأخرى فلا قيمة لها ـ فاذا ادعى دجال انه قادر على شفاء ضحيته مقابل مبلغ من المال مقدما فلا يتكون ركن الاحتيال مع ذلك ولكن اذا اقترن هذا القول بإعداد مكان مخصوص وبحركات معينه فيكفى ذلك لان يعد احتيال .

” الدفوع فى النصب اما القضاء الجائى للدكتور حامد الشريف ص 60 ”
ومع سياق ماسبق يبين انه يجب لتوافر الركن المادى لجريمة النصب ان يكون فعل الاحتيال وقع من المتهم بان ردد أقوال كاذبة على مسامع المجنى عليه واصطحب مع هذا الكذب مظاهر خارجية مادية تخدع المجنى عليه وتحمله على التخلى عن أمواله اختيارا والغالب ان تتخذ هذه الأفعال مظهرا قويا متقن الإخراج قادرا على خداع الافراد .
فمن ينشئ مشروعا وهميا يعمد عاده الى اختيار أسماء معينه ومقرا معروفا يزوده بالموظفين الكافين للخداع وتليفون ومنقولات .

وبتطبيق ماسلف من قواعد احكام على واقعه دعوانا المطروحه بين يدى عدلتكم الموقر
يبين انه على فرض صحة أقوال المجنى عليه والفرض هنا غير الحقيقه يثور التساؤل ! ماهى الافعال الماديه والمظاهر الخارجيه التى استعملها المتهم لحمل المجنى علية على تسليمة هذا المبلغ المالى الضخم المذكور ؟
خلت الاوراق تماما من اى نشاط ايجابى قام به المتهم حمل المجنى عليه التخلى عن امواله ولم تفصح الأوراق عن أن المتهم دعى المجنى عليه الى مكتب فاخر ادعى انه مكتب تسفير واتخذ من المظاهر ما يجعل المجنى عليه يصدق هذا . اذا خلت الاوراق تماما وكليا من مايفيد او يظهر ان المتهم اتخذ اى نشاط ايجابى يعد معه ارتكب ركن الاحتيال وهو الركن الركين فى دعوى النصب .

وقضى فى هذا الشأن :

مجرد الأقوال والادعاءات الكاذبة مهما بالغ فيها مبديها لاتتحقق بها الطرق الاحتياليه فى النصب وان تحقق الطرق الاحتياليه فى النصب شرطه ان يكون مصحوبا بأعمال ماديه ومظاهر خارجيه تحمل المجنى عليه على تصديقه ”
“” الطعن رقم 6058 جلسة 22 / 12 / 1988 ”
وبتطبيق ذلك على الادعاء الماثل وبالرغم من عدم توافر فعل الكذب فى حق المتهم أساسا فأنه ايضا لم يسلك ايضا اى طريق من الطرق الاحتيالية المجرمة قانونا فقد خلت الاوراق كما اسلفت مما يفيد ذلك او يؤكده .

ثالثا: بطلان تحريات المباحث حول الواقعه لعدم جديتها:

اكدت محكمه النقض مبدأ هام وهو أن تحصيل الحكم يجب ان يكون متعدد على عدة ادلة لا على دليل واحد فى اشارة الى تحريات المباحث
( اذا كانت المحكمه قد كونت عقيدتها على أساس رأى محضر التحريات فأن حكمها يكون قد بنى على عقيدة مستمدة من هذا الرأى لا على عقيدة استقلت المحكمه بتحصيلها بنفسها فأن الحكم يكون معيبا – نقض 17 مارس سنه 1983 ص 392 رقم 79 )

ولا املك اى حديث حول بطلان التحريات سوى ان اؤكد دائما ان احكامكم المتواترة والتى تتابعها هيئة الدفاع اكدت ان التحريات مجرد رأى لصاحبها يخضع للصواب والخطأ والحقيقة ان فى ظل الدولة البوليسية اصبحت التحريات هى اداة الظلم للعصف بالحقوق والحريات وان التعويل عليها وحدها كدليل ادانة اصبح امرا مستبعدا فى ظل هذا الوضع طالما لا توجد دلائل قويه تساندها خاصة ان القضاء الجنائى مبنى على الجزم واليقين لا على الشك والظن كما نؤكد انها جاءت مجاملة حيث ان مجرى التحريات لم يصرح مما استمد هذة التحريات

رابعا : انتفاء صلة المتهم بالواقعة تماما:

بمراجعة الاوراق نجد ان المتهم لم يسال ولم يستدعى حتى يدفع التهمة عنة سواء من قبل النيابة او سواء من قبل الشرطة ولا يعلم عن هذة الدعوى سوى عندما اخبر انه صدر ضدة حكم غيابى بها وهذا دليل قاطع على المجاملة لشخص المجنى علية حتى لايدفع المتهم الدعوى عنة باى دفاع حتى ينال منة المجنى علية –حيث انة كان بامكان المتهم ان يستدعى شهود نفى او تكذيب اقوال المجنى علية – وليس من المعقول ان يفوت المتهم على نفسة فرصة الدفاع والتى لو حدثت لكانت غيرت الراى فى الدعوى-وخصوصا ان المتهم لم يحدث وان اخذ من المجنى علية اى مبالغ نقدية ولم يوعدة بالسفر الى الخارج ولكن الوقعة لها وجة اخر تماما غير انها دعوى نصب

خامسا: كيدية الاتهام وتلفيقه :

حقيقة الاتهام هذا من قبل المجنى علية انة اتهام كيدى ولواعطى فرصة للمتهم فى محضر الاستدلال او مثل امام النيابة لكان قد قال حقيقة الواقعة وهى ان المتهم كان صديق المجنى علية ابان الدراسة فى مدينة الاسكندرية وهذا ما قررة المجنى علية وقد تعمقة هذة الصلة بان قام المتهم بخطبة اخت المجنى علية ولكن قدر الله ان لاتكتمل هذة الزيجة وحدثة مشاكل ومشادة بين الطرفين – ومن هنا تفتق عقل المجنى علية وبمساعدة مستشارى الشر بان يلفق تلك التهمة لزميل عمرة وصديقة انتقاما منه هذة هى الحقيقة كاملة والتى لو اتيحت الفرصة للمتهم لكان قد قررها فى هذة الاوراق واستمات على احضار الدلائل الكافية على صدق هذه الاقوال……..

سادسا:عدم وجود شاهد واحد يرجح اقوال المجنى علية سوى اقواله المرسلة:

من الطبيعى سيدى الرئيس ان واقعه مثل هذة وهناك شهود قد ذكرهم المجنى علية فى الاوراق لكان استمات على سماع شهادتهم حتى يكونوا من ضمن الاوراق الرابحة له فى الدعوى ولكن – هذة الاسماء ماهى الا حبر على ورق فقط حتى يعطى للواقعه بريق وانها مكتملة الاركان – ولكن لم يجد شاهد واحد يرجح اقوالة او يقرر صحة الواقعة – فباءت اقوالة عارية من كل دليل سوى اقوال هاشة لايساندها اى دليل

من كل ماتقدم يتضح وبجلاء لعدالة المحكمة الموقرة ان التهمة المسندة الى المتهم قائمة على سند غير صحيح من الواقع والقانون ومحاطة بشك كبير

بناء علية

وللاسباب الافضل التى تضيفها المحكمة الموقرة

يلتمس المتهم براءتة مما نسب الية

والله ولى التوفيق

وكيل المتهم

نموذج مذكرة دفاع في جريمة نصب “قضي فيها بالبراءة”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *