صيغة مذكرة دفاع في جنحة سرقة (2)

صيغة مذكرة دفاع في جنحة سرقة (2).

مقدمه من الأستاذ-
….المتهـــــم الأول
ضد
النيابة العامة ……….. ممثلة الاتهام
الوقائع
نحيل إلي ما جاء بملف الجنحة والأوراق حرصا علي ثمين وقت المحكمة ومنعا للتكرار
الطلبات
نلتمس من الهيئة الموقرة القضاء : ـ ببراءة المتهم من الاتهام المنسوب إلية تأسيسا علي : ـ
الدفع الأول: ـ انتفاء حالة التلبس :ـ
الدفع الثاني: ـ بطلان تحريات المباحث :ـ
الدفع الثالث:ـ تلفيق الاتهام للمتهم من قبل المباحث ـ
الدفع الرابع:ـ: خلو اعتراف المتهم الثالث من اسم المتهم الماثل :ـ
الدفع الخامس :ـ عدم وجود اتهام صحيح ضد المتهم :ـ
الدفع السادس :ـ عدم التحقيق مع المتهم من قبل النيابة العامة :ـ

الدفاع
الدفع الأول: ـ انتفاء حالة التلبس :ـ
الواضح من الأوراق أن المتهم لم يتم ضبطه في حالة تلبس بالمسروقات بل لم يقبض عليه في أي وقت من أوقات الدعوى بل لم يعرض علي النيابة العامة علي ذمة هذا المحضر بل عندما علم بوجود حكم غيابي ضده عارض فيه ليجده بخصوص هذه الجنحة والذي حضر أمام محكمة جنح منية النصر وطلب إحالة الدعوى إلي محكمتكم الموقرة لأنها هي أهل الاختصاص وأنها هي الأولي بالمتهم وسيتسع صدرها إلي دفاع المتهم حرصا منها علي مصلحة هذا الحدث وانه طبقا للمثل العربي ( ألحرامي بشيلتة ) والمتهم لم يضبط بالمسروقات
((من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت عليه ، غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى و أحاطت بظروفها و بأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر و بصيرة و خلا حكمها من الخطأ في القانون و من عيوب التسبيب .))
(الفقرة الأولى من الطعن رقم 0306 لسنة 41 بتاريخ 23 / 5/ 1971 سنة المكتب الفني 22)

الدفع الثاني: ـ بطلان تحريات المباحث :ـ
قال الله عز وجل في كتابة الكريم في سورة الكهف في الحديث عن ذي القرنين الآية 89 ” ثم أتبع سببا “أي أن لكل شيء سبب في هذه الدنيا وقال أيضا ” يا أيها الذين امنوا إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا” فقد جاءت تحريات المباحث المكتبية يوم 20/5/2006 الساعة 25و12 ظ أي بعد أقوال الشاكي بأقل من ساعة حيث أن الشاكي حرر محضره يوم 11/5/2006 الساعة 45و11 م ضد مجهول وعاد بعد ذلك بحوالي 10 عشرة أيام ليدلي بأقوال جديدة وهي نفس ما جاء بتحريات المباحث المحررة بعد ذلك بنصف ساعة تقريبا اذ كانت في 20/5/2006 الساعة 35و11 ص وكأن الشاكي هو من أملي علي ضابط المباحث بالتحريات أو أن الضابط هو من اجبر الشاكي علي تعديل أقواله من مجهول إلي أسماء المتهمين واكبر دليل علي ذلك أن الشاكي عندما حضر إلي المركز للإدلاء بأقوال جديدة افتتح المحضر بقوله إنني علمت أن الدراجة البخارية ملكي ضبط وهي الآن بالمركز واتهم كل من محمد حسن حجازي من ناحية بر مبال القديمة بالاشتراك مع محمد داود من ناحية ميت سلسيل وأسامة محمود احمد من ناحية منية النصر وهو محبوس الآن بالسجن المركزي وضبطت الدراجة البخارية معه أي نفس ما جاء بتحريات المباحث بالضبط وكأنها اصل وصورة
والسؤال من أي طريق علمت بوجود الدراجة البخارية؟ ومن أرشدك أن المتهمين هم من سرقوا الدراجة ملكك ؟ومن أدراك ان المتهم الثالث محبوس بسجن المركزي ليه مش أي سجن آخر ؟

الدفع الثالث :ـ تلفيق الاتهام للمتهم من قبل المباحث :ـ
المجني عليه حدد في المحضر ساعة افتتاحه انه لا يتهم احد وظل علي ذلك لمدة عشرة أيام وعاد بعد ذلك ليدلي بأقوال جديدة هي نفس الأقوال اللي موجودة بتحريات المباحث اللي حررها ضابط المباحث اللي هو نفسه من حرر المحضر في البداية وهذا الضابط نفسه هو من حرر محضر سلاح ابيض إلي المتهم الماثل في نفس التوقيت أثناء زيارة المتهم إلي خالته الموجودة في مستشفي منية النصر العام في نفس التوقيت ضبط في الشارع واخذ عنوه إلي ديوان المركز وهناك حرر له محضر سلاح ابيض وعرض علي النيابة في ذات الوقت واخلي سبيله من ديوان المركز وعندما رجع إلي ضابط المباحث نفسه زج به في هذا المحضر لكي يقيده جنح أفضل من ان تقيد السرقة ضد مجهول وتضيع علية الحوافز والترقيات الادهي والامر معالي الرئيس ان المتهم الماثل عرض علي محضر السلاح يوم 23/5/2006 ولم يعرض علي النيابة علي ذمة المحضر الماثل وهنا شك ومخالفة لصحيح القانون اذ يجب عرض المتهم علي النيابة أيا كان نوع المحضر
لذلك سيادة الرئيس بنحن نتمسك بتلفيق هذا الاتهام إلي المتهم الماثل الذي لا ذنب له في شيء سوي انه سمع كلام والده وذهب لزيارة خالته في المستشفي وكان التوقيت ليلا
وفي ذلك كله شك في إسناد التهمة إلي المتهم والشك طبقا إلي القاعدة الفقهية يفسر لمصلحة المتهم مما يتطلب القضاء ببراءة المتهم من الاتهام المنسوب

الدفع الرابع :ـ خلو اعتراف المتهم الثالث من اسم المتهم الماثل :ـ
دلت تحريات المباحث ان الدراجة البخارية المسروقة ضبطت مع المتهم الثالث وهو محبوس بالسجن المركزي فطلبت النيابة العامة استيفاء المحضر بأخذ أقوال المتهم الثالث والذي اعترف بان المتهم الثاني هو اللي سرقه وجابه وجي منية النصر وهو أتمسك وهو راكب وراه ولم يذكر اسم المتهم الماثل لا من بعيد ولا من قريب وهذا ينفي ما جاء بتحريات المباحث اذ لا مصلحة لهذا المتهم أن ينكر معرفته بالمتهم الماثل وان يعترف عل متهم آخر
و هذا الدفع يؤدي بنا إلي قاعدة قانونية هامة وهي:-أن الشك يفسر لصالح المتهم
ومنها استمدت أحكام النقض أحاكمها وإرساء لمبدأ قانوني هام وهو:-
(( الأحكام الجنائية تبني علي الجزم واليقين لا تبني علي الشك والتخمين ))

الدفع الخامس :ـ عدم وجود اتهام صحيح ضد المتهم :ـ
يتضح للهيئة الموقرة ان المجني عليه عندما حرر المحضر قيده ضد مجهول ولم يتهم احد بسرقة الدراجة ملكة وكان ذلك ساعة افتتاح المحضر في 11/5/2006 بعد ذلك بعشرة أيام جاء المتهم ليدلي بمعلومات جديدة هي نفس المعلومات التي جاءت بها تحريات المباحث والتي حررت بعد أقوال المجني علية بنصف ساعة
ثانيا:ـ المتهم الثالث لم يذكر في اعترافه اسم المتهم الماثل ولم يكن المتهم بصحبته عند القبض عليه وفي حوزته الدراجة المسروقة
ثالثا:ـ المتهم لم يقبض متلبسا بالجريمة أو ضبطت معه الدراجة البخارية ولم يقبض علية أبداولم يعرض علي النيابة علي ذمة المحضر بل عندما علم بوجود حكم غيابي ضده عارض فية لثقته من براءته
رابعا :ـ المتهم اخذ لتحري عنه في 23/5/2006 وهناك وبالمركز تم تلفيق محضر سلاح ابيض وعرض علي النيابة ولكن لم يعرض علي المحضر الماثل
0 فبمراجعة الأوراق نجد انه لا يوجد اتهام صريح ضد المتهم وإنما هي أقوال لا تنم إلا عن رأي صاحبها حتي تحريات المباحث جاءت مكتبية

الدفع السادس :ـ عدم التحقيق مع المتهم من قبل النيابة العامة :ـ
يتضح للهيئة الموقرة انه لم يتم القبض علي المتهم الماثل او حتي لم يتم اعلانه من قبل النيابة العامة للتحقيق معة في هذه الواقعة وكذلك ولم يتم التحقيق في الواقعة من أجل الوصول إلي صحتها حتى المتهمين لم يطلبوا أمام النيابة لسؤالهم عما هو منسوب إليهم
إذ يجب علي النيابة العامة قبل أن تحيل الدعوى إلي المحكمة أن تمحص الدعوى وتفحصها جيدا وذلك طبقا لنص المادة رقم (3) من تعليمات النيابة العامة والتي تنص علي أنه:-
(( يتعين علي أعضاء النيابة أن يتوخوا الوصول إلي الحقيقة وأن يتخذوا الإجراءات الكاشفة عنها ولو كانت في مصلحة المتهم إذ أن مهمة النيابة ليست البحث عن تحقيق الإدانة وإنما حماية القانون والشرعية وتحقيق حسن إدارة العدالة ))
سيادة الرئيس تقبلوا دعاءنا في طلب الرحمة للأحياء كما يقبلها من أقامكم حكما في عباده الذي علمنا انه وان كان من صفاته العدل فان من صفاته الرحمة ، وعلمنا فوق هذا أن الرحمة فوق العدل

بناء عليه
يلتمس الدفاع عن الطالب القضاء:-
ببراءة المتهم من الاتهام المنسوب إلية
جعلكم الله عونا لمن لا عون له

نموذج مذكرة دفاع في جنحة سرقة (2).

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *