صيغة مذكرة دفاع في حبس احتياطي

صيغة مذكرة دفاع في حبس احتياطي.

الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامي بالنقض
إعادة نشر بواسطة محاماة نت

مذكـــــــــرة

مقدمة لمحكمة جنايات القاهرة

السيد/ ” متهــم محبوس أحتياطياً “

ضــــــــد

النيـــــــابة العـــــامة ” سلطة أتهــــــام “

فى القضية رقم===== أدارى قسم ثان مدينة نصر “

أولاً

بشأن الدفع

بسقوط أمر الحبس الأحتياطى

وفقاً لتعديلات قانون الأجراءات الجنائية الأخير

المتهم المذكور محبوس أحتياطياً فى القضية المشار إليها بعاليه أعتباراً من 28/6/2006 حيث أصدرت النيابة العامة قرارها بحبسه أحتياطياً أربعة أيام على ذمة التحقيق ، وقد تم عرضه لتجديد أمر حبسه على القاضى الجزئى فى 2/7/2006 وقد قررت المحكمة التأجيل لجلسة 9/7/2006 وأصدرت قرارها بمد حبسه لمدة ثلاثين يوماً أخرى .

وبتاريخ 31/7/2006 أعيد عرض لمتهم للتجديد حيث أصدرت المحكمة قرارها بمد حبسه لمدة خمسة عشر يوماً أخرى ، وكان المتهم قد بادر لأستئناف هذا القرار أمام غرفة المشورة وتحدد لنظر الأستئناف جلسة 2/8/2006 حيث أصدرت المحكمة قراراً غريباً بمد حبسه لمدة خمسة عشر يوماً دون أن تفطن لكون المعروض بين يديها ماهو إلا أستئناف لتجديد الحبس السارى فعلياً وأن عليها أن تصدر قراراً بوصفها هيئة أستئنافية أما بتأييد الحبس السابق أو الأفراج عن المتهم أو أتخاذ أحد التدابير التى نص عليها قانون الأاجراءات الجنائية فى تعديله الأخير دون تجاوز ذلك أعمالاً لقاعدة إلا يضار الطاعن بطعنه المتعلقة بالنظام العام .

ومهما يكن من أمر فقد أعيد عرض المتهم للتجديد فى 15/8/2006 حيث قررت المحكمة مد حبسة خمسة وأربعون يوماً أخرى تنتهى واقعاً فى 29/9/2006 وفقاً لحساب لمدة الصحيح .

بيد ان المتهم لم يتم عرضه فى الموعد المحدد لكون القائمين بعرض الأوراق قد دخل فى روعهم أن قرار غرفة المشورة فى 2/8/2006 يدخل فى حساب مدة الحبس الأحتياطى ولعدم ألمامهم بالتعديل التشريعى الأخير فى قانون الأجراءات الجنائية و بناء على ذلك فقد تحدد لنظر أمر تجديد الحبس الأحتياطى جلسة 12/10/2006 .

ولما كان ذلك وكان الحبس الاحتياطى فى القضية المذكورة قد سقط واقعاً وقانوناً أعتباراً من 29/9/2006 لكون قرار غرفة المشورة فى 2/8/2006 هو فى حقيقته ومرامه ليس سوى تأييد لأمر الحبس المستأنف من قبل المتهم الصادر فى 31/7/2006 وفقاً للمواد 164 ، 2005 من قانون الأجراءات الجنائية ومن ثم فقد أضحى من المتعين الأفراج عن المتهم لسقوط أمر الحبس الأحتياطى .

ومهما يكن من أمر ومن وجهة نظر أخرى قانوناً فأنه لو فرض جدلاً أن قرار غرفة المشورة الصادر فى 2/8/2006 قد صدر بشأن تجديد لحبس لمتهم وليس عرضاً لأستئنافه للقرار الصادر فى 31/7/2006 فأن ذلك أيضاً يعنى بوضوح تام لا لبس فيه لا ابهام سقوط أمر الحبس أيضاً لكون أستئناف المتهم لم يتم عرضه خلال مدة ثمانية واربعون ساعة التى حددها لمشرع بنصوص المواد 166، 167 من قانون الأجراءات الجنائية المعدل بما يستوجب وفقاً لحكم ذات المواد السابقة الأفراج الوجوبى عن المتهم

ومن جماع ما تقدم نجد أنه كيفما قلبت أوراق الدعوى على كافة وجوهها نجد أن الأفراج عن المتهم لسقوط أمر الحبس قد بات لزاماً وفقاً لتعديلات قانون الأاجراءات الجنائية الأخيرة التى لم يراعى تطبيقها بشأنه .

ثانياً

بشأن الدفع

بعدم توافر مبررات الحبس الأحتياطى للمتهم

لما كان المشرع قد أشترط لحبس المتهم أحتياطياًٍ على ذمة الدعوى الجنائية توافر المبررات السائغة من الناحية الموضوعية للحبس الأحتياطى للمتهم وأهمها توافر الدلائل القوية التى تبرر أستمرار حبسه ، ولما كان ذلك وكانت أوراق الدعوى قد كشفت عن أنتفاء المبررات السائغة لحبس المتهم أحتياطياً لكون القبض والتفتيش لم يسفر عن وجود حالة تلبس للمتهم بمبلغ الرشوة المسند إليه طلبه ، كما أن التسجيلات المرئية أو الصوتية – المعززة للأدلة – لم تكشف عن وجود جريمة أذا خلت التفريغات من وجود ثمة أجابة للمتهم على عرض الرشوة من جانب المبلغ كما خلت الأوراق من وجود تسجيلات مرئية لتسلم مبلغ الرشوة المزعوم بما يعنى خلو الدعوى تماماً من الأدلة التى يمكن أن تطمئن إليها المحكمة الموقرة وتسوغ أستمرار حبس المتهم على ذمة الدعوى ، فضلاً عن أن المتهم موظف عام وله محل أقامة معلوم وقد اكتملت التحقيقات فى الدعوى ومن ثم فإننا نهيب بالمحكمة الموقرة أخلاء سبيل المتهم

بنـــــــاء عليـــــــه

يلتمس المتهم من سيادتكم أصدار قراركم بالأفراج عنه لسقوط امر الحبس الأحتياطى القضية رقم 3153 لسنة 2006 أدارى قسم ثان مدينة نصر “

نموذج مذكرة دفاع في حبس احتياطي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *