صيغة مذكرة طعن بالنقض “إلزام بأداء”.
الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامي بالنقض
محكمه النقض
الدائرة المدنية
صحيفة طعن بالنقض
أودعت هذه الصحيفة قلم كتاب محكمه النقض في يوم الموافق / / 2013 حيث قيد برقم لسنة ق
من الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى المقبول للمرافعة أمام محكمه النقض بصفته وكيلا عن
السيد / ======بالتوكيل رقم لسنه توثيق (طاعن)
ضــــد
السيد/ ========
(مطعون ضده)
وذلـــك
عن الحكم الصادر من محكمة أستئناف القاهرة الدائرة (6) فى الإستئناف المقيد بالجدول العمومى تحت رقم 4597/15 ق بجلسة يوم الأثنين الموافق 29/7/2013 والقاضى منطوقه حكمت المحكمة (( فى موضوع الأستئناف برفضه وبتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف بالمصروفات وبمبلغ مائه جنية مقابل أتعاب المحاماة))
*************************************************
وعن الحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية الدائرة 39 مدني في الدعوى رقم 10578 لسنة 2009 مدني كلى شمال بجلسة 18/4/2011 والقاضي منطوقة (( حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعى مبلغ مقدار مائتي ألف جنية والفوائد القانونية بواقع 4 % من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد وألزمت المدعى عليه بالمصاريف وخمسة وسبعون جنيهاً أتعاب محاماة )) .
الواقعات
كان المطعون ضده قد تقدم بطلب للسيد رئيس المحكمة لاستصدار أمر أداء بإلزام الطاعنبان يؤدى له مبلغا مقداره مائتي الف جنيه محل الالتزام الثابت بايصالى الأمانة منذ انسحاب المطعون ضده من الشركة بموجب التخارج والانسحاب المؤرخ 17/4/2008 مع الفوائد القانونية بمعدل 4% من تاريخ تكليفه بالوفاء بالمبلغ وإلزامه بالمصروفات والأتعاب والنفاذ .
وذلك على سند من القول المبطل والمجافى للحقيقة والوقع انه بموجب عقد تعديل شركة توصية بسيطة مؤرخ في 18/4/1995 ومسجل بسجل الشركات بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية في 14/9/1995 تحت رقم 4703 لسنة 1995 شركات شمال القاهرة كان المطعون ضده قد انضم شريكاً موصيا بالشركة التى سمتها التجارية مونديال تيك اواى رجب كامل عطية وشركاه وغرضها بيع سندوتشات وقد استمرت هذه الشركة الى انسحب المطعون ضده وتخارج منها بموجب عقد التخارج المؤرخ فى 17/4/2008
و استطرد إلى حد الزعم أن الشركاء كانوا قد اتفقوا على الدخول مع مالك العقار فى مشروع تغيير عقد الإيجار الإدارة ليكون باسم الشركة بدلاً عن أسم الطاعن مع دفع المقابل الذي يتوصل إليه مع المالك لتحقيق هذا الغرض
و أنتهى فى مزاعمه أنه لما كان هذا الاتفاق يعتبر مستقلا عن رأس المال العامل في الشركة فقد دفع المطعون ضده بوصفه المدير المسئول بالشركة ذلك المبلغ لمالك العقار ووقع الشركاء ورقة ضد بتاريخ 28/6/1996 بمسمى عقد اتفاق تكميلى وزعم أن الطاعن قد وقع للمطعون ضده إيصالى أمانة كل منهما بمبلغ مائة ألف جنيه ومن ثم تقدم بطلبه للسيد رئيس المحكمة لاستصدار أمر أداء وقدم تأييد لطلبه حافظة مستندات طويت طويت على عقد الشركة المؤرخ 28/6/1996 وعقد اتفاق تكميلى مؤرخ 28/2/1996 واصل ايصالى امانة كل منهما بمبلغ مائة ألف جنيه .
وبتاريخ 6/12/2009 امتنع السيد رئيس المحكمة عن إصدار الأمر وحدد جلسة 9/1/2010 لنظر الدعوى وقيدت بقلم الكتاب بالرقم الرهن وأعلنت قانوناً للمستأنف وأعيد إعلانه بها قانوناً .
وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو المسطر بمحاضرها ومثل الطاعن والمطعون ضده كل بوكيل عنه وقدم وكيل الطاعن مذكرة بدفاعه وحوافظ مستندات طويت على أحكام جنائية قبل المطعون ضده عن وقائع تزوير لأيصالات امانة على الطاعن و مذكرة بأوجه دفاعه ضمنها الدفع ببراءة ذمته من المديونية محل الدعوى وفقاً لعقد الانسحاب من الشركة والبند الثالث من هذا العقد وأن المديونية ليست حقيقية واحالت المحكمة الدعوى للتحقيق حيث اسمتعت لاقوال شهود الطاعن على النحو الوارد بمحاضر الجلسات و قررت حجز الدعوى للحكم حيث أصدرت حكمها أنف البيان
ولما كان هذا القضاء قد ران عليه الخطأ فى تطبيق القانون وتاويله والفساد فى الأستدلال والقصور فقد بادر الطاعن لأستئنافه لاسباب حاصلها وذلك بصحيفة مودعه ومعلنه قانوناً له طلب فى ختامها الحكم بقبول الأستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض الدعوى وإلزام المستأنف ضده بالمصروفات والأتعاب عن درجتى التقاضى وذلك تأسيساً على ثلاثة أسباب حاصل أولها صورية إيصالى الأمانة إذ حررا على بياض كضمان تحت يد المستأنف ضده أستحصل عليها لتسيير أمور الشركة والتجارة مع الموردين وسبق له تزوير إيصالات أخرى أستعملها فى قضيتين قضى ببراءته فيهما وأنهما ليسا إيصالى أمانة وسببهما غير مشروع ,وحاصل السبب الثانى أنه تم فسخ العقد وأستلم كل شريك حصته فى الشركة كاملاً ومفاد ذلك أستلام كل شريك حصته والمضمون بإيصالى الأمانة محل الدعوى وليس إلتزاماً أخر , وحاصل السبب الثالث طعنه بالتزوير على الإيصالين سندى الدعوى لكون الأيصالين تحت يد المطعون ضده على بياض .
وكان الطاعن قد قرر بقلم الكتاب بالطعن بالتزوير وأعلن شواهده وقضى فى الطعن بالتزوير بالرفض .
و بجلسه المرافعة الأخيرة 23/6/2013 حضر المستأنف بمحام عنه وطلب ندب خبير فى الدعوى وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم حيث أصدرت قضائها أنف البيان ولما كان هذا القضاء قد ران عليه تناقض أسبابه مع أسباب حكم محكمة الدرجة الأولى و الفساد فى الأستدلال والقصور فى التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والأخلال بحق الدفاع و مخالفة الحكم الطعين للقانون والدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الجنحتين رقم 13576 لسنة 2008 و رقم 33848 لسنة 2009 جنح عين شمس بما يوجب نقضه للأسباب الأتية :
أسباب الطعن
السبب الأول
تناقض أسباب الحكم الطعين مع أسباب حكم محكمة الدرجة الأولى المؤيد له
تمسك دفاع الطاعن بين يدى محكمة الموضوع بدرجتيها بدفاع قوامه ان الأيصالين سند الدعوى قد سلمت على بياض إلى المطعون ضده بمناسبة أعمال الشركة القائمة بين الطرفين و كجزء من المعاملات الناشئة عنها و أن هذين الايصالين و ايصالات أخرى كانت تحت يد المطعون ضده وقد أستخدمها فى الأدعاء بمديونية على الطاعن لصالحه بإقامة دعواه الماثلة حال كون المديونية المزعومة لا وجود لها .
وكان الطاعن قد ساق بصحيفة الأستئناف الدليل على أن الأيصالين سند الدعوى متعلقين بالشركة التى كانت بين الطرفين و أعمالها والتى تم التخارج منها من قبل المطعون ضده وتحرير عقد بذلك يثبت فيه تقاضى كافة مستحقاته الناشئة عن الشركة كاملة وتخارجه منها تمثل فى أن المطعون ضده حين أقام دعواه قد أقامها بطلب واضح وجلى بان يؤدى الطاعن له مبلغا مقداره مائتي الف جنيه محل الالتزام الثابت بايصالى الأمانة منذ انسحاب المطعون ضده من الشركة بموجب التخارج والانسحاب المؤرخ 17/4/2008 مع الفوائد القانونية بمعدل 4% من تاريخ تكليفه بالوفاء بالمبلغ وإلزامه بالمصروفات والأتعاب والنفاذ .
وليس هذا فحسب بل لقد ضمن صحيفة دعواه ايراد هذا الأرتباط بين الشركة واعمالها و بين المديونية المزعومة محل الأدعاء بالأيصالين سند الدعوى بقالته
” (( وحيث أنه نفاذاً لهذا الأتفاق وضماناً لحصول الطالب على نصيبه فى قيمة حق الأنتفاع بالدكان مقر الشركة والتى تحصل عليها المعروض ضده ” المستأنف ” من الشركاء المنضمين إلى الشركة بموجب عقد الأتفاق التكميلى متقدم الذكر وذلك فى حالة أنتهاء الشركة أو أنسحاب الطالب لأى سبب فقد وقع المعروض ضده سنداً بألزامه بهذه الحصه وذلك فى صورة إيصالى أمانة لصالح الطالب مبلغ مائتى ألف جنية كل إيصال بمبلغ مائة ألف جنية وتعتبر القيمة حالة الأداء حالتى أنتهاء الشركة أو فسخ عقدها أو أنسحاب الطالب منها
ومحكمة الدرجة الأولى بدورها قد شايعت مزاعم المطعون ضده تلك فى مدوناتها بأن قررت فى مدونات قضائها دون أدنى لبس أو أبهام أن تلك المديونية ناشئة عن أعمال الشركة منتهية إلى اجابة المطعون ضده إلى طلباته المشار إليها بعاليه وقضائها له بالفوائد القانونية بقالتها
” (( وحيث أنه بالبناء على ما تقدم ولما كان الثابت من مطالعة أوراق الدعوى أن المدعى عليه مدين للمدعى بالمبلغ الثابت بإيصالى الأمانة محل التداعى ومقداره ” مائتى ألف جنيه ” وخلت الأوراق مما يفيد قيام المدعى عليه بسداد ذلك المبلغ ولا ينال من ذلك ما قرره المدعى عليه فى مذكرة دفاعه من أن المدعى قد تحصل على جميع مستحقاته المالية من تصفيه الشركة……. كما أن المدعى عليه لم يثبت أن الإيصالين محل التداعى قد حصل المدعى على قيمتها عند التخارج من الشركة ))
وكان قضاء الحكم الطعين قد رفع لواء التأييد لقضاء محكمة الرجة الاولى وأسبابه أنفة البيان فى مدونات قضاءه إلا أنه قد أتى متناقضاً معه تناقضاً يستعصى على المؤائمة بينهما حين قرر بأن المديونية الناشئة عن الأيصالين منبتة الصلة عن الشركة ليهدم كل ماقرره الحكم الصادر من محكمة الدرجة الاولى الذى رفع لأسبابه لواء التأييد و حسبنا أن ننقل عن مدونات الحكم الطعين تناقضه الصارخ مع قضاء محكمة الدرجة الأولى الذى أيده على النحو التالى
” وكانت المحكمة تلتفت عن طلب المستأنف ندب خبير لإثبات علاقته بالمستأنف عليه فتلتفت عنه المحكمة وقد وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها بها , ولأن علاقة الشركاء علاقة قانونية سواء أتخذت شكلاً قانونياً أو كانت شركة واقع لا يختص الخبير ببحثها ومنبته الصلة بإيصالى الأمانة سند الدعوى الأمر الذى يكون معه الأستئناف غير قائم على سند من صحيح الواقع والقانون وتقضى المحكمة برفضه وبتأييد الحكم المستأنف لأسبابه ولما ساقته هذه المحكمة من أسباب .
وحاصل القول أن الحكم الطعين بعد أن رفع لواء التأييد لقضاء محكمة الدرجة الأولى وأسبابه القانونية و الواقعية و التى أنتهت إلى أن الطاعن لم يقدم ما يفيد سداده لهذه الأيصالات عند تخارج المطعون ضده من الشركة و تأييده لما ساقه المطعون ضده بصحيفة دعواه من أسباب توضح أن الايصالين ناشئين عن الشركة و أعمالها أى كانت فى حين أنه يعود لينفى هذا الأرتباط بين الأيصالين و أعمال الشركة أى كانت ليقرر فى أسبابه أن الأيصالين منبتى الصلة عن الشركة ودون أن يبين أساس أقتناعه بذلك أو مصدر هذا الألتزام ومن ثم فقد شابه التناقض والتضارب مع أسباب قضاء محكمة الدرجة الأولى التى أعلن تأييده لما جاء بها و المقرر بقضاء النقض بهذا الشأن أنه :
متى كان الحكم الإبتدائى قد أورد فى تقريراته أن الأعمال التى قام بها الطاعن لصالح وزارة الأوقاف لا تدخل فى أعمال وظيفته بها و أنه كان يكافأ عنها ـــ لو ثبت أن الوزارة قد أفادت من جهوده ـــ بالمكافأه التى وعدت بها كل من يرشد عن الأعيان التى تنظرت عليها أو يساهم فى تحصيل الأحكار المتأخرة سواء كان موظفاً بالوزارة أم لا ، و كان الحكم المطعون فيه أيد الحكم الإبتدائى و أخذ بأسبابه ثم أضاف إليها بأن ما قام به الطاعن من جهود لا يعدو أن يكون مجرد أداء لواجبات وظيفته لا يستحق مكافأه عنها مما يتعارض و ما أورده الحكم الإبتدائى فى تقريراته ، و من ثم فإن أسباب الحكم المطعون فيه تكون قد تناقضت تناقضاً يعيبه و يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 151 لسنة 27 ق ، جلسة22/11/1962)
وقضى كذلك بأنه :
التناقض الذى يعيب الحكم و يفسده هو – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – الذى تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه أو ما يكون واقعاً فى أسبابه بحيث لا يمكن أن يفهم على أى أساس قضى الحكم بما قضى به فى منطوقه .
( الطعن رقم 613 لسنة 53 ق ، جلسة6/5/1987)
كما قضى بأنه :
التناقض الذى يعيب الحكم هو – و على ما جرى به قضاء المحكمة – ما تتماحى به أسبابه بحيث لا يبقى بعدها ما يحمل الحكم عليه و أن يكون التناقض واقعاً فى أساس الحكم بحيث لا يمكن أن يفهم معه على أى أساس أقيم .
الطعن رقم 2057 لسنة 52 مكتب فنى 39 صفحة رقم 301
بتاريخ 24-2-1988
فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين قد جاءت مدوناته متناقضة مع قضاء محكمة الدرجة الأولى التى أعلن تأييده لأسباب قضائها وكانت أسباب قضاء محكمة الدرجة الاولى يبين من خلالها أن المديونية مرتبطة بأعمال الشركة التى تخارج منها المطعون ضده إلا أنها لم تجد بحسب ما جاء باسباب قضائها فى أوراق الدعوى ما يثبت أن الطاعن قد سدد المبلغ إلى المطعون ضده مؤيدة فى ذلك ما ابداه المطعون ضده بصحيفة دعواه من أن المبلغ محل الايصالين يخص قيمة نصيبه فى قيمة حق الأنتفاع بالدكان مقر الشركة والتى تحصل عليها الطاعن كزعمه من الشركاء المنضمين إلى الشركة بموجب عقد الأتفاق التكميلى متقدم الذكر وذلك فى حالة أنتهاء الشركة أو أنسحاب المطعون ضده لأى سبب وأن الطاعن وقع سنداً بألزامه بهذه الحصه وذلك فى صورة إيصالى أمانة لصالح المطعون ضده بمبلغ مائتى ألف جنية كل إيصال بمبلغ مائة ألف جنية وتعتبر القيمة حالة الأداء حال أنتهاء الشركة أو فسخ عقدها أو أنسحاب المطعون ضده منها وفى حين أن الحكم الطعين المؤيد له يقرر بأن الشركة لا علاقة لها بهذه المديونية دون أن يبين فى اسبابه مصدر هذا الدين وسببه سيما و أن الطاعن قد تمسك بأن المديونية غير حقيقيه إلا أن الحكم الطعين قد قطع بأنعدام الصلة بين الشركة و المديونية بما تتماحى معه أسباب قضائه لما شابها من تناقض مع أسباب قضاء محكمة الدرجة الاولى التى أعلن تأييده لها بما يجب نقضه .
السبب الثانى
الفساد فى الأستدلال و القصور فى التسبيب
ومخالفة الثابت بالأوراق
نعى دفاع الطاعن على قضاء محكمة الدرجة الاولى كونه لم يقف على حقيقة كون المطعون ضده قد أنسحب من الشركة بموجب عقد الأنسحاب و التنازل المؤرخ فى 17/4/2008 وتقاضى كافة حقوقه المالية الناشئة عن الشركة وبراءة ذمة الطاعن من كافة الديون بأقراره بالبند الثالث من العقد بالأتى نصه
” بموجب هذا العقد و التوقيع عليه ليس لأى طرف من الأطراف (المطعون ضده و الشيك الاخر) فى مواجهة الطرف الثانى (يقصد به الطاعن) المطالبة بأى ألتزامات مالية مستقبلاً “
وكان العقد سند هذا الدفع قد قدم طى حافظة مستندات الطاعن أمام محكمة الدرجة الاولى بجلسة 18/10/2010 مرفقاً به أقرار أخر من المطعون ضده مضمونه أنه لا توجد لديه شيكات تخص الطاعن تحت يده .
وقد تمسك الطاعن بدلالة هذين المستندين على ثبوت تقاضى المطعون ضده كافة المبالغ المالية الناشئة عن الشركة و أقراره بذلك وبراءة ذمته سيما و أن المطعون ضده قد قرر فى صحيفة دعواه بأن المبلغ محل الأيصالين هو قيمة التمويل المالى الذى قدمه للطاعن لتغيير أسم الشركة كما قرر المطعون ضده بمذكرة دفاعه المقدمة بجلسة 21/3/2011 امام محكمة الدرجة الأولى.
وقد توج دفاع الطاعن هذا الدفاع الجازم بأن الثابت بالأوراق وفقاً للبند الثالث من عقد الأنسحاب من الشركة المشار إليه بعاليه يعنى أن المطعون ضده قد تقاضى كافة مستحقاته دون نقصان وقاطع الدلالة على ثبوت براءة ذمة الطاعن من أى مبالغ مالية مرتبطة بالتعامل الناشىء عن الشركة بما اورده بصحيفة الأستئناف وننقله عنها بحصر اللفظ ممثلاً فى الأتى
” ……………….ولما كان ذلك فأن تحصيل الحكم المستأنف على النحو آنف البيان قد شابه الفساد فى الأستدلال والقصور فى البيان حال كونه لم يفطن لكون المستأنف ضده قد ركن فى طلباته إلى عقد الشركة المؤرخ فى 18/4/1995 والذى بموجبه أنضم للشركة
وكذا ركن إلى العقد المؤرخ فى 28/6/1996 والذى أدعى أنه العقد الحقيقى للشركة وما تضمنه من النص على أن حصه كل شريك بما فيه المستأنف ضده ذاته تشتمل على حصه من الأنتفاع بالدكان مقر الشركة وأنها قد قومت بمبلغ 318500 جنية
كما تساند كذلك بصحيفة دعواه ( لنص البند ثالثاً ) من ذات العقد الذى نقل عنه العبارة الأتية ( على أن المبلغ المذكور الذى قومت به قيمة المحل أمانة لدى الطرف الأول وهو رهن بتغيير عقد الإيجار إلى أسم الشركة أو أنهاءها أيهما أقرب )) .
( راجع صحيفة أمر الاداء المرفوض صـ 2 , 3 )
ومفاد ما سبق أن المبالغ التى سددت لتغيير عقد الأيجار للمحل مقر الشركة جزء من الأتفاق المؤرخ فى 28/6/1996 الخاص بالشركة ومتعلق بها وجزء من حصــه كل شـــريك فيها وقد أستطرد المستأنف ضده بصحيفـــته فى غير ما أبهام أو غموض يكتنف عباراته ليظهر رغماً عنه الحقيقة الساطعة التى حاول طمسها و أخفائها بزعمه أن تلك المبالغ التى لىء بها بيانات الايصالين منبتت الصلة عن عقد الشركة و تصفيتها بما أورده على النحو الأتى نقلاً عنه:-
(( ……………..وحيث أنه نفاذاً لهذا الأتفاق وضماناً لحصول الطالب على نصيبه فى قيمة حق الأنتفاع بالدكان مقر الشركة والتى تحصل عليها المعروض ضده ” المستأنف ” من الشركاء المنضمين إلى الشركة بموجب عقد الأتفاق التكميلى متقدم الذكر وذلك فى حالة أنتهاء الشركة أو أنسحاب الطالب لأى سبب فقد وقع المعروض ضده سنداً بألزامه بهذه الحصه وذلك فى صورة إيصالى أمانة لصالح الطالب مبلغ مائتى ألف جنية كل إيصال بمبلغ مائة ألف جنية وتعتبر القيمة حال الأداء حالتى أنتهاء الشركة أو فسخ عقدها أو أنسحاب الطالب منها.)
وينبنى على ذلك أن حصحص الحق بكلماته بأقرار المستأنف ضده فى الفقرة أنفة البيان إذ ترتب على هذه التقريرات عده حقائق مسلم بها من قبل المستأنف ضده ذاته تتمثل فى الأتى:-
1- أن عقد الأتفاق التكميلى المؤرخ فى 28/6/1996 تضمن النص على أستحقاق كل شريك حق فى مقابل الأنتفاع بالمحل الكائن به مقر الشركة وقيمتها أى أنه قد تضمن أثبات حق كل شريك فى المبلغ الذى سدده مقابل الأنتفاع بالعين و قيمتها بأعتبارها جزء من موجودات الشركة .
2- أن الإيصالات ضماناً لذات الألتزام الوارد بالعقد التكميلى المذكور إذ أنه وفقاً لاقراره عن ذات الالتزام بسداد حصة كل شريك فى قيمة العين (مقر الشركة) وليست منبتة الصلة عنه كما حاول أن يوهمنا المستأنف فيما بعد وإنما هو إلتزام واحد له مصدر ممثلاً فى العقد التكميلى وضمانه ممثلة فى الإيصالين سند الدعوى الماثلة .
3- أن هذا المبلغ لا يستحق إلا فى حالة فسخ عقد الشركة أو أنتهائها قانوناً بإعتباره متعلق بجزء من حصه المستأنف ضده كشريك فيها .
4- ومفاد ذلك أن فسخ العقد وإستلام كل شريك حصته فى الشركة كاملاً يعنى بدون أدنى جدال أنه أستلم مقابل حصته فى المحل مقر الشركة المضمون بذات إيصالى الأمانة محل الدعوى الماثلة وأنه ليس بصحيح من طلبات المستأنف ضده كون هذا الإيصال إلتزاماً أخر خلاف ذلك وهو ما يعنى أن أستنباط الحكم خاطئ وأستدلاله فاسد
وترتب على ذلك الطامة الكبرى حين لم يفطن الحكم المستأنف لما بين يديه من أوراق وما حوته وإلا لطالع عقد فسخ الشركة المؤرخ فى 17/4/2008 والتالى على جميع تلك العقود الذى ورد به أن كل شريك قد تسلم حصته كاملة وأن المستأنف ضده قد أقر بعدم وجود شيكات تحت يده ويعنى بها أوراق الضمان التى أستوقع المستأنف بما يعنى أن تلك الأيصالات التى تحت يد المستأنف ضده واجبة الرد إلى المستأنف بدون ملىء بياناتها بأعتبار أن المديونية التى أدعى المستانف ضده كون تلك الأيصالات دليل أثباتها والمتمثلة فى حصته فى مقر الشركة قد تم سدادها كاملة وفقاً لعقد الفسخ المقدم من المستأنف وهو ما يؤكد أن الحكم قد شابه الفساد فى الأستدلال والقصور فى البيان بما يوجب إلغاءه …………”.
انتهى النقل عن صحيفة الأستئناف
بيد أن محكمة الموضوع قد صدفت عن هذا الدفاع الجازم ومستنداته الدالة عليه وكأنها قد قدمت فى دعوى اخرى ونزاع منقطع الصلة بدعواه المطروحة فلم يبدى ثمة أشارة إلى هذا الدفاع الجوهرى بحجية عقد الأنسحاب من الشركة فى ثبوت براءة ذمة الطاعن و حسمه لأى منازعات لاحقة تنشأ عن العلاقة التى تربط بين الطرفين بل راح يقرر بأن الطاعن لم يقدم ما يفيد براءة ذمته من المديونية مشايعاً قضاء محكمة الدرجة الاولى فى ذلك غاض الطرف عن حجية العقد فى ثبوت براءة الذمة بأعتباره صلح بشأن كافة المديونيات الناشئة عن الشركة ولو فطن لوجود عقد الأنسحاب من الشركة المقدم بين يديه وتمسك الدفاع بصحيفة الاستئناف بدلالته القاطعة على عدم المطالبة بأى مبالغ ناشئة عن تعاملات الشركة مع قطع المطعون ضده بأن المبالغ محل الايصالين من ضمن هذا التعامل وسابقة على العقد و من ثم فأن الحكم الطعين يعد فاسداً فى الأستدلال قاصراً فى التسبيب للمقرر بقضاء النقض من أنه :
النص فى المادة 553 من القانون المدنى على أن ” تحسم بالصلح المنازعات التى تناولها ، و يترتب عليه إنقضاء الخصومة و الإدعاءات التى نزل عنها أى من المتعاقدين تزولاً نهائياً ” . يدل – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أنه إذا إنحسم النزاع بالصلح لا يجوز لأى من المتصاحين أن يجدد هذا النزاع لا بإقامة دعوى به و لا بالمضى فى الدعوى التى كانت مرفوعه بما حسمه الطرفان صلحاً و تنقضى ولاية المحكمة على الخصومة .
الطعن رقم 1648 لسنة 50 مكتب فنى 39 صفحة رقم 254
بتاريخ 17-2-1988
كما قضى بأن :
إذا كان الحكم قد أقام قضاءه ببطلان عقد البيع محل الدعوى على إعتبار أنه وصية لم يجزها جميع الورثة و ذلك بناء على قرائن منها عدم منازعة الصادر لهم العقد فى عدم دفعهم ثمناً و إستمرار وضع يد البائع حتى وفاته ، و كان ثابتاً من الصورة الرسمية للمذكرة المقدمة منهم أمام المحكمة أنهم نازعوا فى هاتين الواقعتين فى أكثر من موضع ، فإن الحكم يكون قد أخطأ فى الإسناد و يتعين نقضه . و لا يغنى عن ذلك أن يكون قد ذكر قرائن أخرى مادامت المحكمة قد كونت عقيدتها مما ذكرته من كل القرائن مجتمعة .
( الطعن رقم 183 لسنة 18 ق ، جلسة 1/6/1950 )
كما قضى كذلك بأنه :
متى كان الواقع فى الدعوى هو أن الطاعنة تعاقدت مع المطعون عليه الأول على أن تتنازل له عن ملكية أطيان تملكتها بطريق الاسترداد من الشركة العقارية المصرية و مصلحة الأملاك الأميرية وفقا لقرارات مجلس الوزراء الصادر فى 25 من نوفمبر سنة 1931 و 27 من نوفمبر سنة 1935 و قد ورد فى بند من العقد شرط مؤداه أنه ” اتفق الطرفان على أنه عند تصادق مصلحة الثروة العقارية على هذا التنازل و امتنع أحد الطرفين عن تنفيذ هذا التنازل فيستحق على المتخلف تعويض للطرف الآخر قدره … الخ ” – ثم أقامت الطاعنة دعواها تطلب الحكم بفسخ عقد التنازل تأسيساً على أن مصلحة الثروة العقارية لم توافق على التنازل وأنها أى الطاعنة قد عدلت عنه كما أقام المطعون عليه الأول دعوى فرعية بطلب الحكم بصحة و نفاذ هذا العقد ، و كان الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدعوى الأصلية و فى الدعوى الفرعية بصحة و نفاذ عقد التنازل قد قصر حق العدول على المطعون عليه الأول دون الطاعنة و قيد حق أستعماله بحصول الموافقة من مصلحة الثروة العقارية فى حين أن عبارة الشرط الذى تضمنه العقد صريحة فى أن لكل من الطرفين على السواء حق العدول عن تنفيذ العقد حتى بعد موافقة مصلحة الثروة العقارية على التنازل ، فإن الحكم إذ لم يبد أسباباً سائغة لخروجه عن ظاهر مدلول هذا الشرط و لم يبين النصوص الأخرى التى اعتمد عليها فى قضائه على غير ما يدل عليه ظاهر عبارة الشرط يكون قاصراً قصوراً يستوجب
( الطعن رقم 20 لسنة 19 ق ، جلسة 1951/5/31 )
كما قضى كذلك بأنه :
النص فى المادة 1/147 ، 1/150 من القانون المدنى ، يدلان على أن مبدأ سلطان الإدارة ما زال يسود الفكر القانونى ، و لازم أن يمتنع على أحد العاقدين نقض العقد أو إنهائه أو تعديله على غير مقتضى شروطه ، ما لم يتفق على ذلك مع الطرف الآخر ، كما يمتنع ذلك على القاضى ، لأنه لا يتولى إنشاء العقود عن عاقديها ، و إنما يقتصر عمله على تفسير مضمونها ، و هو ملزم عند وضوح عبارات العقد بعدم الخروج عنها بإعتبارها تعبيراً صادقاً عن إدارة المتعاقدين المشتركة و ذلك رعاية لمبدأ سلطان الإرادة و تحقيقاً لإستقرار المعاملات
الطعن رقم 841 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2249
بتاريخ 27-12-1984
وهدياً بتلك المبادىء المستقرة بقضاء النقض وكان الحكم الطعين لم يفطن لدلالة البند الثالث بعقد الأنسحاب من الشركة و لم يفطن لوجود هذا العقد طى حوافظ مستندات الطاعن المقدمة بين يديه بالأوراق ومن ثم فلم يشر إليه او يفطن لوجوده و أقام قضائه على أن المبالغ محل المطالبة بموجب الأيصالين سندى الدعوى منبتة الصلة بالشركة والتخارج منها أو أن الأوراق قد خلت مما يفيد سداد قيمة تلك المبالغ فى حين أن عقد الانسحاب من الشركة واضح الدلالة وقاطع فى الاشارة إلى أن المطعون ضده قد تقاضى كافة حقوقه المالية ومن ثم فأن الحكم الطعين قد شابة الفساد فى الأستدلال و القصور فى التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق
السبب الثالث
فساد الحكم فى الأستدلال وقصوره فى التسبيب
نادى دفاع الطاعن منذ فجر الدعوى بأن الأيصالين سند الدعوى قد حررا لتسيير أعمال الشركة و ليسا عن مديونية حقيقية ناشئة عن سبب قانونى معتبر وقد سلمت الايصالات و معها أيصالات اخرى إلى المطعون ضده على بياض لأستخدامها فى اعمال الشركة وقد جرى ملىء بيانات صلب الأيصال الموقع من الطاعن من قبل المطعون ضده فى صيغة أيصال أمانة معرف قانوناً بأنه عقد وكالة تسلم بموجبها الطاعن من المطعون ضده المبالغ محل الأيصالين لتسليمها لأخر وفقاً للشكل الذى أفرغت فيه العلاقة المزعومة .
فى حين أن المطعون ضده فى صحيفة دعواه يدعى سبباً أخر للعلاقة التى تربط بين الطرفين حين قرر بأن المبلغ محل الأيصالين قد سلم إلى الطاعن باعتباره نظير تغيير أسم الشركة المقامة بينهما .
مما مفاده أن السبب الوارد بعقد الامانة الذى يسمى عرفاً أيصال أمانة ليس صحيحاً بأقرار المطعون ضده و أن الطاعن لم يكن وكيلاً منوط إليه أيصال المبلغ للطرف الثالث الوارد ذكره بالأيصالين وهو ما يعنى ثبوت صورية السبب الوارد بعقدى الأمانة سند التداعى .
بيد أن الحكم الطعين قد غض الطرف عن أقرار المطعون ضده بصورية سبب الألتزام الوارد بالأيصالين سند الدعوى و شايع محكمة الدرجة الأولى فى منحاها الذى ذهبت إليه من الزعم بأن الطاعن لم يستطع أن يقيم الدليل على صورية الايصال و ماهيتها بقالته
” …. وعن السبب الأول من أسباب الأستئناف وحاصله الدفع بصورية إيصالى الأمانة فهو فى غير محله ذلك أن الثابت أن المستأنف دفع بذلك الدفع أمام محكمة أول درجة التى أحالت الدعوى إلى التحقيق لإثباته وكان مفاد شهادة شاهديه لا يثبت تلك ….”
فى حين أن دفاع الطاعن بادياً بين يدي محكمة الموضوع بدرجتيها واضحاً جلياً بأن سبب الألتزام الوارد بعقدى الامانة سند الدعوى ( أيصالى الامانة) صورى بأقرار المطعون ضده الصريح فى صحيفة دعواه و أن عليه هو عبء أثبات سبب الالتزام المدعى به و أن المبلغ المطالب به ناشىء عن مديونية حقيقية و أنه سلم للطاعن مبلغ الأيصالين بمناسبة سعيهما لتغيير أسم الشركة كما ادعى فى صحيفة دعواه سيما و أن الطاعن يتمسك بعدم وجود مديونية فى الواقع و ان الأيصالات كانت تحت يده على بياض لمباشرة أعمال الشركة
وقد سيق هذا الدفاع بصحيفة الأستئناف أمام محكمة الموضوع على النحو الأتى نصاً
” ………….. ذلك أن سند الدعوى الماثلة بحسب الأصل عبارة عن إيصالي أمانة وهى وفقاً للشكل القانونى الذى أفرغت فيه وهى تعد بتلك المثابة عقد من العقود الخمسة الوارد ذكرها بنص المادة 341 عقوبات وتكييف أيصال الأمانة القانونى كونه عقد وكالة مجانية يقوم المستأنف بوصفه وكيلاً عن المستأنف ضده بتسليم مبلغ مالى إلى الطرف الثالث للإيصال وهذا الشكل القانونى للعقد هو السبب الالتزام للسندين وفقاً لظاهر الأوراق .
بيد أن المستأنف ضده قد أعرض فى دعواه عن هذا الشكل القانونى الظاهر الذى أفرغ فيه الالتزام ليدعى صورية هذه الأيصالات و أن حقيقة الأمر كون المبلغ مجرد مديونية تحررت نظير قيام المستأنف بتغيير عقد الإيجار الخاص بمقر الشركة (التى أنفضت فيما بينهما بكافة أثارها وما ترتب عنها من اتفاقات ) , فى حين يقرر المستأنف من جانبه كذلك بصورية تلك الأيصالات و يبدى حقيقة مؤداها أن تلك الإيصالات حررت على بياض كضمان تحت يد المستأنف ضده أستحصل عليها منه حال أبرام الشركة لتسيير أمور التجارة مع الموردين وأنه قد سبق وزور بعض من الإيصالات التى تحت يده على المستأنف وأستعملها ضده فى الجنحتين رقمى , لسنة والتي قضت فيها ببرائته واحيل المستأنف ضده للمحاكمة عن جريمة التزوير وهو ما حدى لأستخدام ما تحت يده من إيصالات فى الدعوى محل الأستئناف الماثل بعيداً عن حلبة القضاء الجنائى .
ومفاد ما سبق
أن كلا طرفى الخصوم قد أكدا أن سبب الألتزام الوارد بالسندين (الأيصالين) يخالف الحقيقة وأنهما ليسا من قبيل إيصالات الأمانة إلا أن المستأنف ضده يدعى كون الألتزام فى الإيصالين له سبب مشروع ( كمديونية عادية ) فى حين أن المستأنف ينكر مشروعية السبب فى الألتزام المالى الوارد بتلك الإيصالات و يؤكد مون تلك الأوراق تحت يد المستأنف ضده على بياض و أنه قد قام بملىء بياناتها على غير الحقيقة و الواقع .
ولما كان ذلك
وكانت المادة 137 من التقنين المدنى تنص على أنه (( يعتبر السبب المذكور فى العقد هو السبب الحقيقى حتى يقوم الدليل على ما يخالف ذلك فإذا قام الدليل على صورية السبب فعلى من يدعى أن الألتزام سبباً أخر مشروعاً أن يثبت ما يدعيه )) ………………………………”
انتهى النقل عن صحيفة الأستئناف
وقد حدى به ذلك للطعن بالتزوير على صلب الأيصالات لعل محكمة الموضوع تفطن لدفاعه و أساسه القانونى والواقعى بعد أن قدم بين يديها بدرجتيها أحكام بالبراءة فى عدد من الأيصالات الأخرى التى أقام بها المطعون ضده جنح خيانة أمانة قبله لتزوير الايصالات .
ولم يكن هذا الدفاع حديثاً مفترى من لدنا و لكن تصديقاً لما أرسته محكمتنا العليا من مبادىء قانونية متكاملة فيما بينها تؤازر دفاع الطاعن وفقاً للمقرر بقضاء النقض من أنه :
مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 137 من القانون المدنى أنه إذا ذكر سند الدين أن قيمته دفعت نقداً ، ثم قام الدليل على إنتقاء القرض ، فإن على الدائن أن يقيم الدليل على أن للسند سبباً حقيقياً مشروعاً .
( الطعن رقم 27 لسنة 37 ق ، جلسة24/6/1971)
كما قضى كذلك بأن :
السبب القانونى فى عقد القرض هو دفع المقرض نقوداً إلى المقترض . و من هذا الدفع يتولد الإلتزام برد المقابل فإذا إنتفى السبب بهذا المعنى بطل العقد .
الطعن رقم 33 لسنة 2 ق مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 138
بتاريخ 3-11-1932
وقضى أيضاً بأنه :
مفاد المادة 2/137 من القانون المدنى أن ذكر سبب الإلتزام فىالعقد لا يمنع المدين من إثبات أن هذا السبب غير حقيقى و أن الإلتزام فى الواقع معدوم السبب
الطعن رقم 369 لسنة 43 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1801بتاريخ 21-12-1976
وقضى بأنه :
نصت المادة 137 من القانون المدنى على أن كل إلتزام لم يذكر له سبب فى العقد يفترض أن له سبباً مشروعاً ، ما لم يقم الدليل على غير ذلك ويعتبر السبب المذكور فى العقد هو السبب الحقيقى حتى يقوم الدليل على ما يخالف ذلك فاذا قام الدليل على صورية السبب فعلى من يدعى أن للإلتزام سبباً آخر مشروعاً أن يثبت ما يدعيه ومؤدى ذلك أن القانون وضع قرينة قانونية يفترض بمقتضاها أن للعقد سبباً مشروعاً ولو لم يذكر هذا السبب ، فان ذكر فى العقد فانه يعتبر السبب الحقيقى الذى قبل المدين أن يلتزم من أجله فاذا إدعى المدين عدم مشروعية السبب ، فان عبء إثبات ذلك يقع على عاتقه
الطعن رقم 406 لسنة 21 مكتب فنى 4 صفحة رقم 842
بتاريخ 2-4-1953
وهدياً بتلك المبادىء المتساندة التى درج عليها قضاء النقض من قديم وكان الحكم الطعين قد رد على هذا الدفع بصورية الأيصالين سند الدعوى لصورية السبب الوارد بهما و أن على المطعون ضده أثبات سبب الألتزام بأن الدفع قد أبدى بين يدى محكمة الدرجة الاولى وعجز الطاعن عن الأثبات وهو استدلال للحكم فاسد و قاصر إذ لم يفطن لكون الصورية ثابته من أقرار المطعون ضده بصحيفة دعواه التى دلل دفاع الطاعن على ثبوته بفقرات طوال من الصحيفة ليؤكد الصورية وان عبء أثبات سبب الألتزام قانوناً على عاتق المطعون ضده ومن ثم فان الحكم الطعين متعين النقض .
السبب الرابع
القصور فى التسبيب والأخلال بحق الدفاع
البين من مطالعة مدونات الحكم الطعين أنه قد أعرض ونأى بجانبه عن تمسك دفاع الطاعن بجلسة المحاكمة الاخيرة بطلب جازم مؤداه ندب خبير فى الدعوى لإجراء محاسبة بين الطرفين عن أعمال الشركة وما أسفرت عنه من تعاملات بين الطرفين
ومحكمة الموضوع بدورها قد ضربت صفحاً عن هذا الطلب الجازم من الدفاع بدعوى انه يبتغى من وراءه سلب ولاية المحكمة فى تكييف الرابطة القانونية التى تجمع بين طرفى الخصومة بأعتبارها ذات الولاية فى تكييف العلاقة من الناحية القانونية بما وصم الحكم بالقصور فى التسبيب و الأخلال بحق الدفاع.
ذلك أن الدفاع لم يبدى بحال من الاحوال طلب ندب خبير محاسبى فى الدعوى لبحث تكييف العلاقة القانونية بين الطرفين لكن لبحث ما أسفرت عنه الشراكة من تعاملات مالية بينهما و أجراء المحاسبة بشأنها وصولاً لاثبات براءة ذمة الطاعن من المبلغ محل الدعوى و أثبات أن المطعون ضده كان يحوز عدد من الأيصالات والشيكات تحت يده موقعة من الطاعن على بياض و هو عمل فنى صرف يتعلق بإجراء محاسبة مالية شاملة بين الطرفين عن أعمال الشركة لبيان ما إذا كانت المديونية حقيقية من عدمه إلا أن المحكمة لم تستجب له حال كونه الوسيلة الوحيدة المتبقية التى يمكن أن يتساند إليها الطاعن فى ثبوت تقاضى المطعون ضده كافة حقوقه المالية قبله بما كان بتعين معه أن تستجيب المحكمة لطلبه الجازم وندب بير فى الدعوى لإجراء الحساب الشامل بين طرفى الخصومة والمقرر بقضاء النقض أنه :
الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن تمسك أمام محكمة الإستئناف بطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات رضا المطعون عليها بزواجه الجديد إلا أنه لم تجبه إلى هذا الطلب و صادرت بذلك حقه فى إثبات هذا الدفاع الجوهرى فى الدعوى …….. فإن الحكم يكون معيباً بالقصور فى التسبيب……. …. فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه .
( الطعن رقم 42 لسنة 53 ق ، جلسة9/4/1985)
كما قضى كذلك بأن :
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفى دفاع جوهرى بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً هو حق له يتعين على محكمة الموضوع إجابته إليه متى كانت هذه الوسيلة منتجة فى النزاع و لم يكن فى أوراق الدعوى و الأدلة الأخرى المطروحة عليها ما يكفى لتكوين عقيدتها ، و إذ كان يجوز للطاعن أن يثبت بالبينة أن إقرار التنازل الصادر منه للمطعون ضده الأول قد صدر منه عن تدليس ، و كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الإستئناف بهذا الدفاع و طلب إثبات ذلك بالبينة فإن الحكم . إذ لم يعرض لهذا الدفاع و عرض لدفاعه المبنى على الغلط و العين دون التدليس فإنه يكون معيباً بالقصور الذى يوجب نقضه .
( الطعن رقم 639 لسنة 50 ق ، جلسة 14/6/1984 )
ولما كان قضاء الحكم الطعين لم يمكن الطاعن من أثبات براءة ذمته بندب خبير فى الدعوى لإجراء المحاسبة بين طرفى الخصومة بشأن ما أسفرت عنه الشركة من تعاملات و أوراق و مبالغ مالية حتى تقف محكمة الموضوع على ما تم من تعاملات مالية فيما بينهما وما أسفرت عنه من مبالغ مالية حقيقة وهو ما تقاعس الحكم الطعين عن تحقيقه بذريعة أن سلطته قائمة فى تقدير العلاقة بين الطرفين من الناحية القانونية فأنه يكون قد شابه القصور فى التسبيب و الاخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه .
السبب الخامس
قصور أخر فى التسبيب
ذلك أن دفاع الطاعن قد تمسك بين يدى محكمة الموضوع بدلالة مستندات جازمة تثبت براءة ذمة الطاعن من أى مبالغ مالية لصالح المطعون ضده وقد تمثلت تلك المستندات فى الأتى :
1)شهادة رسمية صادره من نيابة شرق القاهرة من واقع الجدول عن القضية رقم 13576 لسنة 2008 جنح عين شمس والمقيده أستئنافياً برقم 3345 لسنة 2009 والمقيده ضده المدعى عليه والمرفوعه من المدعى بالأطلاع عليها بين ماتم أدعاءه كذباً من جانب المدعى ضد المدعى عليه وأن الحكم صدر فيه بتاريخ 20/12/2008 بالبراءه ورفض الدعوى المدنيه والذى تم أستئنافه من جانب المدعى ضد المدعى عليه وصدر الحكم فيه بتاريخ 3/3/2009 بعدم جواز الأستئناف لا نهائية النصاب .
2) صوره من الحكم الصادر فى القضية رقم 13576 لسنة 2008 جنح عين شمس والمرفوعة من المدعى ضد المدعى عليه رجب كامل عطيه بطريق الأدعاء المباشر يتهمه فيها بإرتكاب جريمة خيانة الأمانة وثابت فى ذلك القضاء الأسباب التى أدت إلى البراءه والذى أثبتت تزوير الإيصالات على المدعى عليه وأن المدعى يقوم بإصطناع ذلك الإيصالات للإساءه والكيد للمدعى عليه والإساءه أيضاً بسمعته .
3) صورة من عقد الأتفاق بحل الشركة ونسخها بوجبه أتفق جميع الشركاء على حل الشركة ونسخها للطرف الثانى (المدعى عليه) بالدعوى الماثلة وتسليمهم له المحل خالياً من الأشخاص والأشياء كما أمر المدعى بالدعوى الماثلة بتسلمه كامل حصصه وأرباحه مع تعهد للمدعى عليه بأنه يتعهد بإخلائه المحل وتسلمه له وأنه ليس له أيه مطالبات أو إلتزامات مالية فى المستقبل ونلتمس إحالة الدعوى للتحقيق
4) صورة ضوئية من عقد أتفاق بحل الشركة وفسخها بموجبه أتفق جميع الشركاء على حل الشركة وفسخها للطرف الثانى (المدعى عليه) وتسليمهم المحل مقر الشركة للطرف الثانى خالياً من الأشخاص والمنقولات كما أقر الطرف الأول بالعقد (المدعى) بتسلمه كامل حصصه وأرباحه مع تعهد للثانى بإخلاء المحل وتسليمه له وأنه ليس له المطالبة بأيه إلتزامات مالية فى المستقبل .
5)صورة ضوئية من إقرار مؤرخ فى 9/4/2008 محرر بخط المدعى يقر فيه بأنه لا يجوز له المطالبة بأى شيكات تخص المدعى عليه وقد أشهد على هذا الإقرار ثلاث شهود وحضروا هذه الواقعة من كل ماسبق يتبين أن المدعى فى إقامته لهذه الدعوى يهدف إلى الكيد للمدعى عليه والإضرار بسمعته كتاجر فى اسوق لأنه يعلم علم اليقين أنه قد تسلم كامل حصصه فى الشركة وهذا ثابت من المستندات المقدمه بهذه الحافظة والمدعى عليه مستعد لإثبات دفاعه بكافة طرق الإثبات بما فيها شهادة الشهود .
6) صورة ضوئية من الحكم الصادر فى القضية رقم 13576 لسنة 2008 جنح عين سمش المقامه من المدعى ضد المدعى عليه بطريق الأدعاء المباشر يتهمه فيها بإرتكاب جريمة خيانة الأمانة حيث قضى فيها ببراءه المدعى عليه ورفض الدعوى المدنية للأسباب الوارده بالحكم والتى أستندت إلى تقرير الطب الشرعى الذى أثبت تزوير الإيصال .
7) صورة ضوئية من الحكم الصادر فى الأستئناف رقم 3345 س شرق القاهرة لسنة 2009 إستئنافاً للحكم رقم 13576 لسنة 2008 جنح عين شمس سالفه البيان حيث قضت المحكمة بعدم جواز الأستئناف لإنتهائيه النصاب
8) صورة ضوئية من شهادة صادره من واقع جدول جنح نيابة عين شمس يفيد أن القضية رقم 33848 لسنة 2009 جنح عين شمس مقيده ضد/ رجب كمال عطيه (المدعى عليه) بطريق الأدعاء المباشر بتهمه النصب حيث قضى فيها بجلسة 27/1/2010 بالجنحة رقم 13576 لسنة 2008 جنح عين شمس الأمر الذى يتبين منه إضرار المدعى على الكيد للمدعى عليه ونصب المكائد له للإضرار به وبسمعته
بيد أن قضاء الحكم الطعين لم يفطن لهذه المستندات ودلالتها التى تمسك بها الطاعن وما جاء بها من أثبات براءة ذمته و أن المطعون ضده قد حرر هذه الأيصالات على خلاف الحقيقة و الواقع عن مديونية غير حقيقية وقد سبق له أن قام بفعل ذلك من قبل
وفقاً لما قرره دفاع الطاعن بصحيفة الأستئناف بقالته بحصر اللفظ بالأتى
” وقد أكد الدفاع على أنه سبق وأقام المستأنف ضده الجنحة رقم 13576 لسنة 2008 جنح عين شمس بأحدى هذه الإيصالات الموقعة على بياض من قبل المستأنف حيث طعن خلال الجنحة المذكورة بالتزوير على الإيصال ليأتى تقرير الطب الشرعى ليضع الأمور فى نصابها الصحيح ويؤكد كون الإيصال مزور صلبه حيث حرر بخط مخالف ومداد أخر فى ظرف كتابى مغاير بما يقطع بتزويره الأمر الذى حدى بمحكمة جنح عين شمس للقضاء ببراءة المستأنف .
انتهى النقل عن صحيفة الأستئناف
وأعرض الحكم الطعين عن المستندات وفحواها وأستدلال الطاعن بمؤداها وكأنها قدمت فى دعوى أخرى ولم يطالعها عن بصر وبصيرة للوقوف على دلالتها و حجب نفسه عنها تماماً ولو فطن لدلالتها لتغير لديه وجه الرأى فى الدعوى بأطلاق فجاء حكمه قاصراً وفقاً لما هو مقرر بقضاء النقض من أنه :
متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات و تمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما يكون لها من الدلالة فأنه يكون معيباً بالقصور ، و كان الثابت أن الطاعنين قدما لمحكمة الموضوع و للخبراء المنتدبين لفحص النزاع العديد من المستندات للتدليل على صحة دفاعهم الوارد بسبب النعى و كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذه المستندات و لا يبين منه أنه فحصها أو إطلع عليها ، فإنه يكون معيباً بالقصور .
الطعن رقم 641 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 939
بتاريخ 28-4-1991
وقضى كذلك بأنه :-
اذا أيد الحكم الاستئناف الحكم الأبتدائى لأسبابه دون أن يتناول بحث مستندات الخصم الجوهرية المقدمة أمام محكمه الاستئناف ودلالتها فى موضوع النزاع قصور
نقض 163 لسنه 27 ق جلسة 12/11/1962 س 13 ص 1021
وقضى بأنه :-
إن أغفال الحكم بحث دفاع جوهري للخصم يعيبه بالقصور الموجب لبطلانه
الطعن رقم13610 لسنه65 ق جلسة 5/10/1997
والمقرر كذلك :-
أن الدفاع الجوهري الذي تتغير به وجه الرأي فى الدعوى يعيب الحكم بالقصور لآغفاله الرد عليه .
نقض 13/2/1992 الطعن رقم3034 لسنه58 ق
وقضى كذلك :-
أن عدم تحقيق الحكم لدفاع جوهري يتعين به لو صح وجه الرأي في الدعوى قصور يستوجب البطلان 0
الطعن رقم 2913 لسنه 62 ق جلسه19/3/1998
ولما كان ذلك وكان الحكم الطعين لم يفطن لدلالة المستندات المقدمة من الطاعن بصدد ثبوت كون المديونية غير حقيقية و أن المطعون ضده كان تحت يده عدد من أيصالات الأمانة المحررة على بياض والتى سبق و استغل بعضها فى أقامة دعاوى أمام محكمة الجنح بجريمة خيانة الأمانة قبل الطاعن وقد قضى فيها بالبراءة لثبوت تزوير الايصالات صلباً وعدم ملىء بيانات الصلب فى تاريخ معاصر للأمضاء و أنتفاء ركن التسليم وقد أتبع ذلك بإقامة دعوى أخرى امام محكمة الجنح عن جريمة النصب وتلك الجنحة قد أورد بها الزعم بأن مبلغ الايصال الوارد بايصال الامانة محل الجنحة رقم 13576 لسنة 2008 عين شمس والتى أقامها المطعون ضده قبل الطاعن بأيصال قيمته خمسمائة ألف جنيه قرر فى صحيفة جنحة مباشرة عن جريمة النصب قم 33848 لسنة 2009 جنح عين شمس بكونه يمثل جماع حقوقه فى مواجهة الطاعن كاملة وقد قضى فى جنحة النصب تلك بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى جنحة خيانة الأمانة وهو ما يعنى أنه لا وتجد مديونية أصلاً فى حق الطاعن بأعتبار أن المطعون ضده قد قرر بان المبلغ محل الأيصال الوارد فى جنحة خيانة الأمانة تلك هو كامل باقى حقوقه المزعومة قبل الطاعن دون سواه و قد قضت المحكمة فى جنحة خيانة الامانة بالبراءة لأنتفاء ركن التسليم إلا أن الحكم الطعين لم يفطن لدلالة تلك المستندات وما سيق من دفاع جوهرى نادت به تلك المستندات بين يديه بما يوجب نقضه
السبب السادس
مخالفة الحكم الطعين للقانون
والدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الجنحتين رقم 13576 لسنة 2008 و رقم 33848 لسنة 2009 جنح عين شمس
البين من مطالعة مدونات الحكم الطعين أنه لم يفطن لحجية الاحكام الجنائية التى أستحصل عليها الطاعن فى مواجهة المطعون ضده و أثرها فى حسم النزاع فى الدعوى محل الطعن الماثل نزولاً على حجية الحكم الصادر بالبراءة قبل الطاعن فى الجنحتين رقم 13576 لسنة 2008 عين شمس والتى أقامها المطعون ضده قبل الطاعن بأيصال قيمته خمسمائة ألف جنيه والجنحة رقم 33848 لسنة 2009 جنح عين شمس والمقامة من المطعون ضده بطريق الادعاء المباشر والتى قرر فيها بأن مبلغ الأيصال محل جنحة خيانة الأمانة المذكورة يمثل جماع حقوقه فى مواجهة الطاعن كاملة وفقاً لنص المادتين 102 أثبات و 456 إجراءات جنائية حال كون الحكم الجنائى قد قال قولاً فصلاً فى ذات الأدلة حيث قرر الحكم الصادر فى الدعوى الاولى بأنتفاء الواقعة و تسليم المبلغ بما يفيد براءة ذمة الطاعن وقد جاء الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى جنحة النصب الأخرى ليؤكد أنعدام أى مديونية للمطعون ضده فى مواجهة الطاعن الامر الذى كان يتعين معه أن تنتهى محكمة الموضوع فى قضاءها محل الطعن الماثل إلى القضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها أمر الذى يصمه بمخالفة القانون و الفساد فى الأستدلال .
وكان ما أورده الحكم الصادر فى جنحة خيانة الأمانة رقم 13576 لسنة 2008 عين شمس والمقدم طى حافظة مستندات الطاعن بجلسة 22/3/2010 قد أورد فى أسباب قضاءه الأتى نصه ” …. تتشكك المحكمة فى صحة الواقعة و صحة التسليم وذلك لما ورد بالتقرير من أن بيانات صلب الايصال قد حررت فى ظرف لاحق للتوقيع بما ينتفى معه ركن التسليم ….”
وإذ أتبع المطعون ضده دعواه تلك بأخرى عن جريمة النصب يطالب فيها بقيمة الأيصال محل الجنحة بعاليه مقرراً فى صحيفة دعواه المباشرة أن هذا الأيصال يحوى جماع حقوقه المالية كاملة قبل الطاعن فقضت المحكمة من جديد بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها الامر الذى تكون معه المحكمة الجنائية قد أغلقت السبل فى مواجهة المطعون ضده نحو المطالبة بأى مبالغ مالية جديدة أو مديونية مزعومة نزولاًُ على حجية الأحكام الجنائية القاطعة التى قضت بأنعدام المديونية التى قرر فى تلك هو بذاته بمجلس القضاء بكونها أخر ما له من مبالغ مالية قبل الطاعن بما كان يتعين معه على المحكمة أن تقضى بعدم جواز نظر الدعوى وفقاً للمستقر عليه فى قضاء النقض من أنه :
المقرر فى قضاء هذه المحكمة إنه لا حجية لحكم إلا فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية سواء فى المنطوق أو فى الأسباب التى لا يقوم المنطوق بدونها .
الطعن رقم 53 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 94
بتاريخ 8-1-1989
كما قضى بأنه :
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المسألة الواحدة إذا كانت أساسية يترتب على ثبوتها أو عدم ثبوتها القضاء بثبوت الحق المطلوب فى الدعوى أو إنتفائه ، فإن هذا القضاء – متى صار نهائياً – يحوز قوة الأمر المقضى فى تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم و يمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع فى شأن أى حق آخر يتوقف على ثبوت أو إنتفاء ذات المسألة السابق الفصل فيها – بين هؤلاء الخصوم ، و أن الأحكام التى تحوز قوة الأمر المقضى – سواء كانت صادرة فى ذات الموضوع أو فى مسألة كلية شاملة – تكون حجة فيما فصلت من الحقوق و لا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية .
الطعن رقم 482 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 808
بتاريخ 28-11-1990
وكان الدفاع قد تمسك بمحاضر الجلسات امام قضاء الحكم الطعين بالدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الجنحتين رقم 13576 لسنة 2008 و رقم 33848 لسنة 2009 جنح عين شمس إلا أن قضاء الحكم الطعين لم يفطن لهذا الدفع .
ولا ريب أن كافة العناصر الواقعية للقضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها نزولاً على حجية الحكمين الجنائيين أنفى البيان بصدد النفى القاطع لقيام المطعون ضده بتسليم الطاعن المبالغ الذى قرر هو بذاته أنه اخر حقوقه لدى الطاعن متوافرة فى أوراق الدعوى المطروحة بين يدى محكمة الموضوع بدرجتيها والتى تؤكد على أن أى مطالبة لاحقة من قبل المطعون ضده بأى مبالغ ناشئة عن الشركة قد فصلت المحكمة الجنائية فيه منتهيه صراحة إلى أنعدام تسليم المبلغ حل الأيصال للطاعن و ضمناً عدم وجود أى مدوينية اخرى خلاف ذلك بفصلها فى جنحة النصب التى أدعى فيها أنها بصدد أخر مبلغ مالى مستحق له قبل الطاعن بسابقة الفصل ومن ثم فان طرح هذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الجنحتين أنفى الذكر أمام محكمتنا العليا يوافق صحيح القانون باعتبار كونه دفعاً متعلقاً بالنظام العام و كذلك لتوافر كافة عناصره أمام محكمة الموضوع دون أن تفطن لها والمقرر بقضاء النقض أنه :
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه و إن كان الإلتزام بحجية الأحكام من الأمور المتعلقة بالنظام العام و تقضى بها المحكمة من تلقاء نفسها و يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ، إلا أن ذلك مشروط بثبوت أن جميع عناصرها الواقعية التى تسمح بالوقوف عليها و الإلمام لها كانت مطروحة و متوفرة لدى محكمة الموضوع .
الطعن رقم 1193 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 509
بتاريخ 28-3-1988
وهدياً بتلك المبادىء المستقرة التى ذب عليها قضاء محكمتنا العليا وكان الطاعن يبدى صراحة بين يدى المحكمة الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الجنحتين رقم 13576 لسنة 2008 عين شمس و رقم 33848 لسنة 2009 جنح عين شمس وفقاً لنص المادتين 102 أثبات و 456 إجراءات جنائية لتوافر عناصره الواقعية بالأوراق ولعدم فطنه الحكم الطعين لموجباته الأمر الذى يصمه بمخالفة القانون يوجب نقضه .
الســـبب الــسابع
عن طلب وقف التنفيذ
الحكم الطعين وقد اعتور ه التناقض والفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب ومخالفه الثابت بالأوراق و مخالفة القانون و الأخلال بحق الدفاع لم يفطن لحقيقة دفاع الطاعن بما يترتب على ذلك من بالغ الضرر بمصالح الطاعن وضياع حقوقه وتحميله بقيمتها وهى خسارة مالية فادحه الأمر الذي يوجب وقف تنفيذ الحكم الطعين لحين الفصل في الطعن سيما وانه من المرجح قبوله بأذن الله لما ران عليه من أوجه العوار سالفة الذكر
بــنـــاء عــليــه
يلتمس الطاعن
أولا :- قبول الطعن شكلا
وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم الطعين
ثانيا :- وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والأحاله
وكيـــــــــــــــل الطاعن
نموذج مذكرة طعن بالنقض “إلزام بأداء”.