صيغة مناقضة الدائن في قائمة التوزيع النهائية بدعوى أصلي

صيغة مناقضة الدائن في قائمة التوزيع النهائية بدعوى أصلي.

انه فى يوم …….. الموافق ..-..-…. الساعة ……..
بناء على طلب السيد/ …….. و مهنته …….. المقيم برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة …….. و محله المختار مكتب الاستاذ …….. المحامى الكائن ……..
أنا …….. محضر محكمة …….. قد انتقلت الى محل اقامة كل من :
1- السيد/ …….. و مهنته …….. المقيم برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة …….. مخاطبا ……..
2- السيد/ و مهنته …….. المقيم برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة …….. مخاطبا ……..
3- السيد/ و مهنته …….. المقيم برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة …….. مخاطبا ……..
و أعلنتهم بالآتى
بموجب …….. يداين الطالب المعلن اليه الاول بمبلغ ……..جنيها ولامتناع الاخير عن الوفاء به بالطرق الودية فقد استصدر ضده الحكم رقم …….. لسنه …….. مدنى …….. و قد شمل بالنفاذ المعجل و صدر بناء عليه أمر الاختصاص رقم …….. لسنة …….. باختصاص الطالب بعقارات المعلن اليه الاول و تم قيد هذا الاختصاص تحت رقم …….. لسنه …….. شهر عقارى …….. بتاريخ ..-..-….وكان هو القيد ذات المرتبة الاولى بينما جاء القيد الخاص بالمعلن اليه الثانى فى المرتبه الثانية.
و تم محو القيد الخاص بالطالب بتاريخ ..-..-…. استنادا الى …….. الا أن هذا المحو قد ألغى بموجب …….. بتاريخ ..-..-…. فاعيد القيد بتاريخ ..-..-…. . و خلال الفترة ما بين المحو و الغائه تمكن المعلن اليه الثالث من قيد حقه التبعى ضمانا لمبلغ ……..جنيه .
و اذ اتخذت اجراءات التنفيذ و مثل فيها المعلن اليهم الثلاثة الاول دون اخبار الطالب بها نظرا لمحو قيده و رسى مزاد العقار على المعلن اليه الرابع و تم ايداع الثمن خزينة المحكمة و أعد السيد قاضى التنفيذ قائمة مؤقتة بتوزيع حصيلة التنفيذ فيما بين المعلن اليهما الثانى و الثالث.
و لما كان الطالب قد أعد قيد حقه التبعى بتاريخ ..-..-…. بعد الغاء محو هذا القيد و لم تكن أوامر الصرف قد سلمت بعد و كان نص المادة 46 من قانون الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 يجرى بأنه اذا ألغى المحو عادت للقيد مرتبته الاصلية و مع ذلك لا يكون لالغائه أثر رجعى بالنسبة الى القيود و التسجيلات التى اجريت فى الفترة ما بين المحو و الالغاء. كما تنص المادة 484 من قانون المرافعات على أن لكل من لم يكلف من ذوى الشأن الحضور أمام قاضى التنفيذ أن يطلب الى وقت تسليم أوامر الصرف ابطال الاجراءات و ذلك اما بطريق التدخل فى جلسة التسوية أو بدعوى أصلية يرفعها بالطرق المعتادة و لا يحكم بالابطال الا لضرر يكون قد لحق بحقوق مدعيه فاذا حكم به أعيدت الاجراءات على نفقة المتسبب فيه من العاملين بالمحكمة والزام بالتعويضات ان كان لها وجه مما مفاده أنه يترتب على الغاء محو القيد الخاص بالطالب عودة القيد الى سيرته الاولى بأثر رجعى و كأن محوا لم يقع بالنسبة للقيود الى كانت موجودة اثناء المحو و لا يمتد هذا الاثر للقيود التى تمت فى الفترة ما بين المحو و الالغاء و من ثم فانه يترتب على الغاء محو القيد الخاص بالطالب أن يعود القيد الى مرتبته التى كان عليها عند المحو متقدما على قيد المعلن اليه الثانى و لاحقا لقيد المعلن الثالث , مما كان يتعين معه ادخال الطالب فى التوزيع و اذ حال دون ذلك عدم وجود قيد الطالب و قت اعدادها الا أنه و قد ألغى المحو فانه يفترض قانونا وجود هذا القيد وقت اعداد القائمة و ذلك بالنسبة للقيد الخاص بالمعلن اليه الثانى أما و قد جاءت خلوا من الدين المضمون بهذا القيد فان ذلك يجعل الاجراءات مشوبة بالبطلان لما يترتب عليها من الحاق ضرر بالطالب يتمثل فى حرمانه من الاشتراك فى حصيلة التنفيذ و لعدم وجود أموال أخرى للمعلن اليه الاول يمكن التنفيذ عليها .
لما كان ما تقدم و كانت أوامر الصرف لم تسلم بعد فان المناقضة فى قائمة التوزيع النهائية تكون قد استوفت شرائطها القانونية .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المعلن اليهم و أعلنتهم بصورة من هذا و كلفتهم الحضور أمام السيد قاضى التنفيذ بمحكمة …….. الجزئية بمقرها الكائن بشارع …….. و ذلك بجلسته المنعقدة علنا فى يوم …….. الموافق ..-..-…. الساعة …….. لسماع الحكم بابطال قائمة التوزيع النهائية و ما بنى عليها من اجراءات مع الزام المعلن اليهم المصاريف و مقابل أتعاب المحاماه و مشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق و لاجل العلم . .

نموذج مناقضة الدائن في قائمة التوزيع النهائية بدعوى أصلي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *