كيفية تنفيذ الجهات الحكومية لأحكام دين النفقات علي راتب الموظف

كيفية تنفيذ الجهات الحكومية لأحكام دين النفقات علي راتب الموظف.

والنفقات قد تشمل حقوق لصالح الزوجة او المطلقة فى فترة العدة او الابناء او الابوين وتكون الاحكام الصادرة بالنفقات واجبة النفاذ المعجل حتى لوكانت بنفقة مؤقتة .

كيفية تنفيذ الجهات الحكومية لحكم النفقة ؟؟

1) اعلان الجهة الحكومية بالحكم التنفيذى واخذ تأشيرة علية من الشئون القانونية بالجهة ثم تسليم اصل الصيغة التنفيذية لادارة الموارد البشرية بالجهة (وقد سبق واكدنا انه لايجوز التنفيذ الا بتسليم اصل الحكم التنفيذى) .

2) يكون تنفيذ فى الجهة الادارية للحكم وفقا لحكم المادة 78 من اللائحة المالية وحدودها وهى:

– نسبة 25% من الراتب للزوجة او المطلقة ولايتجاوز40% لاكثر من واحدة .

– نسبة 25% من الراتب للوالدين او ايهما .

– نسبة 35% من الراتب للولدين او اقل .

– نسبة 40% من الراتب للزوجة او المطلقة مع ولد اواثنين والوالدين او ايهما .

– نسبة 50% للزوجة او المطلقة واكثر من ولدين والوالدين او ايهما .

ثم جاء حكم اللائحة فى نهاية المادة قاطعا ( فى جميع الاحوال لايجوز ان تزيد النسبة التى يجوز الحجز عليها 50% تقسم على المستحقين بنسبة المحكوم لكل منهم ) , وذلك يعنى ان الجهات الحكومية لاتنفذ الاحكام الافى حدود هذه النسب من الراتب وبحد اقصى 50% من راتب الموظف المدين وذلك مهما تعددت الاحكام الصادرة ضده.

3) اذا تزاحمت الديون تكون الاولوية لدين الزوجة او المطلقة ثم نفقة الابناء ثم نفقة الوالدين ثم الاقارب ثم الديون الاخرى وفى حالة استحالة تحصيل ديون الجهات طرف الموظف بعد تنفيذ احكام النفقات ترجع الجهة لفتوى من مجلس الدولة وفقا لحكم (مادة80 من اللائحة المالية ) .

اذن السؤال حصلت على حكم بنفقة اكبر من هذه النسب كيف انفذه؟

اذا كنت قد اودعت الصيغة التنفيذية فى الجهة الادارية بطلب التنفيذ فأن الجهة ملتزمة بعدم تجاوز هذه النسب , اذا لم تقم بايداع الصيغة التنفيذية فهنا لاتقوم الجهة الادارية بالتنفيذ ويمكن اللجوء الى بنك ناصر الاجتماعى وفق المادة 79 من اللائحة ويقوم بنك ناصر بالتنفيذ واجراء تحرياته عن عناصر الدخل للمدين الموظف فى عمله او خارجه ويرسل للجهة الادارية صورة طبق الاصل من الصيغة التنفيذية الاصلية التى تودع فى البنك ليقوم بالتنفيذ بها.

وتلتزم الجهات فى هذه الحالة بموافاه بنك ناصر بالجزء المتاح الحجز عليه من راتب الموظف المدين ويتولى البنك التنفيذ بالباقى وصرف المبالغ للدائن المحكوم له وفقا للقواعد المعمول بها فى البنك .
بقى ان نشير الى سؤال مهم وهو الاحكام الصادرة بالنفقة المجمدة كيفية تنفيذها؟

كما اسلفنا لايمكن للجهة الادارية التنفيذ اكثر من النسب السابقة فتكون الطريقة هى :

اللجوء الى التنفيذ بطريق الحجز على ممتلكات المدين المنقولة والعقارية ، سواء بطريق مباشر او عن طريق بنك ناصر, وفى هذه الحالة لاتسلم الصيغة التنفيذية للجهة الادارية من الحكم الصادر بالمجمد اذا تجاوز النسب السابقة التى يجوز الحجز عليها من الراتب، ( الصورة التنفيذية لاتستخرج من المحكمة الامرة واحدة ، ويمكن استخراج بدل فاقد عن طريق دعوى تثبت فيها فقد الصورة التنفيذية الاصلية).

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *