لا يجوز إستخدام التوكيل الخاص بالتصرف بالبيع مرتين وإعتبار التصرف باطلا

لا يجوز إستخدام التوكيل الخاص بالتصرف بالبيع مرتين وإعتبار التصرف باطلا 

 

لايجوز استخدام التوكيل الخاص بالتصرف بالبيع مرتين

الوكاله الخاصه تنتهى باتمام التصرف ولايجوز استخدامها مره اخرى

الوكالة التي تخول الوكيل سلطة مباشرة جميع أعمال التصرف دون تخصيص
تقع باطلة لا تنتج أثرا ولا ترتب التزاما في ذمة الموكل

سبق لمحكمة النقض وان اصدرت حكما بجلسة 6 / 2 / 2017 قالت فيه
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب إذ قضى برفض دعواهما بطلب رد وبطلان عقد البيع المسجل برقم 2959 لسنة 2006 شهر عقاري الأقصر على ما ذهب إليه من أنه صدر من المطعون ضده الثاني بموجب التوكيل الخاص برقم 3677 ب لسنة 2004 توثيق الأقصر وفي حدود الوكالة، في حين أن هذه الوكالة قد انقضت بتصرف المطعون ضده الثاني ببيع مساحة 5 س 1 ط بالمسجل رقم 5354 لسنة 2004 الأقصر، فيكون التصرف موضوع العقد المسجل برقم 2959 لسنة 2006 شهر عقاري الأقصر قد صدر من المطعون ضده الثاني خارج نطاق الوكالة الخاصة المشار إليها، مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه.

وقالت المحكمه إن هذا النعي في محله، ذلك بأن النص في المادة 702 من القانون المدني على أن
“1- لا بد من وكالة خاصة في كل عمل ليس من أعمال الإدارة وبوجه خاص في البيع والرهن والتبرعات والصلح والإقرار والتحكيم وتوجيه اليمين والمرافعة أمام القضاء. 2- والوكالة الخاصة في نوع معين من أنواع العمال القانونية تصح ولو لم يبين محل هذا العمل على وجه التخصيص إلا إذا كان العمل من التبرعات. 3- والوكالة الخاصة لا تجعل للوكيل صفة إلا في مباشرة الأمور المحددة فيها، وما تقتضيه هذه الأمور من توابع ضرورية وفقا لطبيعة كل أمر وللعرف الجاري” يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن أعمال التصرف لا يصح أن تكون محلا إلا لوكالة خاصة وأن التصرف محل هذه الوكالة الخاصة يجب أن يعين تعيينا نافيا لكل جهالة بتحديد نوع العمل القانوني الذي خول الوكيل سلطة مباشرته ولو لم يخصص بمال بذاته من أموال الموكل إلا إذا كان العمل من أعمال التبرع فيلزم في هذه الحالة أن تخصص الوكالة ليس في نوع التصرف وحده ولكن في محله أيضا، أي بتعيين المال الذي يرد عليه العمل القانوني، ومن ثم فإن الوكالة التي تخول الوكيل سلطة مباشرة جميع أعمال التصرف دون تخصيص تقع باطلة لا تنتج أثرا ولا ترتب التزاما في ذمة الموكل. لما كان ذلك، وكان الطاعنان قد تمسكا طوال مراحل النزاع بأن التوكيل الخاص رقم 3677 ب لسنة 2004 توثيق الأقصر الصادر من شقيقهما …….. للمطعون ضده الثاني خوله التصرف بالبيع في مساحة 5 س 1 ط، وإذ باع الأخير هذه المساحة لآخرين بموجب عقد البيع المسجل برقم 5354 لسنة 2004 شهر عقاري الأقصر، فتكون الوكالة قد انقضت بتمام هذا التصرف، وإذ تصرف المطعون ضده الثاني بالبيع إلى المطعون ضده الأول في ذات المساحة مرة أخرى بموجب عقد البيع المسجل برقم 2959 لسنة 2006 شهر عقاري الأقصر بموجب ذات الوكالة فإن هذا التصرف يقع باطلا ولا ينفذ في مواجهة الموكل لصدوره خارج نطاق الوكالة، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى خلاف ذلك دون أن يمحص دفاعهما وأن يعرض للتصرف السابق الصادر من المطعون ضده الثاني ببيع مساحة 5 س 1 ط لآخرين وما إذا كان صادرا من المطعون ضده الثاني بموجب التوكيل الخاص رقم 3677 ب لسنة 2004 توثيق الأقصر، واكتفى بالقول بأنه تصرف المطعون ضده الثاني بموجب هذا التوكيل ببيع مساحة 5 س 1 ط بالعقد المسجل برقم 2959 لسنة 2006 شهر عقاري الأقصر قد صدر أثناء سريان الوكالة وفي حدودها، وأن هذه الوكالة غير مقيدة بتصرف معين وهو ما لا يصلح ردا على دفاع الطاعنين وما استدلا به من أن المذكور سبق وباع ذات المساحة لآخرين بالوكالة المشار إليها مما حجبه عن معالجة عناصر الدعوى والطلبات فيها بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.
الطعن رقم 6479 – لسنة 81 – تاريخ الجلسة 6 / 2 / 2017

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *