لا يجوز القبض على السائق تحت تأثير المخدر وفقا لحكم محكمة النقض

لا يجوز القبض على السائق تحت تأثير المخدر وفقا لحكم محكمة النقض 

 

أصدرت محكمة النقض، حكماَ مهماَ بشأن القبض على سائق المركبة تحت تأثير المخدر، قالت فيه أن: «قيادة مركبة تحت تأثير مخدر، لا تعتبر تلبسا ولا تجيز القبض علي سائقها».

صدر الحكم فى الطعن المُقيد برقم 44332 لسنة 85 جلسة 2018/03/07، من الدائرة الجنائية الأربعاء «أ» برئاسة المستشار مجدى أبو العلا، وعضوية المستشارين أشرف محمد مسعد، وبهاء محمد إبراهيم، وأبو الحسين فتحى، وخالد الشرقبالى، وبحضور رئيس النيابة لدى محكمة النقض أحمد حلقة، وأمين السر موندى عبد السلام.

المحكمة فى حيثيات الحكم قالت أن المادة 66 من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 المعدل، مفادها هو تعرض مأمور الضبط القضائي للحرية الشخصية لقائد المركبة أو فحص حالته بالوسائل الفنية مقصور فى حالة التلبس بالجريمة حيث أن إلقائه القبض على الطاعن حال قيادته للمركبة وأخذ عينة منه دون أن يدرك بإحدى حواسه أن الأخير كان واقعاً تحت تأثير مخدر، يُبطِل الدليل المستمد منهما ويوجب استبعاد شهادة من أجراهما، ولو امتثل الطاعن لأخذ العينة.

المبدأ وفقا لـ«محكمة النقض» أنه لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأدلة الثبوت التي استندت إليها سلطة الاتهام برر قضاؤه بالبراءة لأسباب حاصلها أن ضبط المتهم جاء على خلاف نص المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية، لما كان ذلك، وكانت المادة 66 من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم ۱۲۱ لسنة ۲۰۰۸ تنص على أن: «تحظر قيادة أية مركبة على من كان واقعاً تحت تأثير خمر أو مخدر ولمأموري الضبط القضائي عند التلبس بمخالفة الفقرة الأولى من هذه المادة فى إحدى الحالات المنصوص عليها فى المادة “۳۰” من قانون الإجراءات الجنائية أن يأمر بفحص حالة قائد المركبة بالوسائل الفنية التي يحددها وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة، دون إخلال باتخاذ ما يراه من إجراءات وفقا للقانون».

وإذ كان ذلك، فإنه ليس لمأمور الضبط القضائي فى خصوص المادة 66 من قانون المرور آنفة البيان أن يتعرض للحرية الشخصية لقائد المركبة أو أن يأمر بفحص حالته بالوسائل الفنية إلا فى حالة التلبس بالجريمة باعتبار أن التلبس حالة تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها، وأنه يتعين أن يدرك مأمور الضبط القضائي بإحدى حواسه وقوع الجريمة بما لا يحتمل شكاً أو تأويلا.

وبحسب «المحكمة» – وإذ لم يدرك مأمور الضبط القضائي بأي حاسة من حواسه أن الطاعن حال قيادته للمركبة كان واقعاً تحت تأثير مخدر فإنه لا يكون أمام جريمة متلبس بها، وبالتالي فليس له من بعد أن يتعرض للطاعن بالقبض وأخذ العينة لوقوعهما فى غير حالة التلبس ، فإنه يبطل الدليل المستمد منهما ويتعين استبعاد شهادة من أجراهما.

ولا ينال من ذلك – الكلام لـ«المحكمة» – ما جاء بشهادة الشاهد الأول أن الطاعن قد امتثل لأخذ العينة، إذ إن الرضا المعتد به قانوناً يجب أن يكون صريحاً حراً حاصلاً منه قبل أخذ العينة وبعد إلمامه بظروف أخذ العينة وبعدم وجود مسوغ يخول من يطلبها سلطة إجرائه، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى بطلان القبض والتفتيش والدليل المستمد منهما وقضى ببراءة المطعون ضده فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون، وتضحى ما تثيره النيابة العامة فى هذا الصدد غير سديد، متعيناً رفضه موضوعاً.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *