ما يتعلق بإصدار الأحكام وفقا للنظام السعودي الجزء الثالث

ما يتعلق بإصدار الأحكام وفقا للنظام السعودي الجزء الثالث.

فممَّا يترتَّب على صدور الحكم بعد النُّطق به:
إفهامُ الخصوم بطُرق الاعتراض المُقرَّرة لهم ومواعيدها، وَفْق منصوص المادة الخامسة والستين بعد المائة، ونصُّها: (يَجب على المحكمة بعد النُّطق بالحكم، إفهامُ الخصوم بطُرق الاعتراض المُقرَّرة لهم ومواعيدها، كما يَجب عليها إفهامُ الأولياء والأوصياء، والنُّظَّار ومَأْموري بيوت المال، ومُمثلي الأجهزة الحكوميَّة في حال صدور الحُكم في غير صالح مَن ينوبون عنه، أو بأقل مما طَلبوا – بأنَّ الحكم واجبُ التمييز، وأنَّ المحكمة ستَرفع القضيَّة إلى محكمة التمييز).

وأوضَحت اللائحة التنفيذية للمادة أنَّ الإفهام المُشار إليه في هذه المادة، يكون من قِبَل حاكم القضيَّة شفاهة وكتابةً في ضبْط القضيَّة.

وواضحٌ من نصِّ المادة أنَّ من حقِّ الخصوم على القاضي، إبلاغَهم بأنَّ لهم الحقَّ في الاعتراض على الحكم، مع إيضاح الطُّرق المُقرَّرة نظامًا للاعتراض؛ من طلب التمييز، أو الْتِماس إعادة النظر، مع إبلاغهم بمواعيد الاعتراض؛ كيلا يسقطَ حقُّ الخَصم بمُضِي المدَّة المُقرَّرة.

كما نصَّت المادة أيضًا على أمر مهمٍّ، لا تَغفل عنه المحكمة مطلقًا، وبه يَحصل مزيدٌ من الاحتياط في حقِّ المحكوم عليه، إن كان قاصرًا عن سنِّ الرشد، أو كان وقفًا، أو حقًّا عامًّا؛ إذ ألْزَمت المادة بإفهام الأولياء على القاصرين ونحوهم، والأَوْصياء والنُّظار على الأوقاف ونحوها، ومأموري بيوت المال الذين يقومون بحِفظ مال الغُيَّب، أو المال الذي لا يُعرف صاحبُه، وممثلي الأجهزة الحكومية في حال صدور الحُكم في غير صالح مَن ينوبون عنه، أو كان الحُكم لهم بأقل مما طلبوا – فيفهم هؤلاء جميعًا بأنَّ الحكم واجبُ التمييز، وأنَّ المحكمة سترفع القضية إلى محكمة التمييز، وللوَلِي والناظر ونحوهما تقديم اللائحة الاعتراضيَّة التي تَعترض على الحكم الصادر في غير مصلحة مَن يمثلون.

وأمَّا المادة السادسة والستون بعد المائة:
فتوضِّح دورَ القاضي الخلف في القضايا، التي لَم يُحكَم فيها بعد الشروع فيها؛ إمَّا لانتقال القاضي من المحكمة، أو من المكتب القضائي، أو لانتهاء ولايته وإحالته للتقاعُد، وغير ذلك من الأسباب التي تَعرض للقاضي، ونصُّ المادة: (إذا انتَهَت ولاية القاضي بالنسبة لقضيَّة ما قبل النُّطق بالحكم فيها، فلِخَلفه الاستمرار في نظرها من الحدِّ الذي انتهَت إليه إجراءاتها لدى سَلفه، بعد تلاوة ما تَمَّ ضبطه سابقًا على الخصوم، وإذا كانت موقَّعة بتوقيع القاضي السابق على توقيعات المُترافعين والشهود، فيَعتمدها.

وأوضَحت اللائحة التنفيذية للمادة أنه بعد تلاوة ما سبَق ضبطُه على المترافعين ومُصادقتهم عليه، يقوم القاضي الخلف في الجلسة نفسها بتدوين محضرٍ بذلك في ضبط القضيَّة.

وأمَّا إذا لَم يوقَّع ما سبَق ضبطُه من المترافعين أو أحدهم أو القاضي، ولَم يُصادق المترافعون عليه، فإنَّ المرافعة تُعاد من جديد؛ لأنه لا يُمكن الاعتماد على ضبطٍ لَم يُوقَّع عليه، ولَم يصادق المترافعون عليه، وفي ذلك مزيدٌ من الاحتياط والتوثُّق.

وأمَّا إذا نطَق القاضي بالحكم ووقَّع ضبطه، وتعذَّر توقيعه الصكَّ – لتأخُّر إعداده – فلا تَخلو الحال من الآتي:
أ- أن تكون القضيَّة مشتركة، فيُشير القضاة المشاركون – له عند اسمه في صكِّ الحكم – إلى تعذُّر توقيعه على الصك.

ب- أن تكون من قاضٍ فردٍ، وما زال في السلك القضائي، فتُرسَل صورة الضبط إليه في عمله الجديد؛ لينظم بها صكًّا يُوقِّعه ويَختمه بخاتمه، ثم يُعيده إلى المحكمة؛ لتسجيله، وإكمالِ لازمه.

ج- إذا انتهَت ولاية حاكم القضية قبل تنظيم الصك – إمَّا لتقاعُده، أو عزله، أو وفاته ونحو ذلك – فتُرفع صورة الضبط وكاملُ أوراق المعاملة إلى محكمة التمييز لتقرير ما تراه؛ إمَّا بتكليف القاضي الخلف بتنظيم الصك واعتماده، أو غير ذلك؛ لأنه ما دام أنَّ القاضي نطَق بالحكم، ووقَّع ضبطه، فقد حصَلت الثقة بصدور الحكم من ذي ولاية، وأمَّا تعذُّر توقيعه الصكَّ، فله حلول يُمكن إيجادُها من قِبَل المحكمة المُختصَّة، وهي محكمة التمييز.

وأمَّا المادة السابعة والستون بعد المائة:
فقد بيَّنت وجوب ختْمِ صكِّ الحكم بخاتم المحكمة الرسمي، وتذييله بالصيغة التنفيذيَّة التي توجِب على الجهات المختصة تنفيذَ الحكم، ونصُّها: (إعلام الحُكم – الذي يكون التنفيذ بموجبه – يجب أن يُختمَ بخاتم المحكمة، بعد أن يُذَيَّل بالصيغة التنفيذيَّة، ولا يُسلَّم إلاَّ للخَصم الذي له المصلحة في تنفيذه، ومع ذلك يجوز إعطاء نُسخ من الحُكم مجرَّدة من الصيغة التنفيذية لكلِّ ذي مصلحة).

والصيغة التنفيذية هي:
الصيغة المذكورة في المادة (196) ونصُّها: (يُطلب من كافَّة الدوائر والجهات الحكومية المُختصة – العمل على تنفيذ هذا الحكم بجميع الوسائل النظاميَّة المُتَّبعة، ولو أدَّى إلى استعمال القوة الجبريَّة عن طريق الشرطة).

ونصَّت المادة على أنه لا يُسلَّم إلاَّ للخَصم الذي له المصلحة في تنفيذه، ومع ذلك يَجوز إعطاء نُسخ من الحُكم مجرَّدة من الصيغة التنفيذية لكلِّ ذي مصلحة من الخصوم الآخرين؛ إذ قد يَحتاج الخصم إلى نُسخة من الحكم الصادر ضدَّه؛ للسعي في إبراء ذِمَّته، وحِفظ حقوق الناس التي حُكِم بها عليه، أو لتضمُّن الحكم شيئًا يَختص به المحكوم عليه، كما لو كان الحكم صادرًا بأقل مما ادِّعاه المدَّعي، أو كانت فيه بيِّنات قد يُحتاج إليها مستقبلاً من أحد الخصوم، وغير ذلك من الأسباب التي يُقدِّرها حاكم القضيَّة، أو خلفُه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *