مبادئ محكمة النقض المصرية في تقادم دعوى التعويض

مبادئ محكمة النقض المصرية في تقادم دعوى التعويض

احكام نقض فى تقادم دعوى التعويض

الطعن رقم 0152 لسنة 30 مكتب فنى 19 صفحة رقم 719
بتاريخ 02-04-1968
الموضوع : تعويض
الموضوع الفرعي : تقادم دعوى التعويض
فقرة رقم : 2

إن المادة 172 من القانون المدنى إذ تجرى عبارة الفقرة الأولى منها بأنه ,, تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بإنقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر و بشخص المسئول عنه . و تسقط هذه الدعوى فى كل حال بإنقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع ،، فإن المراد بالعلم لبدء سريان التقادم الثلاثى المستحدث بهذا النص هو العلم الحقيقى الذى يحيط بوقوع الضرر و بشخص المسئول عنه بإعتبار أن إنقضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينطوى على تنازل المضرور عن حق التعويض الذى فرضه القانون على الملتزم دون إرادته مما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمضى مدة التقادم ، و لا وجه لإفتراض هذا التنازل من جانب المضرور و ترتيب حكم السقوط فى حالة العلم الظنى إلذى لا يحيط بوقوع الضرر أو بشخص المسئول عنه – و إستظهار الحقيقة فى العلم هو من قبيل فهم الواقع فى الدعوى .
=================================
الطعن رقم 0050 لسنة 39 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1247
بتاريخ 01-06-1976
الموضوع : تعويض
الموضوع الفرعي : تقادم دعوى التعويض
فقرة رقم : 2

تجرى عبارة الفقرة الأولى من المادة 172 من القانون المدنى بأنه ” تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بإنقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر و بشخص المسئول عنه و تسقط هذه الدعوى فى كل حال بإنقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشرع ” و المراد بالعلم لبدء سريان التقادم الثلاثى المستحدث بهذا النص – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو العلم الحقيقى الذى يحيط بوقوع الضرر و بشخص المسئول عنه بإعتبار أن إنقضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينطوى على تنازل المضرور عن حق التعويض الذى فرضه القانون على الملتزم دون إرادته مما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمعنى مدة التقادم .
=================================
الطعن رقم 0050 لسنة 39 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1247
بتاريخ 01-06-1976
الموضوع : تعويض
الموضوع الفرعي : تقادم دعوى التعويض
فقرة رقم : 3

لئن كان إستخلاص علم المضرور بحدوث الضرر و بالشخص المسئول عنه هو من المسائل المتعلقة بالواقع و التى يستقل بها قاضى الموضوع إلا أن لمحكمة النقض أن تبسط رقابتها متى كانت الأسباب التى بنى عليها الحكم إستخلاصه ليس من شأنها أن تؤدى عقلاً إلى النتيجة التى إنتهى إليها .
=================================
الطعن رقم 0420 لسنة 44 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1815
بتاريخ 15-12-1977
الموضوع : تعويض
الموضوع الفرعي : تقادم دعوى التعويض
فقرة رقم : 2

متى كانت دعوى التعويض ناشئة عن جناية أحداث فإن سريان التقادم الثلاثى المسقط لحق المطعون ضده بصفته فى الرجوع على المسئول عن الفعل الضار لا يبدأ إلا من تاريخ صدور الحكم النهائى فى الجناية المذكورة بإدانه الجانى ، و إذا كان الحكم الصادر فيها بتاريخ 1968/10/20 بتسليم المتهم الصغير ابن الطاعن – لولى أمره و إن كان لا يقبل الطعن فيه بالإستئناف من المتهم كنص المادة 354 من قانون الإجراءات المنطبقة على واقعة الدعوى – قبل إلغائها بالقانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث فإنه لا يكون إلا بفوات المواعيد المقررة للطعن فيه من النيابة العامة أو بإستنفاد طرق الطعن و إذ كانت النيابة العامة لم تطعن على الحكم المذكور بالإستئناف فإنه يكون نهائياً بفوات مدة الثلاثين يوماً المقررة للطعن فيه بالإستئناف من النائب العام كنص الفقرة الأخيرة من المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية أى من 1968/11/19 و هو التاريخ الذى يبدأ من اليوم التالى له سريان تقادم دعوى التعويض المدنية بمدتها الأصلية – ثلاث سنوات – ، و لما كان الثابت بالأوراق أن الدعوى أقيمت فى 1971/11/9 فإنها تكون قد رفعت قبل مضى الثلاث سنوات المقررة قانوناً لسقوطها و يكون الحكم المطعون فيه قد أصاب فى قضائه برفض الدفع بسقوطها بالتقادم ، و لا يغير من الأمر شيئاً خطؤه تاريخ الحكم الصادر فى إستئناف المتهم مبدأ لسريان التقادم طالما أن ذلك لم يؤثر فى النتيجة التى إنتهى إليها .
=================================
الطعن رقم 0292 لسنة 30 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1832
بتاريخ 30-11-1978
الموضوع : تعويض
الموضوع الفرعي : تقادم دعوى التعويض
فقرة رقم : 2

إذ كان الحكم للطاعنين بقرش واحد تعويضاً مؤقتاً فى الإدعاء المدنى بالتبع للدعوى الجنائية ليست له قوة الإلزام إلا فى حدود الجزء من التعويض الذى قضى به مؤقتاً ، فإن أثره فى تغيير مدة التقادم المسقط لدين التعويض عن العمل غير المشروع و هى ثلاث سنوات كنص المادة 172 من القانون المدنى إنما يكون قاصراً على ما ألزم به من هذا الدين أى بالنسبة للقرش المقضى به تعويضاً مؤقتاً و لا يتعداه إلى دعوى تكملة التعويض التى يرفعها المضرور أمام المحكمة المدنية و التى يبدأ تقادمها من جديد من يوم صدور الحكم النهائى فى دعوى المسئولية بذات المدة المقررة فى تلك المادة لتقادم الإلتزام الأصلى و هى ثلاث سنوات ، لا يغير من ذلك أن يكون الحق فى التعويض قد تقرر الحكم النهائى فى دعوى المسئولية لأن مجرد صدور حكم بتقرير الحق فى دين التعويض و إلزام المدعى عليه بأداء قرش واحد منه مؤقتاً لا يغنى المضرور – و على ما سلف – وصولاً إلى حقه بطريق التنفيذ الجبرى من الحصول على حكم جديد بإلزام المدعى عليه بأداء ما قد يكون مستحقاً له من تعويض تكميلى ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر و قضى بسقوط الحق فى طلب تكملة التعويض بالتقادم الثلاثى ، فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس .
( الطعن رقم 292 لسنة 30 ق ، جلسة 1978/11/30 )
إذ لم يكن للمضرور طبقاً للقواعد العامة وقبل العمل بالقانونين المشار إليهما فى أول يناير سنة 1956 أن يرجع على شركة التأمين إلا بالدعوى غير المباشرة استعمالا لحق مدينه المؤمن له قبلها ، وكان المشرع قد رأى أن يخرج على هذه القواعد تحقيقاً للإغراض التى استهدف بها حماية المضرور ضماناً لحصوله على حقه فى التعويض الجابر للضرر الذى وقع عليه مهما بلغت قيمة هذا التعويض بما أورده فى عجز الفقرة الأولى من المادة الخامسة المشار إليها من القانون 652 لسنة 1955 وجعل بذلك للمضرور من الحادث الذى يقع من سيارة مؤمن عليها أن يرجع على شركة التأمين بدعوى مباشرة لاقتضاء التعويض عن الضرر الذى أصابه من هذا الحادث ، ونص على ان تخضع هذه الدعوى للتقادم المنصوص عليه فى المادة 752 من القانون المدنى وهو التقادم الثلاثى المقرر للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين ، وإذ كان حق المضرور قبل المؤمن ينشأ من وقت الفعل الذى سبب له الضرر مما يترتب عليه أن مدة الثلاث سنوات المقررة هذه الدعوى تسرى من هذا الوقت ، إلا أن التقادم المقرر لدعوى المضرور المباشرة تسرى فى شأنه القواعد العامة الخاصة بوقف مدة التقادم
وانقطاعها .
( المادة 172 مدنى ـ المادتان 176 ، 178 مرافعات )
( الطعن رقم 11293 لسنة 65 ق جلسة 1997/11/4 س 48 ج 2 ص 1175 )

إذا كان الفعل غير المشروع الذى سبب الضرر والذى يستند إليه المضرور فى دعواه قبل المؤمن هو جريمة فإن سريان هذا التقادم يقف طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية أو يجرى فيها التحقيق بمعرفة النيابة
العامة أو قاضى التحقيق ، ولا يعود هذا التقادم إلى السريان إلا من تاريخ صدور الحكم النهائى أو انتهاء المحكمة بسبب آخر أو صدور قرار نهائى من النيابة أو من قاضى التحقيق بألاوجه لاقامة الدعوى الجنائية .
( المادة 172 مدنى ـ المادتان 176 ، 178 مرافعات )
( الطعن رقم 11293 لسنة 65 ق جلسة 1997/11/4 س 48 ج 2 ص 1175 )

لما كان الثابت بالحكم المطعون فيه أن العمل غير المشروع الذى سبب الضرر للمطعون ضدها شكل جنحة قيدت ضد سائق السيارة الأجرة
أداة الحادث والذى كان المورث أحد ركابها وان النيابة العامة أمرت بتاريخ
1991/3/18 بعدم وجود وجه قامة الدعوى الجنائية لوفاة المتهم ، فإن سريان هذا التقادم يكون قد وقف من تاريخ وقوع الحادث وبدأ سريانه من تاريخ صيرورة هذا الأمرنهائياً فى 1991/6/19 ولما كانت المطعون ضدها قد أقامت دعواها المباشرة بالتعويض قبل الشركة الطاعنة فى1994/11/22 أى بعد مضى أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة
الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية نهائياً فيكون الحق فى رفعها قد سقط بالتقادم الثلاثى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيهه هذا النظر وقضى برفض الدفع بالتقادم بالنسبة للتعويض الموروث استناداً إلى أن الحق فيه يتقادم بخمس عشرة سنة باعتباره متولداً من عقد نقل الأشخاص فإنه يكون قد طبق فيما يتعلق بالتقادم حكماً مغايراً لما نص عليه القانون بالنسبة لتقادم الدعوى المباشرة مما يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون .

( المادة 172 مدنى ـ المادتان 176 ، 178 مرافعات )
( الطعن رقم 11293 لسنة 65 ق جلسة 1997/11/4 س 48 ج 2 ص 1175 )

مؤدى نص
المادتين 15 ،17 من قانون الاجراءات الجنائية ان الدعوى الجنائية فى مواد الجنح تنقضى بمضى ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة وتنقطع المدة باجراءات التحقيق او الاتهام او المحاكمة وكذلك بالامر الجنائى او باجراءات الاستدلال اذا اتخذت فى مواجهة المتهم او اذا اعلن بها بوجه رسمى ، فاذا مضت مدة التقادم دون تمام ذلك فان لازمه انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة ، ومنذ هذا الانقضاء يزول المانع الذى كان سببا فى وقف سريان تقادم دعوى المضرور المدنية قبل المسئول .
( المادتان 172 ، 382 مدنى )
( الطعن قم 4861 لسنة 61 ق جلسة 28 / 12 / 1997 س 48 ج 2 ص 1584 )

التقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 172 من القانون المدنى هو تقادم استثنائى خاص بدعوى التعويض عن الضرر الناشئ عن العمل غير المشروع، فلا يسرى على الالتزامات التى تنشأ من القانون مباشرة ، و إنما يخضع تقادمها لقواعد التقادم العادى المنصوص عليه فى المادة 374 من ذلك القانون . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بسقوط دعوى التعويض المقامة من الطاعن على المطعون ضده بصفته بالتقادم الثلاثى
عملاً بالمادة 172 من القانون المدنى استناداً إلى أن الأفعال محل التعويض الذى يرتكن إليها الطاعن فى دعواه قوامها أعمال مادية تتمثل فى وقوع تزوير فى توقيعات أعضاء المجلس لاستكمال النصاب المقرر لإسقاط عضويته مما يعد معه هذا الفعل عملاً غير مشروع فيسرى فى شأنه التقادم الثلاثى عن إجراء إسقاط العضوية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.
(المادتان 374 ،172 مدنى )
( الطعن رقم 3189 لسنة 58 ق جلسة 17 / 6 / 1997 س 48 ج2 ص903)

لما كانت دعوى الطاعنين المضرورين موجهة إلى الشركة المطعون ضدها والمؤمن من مخاطر السيارة المتسببة فى الحادث لديها ابتغاء تغطية المسئولية المدنية الناشئة عن وفاة مورثها فإن حكم تقادمها يخضع للتقادم المنصوص عليه فى المادة 752 من القانون المدنى دون التقادم المنصوص عليه فى المادة 172 منه ويسرى فى شأنه القواعد العامة المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها.
( المادة 172 ، 382 ، 752 مدنى )
( الطعن رقم 4615 لسنة 61 ق جلسة 19 / 6 / 1997 س 48 ج2 ص931 )

إذ كان الفعل غير المشروع الذى سبب الضرر الذى يستند إليه الطاعنان فى دعواهما قبل المطعون ضدهما- المؤمن – هو جريمة ورفعت الدعوى على مقارفها فى الجنحة رقم … فإن سريان التقادم بالنسبة لدعواهما يقف فى هذه الحالة طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية ولا يعود إلى السريان إلا بانقضاء الدعوى الجنائية بصدور حكم بات فيها أو بسبب آ خر من أسباب الانقضاء على أسباب الانقضاء على أساس أن قيام الدعوى الجنائية يكون فى هذه الحالة مانعاً قانونياً فى معنى المادة 382 من القانون المدنى يتعذر معه عليهما المطالبة بحقها. وإذ تحقق انقضاؤها بفوات ميعاد طعن النيابة العامة فى
الحكم الصادر فى هذه الجنحة حضورياً بتاريخ 19 / 5 / 1984 ببراءة قائد تلك السيارة فإنه ومن اليوم التالى لهذا الانقضاء يبدأ سريان التقادم الثلاثى المسقط لدعوى الطاعين بالتعويض وإذ كانت قد رفعت فى 25 / 5 / 1988 فإنها تكون قد أقيمت بعد سقوط الحق فى رفعها ،لا يغير من ذلك ما تحدى به الطاعنان من أن تقادم دعواهما يبدأ سريانه من 30 / 3 / 1985 تاريخ الحكم الصادر فى استئناف المدعين بالحق المدنى فى الجنحة آنفة البيان إذ من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء الدائرة الجنائية لهذه المحكمة – أن استئناف المدعى بالحقوق المدنية يقتصر أثره على الدعوى المدنية بأطرافها لايتعداه إلى موضوع الدعوى الجنائية والتى تكون قد انقضت بأحد الأسباب الخاصة بها.
(المادة 132 ، 382 ، 752 مدنى)
( الطعن رقم 4615 لسنة 61 ق جلسة 19 / 6 / 1997 س 48 ج2 ص931 )

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *