مذكرة تفسيرية حول إشكالية وصية الأحفاد طبقا للتشريعات المصرية

مذكرة تفسيرية حول إشكالية وصية الأحفاد طبقا للتشريعات المصرية

المذكرة التفسيرية للقانون المصري رقم 71 لسنة 1946م
وضعت هذه المواد ۷6، ۷۷، ۷۸، ۷۹ لتلافي حالة كثرت منها الشكوى، وهي حالة الأحفاد الذين يموت آباؤهم في حياة أبيهم أو أمهم أو يموتون معهم ولا حکما كالغرقى والهدمي والحرفي، فإن هؤلاء قلما يرثون بعد موت جدهم أو جدتهم لوجود من يحجبهم من الميراث مع أن آباءهم قد يكونون ممن شاركوا في بناء الثروة التي تركها الميت، وقد يكونون في عياله بموتهم، وأحب شيء إلى نفسه أن يوصى لهم بشيء من ماله، ولكن المنية عاجلته فلم يفعل شيئا، أو حالت بينه وبين ذلك مؤثرات وقتية.

وقد تضمنت المادة 76 أنهم إذا كانوا غير وارثين، ولم يوص لهم ألجد أو الجدة يمثل نصيب أصلهم، فإن الوصية تحجب لهم بإيجاب الله تعالى بمثل هذا النصب على ألا يزيد على الثلث.

وهي تجب لأهل الطبقة الأولى من أولاد البنات، ولأولاد الأبناء من أولاد الظهور، وهم من لا ينسبون إلى الميت بأنثى، وإن نزلت طبقاتهم، والأصل يحجب فرعه، دون فرع غيره، ويقسم نصيب كل أصل وهو أبن الميت أو أبنته على من يوجد من فروعه ، قسمة الميراث، كما لو كان أصولهم الذين ينتسبون بهم إلى الميت ماتوا مرتيين

ولا يدخل في قسمة التركة أولاد الميت الذين ماتوا في حياته ولم يعقبوا أو أعقبوا من لا يستحق في الوصية، فلو خلف الميت أبنا وبنتا وبنتي بنت ماتت في حياته، وابن ابن مات أبوه وجده في حياته أيضا، غير مرتبين وكان له ابن مات في حياته ولم يعقب أو أعقب أولاد بنت، قسمت التركة بين أولاد الميت الأحياء والأموات الذين لهم من يستحق الوصية، وهنا نصيب الابن والبنت الميتين أكثر من الثلث، فيكون لهما الثلث، يقسم بينهما قسمة الميراث، للبنت ثلثه يعطى لبنتيها بالتساوي، وثلثاه للابن، يعطى لفرعه، ولو أن أباه مات قبل جده .

1- والقول بوجوب الوصية للأقربين غير الوارثين، مروى عن جمع عظيم من فقهاء التابعين ومن بعدهم من أئمة الفقه والحديث. ومن هؤلاء سعيد بن المسيب و الحسن البصري، وطاووس، والإمام أحمد، وداود الظاهري، وإسحق بن راهويه، وابن حزم . والأصل في هذا قوله تعالى : ” كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية الوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين “

2- والقول بإعطاء جزء من مال المتوفي للأقربين غير الوارثين، على أنه وصية وجبت في ماله إذا لم يوص بها. مذهب ابن حزم ويؤخذ من أقوال بعض فقهاء التابعين، ورواية في مذهب الإمام أحمد .

3 – وقصر الأقارب غير الوارثين على الأحفاد بالترتيب المبين في المادة 76، وتحديد الواجب لهم، يمثل نصيب أبيهم، أو أمهم، في حدود الثلث مع

تقسيمه بينهم قسمة الميراث، مبني على مذهب ابن حزم، وعلى القاعدة الشرعية فالجزء الواجب إخراجه يجوز في مذهب ابن حزم أن يحدده الموصى أو الورثة ، يمثل نصيب الأب، كما يجوز تحديده بأقل أو أكثر.

كذلك يجوز في مذهبه ، أن تكون الوصية لبعض الأقربين دون البعض الآخر، وحينئذ يكون لولي الأمر أن يتدخل، ويحدد الأقربين بأولاد الأولاد على الترتيب المذكور في المادة، ويأمر بإعطائهم جزءا من التركة، هو نصيب أصلهم في الميراث لو بقي حيا (مادة 76).

والآية الكريمة ظاهرة في أن الوصية الواجبة للأقربين هي الوصية بالمعروف وكلمة المعروف في القرآن الكريم، يراد منها ما تطمئن إليه النفوس والقطر، ولا تنبو عنه المصلحية، وهو العدل الذي لا وكس فيه ولاشطط.

فإذا نقصوا أحدا ما وجميد له، أو لم يوصوا له بشيء، ردوا بأمر ولي الأمر إلى المعروف (مادة ۷۷).

وتقديم الوصية الواجبة على الوصية الاختيارية، يؤخذ مما نقله ابن مفلح عن الإمام أحمد وما روي عن طاوس.

والمراد بغير الوصية الواجبة للأقربين الوصايا الاختيارية ، ولو كانت وصية بفرض أو بواجب آخر، وسواء أكانت لجهة أم لأشخاص (مادة ۷۸).

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *