مفهوم إعادة المحاكمة وتمييزه عن الإستئناف

مفهوم إعادة المحاكمة وتمييزه عن الإستئناف.

إعادة المحاكمة

إعادة المحاكمة طريق من طرق الطعن غير العادية في الحكم، يرفع إلى المحكمة التي أصدرته إذا توفر سبب من الأسباب المحددة في القانون حصراً وذلك بهدف إعادة النظر فيه ولو كان الحكم قد حاز درجة البتات (21)،

ويتشابه الاستئناف مع إعادة المحاكمة في:-

أن مدة الاستئناف هي خمسة عشر يوما تبدأ من اليوم التالي لعلم المحكوم عليه أو الإقرار الكتابي بالتزوير من فاعله أو الحكم بثبوت التزوير أو شهادة الزور أو ظهور الورقة المخفاة، إذا كان مشمولاً بإحدى حالات إعادة المحاكمة (22) ..

كما يتشابه الاستئناف مع إعادة المحاكمة في وجود المرافعة وشروع المحكمة بنظر الدعوى وسماعها لما يدلي به الخصوم من أقوال وتأييد وما يقدمونه من طلبات أو دفوع وأدلة (23) .

إلا أن الاستئناف يختلف عن إعادة المحاكمة في النقاط الآتية: –

أولاً: يمكن تقديم الاستئناف لأي سبب من الأسباب التي يراها المحكوم وهو جدير بأن يعتمد عليها في طعنة بالحكم استئنافاً (24)، إذ أن للخصوم حرية ممارسة حقهم في الطعن بناء على ما يرونه مناسباً من الأسباب (25)، في حين أن الطعن بإعادة المحاكمة لا يمكن تقديمه إلا في حالة وجود أحد الأسباب التي حددها القانون حصراً (26) .

ثانياً: إن الاستئناف طريق للطعن قبل أن يصبح الحكم حائزاً على درجة البتات (27)، في حين أن طلب إعادة المحاكمة يكون مقبولاً في الأحكام القضائية ولو حازت على درجة البتات(28).

ثالثاً: يقدم الاستئناف إلى محكمة أعلى درجة وهي محكمة الاستئناف من المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه استئنافاً (29)، في حين أن إعادة المحاكمة تتميز بأنها لا تعرض على محكمة عليا بل على المحكمة نفسها التي أصدرت الحكم وبأنها تستند إلى أسباب معينة(30).

رابعاً: يهدف الاستئناف إلى إصلاح الحكم الصادر عن محكمة البداءة أما بفسخه وإصدار حكم جديد فيه أو تعديل الحكم البدائي (31) ، بينما الغرض من الطعن بإعادة المحاكمة هو إعادة النظر في النزاع من جديد أمام المحكمة نفسها، كما ترمي إلى ابطال الحكم ذاته ليعود مركز طالب الإعادة إلى ما كان عليه قبل صدور الحكم ويتمكن من مواجهة النزاع من جديد (32) .

خامساً: إن الطعن بالاستئناف يؤخر تنفيذ الحكم إلا إذا كان مشمولاً بالنفاذ المعجل(33)، في حين أن الطعن بإعادة المحاكمة لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بالإعادة إلا إذا صدر من محكمة قراراً بوقف تنفيذ الحكم إذا كان مبنياً على أحد الأسباب القانونية المنصوص عليها (34).

سادساً: لا يستوفي من الطاعن بالاستئناف سوى الرسوم القانونية (35) ، بينما يطالب الطاعن بإعادة المحاكمة بايداع الرسوم ودفع التأمينات في صندوق المحكمة (36) ، لضمان دفع الغرامة أو الضرر الذي يلحق الخصم الآخر من جهة والتأكد من جدية طلب إعادة المحاكمة من جهة أخرى (37) …

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

21- محمود فخر الدين عثمان، إعادة المحاكمة في الدعوى المدنية، دراسة مقارنة ، رسالة ماجستير مقدمة إلى مجلس كلية القانون ، جامعة الموصل ، 2002 ، ص 9 ؛ ويحيى رأفت بسيوني ، مجموعة المرافعات المدنية والتجارية ، ط1 ، مكتبة الأنجلو مصرية ، القاهرة ، 1954، ص 314 . 

22- حسب الفقرة (2) من المادة ( 187 ) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ ..

23- أستاذنا الدكتور عباس العبودي، مصدر سابق ، ص 235.

24- ناشد حنا، التماس إعادة النظر في الأحكام الجنائية ، ط 1 ، المطبعة السلفية، مصر ، 1925، ص ص 1-2، ود. عبد الحميد الشواربي، طرق الطعن في الأحكام الجنائية، دار الفكر الجامعي، القاهرة، 1988، ص ص 1-2 .

25- د. سعدون ناجي القشطيني ، شرح احكام المرافعات ، ج1 ، مطبعة المعارف ، بغداد، 1976، ص 347 .

26- عبد الرحمن العلام، ج 3 ، مصدر سابق ، ص 433 ، محمود فخر الدين عثمان ، اعادة المحاكمة في الدعوى المدنية ، (دراسة مقارنة) ، رسالة ماجستير مقدمة الى مجلس كلية القانون ، جامعة الموصل ، 2002، ص 37.

27- سعيد حسب الله عبد الله، إعادة المحاكمة وآثارها القانونية ، دراسة مقارنة ، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون ، جامعة بغداد، 1983، ص 48.

28- المادة ( 196 ) من قانون المرافعات المدنية العـراقي النـافذ ، وجـدير بالإشـارة أن الأحكام الصادرة من محاكم البداءة بدرجة أولى لا تقبل الطـعن بطـريق إعـادة المحاكمة ما دام الطـعن فيها بالاسـتئناف جـائزاً .. أنظـر المـادة ( 197 ) من القـانون ذاته ..

29- عبد المنعم حسني ، الاستئناف في الاحكام المدنية والتجارية ، دار الطباعة الحديثة ، القاهرة ، 1989، ص 144 .

30- عبد الرحمن العلام، ج3 ، مصدر سابق ، ص 433 .

31 ضياء شيت خطاب، شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية العراقي ، مطبعة العاني ، بغداد ، 1967، ص 395 .

32- صادق حيدر، مصدر سابق ،  ص 355 .

33- المادة ( 194 ) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ ..

34- المادة ( 201 / ف 1 ) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ ..

35- المادة ( 188 ) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ ..

36- المادة ( 199 ) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ ..

37- د. سعدون ناجي القشطيني ، مصدر سابق، ص 484 ..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *