مفهوم الوكالة التجارية وقصرها على الشركات المملوكة بالكامل للمصريين
مفهوم الوكالة التجارية
“إذ كان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الإبتدائى قد وقف في تفسيره للعقد موضوع النزاع ـ المبرم بين الطاعنة بصفتها ………. وبين المطعون ضده في شخص وكيله المدعو ” ……….. ” والمقدمه صورته بالأوراق عند البند الثانى من العقد الذى تضمن التزام المطعون ضده بإيجاد مشتر لقطعة الأرض محل التعاقد وقام بتكييف العقد بأنه وكالة تجارية دون أن يكون في عباراته من الدلالة على تحقق معنى الوكالة التجارية كما هى معرفة في الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 120 لسنة 1982 بتنظيم أعمال الوكالة التجارية وامتهان المطعون ضده لها إذ تنص تلك المادة على أنه ” يقصد بالوكيل التجارى ، في مجال تطبيق أحكام هذا القانون ، كل شخص طبيعى أو اعتبارى يقوم بصفة معتادة ــــــــــ دون أن يكون مرتبطاً بعقد عمل أو عقد تأجير خدمات ــــــــ بتقديم العطاءات أو بإبرام عمليات الشراء أو البيع أو تقديم الخدمات باسم ولحساب المنتجين أو التجار أو الموزعين أو باسمه ولحساب أحد هؤلاء ” وهو ذات المعنى الوارد بنص المادة 148 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 ودون أن يعتد بما ورد بذات البند من التزامه بشراء الأرض أو إيجاد مشتر لها وأنه تحدد لتنفيذ العقد مدة محددة يعتبر العقد بإنقضائها مفسوخاً من تلقاء ذاته وما ورد بالبند الثالث من دفع المطعون ضده للطاعنة بصفتها مبلغ ……… دولار مقابل احتجازه الأرض وما ورد بالبند الخامس من تحديد لثمن المبيع وأن البيع يتعين أن يتم صفقة واحدة وتضمن الشرط الصريح الفاسخ في حالة عدم التزام الطرف الثانى بالعقد فإن التكييف الصحيح للعقد هو أنه وعد بالشراء من المطعون ضده للطاعنة وليس وكالة تجارية ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر هذا الاتفاق وكالة تجارية وأيد الحكم المستأنف في انعقاد الاختصاص بالدعوى الأصلية والطلب العارض للمحكمة الاقتصادية فإنه يكون قد اخطأ في القانون وخرج بقضائه عما اتفق عليه المتعاقدان بما يعيبه “.
(الدوائر التجارية الطعن رقم 2038 /81 بتاريخ 6-11-2013)
قصر الوكالة والوساطة التجارية على الشركات المملوكة بالكامل لمصريين”
إذ كان القانون 120 لسنة 1982 بإصدار قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية – السارى وقت تأسيس الشركة وعند شراء أسهم النزاع – قد استوجب لقيد الشركات في سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين المعد لذلك في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ، وعلى ما أفصحت عنه المادة 30/ ثانياً من القانون المذكور “……..ج – أن يكون رأس المال مملوكاً بالكامل لشركاء مصريين” بما مفاده حظر ممارسة ذلك النشاط على الشركات التى يساهم فيها غير المصريين واعتبره باطلاً بطلاناً متعلقاً بالنظام العام استجابة لمنطق الأمور الذى يقتضى أنه عندما تكون الغاية ممنوعة أن تكون كل وسيلة تساهم في تحقيقها هى الأخرى ممنوعة ، متى لم يرد بنصوص قانون لاحق أثر رجعى يبيح ذلك التملك المخالف للقانون ، فلا يكون على الطاعن وهو غير مصرى من بعد والذى لم ينازع أو أى من الخصوم في أن أسهم النزاع قد تم قيدها باسم المطعون ضده الثانى لعدم جواز تملكه لها قانوناً وقت الشراء أن يطالب في تاريخ لاحق- وبالمفهوم المتقدم – نقل ملكيتها إليه وإلا عد ذلك التفافاً على ذلك الحظر ودخولاً له من الباب الخلفى وخروجاً على قصد المشرع وتحايلاً على حظره وقت تأسيس الشركة وشراء أسهم النزاع بتملك غير المصريين لها وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة وقضى برفض طلب الطاعن نقل ملكية أسهم النزاع إليه فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون “.
(الدوائر التجارية الطعن رقم 3034 /82 بتاريخ 6-11-2013)