نموذج دعوى استئناف عدم قبول الدعوى المبتدأة لرفعها من غير ذي صفة وفقا للقانون المصري
أنه في يوم
بناء على طلب السيد / علي السيد إبراهيم عبد الهادي المقيم شارع عفرة ـ كفرة القرشي ـ قسم ثان طنطا ومحله المختار مكتب الأستاذ / علاء عبد الله زاهر المحامي
أنا محضر محكمة إنتقلت وأعلنت :-
السيد / محمد حسن محمد حسن المقيم 31 شارع سعيد دلال ـ كفرة القرشي ـ قسم ثان طنطا مخاطبا مع
وأعلنتـــــــه بالأتــــــــــي
حيث أقام المستأنف ضده الدعوى رقم 3390 لسنة 20077 مدني كلي طنطا وتداولت بالجلسات وبجلسة 27/2/2014 حكمت المحكمة (( أولا : عدم قبول الإدخال شكلا بالنسبة للمدعوه / هانم أحمد عطيه ثانيا : في موضوع الدعوى الأصلية بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ عشرة آلاف جنية تعويضا ماديا ومبلغ عشرة آلاف جنية تعوضا أدبيا مع إلزامه بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب محاماة ثالثا : وفي موضوع الدعوى الفرعية رفضها وإلزام المدعي فرعيا ـ المدعي عليه في الدعوى الأصلية بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعون جنيها أتعاب محاماة ))
ولما كان هذا القضاء قد شابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة القانون فإنه يطعن عليه بالإستئناف للأسباب الآتية :-
أسباب الاستئناف
عدم قبول الدعوى المبتدأة لرفعها من غير ذي صفة :
حيث قضت محكمة النقض ((الدفع بعدم قبول الدعوى الذي نصت عليه المادة 1422 من قانون المرافعات و أجازت إبداءه في أية حالة كانت عليها الدعوى هو الدفع الذي يرمى إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى و هي الصفة و المصلحة و الحق في رفع الدعوى بإعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلب تقريره كإنعدام الحق في الدعوة أو سقوطه لسبق الصلح فيها أو لإنقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها و نحو ذلك مما لايختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات من جهة و لا بالدفع المتعلق بأصل الحق المتنازع عليه من جهة أخرى . و ينبنى على ذلك أن المادة 142 من قانون المرافعات لا تنطبق إلا على الدفع بعدم القبول الموضوعي دون الدفع الشكلي الذي يتخذ إسم عدم القبول . إذ العبرة بحقيقة الدفع و مرماه و ليس بالتسمية التي يطلقها عليه الخصوم ))
الطعن رقم 251 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 339
وبالرجوع لأوراق الدعوى المستأنف حكمها نجدها قد جاءت خالية من ثمة مستندات تثبت ملكية المستأنف ضده للحجرتين محل النزاع وبالتالي فليست له صفة المضرور من الإدعاء بإغتصاب المستأنف للحجرتين محل النزاع فالثابت من خلال تقرير الخبير في الدعوى المستأنفة أن المستأنف ضده لم يقدم ثمة مستندات ملكية تفيد ملكيته أو صلته بحجرتي النزاع الأمر الذي تكون معه الدعوى لمستأنفة قد رفعت من غير ذي صفة متعينا إلغاء الحكم الصادر فيها والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة
ثانيا : ـ الفساد في الإستدلال :
حيث ذكر الحكم المستأنف وبالصحيفة رقم 44 منه (( الثابت من تقرير الخبير والذي تطمئن إليه المحكمة أن المدعي عليه ما زال حائزا للعين محل النزاع حال معاينة الخبير للعين محل النزاع والتي وقد سبق وصدر حكم لصالح المدعي بطرد المستأنف عليه ( المدعي عليه ) من حجرتي النزاع الموضحتين بصحيفة الدعوى الإبتدائية وبتقرير الخبير المودع ملفها وتسليمها خاليتين للمستأنف ( المدعي ) وهو الأمر الذي يتضح معه للمحكمة وجود الخطأ من جانب المدعي عليه والضرر اللاحق للمدعي من جراء عدم تنفيذ الحكم الصادر لصالحه ))
والواضح من إستقراء ما سبق سرده أن الهيئة الموقرة قد وقر في وجدانها أن المستأنف هو الذي ما زال حائزا للعين محل النزاع وهو ما يكذبه واقع الحال حيث الثابت من خلال تقرير الخبير والذي اطمئنت إليه المحكمة أن حجرتي النزاع ضمن شقة مكونة من أربع حجرات يمتلك المستأنف حجرتين منهم ويجمعهم باب شقة واحد ومدخل واحد ومن الطبيعي أن يكون للمستأنف حق دخول هذه الشقة بحكم ملكه لحجرتين فيها الأمر الذي يجعل المستأنف لا بد وأن يكون له حيازة بهذه الشقة ولم يثبت بالأوراق أن المستأنف ما زال يحوز حجرتي النزاع 0
وكذلك ذكر الحكم المستأنف أن الحكم الصادر في الإستئناف رقم 4911 لسنة 555 ق لم يتم تنفيذه حتي الآن وهو ما لم يدعيه المستأنف ضده ذاته وأيضا تكذبه الأوراق والمستندات الرسمية فقد تم تنفيذ هذا الحكم قبل رفع الدعوى المستأنف حكمها بأكثر من ثمانية أشهر بموجب محضر طرد وتسليم مؤرخ 13/1/2007 وذلك تنفيذا للحكم الصادر في الإستئناف رقم 4911 لسنة 55 ق
ثالثا : سقوط حق المستأنف ضده في رفع الدعوي بالتقادم طبقا لنص المادة 172 من القانون المدني
حيث تنص المادة 1722 من القانون المدني علي (( تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة ع العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه. وتسقط هذه الدعوى في كل حال، بانقضاء خمس عشرة سنه من يوم وقع العمل غير المشروع.
على أنه إذا كانت هذه الدعوى ناشئة عن جريمة، وكانت الدعوى الجنائية لم تسقط بعد انقضاء المواعيد المذكورة في الفقرة السابقة، فان دعوى التعويض لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية ))
وقد قضت محكمة النقض ((المقرر في قضاء هذه المحكمة أن دعوي التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع تسقط بالتقادم بإنقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه عملا بالمادة 172 مدني وأن التقادم يوقف أثناء محاكمة المسئول جنائيا إلي أن يصدر في الدعوى الجنائية حكم بات وأنه يشترط في المطالبة القضائية التي تقطع التقادم أن يتوافر فيها معني الطلب الجازم بالحق المطالب به بحيث لا تعد صحيفة الدعوى بحق ما قاطعة للتقادم إلا في خصوص هذا الحق وما التحق به من توابع تجب بوجوبه وتسقط بسقوطه فإذا تغاير الحقان فان رفع الدعوى بطلب احدهما لا يترتب عليه انقطاع التقادم بالنسبة للأخر وإذا كانت دعوى التعويض عن الضرر الشخصي المباشر تختلف في موضوعها عن الدعوى التي يرفعها الورثة بطلب التعويض الموروث الذي ينشأ حق المورث فيه بمجرد إصابته ويصبح جزء من تركته بعد وفاته فان رفع الدعوى بطلب التعويض عن الضرر الشخصي المباشر ليس من شأنه قطع التقادم بالنسبة لطلب التعويض الموروث ))
الطعن رقم 233 لسنة 67 ق جلسة الخميس 26/11/1998
وبتطبيق ما ذكر علي الدعوي المستأنف نجد أن المستأنف ضده قد علم علما يقينيا بالضرر وبالشخص المسئول عنه (( وذلك من خلال المستندات المقدمة منه أمام السيد الخبير )) وهو علم لا يساوره شك فقد قدم المستأنف ضده حافظة مستندات بها صورة من المحضر الإداري رقم 7617 لسنة 2000 إداري قسم ثان طنطا والمحرر بتاريخ 21/7/2000 وهذا المحضر يتضمن شكوى المستأنف ضده ضد المستأنف لتضرره منه حيث قام المستأنف ضده بتأجير حجرتي النزاع لآخر إلا أن المستأنف قد منعه من دخول حجرتي النزاع فتقدم ضده بشكواه والتي قيدت برقم 7617 لسنة 2000 إداري قسم ثان طنطا بتاريخ 21/7/2000 وهذا التاريخ هو التاريخ المعتبر في بدء مدة التقادم والذي علم فيه بالضرر وبالشخص المسئول عنه فيبدأ منه حساب مدة التقادم والتي تنتهي في 21/7/2003 في حين أن الدعوى المستأنف حكمها قد أقيمت بتاريخ 5/9/2007 أي بعد مضي ما يربو علي سبع سنوات كاملة الأمر الذي يكون معه الدفع بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم له ما يسانده من الواقع والقانون 0
ولا ينال من ذلك ما قام به المستأنف ضده من رفع الدعوى رقم 599 لسنة 20022 والمقيدة برقم 4911 لسنة 55 ق بطلب طرده من الحجرتين محل النزاع وذلك لتغاير الحقان كما قررت بذلك أحكام محكمتنا العليا 0
رابعا : إنتفاء أركان المسئولية التقصيرية في حق المستأنف
وقد قضت محكمة النقض (( إستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية من سلطة محكمة الموضوع مناطه أن يكون سائغا ومستمدا من عناصر مؤدية إليه من وقائع الدعوى . تكيف المحكمة الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ ، خضوعه لرقابة محكمة النقض . إمتداد رقابتها لتقدير الوقائع فيما يستلزمه التحقق من صحة إستخلاص الخطأ من الوقائع والظروف المؤثرة في تقديره وإستخلاصه ))
الطعن رقم 1276 لسنة 75 ق جلسة 9/4/2006
كذلك قضت (( استخلاص الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما من سلطة محكمة الموضوع بغير معقب شرطه أن يكون استخلاصها سائغا مرده للثابت بالأوراق )) الطعن 5004 لسنة 75 ق جلسة 8/2/2006
وبالنظر للحكم المستأنف نجد أنه قد أسس الخطأ في حق المستأنف علي أنه ما زال حائزا لحجرتي النزاع حتي الآن (( وهو ما تنفيه المستندات الرسمية والتي سيقدمها المستأنف )) وهي عبارة عن محضر طرد وتسليم وثابت به تنفيذ حكم الطرد والصادر بتاريخ 23/4/2006 بتاريخ 13/1/2007 وثابت به إقرار المستأنف ضده بإستلامه لحجرتي النزاع
أيضا فقد خلت الأوراق مما يفيد ملكية المستأنف ضده لحجرتي النزاع وهو الأمر الذي ينحسر معه عنه صفة المضرور
كذلك فقد ذكر الحكم المستأنف أن (( الأمر الذي يتضح معه للمحكمة من وجود الخطأ في جانب المدعي عليه والضرر اللاحق للمدعي من جراء عدم تنفيذ الحكم الصادر لصالحه )) وبمفهوم المخالفة أنه إذا ما أثبت المستأنف أن الحكم المشار إليه قد تم تنفيذه فلا ضر قد لحق بالمستأنف ضده 0 وبالفعل فقد قام المستأنف بالإمتثال للحكم المشار إليه وقام بتنفيذه بتاريخ 31/1/2007 أي قبل رفع الدعوى الماثلة بأكثر من ثماني أشهر وبالتالي فلا خطأ في جانب المستأنف ولا ضرر قد أصاب المستأنف ضده الأمر الذي تنهار معه أركان المسئولية التقصيرية في حق المستأنف لأمر الذي يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا برفض الدعوى 0
لهذه الأسباب والأسباب الأخرى والتي سوف يبديها المستأنف بجلسات المرافعة الشفوية ومذكراته التحريرية
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر انتقلت وأعلنت المعلن إليه وكلفته بالحضور أمام محكمة الاستئناف العالي بطنطا والكائنة بمجمع المحاكم بطنطا أول ش طه الحكيم بجلستها التي ستنعقد بها علنا بمشيئة الله تعالي يوم ( ) الموافق / / 2014 من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها للمرافعة وسماعه الحكم بالاتي :-
أولا :- قبول الاستئناف شكلا للتقرير به في الميعاد
ثانيا :- أصليا : ـ بإلغاء الحكم المستأنف بجميع مشتملاته والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفه
إحتياطيا : بإلغاء الحكم المستأنف بجميع مشتملاته والقضاء مجددا بسقوط حق المستأنف ضده بالتقادم
ومن باب الإحتياط الكلي : بإلغاء الحكم المستأنف بجميع مشتملاته والقضاء مجددا برفض الدعوى
مع تحميله المصاريف شاملة أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي
ولأجل العلم