نموذج قانوني لدعوى اشهار افلاس تاجر متوقف عن دفع ديون تجارية – كمبيالة

نموذج قانوني لدعوى اشهار افلاس تاجر متوقف عن دفع ديون تجارية – كمبيالة

إنه في يوم …………… الموافق ………………
بناءً على طلب السيد/ …………….. والمقيم في ………….. ومحله المختار الأستاذ/ ………………..- المحامي.
انتقلت أنا/ ……………….. محضر محكمة …………….. حيث إقامة السيد/ …………….. المقيم في ………………
مخاطبًا مع/

وأعلنته بالآتي:

يداين الطالب المعلن إليه بمبالغ طائلة استحق أداؤها، ومن بينها مبالغ بموجب سندات إذنية مستحقة الأداء بياناتها كالتالي:
1 – مبلغ ………….. جنيه (……….. جنيه فقط لا غير) تاريخ الاستحقاق ../ ../ …. تاريخ التوقف ../ ../ …. رقم البروتستو…………….
2 – مبلغ ………….. جنيه (…………. جنيه فقط لا غير) تاريخ الاستحقاق ../ ../ …. تاريخ التوقف ../ ../ …. رقم البروتستو …………..
هذا فضلاً عن سندات إذنية أخرى تستحق الأداء على التوالي من تاريخ آخر بروتستو.
وحيث إن الطالب دأب بمطالبة المعلن إليه بسداد الدين المستحق عليه إلا أن المعلن إليه رفض السداد رغم المطالبات الودية المتكررة ولم يحرك ساكنًا.
وحيث إن المعلن إليه قد توقف عن سداد دينه وفى حالة نشاطه التجاري وتوقفه عن دفع دين تجاري وقد ثبت ذلك من بروتستو عدم الدفع المحرر ضده والمبين بصدر الصحيفة.
وحيث إن توقف المعلن إليه عن دفع هذا الدين التجاري، وعجزه عن أدائه في مواعيد استحقاقه، والبروتستوات المحررة ضده مثبتة لامتناعه عن الوفاء بقيمة الدين وكاشفة عن خطورة مركزه المالي المضطرب، وفى كثرة عدد البروتستوات لأكبر دليل على سوء حالته المالية.
وحيث إن الدين الذي يطالب به الطالب من المعلن إليه هو دين حال ومحقق الوجود وخالٍ من النزاع.
وحيث إن توقف المعلن إليه عن أداء هذا الدين ينبئ عن مركز مالي مضطرب ووقوعه في ضائقة مالية مستحكمة تزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض بحقوق دائنيه إلى خطر محقق وأكيد الاحتمال. [طعن رقم 385 لسنة 59 ق بجلسة 7/ 5/ 1990].
وحيث إن من المسلم به قانونًا في هذا المقام – أنه من تاريخ توقف التاجر عن الوفاء بديونه التجارية واعتباره في حالة إفلاس تصبح أمواله جميعًا ضامنة للوفاء بأموال الدائنين ويجب وضعها تحت إشرافهم حتى لا يتم العبث بها من جانب المدين ومنها مركز المعلن إليه ومحل تجارته وأي فرع آخر له.
وحيث إن المادة 195 من قانون التجارة تنص على ” كل تاجر توقف عن دفع ديونه يعتبر في حالة الإفلاس ويلزم إشهار إفلاسه بحكم يصدر بذلك ”
وحيث إنه وبالبناء على ما تقدم وعملاً بنص المادة 196 من قانون التجارة لم يعد من سبيل أمام الطالب سوى الالتجاء إلى محراب القضاء للمحافظة على أموالها والحصول على حكم بإشهار إفلاس المعلن إليه.

بناءً عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث إقامة المعلن إليه وسلمته صورة من هذه للعلم بما جاء به ونفاذ مفعوله قانونًا وكلفته بالحضور أمام محكمة، الكائنة في …………….. وذلك في تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم …… الموافق ../ ../ ….، ليسمع المعلن إليهم الحكم بإشهار إفلاسه وتحديد يوم ../ ../ …، كتاريخ مؤقت للتوقف عن الدفع وتعيين أحد السادة قضاة المحكمة مأمورًا للتفليسة وتعيين وكيلاً للدائنين مع الأمر بوضع الأختام على مقر المعلن إليه المبين بصدر الصحيفة وأي مقر آخر يرشد عنه الطالبين وأموالهم المنقولة على أن يندب لذلك الموظف المختص بقلم التفاليس بمحكمة، مع الأمر بنشر ملخص الحكم في جريدتين رسميتين، وبلصقه بلوحة الإعلانات القضائية للمحكمة وبكل محكمة أخرى يكون للمعلن إليه المفلس مقر بدائرتها على أن تكون المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة على عاتق التفليسة، وذلك بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، على أن يكون تنفيذ الحكم بمسودته الأصلية.

مع الاحتفاظ بكافة الحقوق الأخرى للطالب.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *