صيغة عقد رسمي بمحو قيد رهن رسمي

صيغة عقد رسمي بمحو قيد رهن رسمي.

وزارة العدل
مصلحة الشهر العقارى و التوثيق

مكتب توثيق ……..
انه فى يوم …….. الموافق ..-..-….
حضر أمامنا نحن ……..موثق العقود الرسمية بالمكتب سالف البيان كل من :
1) السيد / …….. الجنسية ……..الديانة …….. و البالغ من العمر …….. سنة يقيم برقم ……..
شارع …….. قسم ……..محافظة …….. بطاقة عائلية رقم …….. سجل مدنى ……..
” طرف أول ”
1) السيد / …….. الجنسية ……..الديانة …….. و البالغ من العمر …….. سنة يقيم برقم ……..
شارع …….. قسم ……..محافظة …….. بطاقة عائلية رقم …….. سجل مدنى ……..
” طرف ثانى ”
بعد أن أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد طلبا منا تحرير العقد التالى :
“البند الاول”
بموجب عقد رهن رسمى موثق بمكتب ….. تحت رقم …….. بتاريخ ..-..-… رهن الطرف الثانى للطرف الاول العقار المملوك له رقم ….. تنظيم بشارع ….. قسم ….. محافظة ….. و البالغ مساحته …..مترا مربعا و الذى يحده من الناحية البحرية …….. و القبلية …… و الشرقي….. و الغربية ….. ضمانا للوفاء بمبلغ ….. فقط ….. جنيها و الفوائد المستحقة بواقع …… % سنويا.
و قد قيد هذا الرهن بذات المكتب سالف الذكر تحت رقم …….. بتاريخ ..-..-….
“البند الثانى”
يقر الطرف الاول بأنه قد قبض بمجلس هذا العقد مبلغ ….. فقط ….. جنيها من الطرف الثانى , يمثل أصل الدين المضمون بالرهن و قدره …….. فقط ……جنيها و مصروفات العقد و القيد و قدرها …….. فقط …… جنيها , و الفوائد التى كانت مستحقة عند القيد الاصلى و قدرها ….. فقط …….. جنيها و ما استحق منها بعد ذلك و حتى الوفاء و قدرها ….. فقط ….. جنيها و بذلك يكون الطرف الثانى قد قام بالوفاء بالتزامه وفاء كاملا .
و يقبل الطرف الاول محو القيد المبين بالبند السابق للوفاء بالمبلغ المضمون , و اعتبار عقد الرهن المشار اليه بالبند الاول منقضيا .
و للطرف الثانى اتخاذ ما يلزم لاتمام هذا المحو .
“البند الثالث”
يتحمل الطرف الثانى مصروفات هذا العقد و ما يلزم لاتمام محو القيد .
“البند الرابع”
وكل الطرف الثانى بموجب هذا الاستاذ / …….. المحامى فى تسلم الصورة التنفيذية لهذا العقد لاجراء محو قيد الرهن سالف البيان بموجبها .
و بعد اثبات ما تقدم , تلوناه على المتعاقدين فأقراه و وقعا عليه فى حضورنا و بذلك فقد تم التوثيق .
” الطرف الاول ” ” الطرف الثانى ” ” الموثق “

نموذج عقد رسمي بمحو قيد رهن رسمي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *