نموذج مذكرة طعن بالنقض (سرقة بالإكراه) بأسلوب مبدع 

نموذج مذكرة طعن بالنقض (سرقة بالإكراه) بأسلوب مبدع 

 

الدائرة الجنائية
مذكرة
باسباب الطعن بالنقض
وطلب وقف التنفيذ

المقدم من / —————(المتهم الثامن – طاعن)

=====ومحله المختار مكتب الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا 94 أ ش الشهيد أحمد عصمت ـ بعين شمس .

ضــــــــــــــــــــــــــــد

النيابة العامة …………………… ( سلطة الاتهام )

وذلك
فى الحكم الصادر من محكمة جنايات ====فى قضية النيابة العامة فى قضية النيابة العامة رقم ——بجلسة 11 مارس 2019 والقاضى منطوقه :” “حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة/—— بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات عما اسند إليه وألزمته المصروفات الجنائية

الوقائع
اسندت النيابة العامة إلى الطاعن واخرين سبق الحكم عليهم فى ليلة 24/2/2012 بدائرة قسم ——-
المتهمون من الاول الى الثامن:-

-سرقوا المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالاوراق (هاتف محمول – مبلغ مالى – حمولة حديد تسليح) والمملوكة للمجنى عليهم/ ——-وذلك فى الطريق العام وكان ذلك بطريق الاكراه الواقع على المجنى عليهما الاول والثانى بأن قاما بإستيقافهما وقاموا بإشهار الاسلحة الآلية التى بحوزتهم فى وجههم وشلوا بذلك مقاومتهم وقاموا بالاستيلاء على منقولاتهم ثم قاموا بالاستيلاء على حمولة الحديد المحملة على السيارة قيادتهما على النحو المبين بالتحقيقات .
-احرزوا اسلحة نارية (بنادق آلية) بدون ترخيص بذلك من الجهات المختصة
-أحرزوا ذخيرة مما تستخدم فى الاسلحة سالفة البيان بدون ترخيص بذلك من الجهات المختصة .
-قاموا بإحتجاز المجنى عليهما/ ——–بدون امر بذلك من احد الحكام المختصين وفى غير الاحوال المصرح بها قانوناً على النحو المبين بالتحقيقات .
وقد احيل المتهم الى هذه المحكمة لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة.

ولما كان هذا القضاء قد ران عليه الفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب و مخالفة الثابت بالاوراق والأخلال بحق الدفاع الأمر الذى ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليه بالطعن عليه بطريق النقض حيث قيد التقرير برقم بتاريخ / / وفيما يلى أسباب الطعن بالنقض .

أســـــــــباب الطــــــــــعن
السبب الاول
مخالفة الثابت بالاوراق والفساد فى الاستدلال
ذلك ان دفاع الطاعن قد أعتصم بين يدى محكمة الموضوع بالدفع بأنتفاء مساهمته فى جريمة السرقة بالاكراه بأى وجه من أوجه المساهمة الجنائية حال كون واقعة الدعوى كيفما حملتها أقوال شهود الاثبات بالاوراق ووفقا لم شهد به المجنى عليهما الاول والثانى و المؤيدة بأقوال مجرى التحريات أنهما حال استقلالهما السيارة النقل قيادة المجني عليه الأول استوقفهما “المتهمين من الأول وحتي السادس تحت تهديد الأسلحة النارية” واقتادوا المجني عليه الثاني عنوة إلى داخل السيارة خاصتهم وبعد تعصيب عينيه وربط فاه برباط، وإتيانهم ذات الأمر مع المجني عليه الثاني واستقلا اثنين من المتهمين معه السيارة المحملة بالمسروقات وقادها أحدهما متجهين إلى دائرة قسم المرج، بما مؤداه تمام جريمة السرقة بمجرد شل المتهمين لحركة المجني عليهما وتغلبهم على مقاومتهما وخروج المسروقات من حيازتهما وإدخالها في حيازة المتهمين من الاول إلى السادس وخضوع المسروقات لسلطة المتهمين يتصرفون فيها كيفما شاءوا وهو ما تحقق به الركن المادي لجريمة السرقة وأصبحت الواقعة سرقة تامة .

وهذا التصور لا يحمل فى طياته حتى تمام ركن الجريمة المادى ثمة ما يبين من خلاله ضلوع الطاعن بوصفه ليس من ضمن المتهمين الست الاول فى أرتكاب تلك الواقعة أو اسهامه فيها بما لا يستقيم معه الاسناد الجنائى للجريمة فى حقه لكون واقعة السرقة قد تمت بركنيها المادى و المعنوى فى غيبة الطاعن و دون ثمة أسهام منه .

و كان دفاع الطاعن قد سطر تلك الحقيقة الواضحة بالاوراق ضمن دفاعه المقدم به مذكرة بين يدى محكمة الموضوع بالدفع الجازم بأنتفاء مساهمة الطاعن فى جريمة السرقة بالاكراه باى وجه من اوجه الأسهام الجنائى وقرربأن ما نسب إلى الطاعن امورا تالية على تمام جريمة السرقة بالاكراه ذاتها مكتملة الاركان ” أن صح جدلا هذا الاسناد ” بالتعامل مع المسروقات بعد تمام و اقعة السرقة بالكيفية الموصوفة أنفا أخذا بأقوال شهود الاثبات و التحريات ومن ثم فلو تم ضبط المتهمين من الأول وحتى السادس بالمسروقات قبل وصولهم لمكان التخزين المقال بأنه يخص الطاعن-على الفرض الجدلي بحدوثه – فأن الجريمة فى تلك الحالة تعد جريمة سرقة تامة ومن ثم لا يصح نسبة الاسهام فيها للطاعن الغائب عن مسرحها وفقا لما أعتنقته محكمة النقض بشأن الضابط في التمييز بين مرحلة الشروع في السرقة وجريمة السرقة التامة إذ قضت بأن السرقة لا تتم إلا بالاستيلاء على الشيء المسروق استيلاًء تامًا يخرجه عن حيازة صاحبه ويجعله في قبضة السارق وتحت تصرفه.(الطعن رقم 1228 لسنة 12 ق جلسة 18/5/1942 مكتب فني 5 ع – رقم الجزء 1- ص 662)

بيد ان محكمة الموضوع قد تصدت لهذا الدفع الجازم القائم على ما يؤيده بالاوراق بقالتها الاتى :
“… وحيث انه عن الدفع بإنتفاء مساهمة المتهم فى السرقة بالاكراه وانتفاء اركانها قبله وكان من المقرر ان ركن الاكراه فى جريمة السرقة فإنه يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الاشخاص لتعطيل قوة المقاومة او اعدامها عندهم تسهيلاً للسرقة وكان الثابت ان المتهم واخرين قاموا بإستيقاف المجنى عليهما مشهرين فى وجههما سلاح نارى واحتجازهم داخل كبينه السيارة قيادتهم لإجبارهما على اعطائهما الهواتف المحمولة والمبالغ المالية التى بحوزتهما وسرقة حمولة اسيارة قيادتهم وهو ما يتحقق به اركان الجريمة المسندة اليهم بركنيها المادى والمعنوى ويضحى الدفع المثار فى هذا الشأن غير قائم على سند صحيح من القانون متعيناً الالتفات عنه ….”

ومفاد ما سبق أن محكمة الموضوع قد جعلت من الطاعن الماثل احد المتهمين القائمين بواقعة السرقة و الأستيقاف بالاسلحة النارية للمجنى عليهما كرها فى حين ان اوراق الدعوى وادلة ثبوتها برمتها تؤكد ان المتهين من الاول وحتى السادس هم من قاموا بأرتكاب واقعة السرقة المشار إليها بكافة اركانها و أن ما نسب إلى الطاعن كونه قد تلقى ثمرة تلك السرقة فى مكان قيل انه مخزن يخصه بعد تمام السرقة وهو امر تال عليها وفقا لما هو ثابت بالاوراق يقينا بأقوال شهود الاثبات و التى حصلها الحكم الطعين على غير حقيقة مؤادها و مدلولها الصحيح ومن ثم فأن الحكم الطعين قد خالف الثابت بالاوراق وحين حصل من أقوال الشهود هذه العقيدة التى رسخت فى يقينه بأن الطاعن كان متواجدا على مسرح احداث واقعة السرقة وأشهر سلاحا و سرق بالاكراه وهو لم يفعل ولم يقل أى من الشهود او التحريات أنه قد فعل وقد قضت محكمة النقض بأن :-

” الأحكام الجنائيه أنما تقام على أسس لها سندها من أوراق الدعوى – فإذا استند الحكم إلى قول لا أصل له بالأوراق كان باطلا لأستناده إلى أساس فاسد
نقض 16/5/1985 – س 36 – ق 120 – ص 677
نقض 15/1/1984 – س 35 – رقم 8 – ص 50

وفى حكم أخر قضت بأنه :
إذا بنى الحكم على قول أو مستند لا أصل له بتلك الأوراق أو يخالف الثابت بها كان معيباً لإستناده على أساس فاسد متى كانت تلك الأقوال هى عماد الحكم وسنده فى قضائه سواء بالإدانه أو البراءه .
نقض 16/5/1985 – س 36 – 120 – 677 – طعن 2743 لسنه 54 ق

وقضت أيضاً فى غير ما أبهام : –
ولما هو مقرر بأن الأحكام الجنائيه يجب أن تبنى على أسس صحيحة من أوراق الدعوى فإذا أقيم الحكم على سند أو قول لا أصل له بتلك الأوراق كان الحكم باطلاً لإبتنائه على أساس فاسد ولو تساندت المحكمه فى إستدلالها على أدله أخرى لأنها متسـانده ومنها مجتمعه لتكون عقيدة المحكمه بحيث إذ بطل أحدها تعذر التعـرف على أثر ذلك فى تقدير المحكمه لسائر الأدله الأخرى .
نقض 16/5/1985 – س 36 – رقم 120 – ص 677 – طعن 2743 لسنه 54 ق
نقض 7/7/1990 – س 41 – ص 140 – ص 806 – طعن 26681 لسنه 59 ق

ومن المقرر المعروف أن الأدله فى المواد الجنائيه متسانده – ويكمل بعضها بعضاً ، ويشد بعضها بعضا ، بحيث لا يمكن التعرف على مقدار الأثر الذى كان للأستدلال الفاسد على عقيده المحكمه ، وماذا كان سوف يكون رأيها إذا تنبهت إلى فساد ما إعتقدته خطأ على خلاف الثابت وعلى خلاف الحقيقه .
نقض 22/1/1986 – س 37 – 25 – 114 – – طعن 4985 / 55 ق
نقض 7/7/1990 – س 41 – 140 – 806

وهديا بتلك المبادىء المستقرة بقضاء النقض وكان الحكم الطعين قد حصل واقعة الدعوى و تصدى لدفاع الطاعن بأنتفاء اسهامه فى جريمة السرقة بالاكراه او تواجده خلالها لزعمه المجافى للثابت بالاوراق بأن الطاعن وباقى المتهمين قد استوقفوا المجنى عليهما بالطريق و قاموا بسرقة حمولة السيارة بالاكراه و باستخدام الأسلحة النارية فى حين ان اوراق الدعوى برمتها و اقوال المجنى عليهما ومجريا التحريات فيها قد اكدت على ان القائمين على واقعة السرقة بالاكراه المتهمين من الاول إلى السادس ونسبة إلى الطاعن أنه قد حملت إليه فى مكان يخصه المسروقات بعد تمام الجريمة بما يؤكد ان قضاء محكمة الموضوع لم يطالع اوراق الدعوى عن بصر وبصيرة ولم يقف على حقيقة دور كل متهم فيها و أسهامه فى وقائعها وتكييفه القانونى بما جعله يخالف الثابت بين يديه بالاوراق و يوجب نقضه .

السبب الثانى
قصور الحكم فى التسبيب
يبين من مطالعة مطالعة مدونات الحكم المطعن فيه أنه قد شابه الاجمال فى تحصيل الواقعة وعجز عجزا واضحا عن بيان دور كل مساهما فيها من المتهمين لا سيما الطاعن ووجه أسهامه وعاملهم بأعتبارهم كتلة واحدة معاقبا لهم عن جرائم السرقة بالاكراه و أحراز اسلحة نارية و ذخائر و أحتجاز المجنى عليهما مع كون مدوناته قد جاءت قاصرة فى بيان توافر الاتفاق الجنائى ودور كل متهم فى الواقعة حال كون محكمة الموضوع قد قصرت فى بيان المساهمة الجنائية لكل من المتهمين فى الجريمة وعاملهم على انهم جميعا مرتكبى الواقعة المسندة بالاوراق دون تحديد أو تفريد لدور كل منهم وما اتاه من أفعال تتويجا و اسهاما للاتفاق ان وجد ومظاهر هذا الاتفاق و كيف نشأ بينهم من الاساس حال غياب تلك المعطيات جميعها التى تؤدى إلى تلك النتائج عن تسبيب محكمة الموضوع للواقعة سوى عبارات مرنة وعامة وفضفاضة ساقها على لسان شهوده لم يعنى فيها بابراز وقائع الدعوى المخصوصة التى تميط اللثام عن مادياتها وتكشف عن الفعل الاجرامى والمساهمة الجنائية لكل من مرتكبيها و الاتفاق بينهم وفحواه ومظاهره الدالة عليه ويكفينا أن ننقل تحصيله للواقعة على النحو التالى :

“…. فقد شهد المجنى عليه/ —–انه وحال استقلاله السيارة النقل التى يعمل عليها بصحبه المجنى عليه الثانى/ —-بطريق السويس حال عودته من العين السخنة واستوقفوهم المتهمين واشهر احد المتهمين فى وجههما سلاح آلى وتعدى عليه به واحتجزوه ومن بصحبته داخل سيارة كانوا يستقلونها وتمكنوا من سرقة حديد تسليح بعد فصل مقطورة السيارة ومبلغ مالى كان بحوزته وهاتف محمول كان بحوزته.

وشهد المجنى عليه/ =====بضمون ما جاء بأقوال الشاهد الاول واضاف انه تعرف على احد المتهمين بقسم الشرطة .

وشهد/ =======مالك السيارة محل الواقعة بأنه تبلغ له سرقة السيارة وانه توجه الى الطريق الدائرى للبحث عنها وشاهدها تسير على الطريق وانه يتتبعها شاهد سيارة النجدة فأستغاث بها وحاول افراد النجدة استيقاف المتهمين الا ان احدهم اطلق اعيرة نارية وتمكنوا من الهرب .

وشهد/ =====من قوة شرطة النجدة , خالد محمد ابراهيم رقيب شرطة بمضمون ما شهد به سالفة محمد عطيه احمد حسين .

كما شهد/ المقدم بهاء الشافعى رئيس مباحث القاهرة الجديدة ثالث بأن تحرياته السرية توصلت الى صحة الواقعة وان المتهمين قاموا ببيع جزء من الحديد عقب سرقته وتم ضبطه بمخزن احد المتهمين .

وشهد/ النقيب اسلام جمال عبد الفتاح معاون مباحث قسم شرطة القاهرة الجديدة ثالث بضمون ما شهد به سابقه ….”

وما تقدم ذكره من مجاهيل متتالية عين القصور فى التسبيب من قبل محكمة الموضوع إذ لن نعرف منها من المتهم الذى اطلق الاعيرة النارية ومن الاخر الذى جرى الاستعراف عليه بالقسم ومن الاخير الذى وضعت لديه المسروقات و ضبطت و ايهم الطاعن و ما دوره فى ذلك فهل حضر واقعة السرقة من عدمه ؟؟؟ وهل تواجد على مسرحها او جرى الاستعراف عليه ؟؟ وهل ضبطت لديه المسروقات أم سواه ؟؟؟ وهل كان هناك اتفاق مسبق بين اطراف الواقعة من متهميها و فحواه و دلائل ثبوته فى حقهم ؟؟؟؟ حال كون الاتفاق الجنائى يتعين أن يقوم فى عالم الواقع بابراز أن المتهمين قد جمعهم أتفاق على أرتكاب الواقعة فيمابينهم و قام كل منهم بأرتكاب دوره المرسوم فى الوقعة اما أن يستقل كل منهم بواقعة دون أسهام فى اخرى او علم بها فان كلا منهم يعاقب على فعله خلالها منفردا وما اسفر عنه وقد قضت محكمه النقض بأن

” الأتفاق الجنائى بين المتهمين يستلزم أنعقاد إراده كل منهم وتلاقيها مع إراده الآخرين فى عالم الواقع لا فى عالم الأفكار والخواطر او الأوهام والظنون – كما انه يحتاج الى ركن معنوى هو ذلك العزم المشترك المصمم عليه والإراده الجامعه المعقوده على الأتحاد المذكور انعقاداً واضح المعالم ومحدداً ومؤكداً .

نقض 28/4/1948 الطعن 292 / 18 ق مج الربع قرن – جزء 1 – ص 10 – بند 4

” وان المساهمه فى الجرائم لا تتحقق إلا اذا اثبتت أن المساهم قصد الإسهام فى الجريمة وهو عالم بها وبأن تكون لديه نيه التدخل مع باقى المساهمين تدخلاً يتجاوب صداه مع فعله “.
نقض 14/6/1966 – س 17 – 154 – 818
نقض 13/1/1969 – س 20 – 24 – 108

وقضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها بأن :
” إفراغ الحكم فى عبارات عامه معماه أو وضعه فى صوره مجمله مجهلة لا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من إستجاب الأحكام – الأمر الذى يعيبه ويبطله “
نقض 12/5/1969 – س 20 – 144 – 706

فلا يكفى فى بيان الاستدلال الإشارى الى أدله الثبوت من غير ايراد مؤداها ، وإذ الإجمال فى ذكر ادله الثبوت لا يمكن معه الإطمئنان الى ان المحكمه حين حكمت فى الدعوى قد بنيت الواقعه المسنده الى كل متهم وقام الدليل الصحيح عليها .

كما قضت محكمه النقض بأنه :-
” لكى يتحقق الغرض من التسبيب يجب ان يكون فى بيان ان يكون فى بيان جلى مفصل بحيث يستطيع الوقوف على مسوغات ما قضى به أما إفراغ الحكم فى عبارات عامه معماه أو ضعه فى صوره مجمله فلا يتحقق به الغرض الذى قصده الشارع من إستيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمه النقض من مراقبه صحه تطبيق القانون على الواقعه كما صار إثباتها بالحكم
نقض 29/1/1973 – س 24 – 27 – 114

كما قضت بأنه :-
” يجب ألا يجمل الحكم أدله الثبوت فى الدعوى بل عليه ان يبنيها فى وضوح وان يورد مؤداها فى بيان مفصل للوقوف على ما يمكن ان يستفاد منها من مقام الرد على الدفوع الجوهرية التى يدلى بها المتهم “.

نقض 19/11/1972 – س 23 – 273 – 1211

كما قضت محكمه النقض بأنه :-
” من المقرر أنه يجب أيراد الأدله التى تستند اليها المحكمه وبيان مؤداها فى الحكم بياناً كافياً فلا يكفى مجرد الإشاره اليها بل ينبغى سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافيه يبين منه مدى تأييده للواقعه كما إقتنعت بها المحكمه ومبلغ إتفاقه مع باقى الأدله التى أقرها الحكم حتى يتضح وجه إستدلاله بها وحتى تستطيع محكمه النقض مراقبه تطبيق القانون على الواقعه كما اوردها الحكم وإلا كان معيباً “.
نقض 7/1/1985 – س 26- 6 – 63 – طعن 8106 / 54 ق

ذلك أن الأتفاق الجنائى وسيله أشتراك هو أنعقاد إرادت .. وإنعقاد الإرادات ليس محضر توافق ولا هو مجرد تصادف إتجاه واحد أو متقارب الإتفاق الجنائى جريمة لها ماديات ، ولا تتم بغير ماديات فهو جريمه تحتاج قانوناً إلى ركن مادى هو الأفعال الماديه الايجابيه الخارجية التى يتجسد فيها ” الاتحاد ” تجسيداً يصلح لأن يعبر تعبيراً أكيداً خالياً من اللبس وأختلاط المباح بالمؤثم ، عن وجود ذلك ” الأتحاد ” على إرتكاب الجرائم – فى عالم الواقع ، لا فى عالم الأفكار أو الخواطر أو الخيالات أو الأوهام أو الظنون أو الأتجاهات فقط وهو يحتاج أيضاً الى ركن معنوى هو ذلك العزم المشترك المصمم عليه ، والاراده الجامعه المعقوده على الأتحاد المذكور أنعقاداً واضح المعالم ومححداً ومؤكداً وإلا فلا وجود للإتفاق الجنائى لا تبنى الأحكام على الظن والإحتمال فإذا ماتساند الحكم الطعين إلى أعتبار الأتفاق أمر داخلى خفى كالنية فى حين ان الاتفاق يستلزم أنعقاد الأرداة بين المتهمين على أرتكاب الفعل فى عالم الواقع و إذ عجز الحكم الطعين عن تبيان ذلك وفهمه فأنه يعد فاسدا فى الاستدلال و قاصرا فى التسبيب.

السبب الثالث
قصور اخر فى التسبيب و اخلال بحق الدفاع
أعتصم دفاع الطاعن بين يدى محكمة الموضوع بأنعدام التحريات و عدم جديتها و بطلان الدليل المتوسد عنها بشأن الطاعن و ضبط المسروقات ركونا إليها و سطر الدفاع ما يؤيد هذا الانعدام الكلى لتحريات طى مذكرة دفاع قدمها لمحكمة الموضوع أبرز خلالها عناصر أنعدامها بما أورده بتلك المذكرة على النحو التالى :

“…. الثابت من تحريات الشرطة وشهادة مجرياها أن المتهم سعد عبد المحسن وآخر(المتهم السابع) قد نسب إليهما أنهما قد كونا تشكيلًا عصابيًا تخصص في سرقة السيارات المحملة بحديد التسليح ففضلًا عن أن تلك التحريات لا تعدو سوى قرينة لا تعبر إلا عن رأى مجريها وتحتمل الصدق والكذب ولا ترقى أن تكون دليلًا كافيًا لحمل لواء الاتهام، إلا أنه ورغم ذلك فقد جاءت التحريات متهاترة ومتناقضة وأصابها الوهن منذ بدايتها وحتى ناهيتها وذلك على النحو التالي: –

أولًا: – الثابت من الأوراق أن مجريا التحريات- الأول رئيس مباحث قسم القاهرة الجديدة ثالث، والثاني معاون المباحث بذات القسم-وقد سطرا منذ أول محضر تحريات أنهما استقيا معلوماتهما من مصادرهم السرية والسؤال كيف تمكنا من التحقق من وجود هذا التشكيل العصابي من الأساس والذي تكون من متهمين جميعهم من المقيمين خارج دائرة قسم القاهرة الجديدة ثالث ولم يرتكب المتهمون أي جريمة سابقة داخل دائرة ذلك القسم، أو خارجه تؤرخ لهذا التشكيل وتجعل له وجودا فى عالم الواقع لا عالم الخيال و إلا لورد ذكرها بالتحريات

وهل يعقل أن يكون لرئيس مباحث القاهرة الجديدة ثالث ومعاونه مصادر سرية في جميع دوائر الأقسام الأخرى حتي تسطيع تلك المصادر أمدادهما بالمعلومات عن هذا التشكيل العصابي المنشئ بدائرة قسم المرج والمتخذ مخزنًا لإخفاء المسروقات بدائرة هذا القسم، فلم يقل أيًا من مجريا التحريات بتعاونهما مع مباحث قسم آخر كي يتمكنا من جمع المعلومات المتعلقة بهذا التشكيل العصابي وفى أقل من ست ساعات من الإبلاغ الذى تم الساعة التاسعة صباحًا وسطر محضر التحريات الساعة الثانية والنصف ظهرًا، اللهم إلا إذا كان السيد رئيس المباحث ومعاونه كان على علم مسبق بأنه في المستقبل سترتكب جريمة بدائرة قسمهما فبدأ بتجنيد المصادر السرية اللازمة بدائرة قسم المرج لجمع تلك المعلومات والانتهاء إلى ما سطراه في تحرياتهما!!!!!

ليت عوار التحريات قد اقتصر عند هذا الحد فقد حرر مجري التحريات الثاني-معاون المباحث النقيب / اسلام – محضر التحريات الأول بعد أقل من ست ساعات من الإبلاغ انتهى فيه إلى نتيجة مؤداها أن تحرياته التي استقاها من مصادره السرية-التي من المفترض أن تكون هذه المصادر في دائرة قسم المرج وإلا كيف استطاعت امداده بتلك المعلومات بهذه السرعة!!!!- أسفرت عن أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابي يترأسه المتهم السابع (المقيم ببركة الحاج دائرة المرج)، ويعاونه المتهم سعد عبدالمحسن (المقيم ببركة الحاج دائرة المرج) -دون أن يبين كيفية هذه المعاونة وما إذا كانت تتضمن مساعدة أم اتفاق على ارتكاب الجريمة أم يقتصر دوره على مجرد إخفاء المسروقات ؟؟؟؟ بل والادهى والامر أنه سرد عقب ذلك (كما أضافت التحريات أن المتحري عنه الثاني(سعد عبد المحسن) يمتلك قطعة أرض يستخدمها كمخزن لتخزين الحديد المتحصل عليه من وقائع السرقة بالإكراه مع علمه بأن الحديد متحصل من وقائع سرقات بالإكراه)

ولا ندرى كيف يكون المتهم ====فردًا في التشكيل العصابي ويذكر مجري التحريات ويؤكد على أنه عالمًا بأن الحديد المسروق متحصل من جريمة سرقة إذ أنه لو كان عضوا في هذا التشكيل مرتكب السرقات بكل تأكيد فإنه يعلم بأنه الحديد متحصل من جريمة أما ذكر وتأكيد مجري التحريات على علم المتهم ====بأن الحديد متحصل من جريمة سرقة هو دليلًا على أنه ليس طرفًا في هذا التشكيل العصابي وهو ما مؤداه عدم جدية تلك التحريات وتناقضها وكونها تحريات مكتبية لا تمت للواقع بصلة.

ثالثًا: – حرر مجري التحريات الأول محضر تحريات مؤرخ 1/3/2012 انتهى فيه إلى قيام المتهم من الأول وحتى السادس بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات المحملة بالحديد بالاشتراك مع المتهمين السابع و==== دون بيان دور المتهم سعد تحديدًا وكيفية اشتراكه مع هذا التشكيل ودورهم في الواقعة محل الدعوى تحديدًا، ثم وبسؤاله بالتحقيقات (ص49) عن دور المتهم السابع والمتهم ====قرر أنهما يتزعمان التشكيل ويقوموا بتوجيههم وتصريف المسروقات وتخزينها أما باقي المتهمين يقومون بالتنفيذ، دون بيان كيفية قيام المتهم سعد بتوجيه المتهمين أم أن دوره مقتصر على التخزين وهل هذا التشكيل كونه المتهمين من الأول وحتى السادس حسبما سطر مجري التحريات بمحضر التحريات المؤرخ 1/3/2012 أم كونه ويتزعمه المتهم ===وآخر حسبما شهد بالتحقيقات وهل توجد علاقة للمتهم ==بالأسلحة المنسوب للمتهمين من الأول وحتى السادس استخدامها في ارتكاب الواقعة والتي نسبت النيابة العامة لسعد إحرازها فكيف أحرزها ولم يُسأل مجريا التحريات بشأن تلك الأسلحة من الأساس؟ وأين الاستعلام عن الهاتف الجوال الذي أثبت مجري التحريات الثاني بمحضر التحريات المؤرخ 25/2/2012 أن المتهم سعد يستخدمه في ارتكاب الواقعة؟

و ليس أدل على أن التحريات ليست سوى سردا لقصه غير واقعية من نبت خيال مجريا التحريات و تأليفهما بعد أن أتفقا اخيرا على سيناريوا لها أن تلك التحريات لم تجب على أسئلة فاصلة توضح الغث من الثمين و تبين جهد مجريها أو أختراعه حين لم يستطع مجرى التحريات النقيب / اسلام جمال التوصل لشخوص بعض المتهمين كمثال ما ورد بصفحة 55 من التحقيقات بقالته و قام أثنين من المتهمين لم تتوصل التحريات إلى تحديدهما بتكبيل و تعصيب المجنى عليهما , كما لم تستطع أن تتوصل إلى مالك اللودر المستخدم فى الواقعة و بالطبع لم تتوصل لأى نشاط لهذا التشكيل من قبل و عليه فان التحريات برمتها و التى هى وسيلة أدانة المتهم الماثل /===== الوحيد لا صلة لها بالواقع فلم تظهر معلومات و لم تكشف عن حقيقة الواقعة و انما حددت أدوار من لدنها دون معين صحيح من اوراق الدعوى .

ولم تكن تلك التحريات بمبعث للأطمئنان من قبل المحكمة الموقرة فى حكمها السابق حين أهدرتها ولم تعول عليها فيما اسندته لباقى المتهمين من الثامن إلى العاشر و قضت ببرائتهم و لم تعول على التحريات دليل الاسناد الوحيد فى حقهم ….”

ولم تشأ محكمة الموضوع التعرض لهذا الدفع الجوهرى ومناعى الدفاع الواضحة الدلالة بشأنه و التى لها صدى بالاوراق حال كون التحريات هى بذاتها دليل الادانة الوحيد فى حق الطاعن الماثل إذ لم يكن من ضمن من قارفوا جريمة السرقة بالاكراه التى ارتكبها المتهمين الست الأول و قد تضاربت التحريات فى تحديد دوره فى الواقعة فتارة تؤكد انه متفق مع افراد التشكيل على ارتكاب الوقائع وتارة اخرى تنسب إليه أنه يقوم باخفاء المسروقات مع علمه بأنها متحصلة من جريمة ولم تتوصل التحريات للبيانات الجوهرية التى اوردها الدفاع بمذكرة دفاعه أنفة البيان بما يحيلها و العدم سواء بما كان يستأهل تعرضا من محكمة الموضوع بالرد و التفنيد لفحوى هذا الدفاع الجوهرى والذى ليس من ثمة سبيل لإدانة الطاعن بالجريمة سوى بالركون إليها دون سواها إذ لم يشر لدور له فى الواقعة إلا من خلالها و عدة محكمة الموضوع هذا الدفاع أنف العرض برمته من قبيل الدفوع الموضوعية التى لا تستاهل ثمة ردا من قبل الحكم الطعين فجاء رد المحكمة على هذا الدفاع على النحو التالى :

“… وحيث انه عن الدفع بعدم معقولية الواقعة وتناقض التحريات واقوال الشهود ولما كان المقرر ان من حق محكمة الموضوع ان تستخلص من اقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة امامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى اليه اقتناعها وان تطرح ما يخالفها من صور اخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً الى ادلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها اصلها فى الاوراق وكانت المحكمة قد اطمأنت الى تحريات المباحث واقوال شهود الاثبات وصحة تصويرهم للواقعة فإن ما يثيره المتهم فى هذا الشأن لا يكون له محل ومن ثم تقضى المحكمة برفضه …”.

وينبنى على ذلك قصور واضح تردى فيه الحكم الطعين بعدم الرد على هذا الدفاع الجوهرى المثار من الطاعن سيما وان التحريات وسيلة ادانته الوحيدة بالاوراق و قد صادرت محكمة الموضوع على المطلوب حين أعلنت الاطمئنان غير المشروط للتحريات و اقوال ضابطيها بالاوراق بمجردها دون ان تعنى بمناقشة ما اثاره الدفاع بشأنها بالرد والتفنيد له او أيراد عناصر قوة التحريات و دورها فى كشف الجريمة وفقا للمقرر بقضاء النقض إذ قضى بأن

” الدفع بعدم جديه التحريات التى صدر الاذن بالقبض والتفتيش بناء عليها من الدفوع الجوهرية التى يتعين على المحكمه أن تعرض اليها بالتنفيذ والرد إن لم تشأ الأخذ الأخذ به وشاءت اطراحه وأن يكون ردها عليه بأسباب شائغة صريحة ومستقله تبرر الألتفات عنه ولا يكفى مجرد الرفض الضمنى أو الأسباب الظاهؤة التى لا يستساغ منها الوقوف على مبررات ما قضى به الحكم والا كان باطلا طالما ان المحكمه أقامت قضاءها بالادانه بناء على الأدله المستمده من تنفيذه والتى كانت لتوجد لولاه .
نقض 9/4/1985 – س 36 – 95 – 555 ق
نقض 4/12/1977 – س 28- 206 – 1008 – طعن 720/47 ق
نقض 13/3/1986 – س 37 – 85 – 412 – طعن 7079 / 55 ق

وقضت كذلك بأن :-
” تقدير جديه التحريات ولئن كان راجعاً لسلطة التحقيق تحت أشراف محكمه الموضوع وكان هذا التقدير من الأمور الموضوعيه التى هى من إطلاقاتها إلا أن شرط ذلك ان تكون الأسباب التى تستند اليها من شأنها أن تؤدى الى ما رتبه الحكم عليه والا كان الحكم معيباً طالما أقام قضاءه على الدليل المستمد من الاذن بالقبض والتفتيش الذى صدر بناء عليها .
نقض 12/3/1972 – س 23 – 80 – 349 – طعن 75/42 ق

والرد على عدم جدية التحريات ، ينبغى أن يواجهها ، ويواجه عناصرها السابقة على صدر الإذن ، وعلى الحكم ان يقول كلمته فى التحريات بعد أستعراضها وأستعراض كل ما أثاره الدفاع بشأنها ورماها به من قصور وعدم كفاية .

ولا يجـــــــوز بحال إطراح المحكمه الدفع بعدم جديه التحريات بقولها أنها إطمأنت ( ؟! ) إلى تلك التحريات ووثقت بها طالما أنها بذاتها محل النعى بالقصور وعدم الكفاية لتسويغ إصداره ولما ينطوى عليه هذا الرد من مصادره على المطلوب والدفاع . وعلى المحكمه ان تقول كلمتها فى التحريات المذكورة بعد إستعراضها وكذلك كل ما أثاره الدفاع بشأنها وما رماها به من قصور وعدم كفاية – ولا يكفى فى هذا الصدد مجرد الألفاظ والعبارات المرسلة التى لا يستفاد منها مسوغات ما قضى به الحكم – على ما نحو ما ورد بالحكم المطعون فيه – وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه – مادامت المحكمه قد أقامت قضاءها بإدانه الطاعن بناء على ما أسفر عنه تنفيذ ذلك الإذن من أدله .
نقض 13/3/1986 – س 37 – رقم 85 – ص 412 – طعن 7079 لسنه 55 ق
نقض 17/3/1983 – س 34 – رقم 79 – ص 392 – طعن 559 لسنه 52 ق
نقض 4/12/1977 – س 28 – رقم 206 – ص 1008 – طعن 720 لسنه 47 ق

وإستقر قضاء محكمه النقض على أن :-
” الدفع بعدم جدية التحريات التى إنبنى عليها الإذن بالتفتيش جوهرى ويتعين على المحكمه أن تضمن حكمها رداً سائغاً يبرر إطراحة إذا شاءت الألتفات عنه وان تقول كلمتها فى التحريات السابقة على إصدار ذلك الإذن فى منطق سائغ وإستلال مقبول وإلا كان حكمها معيباً باطلاً مادامت قد أقامت قضاءها بالإدانه بالإستناد إلى الأدلة التى أسفر عنها تنفيذه “.
نقض 4/2/1980 – سص 31 – رقم 37 – ص 182 – طعن 1547 لسنه 49 ق
نقض 3/4/1978 – س 29 – رقم 66 – ص 350 – طعن 1660 – لسنه 47 ق

وإستقر على ذلك قضاء النقض إذ قضى بأن :
” الدفع ببطلان الإذن الصادر من سلطه التحقيق لعدم جدية التحريات التى صدر بناء عليها – جوهرى ، ويتعين على المحكمه ان تعرض لعناصر التحريات على صدوره ، – وتقول كلمتها فيها بمنطق سائغ وإستدلال مقبول إن رأت إطراحه وعدم التععويل عليه ، – ولا يكفى فى ذلك مجرد العبارات المرسله التى لا يستساغ منها الوقوف على مسوغات ما قضى به الحكم وإلا كان باطلاً ، – مادامت المحكمه قد إتخذت من الأدله التى أسفر عنها تنفيذه سنداً للقضاء بالإدانه .
نقض 4/12/1977 – س 28 – رقم 206- ص 1008 – طعن 720 لسنه 47 ق
نقض 13/3/1986 – س 37 – رقم 84 – ص 408 – طعن 7077 لسنه 55 ق

ولما كانت محكمة الموضوع قد أطرحت هذا الدفاع الجوهرى المتعلق بدليل الاسناد الاساسى والوحيد فى حق الطاعن المتمثل فى التحريات ولم تتصدى لمناعى الطاعن بشأنها وتناقضها فى تحديد دوره فى الواقعة تارة بأعتباره متفقا مع باقى المتهمين على أرتكاب تلك الوقائع و تارة اخرى بأعتباره يقوم بتخزين المسروقات مع علمه بأنها من متصلات جريمة سرقة و هو تناقضيستحيل معه الجمع بينهما و لم يفطن لما ساقه دفاع الطاعن من قرائن وادلة على كون تلك التحريات منعدمة ولا صلة لها بالواقع واحتجب عن هذا الدفاع الجوهرى الامر الذى يوصمه بالقصور و الاخلال بحق الدفاع ويتعين معه نقضه .

السبب الرابع
فساد الحكم فى الاستدلال و قصوره فى التسبيب
والإخلال بحق الدفاع
تمسك دفاع الطاعن بدفع قوامه عدم توافر ركن علم الطاعن بكون المضبوطات متحصلة من جريمة السرقة و أنقطاع صلته بالواقعة برمتها ودلل الدفاع على ذلك بما هو ثابت بالأوراق من خلال واقعة الضبط ذاتها أن المسروقات من حديد التسليح قد ضبطت فى ارض فضاء مفتوحة لا سيطرة له عليها و انه لم يكن متواجدا من الاساس على مسرح الاحداث وقت ضبط تلك المسروقات فى الارض و لا يعلم بالجريمة او المسروقات .

و اكد فى دفاعه على حقيقة أن من تواجد فى توقيت الضبط يقوم بتحميل المسروقات هو صاحب السيارة المبلغ بسرقتها ذاته و المتولى نقل الحديد نيابة عن اصحابه و لم يكن بمفرده بل كان معه لودر يقوم بالتحميل مملوك له كما قرر بالاوراق و الذى قرر مجرى التحريات بأنه ذات اللودر المستخدم فى عملية انزال الحديد من السيارة بعد تمام السرقة أى انه هو المستخدم بمعرفة الجناة ومن ثم فقد اشار الدفاع صراحة إلى أن من قام بارتكاب الواقعة هو صاحب الشركة التى يتملك السيارة المبلغ بسرقتها و القائم بالنقل و هو المدعو/ علاء عابد و المتواجد بمكان الواقعة حال الضبط يقوم بتحميل المسروقات فى حين لا صلة ولا تواجد للطاعن بالمكان او علمه بالمسروقات من الاساس بل تقدم للنيابة العامة بعد تمام التحقيقات بطلب استلام اللودر المضبوط خلال الواقعة بأعتباره مالكه الأمر الذى لا تنهض به المسئولية الجنائية للطاعن بإعتبار أن العلم و القصد الجنائى أحد ركنى الجريمة الذى لا قيام لها بدونه وهو رأس الأمر وذروه سنامه ويترتب عليه إنعدام ركنى الجريمة

بيد أن الحكم الطعين قد صدف عن هذا الدفاع الجوهرى الجازم الذى طرحه الدفاع وعده من قبيل الدفوع الموضوعية التى لا تستأهل ثمة رد و اغلب الظن بل اكبر اليقين ان عمده لطرح هذا الدفاع بأعتباره قد ظن ان الطاعن كان احد الستة مقارفى الجريمة الاصليين فى حين أنه لا صلة له بواقعة السرقة ذاتها .

ومفاد ما سبق أن محكمة الموضوع قد أولت ظهر المجن لهذا الدفع الجازم القائم على نفى العلم بالجريمة والضلوع فيها ولم تبدى له ردا بالاوراق وقد قضت محكمة النقض بأن :

” من اللازم فى أصول الإستدلال أن يكون الدليل الذى يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج من غير تعسف فى الأستنتاج ولا تنافر فى حكم العقل والمنطق “.
نقض 17/5/1985 – س 36 – 158 – 778
نقض 24/1/1977 – س 28 – 28 – 132

وجدير بالذكر أن محكمه النقض تنبسط رقابتها على صحه أستدلال المحكمه وصواب استنباطها للأدله المطروحه عليها فإذا كانت قد اعتمدت على دليل لا يجوز ان يؤسس قضاءها عليه فان حكمها يكون باطلا لإبتنائه على اساس فاسد اذ يتعين ان تكون كافه الأدله التى اقيم عليها قضاء الحكم وقد سلمت من عوار الفساد فى الأستدلال أو التعسف فى الأستنتاج وهو مالم يسلم منه الحكم الطعين ولهذا كان معيباً واجب النقض والإعاده .
نقض 23/2/1983 – س 34 – رقم 53 – ص 274 – طعن 6453 لسنه 52 ق
نقض 13/6/1985 – س 36 – رقم 138 – ص 782- طعن رقم 6335 لسنه 55 ق

ولا يجوز للمحكمه الإستناد فى قضاءها بالإدانة إلى هذا الحديث الظنى البحث وإلا كان حكمها معيباً لفساده ومن المقرر فى هذا الصدد أن الحكم يكون مشوباً بالفساد فى الإستدلال إذا أنطوى على عيب يمس سلامه الإستنباط ويتحقق ذلك إذا إستندت المحكمه فى إقتناعها إلى أدله غير صالحة من الناحية الموضوعية للإقناع بها أو فى حالة عدم التلازم المنطقى للنتيجة التى أنتهت إليها بناء على تلك العناصر التى ثبتت لديها “.
نقض 11/6/1981 – طعن 2475 لسنه 44 ق

جرت محكمه النقض على أن الأحكام الجنائية لا تؤسس على الظن ولا على الفروض والاعتبارات المجردة ولا القرائن الإحتمالية .
نقض 24/1/1977 – س 28 – 132
نقض 6/2/1977 – س 28 – 39 – 180
نقض 12/11/1973 – س 24 – 27 – 114
نقض 12/11/1972 – س 23 – 268 – 1184
نقض 29/1/1968 – س 19 – 22 – 120
نقض 2/12/1973 – س 24 – 228 – 1112

وليس العلم بالجريمة بمنأى عن هذا إذ تصدى المشرع ومحكمة النقض كذلك لكل فرضية علم بالجريمة يمكن أن يعول عليها بمجردها فى الإسناد الجنائى إلا أن تنصب على العلم بذاته أما أفتراض العلم فلا محل له فى الأدانة فقالت محكمه النقض :- ” الأصل أن القصد الجنائى من أركان الجريمة فيجب أن يكون ثبوته فعلياً .
( نقض 13/4/1970 – س 21 – 140 – 586 )

وقضت بأنه :- ” القصد الجنائى فى جريمه إحراز المخدر لا يتوافر بمجرد تحقق الحيازة المادية بل يجب ان يقوم الدليل على علم الجانى بأن ما يحرزة من الجواهر المخدره احرازها قانوناً . الإسناد إلى مجرد ضبط المخدر مع المتهم فيه إنشاء لقرينه قانونيه مبناها إفتراض العلم بالجوهر المخدر من واقع حيازته وهو مالا يمكن أقراره قانوناً مادام القصد الجنائى من أركان الجريمة ويجب أن يكون ثبوته فعلياً لا أفتراضياً .
( نقض 15/10/1972 – س 23 – 236 – 1058 ) ،

وقضت بأنه :-
” الأصل أن القصد الجنائى من أركان الجريمه فيجب أن يكون ثبوته فعلياً ” ) نقض 15/11/1994- س 45 – رقم 157 – 1001 الطعن رقم 27354 لسنه 59 ق – الموسوعه الشامله لأحكام النقض – الشربينى – ج 5 – أحكام 1994 – رقم القاعده / 52 – س 441 ) ، وقضت بأنه :- ” القصد الجنائى فى جريمة إحراز المخدر لا يتوافر بمجرد تحقق الحيازة المادية ، بل يجب أن يقوم الدليل على علم الجانى بأن ما يحرزه من المواد المخدره المحظور إحرازها قانوناً ، القول بغير ذلك معناه إنشاء قرينه قانونيه مبناها إفتراض العلم وهو مالا يمكن إقراره قانوناً – فيجب ان يكون ثبوت القصد الجنائى فعلياً وأفتراضياً . ( نقض 1/2/1993 – الطعن رقم 2352 لسنه 61 ق – الموسوعه الشامله لأحكام النقض – الشربينى – ج 4 – قاعده رقم / 10 – س 45 ) وقضت بأنه :- ” الدفع بعدم العلم يوجب على المحكمه ان تورد فى حكمها ما يثبت توافره فعلياً لا إفتراضياً وأن القول بغير ذلك فيه إنشاء لقرينه قانونيه لا سند لها من القانون – مبناها إفتراض العلم ، وهو ما لا يمكن أقراره قانوناً ما دام القصد الجنائى من أركان الجريمه ويجب ان يكون ثبوته فعلياً لا إفتراضياً “.
نقض 19/2/1991 – س 42 – 51 – 379
نقض 29/10/1962 – س 13 – 167 – 677
نقض 22/5/1967 – س 18 – 136 – 699

ومن جماع ما تقدم وكان القضاء الجنائى مبناه الجزم واليقين لا الشك والتخمين إلا ان الحكم الطعين لم يستطع أن يدلل على علم الطاعن بالمسروقات بأستدلال سائغ و ينهض به أود الأتهام و لا يرتب فى حقه توافر الجريمة بركنيها بل أعتمد على ما لا يؤدى بطريق اللزوم العقلى لثبوت العلم بالجريمة و الضلوع فيها وكان الامر يستلزم تحقيقا من قبل محكمة الموضع لهذا الدفاع الجازم و تحقيق الواقعة ولو سكت الدفاع عن التحقيق ما دام قد أثار تلك المنازعة الجدية وهو الأمر الذى وصم الحكم الطعين بالفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب والأخلال بحق الدفاع .

عن طلب وقف التنفيذ
الطاعن يعول أسرة وفى استمرار التنفيذ ما يلحق به بالغ الضرر و بمستقبلهم وحياتهم وخاصة مع ما ران على هذا القضاء من اوجه الفساد التى ترجح نقضه بمشيئة الله .

بناء عليه
يلتمس الطاعنين :ـ
أولا: قبول الطعن شكلا
وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه .
ثانيا: فى الموضوع : بنقضه والاحاله .
وكيل الطاعن
المحامى

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *