أحكام الإفلاس تطبيقا لقانون التجارة المصري

أحكام الإفلاس تطبيقا لقانون التجارة المصري.

أولاً: الإفلاس نظام خاص بالتجار وحدهم:

ذلك أنه لا يشهر إفلاس المدين إلا إذا كان تاجراً توقف عن دفع ديونه التجارية في مواعيد استحقاقه أما غير التجار فينتظمهم نظام الإعسار وينظمه القانون المدني وهذا ما أكده القضاء ومن ذلك ما قضت به محكمة استئناف مصر (ويشترط لطلب إشهار الإفلاس أن يكون المدين تاجراً وان يكون الدين التجاري المتوقف عن دفعه ثابتا في ذمته).

كما قضي حديثي (وحيث أنه عن موضوع الاستئناف، فالثابت بالأوراق أن المستأنف ضده الأول لم يقدم الدليل على أن المستأنف تاجر، وأنه مدين بدين تجاري، وأنه توقف عن سداد هذا الدين، توقفا يبرر شهر الإفلاس، وكل ما قدم في الدعوى شيكين كإثبات للمديونية وهذا لا يكفي للقضاء بشهر الإفلاس.

إشهار الإفلاس. جزاء يقتصر توقيعه على التجار الذين يتوقفون عن سداد ديونهم. احتراف الأعمال التجارية لا يفترض، وقوع عبء إثباته على من يدعيه، على محكمة الموضوع قبل الحكم بإشهار الإفلاس، التحقق من توافر صفة التاجر في حق المدين.

اكتفاء الحكم المطعون فيه في ثبوت احتراف الطاعنين للتجارة على ما جاء من قول مرسل بصحيفة افتتاح الدعوى دون تحقيق ذلك. خطأ وقصور.

ثانياً: الإفلاس لا يكون إلا بإجراء قضائي

فشهر إفلاس المدين لا يكون إلا بحكم قضائي كاشف للتوقف عن الدفع.

ثالثاً: الإفلاس إجراء جماعي:

ذلك أن توقف المدين عن دفع ديونه التجارية ولا يقتصر ضرورة على الدائنين وبعبارة أخرى لا يقتصر ضرره على المصالح الخاصة للدائنين بل من شأنه المساس بالمصلحة العامة لما يؤدي إليه منخلل يصيب مجتمع التجار ومن أجل هذا فإن المشرع يعتبر الإفلاس بالتقصير والإفلاس بالتدليس جريمة

رابعاً: تبسيط الإجراءات:

حيث بذل المشرع جهدا كبيرا للوصول بالتفليسة إلى نهايتها في أسرع وقت مستطاع فاختصر مواعيد الطعن في حكم الإفلاس وشمل الحكم بالنفاذ المعجل.

خامساً: رعاية المدين وتمكينه من استعادة مركزه المالي:

إن أهم ما في نظام الإفلاس هو ميل المشرع إلى رعاية المدين والأخذ بيده وللنهوض من كبوته فوازن المشرع بين مصلحة الدائنين والحفاظ على مصالح المدين أيضاً من ذلك مثلا تقريره نفقه له ولأسرته.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *