أحكام التخطيط العمراني والتصرف في الأراضي

أحكام التخطيط العمراني والتصرف في الأراضي.

كيف تتم الإجراءات داخل مصلحة الأراضي : قوانين هامة:اضواء على قانون التخطيط العمرانى والتصرف فى الاراضى لعام 1994مصدر قانون التخطيط العمرانى والتصرف فى الاراضى عام 1994 وواضح من اسم هذاالقانون انه ينظم الاتى:-

1.التخطيط العمرانى

2.التصرف فى الاراضى

فالارض منذ تخطيطها وحتى مرحلة التصرف فيها تخضع لضوابط قانونيه تحكم عمل الجهات المعنيه بهذه الاجراءات فتخطيط الارض ابتداء هو عمل فنى تقوم به لجنة التخطيط العمرانى بالولايه وهذه اللجنه تشكل بقرار من الوالى بناء على توصية وزيرالتخطيط العمرانى وتضم فى عضويتها كل الاجهزة الفنيه ذات الصلة وعدد من ذوى الخبرة فى مجال التخطيط العمرانى

ومن مهام هذه اللجنه التصديق على التخطيط التفصيلى لاستخدام الارض الخاليه والمعمره واعداد مشاريع الخطط الاسكانيه فى الولايه والتصديق على التغييرات الاساسيه فى استخدام الارض للاغراض المختلفه وعلى تغيير الغرض فىالمناطق المعمره والمخططه واجازة تغيير استخدام الفسحات والميادين العامه لاى غرض اذا ما اقتضت الضرورة ذلك

ايضا نص قانون التخطيط العمرانى والتصرف فى الاراضى لعام 1994 بانه اذا اتضح لوالى اى ولايه بناء على اقتراح وزير التخطيط العمرانى والمرافق العامه ان من المرغوب فيه من اجل الصحه العامه او لرفاهية السكان او للتطوير اعادة تخطيط اى مدينة او احدى مناطقها او اى قريه فى تلك الولايه ان يامر بموجب اعلان ينشر فى الجريدة الرسميه عن اعادة التخطيط المزمع اجراؤه

ويجب ان لاتقل مساحة اى منطقه ارض داخل مشروع اعادة التخطيط عن مائتى متر مربع كحد ادنىاما فيما يتعلق بالتصرف فى الاراضى فهنالك اجراءات سابقه للتصرف في الارض نصتعليها المادة 45 من قانون التخطيط العمرانى والتصرف فى الاراضى لعام 1994 تتمثل فى الاتى:-

1.ان تكون خاليه من اى موانع سواء كانت مسجله ام غير مسجله

2.ان يكون قد تم التصديق على تخطيطها من سلطات التخطيط العمرانى

3.ان يكون قد تم مسحها وتحديدها على الطبيعه

4.ان يكون قد تم دفع المقدم المدفوع الذى تحدده اللوائح والاجرة السنويه من السنه الاولى من سنوات الايجار او اى رسوم اخرى تحددها الجهات المختصه (عبارةالمقدم المدفوع سوف تقابلكم كثيرا والمقصود بها قيمة الارض)

وكذلك يجب التاكد قبل التصرف فى اى ارض حكوميه ان الارض موضوع التصرف مسجله فى اسم الحكومه تسجيلا صحيحا

بعد ذلك ننتقل الى سلطات وزير التخطيط العمرانى والمرافقالعامه والتى نصت عليهاالماده 42 من قانون التخطيط العمرانى والتصرف فى الاراضى لعام 1994 حيث ان للوزير سلطه التصرف بافضلية التخصيص فى الارض المخططه والمحددة اغراضها على الوجه الاتى:-

1.للوزارات والوحدات الحكوميه الاتحاديه والولائية والموسساتالتابعه لها

2.المؤسسات التعليميه والصحية الخاصه بناء على توصية الجهات المختصه

3.المؤسسات الدينية بناء على توصية الجهات المختصه

4.الاندية الرياضية والاجتماعيه والثقافيه ودور السنما والجمعيات التعاونيه والخيريه بناء على توصية الجهات المختصه

5.محطات بيع البترول واماكن تخزينه

6.تعويضات اعادة التخطيط اما فيما يتعلق بالاراضى التى تخصص لاغراض السكن فيجوز للوزير تحديد نسب من الموقع المخطط للخطط الاسكانيه وكذلك لمشاريع السودانيين العاملين بالخارج والتصرف فيها ايضا عن طريق طرحها فىالمنافسه بالمزاد العلنى وفيما يتعلق بالمبانى غير المشروعه وحماية الاراضى فالوزير يملك سلطة ازالة هذه المبانىغير المشروعه وهذه السلطه تم تفويضها لمدير عام هيئة الأراضي وتنظيم البناء وفى هذاالصدد فقد تم انشاء ادارة حماية الاراضى الحكوميه وتوفرت لها معينات العمل وهذه الادارةتبذل جهود كبيرة فى حماية الاراضى الحكوميه من التعديات لان التعدى على الارضالحكوميه منشانه ان يعيق الخطط المستقبليه للتنميه العمرانيه بالولايه كذلك يجوز للوزير التصرف فى اراضى المدن والقرى وتحديد النطاق العمرانى بناء على توصية من الجهات المختصه

وكذلك التصديق باراضى الحرفيين واصحاب الصناعات الصغيرة بناء على توصية الجهات المختصه بالنسبه للقطع التى تبقى غير محددة بعد تنفيذالخطه الاسكانيه يتم التصرف فيها بالمزاد العلنى لكن اذاوجدت اى حالة فرديه تكون قد اخضعت للدراسة فيجوز للوزير التصرف فيها بافضلية التخصيص بناء على توصية مدير عام الاراضى اما سلطات مدير عامالاراضى فقد نصت عليها الماده 43 من قانون التخطيط العمرانى والتصرف فى الاراضىلعام 1994م وهى على النحو التالى:

1.التصرف فى الاراضى والتى تحددها سلطات الولايه للاستثمار بناء على توصيةمن الهيئة العامه للاستثمار

2.تحديد فرق التحسين والاسواق والاكشاك والمبانى المؤقته والمشاتل وغيرها بعدتوصية بذلك من الجهات المختصه

3.اجازة المعاملات فى الاراضى الحكر بالبيع والهبة والرهن والبدل

4.الاشراف على لجان التصرف فى الاراضى فى مشاريع الخطط الاسكانيه بالولايه

5.التصرف فى الاراضى وفق ماجاءت به اللوائح الملحقه بالقانون

6.الاشراف على لجان اعادة التخطيط

يتم التصرف فى الاراضى الحكوميه بابرام عقد ايجار او عقد انتفاع بين الحكومه ويمثلهامدير عام الاراضى او من يفوضه كطرف اول وبين المستاجر كطرف ثانى ويكون هذا العقد من ثلاثه صور يحتفظ كل طرف من اطراف العقد بصورة وترسل الصورة الثالثه لمكتب تسجيلات الاراضى المختص حيث تكتمل اجراءات التسجيل ويستطيع المستاجران يستخرج شهادة بحثوهنا لابد من توضيح ان هنالك فرق بين تسجيلات الاراضى وهيئة الأراضي وتنظيم البناءمن حيث التبعيه ومن حيث الاختصاص فهيئة الأراضي وتنظيم البناء تتبع لوزارة التخطيط العمرانى والمرافق العامه وتسجيلات الاراضى تتبع للسلطه القضائيه وبالنسبه للتصرفات والمنح وابرام العقود تقوم به هيئة الأراضي وتنظيم البناء

اما تسجيلات الاراضى فتقوم بتسجيل العقود التى تبرمها هيئة الأراضي وتنظيم البناء وتستخرج شهادات البحث وهى جهة حافظة لسجل الملكيهبالنسبة للمستأجر فيجب عليهان يلتزم بشروط عقد الايجارة ولايستثمر الارض المؤجرهله الا للغرض المخصص له بموجب عقد الاجارةاو امر التخصيص دون الحصول على موافقه سلطات الاراضى وسلطات التخطيط العمرانىفى حالة عجز المستاجر عن تعمير قطعه الارض المؤجره له خلال المدة الابتدائيه او اىامتداد لها دون ابداء اسباب معقوله فيجوز للسلطات المختصه الغاء عقد الايجار واسترداد قطعه الارض منه واعادة التصرف فيهاتمنح الارض عن طريق الحكر وهى اجارة المنفعه مثل المنح عبر الخطه الاسكانيه وقد يكون المنح عم طريق الملك الحر وهذا يكون فى حالة التعويض عن ارض مسجله بالملكالحر تم نزعها للمصلحة العامه او تكون قد تاثرت باعادة التخطيط او عن طريق استبدالارض مسجله بالملك الحر او عن طريق تجميع ملكيات مبعثرة فى موقع واحداما فيما يتعلق بلاراضى الزراعيه فتوجد لجنة تسمى لجنة التصرف فى الاراضىالزراعيه يشكلها وزير الزراعه الولائى وتستأنف قرارات هذه اللجنه له خلال شهر من تاريخ صدور القراراذا اريد تغيير غرض اى ارض زراعيه الى ارض سكنيه فلا يتمذلك الا بموافقة مجلس الوزراء الولائىبالنسبة لتملك الاراضى للاجانب

فقد نصت المادة 59 من قانون التخطيط العمرانى والتصرففى الاراضى لعام 1994 بانه لايجوز لاى شخص اجنبى ان يمتلك اى قطعه ارض فىالسودان باى من طرق التملك مالم يحصل على موافقة من مجلس الوزراءفى حالة وجود تصرفات مخالفه للقانون فانه يجوز لمدير عامالاراضى اجراء اى تحقيقوحجز القطعه التى تمت فيها المخالفه ومنع التصرف فيها فيما يتعلق بالمخالفات فقد نص قانون التخطيط العمرانى والتصرف فى الاراضىلعــام 1994م علـى كل شخص يخالف احكام هذا القانون يعاقب بالسجن او الغرامه اوالعقوبتين معا ان القانون اوجب على الموظف العام الالتزام بالحيطه والحذر فى اداء مهامه ويجب علىالموظف ان يكون يقظا خاصه وانه قد برزت فى الاونه الاخيرة جرائم عديدة متعلقه بالاراضى خاصه

وان اقتناء الارض اصبح يشكل رغبه للعديد من الناس كما ان الارضيمكن ان تحقق عائدا ماديا لمن يتاجرون فيها لذلك تنوعتفنون الجريمه وتعددت انواعالجرائم خاصه جرائم التزوير الذى قد يكون متعلقا بتزوير فى التواكيل كما قد يكون متعلقا بتزوير فى الاوراق الثبوتيه ومثل هذه الجرائم قد يكون اطرافها محامى – سماسره –شهود او موظفين وقد يكون اى من هؤلاء ضحيه لتزوير محكم من بقيه الاطراف كماان الموظف قد يقوم باجراء يكون مخالفا للقوانين والاسس ويمنح من لايستحق او يقوم بالاجراء دون استيفاء المستندات المطلوبه لذلك فان الموظف العام يجب عليه الالتزامبالقانون ويؤدى واجبه دون ان يتاثر باى ضغوط او مغريات حتى لايقع تحت طائلة القانون ويكون عرضه لفتح بلاغ جنائى ضدهوفى هذا المقام اود ان اذكر لكم بعض انواع الجرائم المتعلقه بالاراضى وذلك بغرض اتخاذالمزيد من الحيطه والحذر

قد يتم تزوير عقد لقطعه ارض ويتضح لاحقا للمشتري انها مرفق عام .قد تكتشف الشبكه الاجراميه ان هنالك قطعه ارض غير مشيدهعلى الطبيعه وانسجلها باسم حكومه السودان فتقوم الشبكه الاجراميه بابرام عقد مزور لهاوتخصيصها لاحد الاشخاص .قد يتم التزوير بتعديل الاسم فى ملف الاستحقاق وتستخرج اوراق ثبوتيه عن طريق الغش لتكملةالاجراءات مثال شخص لديه ملف استحقاق اسمه (عمر) يضاف أ و نفى نهاية الاسم يصبح الاسم (عمران) او اسم (حمد) يضاف اليه (أ) ليصبح الاسم (أحمد) .قد يسرق ملف به استحقاق خاص بشخص معين ويتم عملتوكيل مزور تكملبموجبه الاجراءات ويتم التصرف فى القطعه دون علم صاحبهاالحقيقى .قد يتم تزوير شهادات بحث لقطع وهميه وغير موجوده علي الطبيعه ويتم الاحتيالبها علي مواطنين وتباع لهم فى الختام آمل ان تكون هذه الاضاءات القانونيه هاديا لكم وانتم فى بدايةطريقكمفى الخدمه العامه وفى هذا المرفق الحيوى الهاموالله من وراء القصد وهو الهادى الى سواء السبيل المستشار القانوني

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *