الاجراءات والمستندات اللازمة لتوثيق أحكام صحة التعاقد وتثبيت الملكية في القانون المصري

الاجراءات والمستندات اللازمة لتوثيق أحكام صحة التعاقد وتثبيت الملكية في القانون المصري

نقدم خدمة لجمهور الشهر العقارى والتوثيق من خلال توضيح الإجراءات والمستندات المطلوبة لتوثيق أحكام صحة التعاقد وتثبيت الملكية وشطب الحقوق العينية التبعية.

وتتضمن المستندات المطلوبة:

1- كشف رسمى (بيان التكليف والمستندات الدالة عليه).

2- سند ملكية الصادر ضده الحكم.

3- الحكم نهائى ونسخه على ورق أخضر مدموغ.

4- تقديم شهادة بعدم حصول استئناف فى الأحكام غيابية من يوم صدور الحكم إلى ما بعد تاريخ اخر إعلان بـ40 يومًا.

5- يلاحظ أن الأوامر على عرائض الأصل أنها تصدر نهائية ما لم يقضى الأمر بغير ذلك، أو بموجب تقديم كفالة، ففى هذه الحالة لابد من التأكد من صدوره نهائيًا قبل شهره.

6- المستندات التى يقضى القانون بتقديمها أو يحيل عليها الحكم المراد شهره.

7- العقد الذى قضى الحكم بصحته ونفاذه، حيث يحق تقديمه منظورًا فى الدعوى ونسخه على ورق أخضر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *