العذر المخفف والنتائج المترتبة بخصوص توجيه التهمة في المفاجأة بالزنا

العذر المخفف والنتائج المترتبة بخصوص توجيه التهمة في المفاجأة بالزنا.

تعرف التهمه بأنها اسناد جريمة او جرائم معينة إلى المتهم دلت التحقيقات الابتدائية على ارتكابه جريمة او توفر بعض الادلة على ذلك(1)، او هي المحرر الذي تحرره المحكمة شفاهاً بنوع الجريمة التي يحاكم من اجلها ومادتها القانونية لكي يكون على بينة من أمره بعد ان يتوفر الظن لدى المحكمة بأن المتهم ارتكب الجريمة(2).

والقاعدة في توجيه التهمة بينتها المادة (188/آ) الأصولية وهي ان توجه تهمة واحدة عن كل جريمة اسندت إلى شخص معين، ولما كان قانون العقوبات العراقي قد عد الجريمة المرتكبة في المادة (409) منه جريمة واحدة، إذ عاقبت هذه المادة الزوج بعقوبة واحدة سواء قتل حال المفاجأة بالزنى زوجته او احدى محارمه وشريكها او اعتدى عليهما او على احدهما اعتداءاً افضى إلى موت او عاهة مستديمة.

لذلك توجه للزوج او المحرم تهمة واحدة، وتطبيقاً لذلك قضت محكمة التمييز في العراق بالمصادقة على حكم محكمة جنايات التأميم .القاضي بأدانة المتهم (ع) وفق المادة (409) عقوبات لقتله زوجته وعشيقها عند مشاهدته لهما في حال التلبس بالزنى(3). في حين ان الجرائم المرتكبة في غير حالة المفاجأة بالزنى تتعدد التهم بتعدد المجنى عليهم،

وتطبيقاً لذلك قضت محكمة التمييز في العراق بأنه (يجب توجيه تهمتين عن جريمتي الشروع بالقتل الواقعتين على شخصين وليس تهمة واحدة) (4). ونعتقد ان الجريمة المنصوص عليها في المادة (409) عقوبات تشبه الجريمة المنصوص عليها في المادة (406/1/ز) منه من حيث توجيه التهمة، لأنه لا توجه للمتهم الا تهمة واحدة في الجريمتين،

وتطبيقاً لذلك قضت محكمة التمييز في العراق بأنه (إذا اظهرت الادلة ان المتهم قد اقترف جرائم القتل والشروع في القتل موضوع الدعوى آنياً تحت سورة الغضب والانفعال النفسي وغطى الحادث نشاط اجرامي واحد وظرف زمني واحد ودون توفر عنصر سبق الاصرار والترصد فأن فعله ينطبق وأحكام المادة (406/1/ز) عقوبات وبالتالي تكون ادانة محكمة الجنايات للمتهم عن تهمتين مخالفا للقانون)(5).

___________________________________________________________

1- ينظر د. عبد الأمير العكيلي، اصول الاجراءات الجنائية في قانون اصول المحاكمات الجزائية، ج2، مطبعة المعارف، بغداد، 1974، ص175.

2- ينظر غالب عبيد خلف، التهمة توجيهها وتعديلها، رسالة دكتوراه، كلية القانون، جامعة بغداد، 1996، ص17.

3- القرار رقم 1917/الهيئة الجزائية /94 في 13/9/1994. (غير منشور)

4- القرار رقم 220/جنايات/74 في 10/6/1974. النشرة القضائية ، ع2، س5، 1977، ص327.

5- القرار رقم 235/هيئة عامة/88 في 13/7/1988. مجموعة الاحكام العدلية، ع3، 1988، ص126.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *