المحكمة المختصة بإشهار إفلاس المدين التاجر

المحكمة المختصة بإشهار إفلاس المدين التاجر.

حددت المادة 559 المحكمة بشهر إفلاس المدين التاجر وهي المحكمة التي يقع في دائرتها موطنه التجاري فإن لم يكن له موطن تجاري تكون المحكمة التي يقع في دائرتها محل إقامته المعتاد هي المختصة بنظر الدعوي،

وعالجت الفقرة الثانية منها حالة التاجر الذي يقع محل تجارته الرئيسي في الخارج ويكون له في مصر فرع أو وكالة فنصت على أنه مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية الثنائية أو المتعددة الأطراف النافذة في مصر ي جوز شهر إفلاس التاجر الذي له في مصر فرع أو وكالة ولو لم يحكم بشهر إفلاسه في دولة أجنبية وعقد القانون الاختصاص في هذه الحالة للمحكمة التي قع في دائرتها الفرع أو الوكالة.

وإذا وجدت في المحكمة الابتدائية دائرة مخصصة لنظر المسائل التجارية كما هو في محكمتي القاهرة والإسكندرية فإن دعوى الإفلاس تعيد في جدول أعمالها على أنه إذا قيدت جدول أعمال دائرة مدنية أخرى فإنه لا يجوز الدفع بعدم اختصاصها لأن توزيع الدوائر عمل داخلي من أعمال المحكمة تقوم به الجمعية العمومية للمحكمة.

الاختصاص المحلي:

المحكمة المختصة محليا بنظر دعاوى شهر الإفلاس هي المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدين والعبرة بالموطن التجاري للمدين وفقاً للمادة 41 من القانون المدني فإذا نقل المدين موطنه التجاري من جهة إلى أخرى بعد رفع دعوى الإفلاس فلا يؤثر ذلك في زوال اختصاص المحكمة التي رفعت أمامها دعوى الإفلاس ويجري نص المادة 54 من قانون المرافعات بشأن الاختصاص المحلي على أنه في مسائل الإفلاس يكون الاختصاص للمحكمة التي قضت به.

اختصاص محكمة الإفلاس من النظام العام:

إن تحديد الاختصاص متعلق بالنظام العام لا يجوز الاتفاق على تعديله إذ أنه بني على أسس نظامية ترجع إلى الطبيعة غير العادية للإفلاس والنتائج الاستثنائية المترتبة عليها والإجراءات الجماعية التي تتخذ بعد شهر الإفلاس وهي جميعها من الأمور التي تستلزم حتما عرض القضية أمام المحكمة الكائن بدائرتها موطن المدين وعلى هذا إذا رفعت الدعوى أمام محكمة أخرى تعين عليها أن تقضي بعدم الاختصاص من تلقاء نفسها وذلك في أية حالة تكون عليها الدعوى.

الموطن هو المكان الذي يوجد فيه الشخص عادة وتحدد المادة 41 من القانون المدني الموطن التجاري بأنه المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة.

إذا كان التاجر يقيم في مكان ويباشر التجارة في مكان آخر، كانت المحكمة المختصة بشهر الإفلاس هي التي يقع في دائرتها المكان الذي يباشر فيه التجارة، أي موطنه التجاري.

وإذا باشرت الزوجة تجارة مستقلة عن تجارة زوجها فالمحكمة المختصة بشهر الإفلاس هي الكائن في دائرتها محل تجارتها، وليست محكمة محل تجارة الزوج أو محل إقامته.

وإذا باشر القاصر البالغ من السن ثماني عشرة سنة ا والمحجور عليه التجارة بالشروط القانونية، فالعبرة في تحديد المحكمة المختصة بشهر إفلاسه بالمكان الذي يباشر فيه التجارة التي أذن فيها، فلا تكون محكمة وصية أو القيم عليه هي المختصة.

وقد أشارت إلى هذا الوضع بوجه عام المادة 42 من القانون المدني فقالت موطن القاصر والمحجور عليه والغائب هو موطن من ينوب عن هؤلاء قانوناً. ومع ذلك يكون للقاصر الذي بلغ ثماني عشرة سنة ومن في حكمه موطن خاص بالنسبة إلىالأعمال والتصرفات التي يعتبره القانون أهلاً لمباشرتها.

وإذا مارس التاجر أعماله التجارية متنقلا فلم يكن له موطن تجاري معين، فالرأي الغالب أن تكون المحكمة المختصة بشهر إفلاسه هي التي وقع في دائرتها الوقوف عن الدفع، وليست هي محكمة موطنه العادي، أي محل إقامته.

ومثال ذلك صاحب السيرك المتنقل، فإذا كان محل إقامته العادي القاهرة، ووقف عن الدفع في طنطا مثلا، كانت محكمة طنطا هي المختصة بشهر الإفلاس، إذ يوجد في دائرتها الجزء الأكبر من ثروة المدين التجارية.

و أنه إذا توفي التاجر أو اعتزل التجارة، كانت المحكمة المختصة بشهر الإفلاس هي التي كان يقع في دائرتها آخر موطن تجاري له قبل الوفاة أو اعتزل التجارة وتقاس على ذلك حالة ما إذا حجر على التاجر بسبب عته أو سفه أو جنون وهو في حالة وقوف عن الدفع، فيكون تفليسه من اختصاص المحكمة التي كان يوجد بدائرتها آخر محل تجاري له وقت الحجر عليه.

وإذا كان للتاجر محل رئيسي واحد وجملة فروع أو وكالات أو مخازن، كانت المحكمة المختصة بشهر الإفلاس هي وحدها التي يقع في دائرتها المحل الرئيسي وإذا كانت للتاجر جملة محال رئيسية وكلها تتعلق باستغلال واحد، كما إذا كانت له جملة مصانع تنتج ذات السلعة، وجب شهر الإفلاس في المحكمة التي يقع في دائرتها مركز نشاطه القانوني أي المكان الذي توجد فيه مكاتبة والإدارة الرئيسية لمؤسساته والذي يعقد فيه الصفقات ويتلقي فيه طلبات العملاء. فلا تختص إذن المحاكم التي يقع في دائرتها نشاطه المادي أي صنع السلع أو مجرد بيعها.

الاختصاص بالمنازعات المتفرعة عن شهر الإفلاس:

وفقا لصريح نص المادة 560 من القانون 17 لسنة 1999:

تكون المحكمة التي شهرت الإفلاس مختصة بنظر جميع الدعاوى الناشئة عن التفليسة.

وتعتبر الدعوى ناشئة عن التفليسة على وجه الخصوص إذا كانت متعلقة بإدارتها أو كان الفصل فيها يقتضي تطبيق أحكام الإفلاس، ولا يشتمل ذلك الدعاوى الناشئة عن الديون التي للتفليسة على الغير أو للغير عليها.

قد جاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون 17 لسنة 1999 بشأن هذه المادة.

ومنعا من قطع أوصال المنازعات المتعلقة بالتفليسة وتجميعاً لها أمام محكمة واحدة تكون أقدر بلا جدال على الفصل بسرعة فيها عقد القانون للمحكمة التي شهرت الإفلاس الاختصاص بنظر جميعالدعاوى الناشئة عن التفليسة، ولم يشأ القانون أن يضع تعريفا جامعا مانعا لتلك الدعاوى وفضل ترك ذلك لاجتهادات الفقه والقضاء في الممارسة العملية لتحديد ما يعتبر ناشئا عن التفليسة وما لا يعتبر كذلك

مكتفيا بالقاء الضوء عليها فاعتبر منها على الخصوص الدعاوى المتعلقة بإدارة التفليسة وتلك التي يقضتي الفصل فيها تطبيق أحكام الإفلاس مستبعدا من دائرتها تلك المنازعات الناشئة عن الديونالتي للتفليسة وتلك التي يقتضي الفصل فيها تطبيق أحكام الإفلاس مستبعدا من دائرتها تلك المنازعات الناشئة عن الديون التي للتفليسة على الغير أو للغير عليها وعلى هذا فإنه متى تعينت المحكمة المختصة بشهر الإفلاس أصبحت مختصة أيضاً بالنظر في المنازعات الناشئة عنه أو المتعلقة به ولو كانت وفقاً للقواعد العامة من اختصاص محكمة أخرى ونتيجة لهذا فإن هناك فرضين لا تخرج عنهم المسألة.

الفرض الأول:

أن تكون الدعوى من اختصاص القاضي الجزئي لأن قيمتها تدخل في نصابه، فتصير من اختصاص المحكمة الابتدائية التي شهرت الإفلاس بسبب تعلقها بالتفليسة. إذا أجراه المفلس خلال فترة الريبة. فهذه الدعوى وفقاً للقواعد العامة من اختصاص القاضي الجزئي، ولكنها ترفع إلى محكمة الإفلاس لأنها مما يتعلق بالتفليسة.

الفرض الثاني:

أن تكون الدعوى وفقاً للقواعد العامة مما يقع في الاختصاص المركزي لمحكمة ما، فتصير بسبب تعلقها بالتفليسة من اختصاص محكمة الإفلاس.

ومثال ذلك الدعاوى العينية العقارية، فهي وفقاً لنص المادة 50 من قانون المرافعات من اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها العقار، ولكنها تكون من اختصاص محكمة الإفلاس متى كانت متعلقة بالتفليسة ولو لم تكن هي المحكمة التي يقع في دائرتها العقار.

نخلص من هذا إلى أنه إذا كانت الدعوى متعلقة بالتفليسة على وجه الخصوص أو متعلقة بإدارتها أو كان الفصل فيها يتطلب تطبيق أحكام الإفلاس فإن الاختصاص بنظرها يكون للمحكمة التي شهرت الإفلاس.

ويجري نص المادة 42 من قانون المرافعات المدنية والتجارية بعد تعديلها بالقانون 18 لسنة 1999 والمنشورة بالجريدة الرسمية العدد 19 مكررا في 17/5/1999 على النحو التالي:

تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائيا في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا يتجاوز قيمتها عشرة آلاف جنيه ويكون حكمها انتهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز ألفي جنيه.

وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة الابتدائية من اختصاص شامل في الإفلاس والصلح الواقي وغير ذلك مما ينص عليه القانون.

الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها. من النظام العام الحكم الصادر في الموضوع اشتماله على قضاء ضمني في الاختصاص.

مسألة الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من النظام العام فتعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائما على المحكمة ويعتبر الحكم الصادر في الموضوع مشتملا حتما على قضاء ضمني فيها.

الحكم بعدم الاختصاص القيمي والإحالة للمحكمة المختصة. قضاء ينهي الخصومة كلها بصدد الاختصاص. صيرورة هذا القضاء نهائياً مؤداه التزام المحكمة المقضي باختصاصها بحكم الإحالة ولو خالف حجية حكم سابق لها. علة ذلك.

الحكم بعدم الاختصاص القيمي والإحالة إلى المحكمة المختصة وفقاً لنص المادة 110 من قانون المرافعات ينهي الخصومة كلها فيما فصل فيه وحسمه بصدد الاختصاص، إذ لا يعقبه حكم آخر في موضوع الدعوى من المحكمة التي أصدرته ويكون قابلاً للإستئناف في حينه،

فإذا لم يستأنف أصبح نهائياً والتزمت به المحكمة التي قضي باختصاصها ولو خالف حجية حكم سابق لها في هذا الشأن أو بني على قاعدة أخرى غير صحيحة في القانون لأن قوة الأمر المقضي تعلو على اعتبارات النظام العام.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *