بحث قانوني رائع في التراضي بالكتابة الإلكترونية في إطار عقد الزواج 

بحث قانوني رائع في التراضي بالكتابة الإلكترونية في إطار عقد الزواج 

 

ملخص:
من أبرز النوازل المستحدثة بتأثير ثورة المعلومات على المجتمع، إبرام عقد الزواج بالوسائل الإلكترونية، وسوف نخصص هذه الدراسة لمشروعية الزواج الذي ينشأ بتراضي طرفيه بالوسائل الإلكترونية المكتوبة. ولأنه عقد بين غائبين، فإن مجلس عقده يتراخى إلى حين وصول الإيجاب المكتوب إلكترونيا إلى من وجه إليه، وهو ما يثير العديد من الإشكالات، التي تترصد لحل قانوني من المشرع الأسري.

Abstract:
Among the novelties created by the influence of the revolution information on Society, the conclusion of marriage through electronic means, we will devote this study to the legitimacy of marriage generated with the consent of its parties by written electronic means. In the case of an act concluded between two parties absent, its conclusion board is weakened until the receipt of the written acceptance electronically to the receiving party, which raises several issues to be resolved legally by the family legislator.

مقدمةة الإلكترونية 
إن بلوغ الغاية السامية من الزواج، وإقامة مجتمع سليم، يتوقف على العديد من الاعتبارات الدينية والأخلاقية، ويتوقف كذلك على الطريقة التي ينشأ بها عقد الزواج. وعلى الرغم من خصوصية هذا العقد ومنزلته الراقية التي أحاطته بها الشريعة الإسلامية، إلا أنه لم يبقى في منأى عن التطورات التقنية الحديثة، وهو الأمر الذي تولدت عنه العديد من النوازل التي لا زالت بحاجة إلى اجتهاد فقهي جماعي، وتوجه قانوني صريح.

وكان قانون الأسرة في آخر تعديل له بالأمر 05-02([1]) نص على ركن وحيد للزواج، وهو ركن الرضا(المادة09 منه) بدل الأركان التي كان ينص عليها قبل التعديل([2])، وجعل الزواج باطلا في حالة تخلف ركن الرضا(المادة 33/1). وأكد أيضا على رضائية الزواج في نص المادة 4 بقوله: “الزواج عقد رضائي…”.

وكما هو معلوم، أن الأصل، هو اجتماع المتعاقدان في مكان واحد، ليتم تبادل صيغة الإيجاب والقبول في مجلس واحد. ولكن، بتطور وسائل الاتصال، أصبح بإمكان الأفراد أن يعبروا عن إرادتهم في العقود إلكترونيا، ودون حضور مادي لأطراف العقد. ومع عدم النص على هذا النوع من العقود في قوانين الأحوال الشخصية العربية، يمكن القول، أنها لاقت إقبالا كبيرا من طرف مرتادوا مواقع التواصل الاجتماعي، ليتحول التعارف إلى خطبة، ومن ثم، إلى زواج الكتروني.

وتتنوع صور التراضي في الزواج الإلكتروني بحسب الوسيلة المستخدمة في التعبير عن الإرادة. لذلك، سوف تنحصر هذه الدراسة في التراضي بالكتابة الإلكترونية دون غيرها.

فالرّضا هو أساس قيام الزواج، لأنه جسر لدوام واستقرار الزواج متى كان صحيحا، وخاليا من العيوب. ويمكن لنا تعريف التراضي، بأنه تطابق الإيجاب مع القبول، في حين يُعرّف الزواج بأنه هو عقد شرعي بين رجل وامرأة. وبالرجوع إلى قانون الأسرة الجزائري، نجد المادة 10 تنص على أنه: “ينعقد الزواج بتبادل الإيجاب والقبول…”.

والكتابة لغة هي الخط، ويقال كاتَب صديقه بمعنى راسله([3]). أما اصطلاحا فتعرف بأنها توثيق الحقوق بالخط، بهدف الحفاظ عليها من الجحود والنسيان([4]).

والكتابة المعنية بدراستنا هذه، هي الكتابة الإلكترونية ، التي تتم على دعائم إلكترونية توفرها وسائل الاتصال الحديثة. وقد اعترف بها المشرع الجزائري إلى جانب الكتابة التقليدية في نص المادة 323 مكرر المستحدثة بتعديل القانون المدني بالقانون 05-10([5]).

وبعد مدة طويلة من هذا الاعتراف، وتأخر في مسايرة قوانين العالم، استحدث المشرع الجزائري شهادة التصديق الإلكتروني بالقانون 15-04([6])، التي يمكن أن نقول عنها بأنها الدليل الوحيد للتأكد من صحة الوثيقة الإلكترونية، ونسبتها إلى أصحابها في عالم التقنية الذي تسوده الأقنعة والتزوير والتدخلات غير المشروعة وصعوبة الإثبات، ما ينتج عنه إفلات من إلزام القانون.

ويكتسي هذا الموضوع أهمية كبيرة، ترتبط بتطور الإلكترونيات، واكتساحها البيوت، وسهولة الولوج إليها، والتلاعب الذي طرأ على عقد الزواج هذا من جهة، ومن جهة أخرى، الحاجة الملحة للأشخاص المقيمين في أماكن بعيدة وتحول بينهم وبين حضور مجلس عقد زواجهم ظروف قاهرة تمنعهم من الحضور المادي. ويبرز هذا الإشكال مع إلغاء الوكالة([7]) في الزواج، حيث ترك المشرع فراغا كبيرا ولم يضع حلا بديلا، كل هذه المشاكل كانت دافعا لخوض غمار هذا البحث.

وبالنظر إلى التنوع في طرق التعبير عن الإرادة في القانون، ومرونة أحكام الشريعة الإسلامية، فهل يجوز التعبير عن الإرادة في إبرام عقد الزواج بالكتابة الإلكترونية ومن ثم إثابته بها؟

في الحقيقة، أن الإجابة على هذه الإشكالية تستدعي بداية البحث عن مدى صحة التعبير عن الإرادة بالكتابة الإلكترونية في عقد الزواج(المبحث الأول) ثم إمكانية إثبات الزواج بالوثيقة الإلكترونية(المبحث الثاني).

المبحث الأول
مدى صحة التعبير عن الإرادة بالكتابة الإلكترونية في عقد الزواج
الأصل، في صيغة عقد الزواج أن تتم لفظا، وبحضور مادي لأطراف عقد الزواج في مجلس العقد المتكون من الولي، والشاهدان مع تسمية الصداق. غير أن تطبيق هذه الشروط ليس بالأمر السهل في مجلس العقد الإلكتروني. لذلك، نجده لزاما علينا أن نبحث في مشروعية التعبير عن الإرادة في الزواج بالكتابة عند فقهاء الشريعة الإسلامية (المطلب الأول) ثم مجلس عقد الزواج بالكتابة الإلكترونية وموقف المشرع الجزائري منها(المطلب الثاني).

المطلب الأول
مشروعية التعبير عن الإرادة كتابة في عقد الزواج عند فقهاء الشريعة الإسلامية
إن الميزة الأساسية للتعاقد بين غائبين، أن صدور القبول يتم في غياب الموجب، وصورته في الزواج، أن يكتب رجل إلى امرأة رسالة يعبر فيها عن إرادته في الزواج منها، فإذا وصلتها الرسالة قرأتها على مسمع الشهود وأعلنت لفظا قبولها هذا الزواج. ولكن، لم يتفق الفقهاء على صحة هذا العقد فكان اختلافهم على النحو الآتي:

يرى اتجاه أول بعدم جواز التعبير عن الإرادة في عقد الزواج كتابة هذا الاتجاه بأن الزواج لا ينعقد بالكتابة بين عاقدين غائبين عن مجلس العقد، وهذا موقف جمهور الفقهاء من المالكية([8])، والشافعية([9])، والحنابلة([10])، وأقوال قليلة عندهم تجيز النكاح كتابة في حالة الضرورة، وقصروا الضرورة على الأخرس([11]).

واستدل جمهور الفقهاء على عدم جواز عقد الزواج كتابة، بوجوب حضور الشاهدان وسماعهما الإيجاب والقبول حتى يصح الزواج، فإذا لم يسمعا كلام العاقدان، فلا معنى لحضورهما مجلس العقد([12])، والشهود تشهد على الألفاظ لا على الكتابة([13]).

زيادة على ذلك، يشترط اجتماع إرادة العاقدين على إجراء العقد في وقت واحد، وهو ما يعبر عنه بالموالاة في الإيجاب والقبول([14])، والرسالة لا تحقق الموالاة بين الإيجاب والقبول.

هذا، وأن إمكانية التزوير في الرسالة، والخداع، وفساد الذمم والأخلاق وارد لا محالة، فالاحتياط واجب في تنظيم هذا النوع من العقود، لأن القاعد الفقهية تقول بأن: “الأصل في الأموال الإباحة وفي الأبضاع التحريم”([15]).

وعلى نقيض رأي الجمهور، قال رأي ثان بصحة زواج الغائب بالكتابة، وكان هذا الرأي للحنفية، واشترطوا لصحة هذا الزواج، أن يكون القبول لفظا بعد قراءة رسالة الموجب في حضور شاهدين، كأن يكتب في الكتاب تزوجتك، وتقول لفظا بعد تلاوة الكتاب اشهدوا أني زوجت نفسي من فلان([16])، ثم قالت زوجت نفسي منه أو أمرت غيرها بقراءته، وبعدها قالت زوجت نفسي منه بحضور الشهود([17]).

ويشترط في الكتابة أن تكون مُستبينة ومرسومة، ومعنى مُستبينة؛ أن تكون مكتوبة على شيء تظهر وتثبت عليه([18]). أما مرسومة فيقصد بها أن تكون مكتوبة بالطريقة المعتادة بين الناس، وذلك بأن تكون مصدرة باسم المرسل والمرسل إليه وموقعة من المرسل([19]).

ويبدأ حكم الكتابة لحظة وصول الرسالة وقراءتها، لأن القبول مقيد بمجلس تبليغ الرسالة، أو وصول الكتاب إذا كان الشهود حاضرين وقت وصول الرسالة، فإذا انفصل عن المجلس من غير قبول، فلا يعتبر قبوله بعد ذلك([20]).

واستدل هذا الرأي، بأن النكاح ينعقد بالعبارة وبالإشارة من الأخرس إذا كانت إشارته معلومة، وينعقد بالكتابة لأن الكتاب من الغائب خطابه([21]).

كما أن الحنفية لم يخالفوا المذاهب الأخرى في اعتبار الإشهاد على الزواج، إلا أنهم جعلوا مجلس العقد هو ساعة وصول الخطاب الذي يحمل الإيجاب إلى الطرف الآخر، فإذا وصله ودعا الشهود وأطلعهم على الكتاب أو أخبرهم بمضمونه وأشهدهم على قبول النكاح، فقد جعلوا مجلس العقد الذي يصل فيه الخطاب حكما، وعليه تتم الموالاة بين تلاوة الإيجاب والقبول عندهم ويتم الإشهاد([22]).

واستدل الحنفية على ما روي عن الرسول أنه كتب إلى النجاشي يخطب أم حبيبة رضي الله عنها، فزوجها النجاشي منه وكان وليها بالسلطة. وروي أنه زوجها من النبي قبل أن يكتب إليه رسول الله فأجاز الرسول كتابه([23])، وكلاهما حجة على أن النكاح يصح بالكتاب([24]).

ويشترط لصحة هذا الزواج، أن تقترن الشهادة على الكتابة بقبول الزوجة أو وليها، لأن سماع الشطرين شرط لصحة الزواج، وبالتالي يصح الزواج بالمراسلة كتابة عند الحنفية بالشروط المذكورة أعلاه أي بتلاوة الكتاب على الشهود وقبول ممن وجه إليه الكتاب([25]).

أمام هذين الرأيين المختلفين، نرى بأن الأدلة التي جاء بها جمهور الفقهاء قوية في وجوب الاحتياط للزواج أكثر من غيره من العقود. لكن، الاحتياط لا يلزم منه المنع، بل اتخاذ الإجراءات الكفيلة بصيانة هذا العقد المهم من التغرير. فالمتتبع للتطور الذي وصلت إليه الكتابة الإلكترونية يجد إمكانية توثيقها وتوقيعها إلكترونيا، وبالتالي إمكانية التأكد من هوية العاقدين من خلال التواقيع الإلكترونية.

وبالنسبة لشرط الموالاة بين الإيجاب والقبول، فهو متحقق في هذا العقد، إذ أن مجلس عقد الزواج هو في الحقيقة مجلس تلاوة الرسالة وبالتالي إرادة الموجب موجودة وكذلك من وجه إليه الإيجاب والشهود والولي، وبالتالي تحقق عنصر المولاة بين الإيجاب والقبول.

وردا على اعتراض الجمهور لعدم وجود الإشهاد على هذا النوع من الزواج، فإن الحنفية قالوا بالإشهاد على تلاوة الايجاب وإعلان القبول. وعليه، فإن مجلس العقد متوفر بالكتابة إذا توفرت شروط الصيغة والإشهاد والولي وتسمية الصداق.

وبالتالي، فأدلة الحنفية كانت أقوى من أدلة الجمهور، وخاصة لما ورد عن زواج النبي من أم حبيبة. بالإضافة إلى حجج الجمهور في عدم توفر الاشهاد على الزواج كتابة فهو أمر ميسور، ويمكن للطرف الذي يتلقى الإيجاب بالزواج تلاوة الخطاب على مسمع الشهود والموافقة على الزواج لفظا، فينعقد الزواج كتابة بصورة شرعية.

لذلك، نرى بأن الأخذ بالرأي الثاني هو الأرجح، فتطبيقا للقاعدة الفقهية التي تقول كتاب الغائب خطابه، يمكننا القول أن الغائب أراد التعبير عن إرادته(إيجابه بالزواج) بوسيلة مستبينة، ووصول رسالته بمثابة قوله شفاهة، ما لم يطرأ على الرسالة تحريف أو تزوير.

زيادة على ذلك، يُجيز الفقه الإسلامي إبرام عقد الزواج بالوكالة، مما يعني انعقاد الزواج دون حضور الزوج(الموكل)، فيحل محله شخص آخر هو الوكيل في التعبير عن الإرادة في الزواج. وفي المقابل، في الزواج بالرسالة تكون إرادة الزوج حاضرة بكتابة صادرة مباشرة منه. وإذا تم التأكد من هوية مصدرها، كانت أقوى في الدلالة على إرادة صاحبها من الوكالة في الزواج، بل وأقوى من حيث الإثبات.

ورغم صحة الزواج بالكتابة عند الحنفية، يبقى الاحتياط واجب، وأهمية الحضور الشخصي للعاقدين تكمن في خصوصية عقد الزواج، والتقليل من حالات التدليس والغلط والإكراه، ومناقشة كل طرف لشروط الآخر وغيرها من الإيجابيات.

المطلب الثاني
مجلس عقد الزواج بالكتابة الإلكترونية وموقف المشرع الجزائري
نتناول مجلس عقد الزواج بالكتابة الإلكترونية في(الفرع الأول) ثم نستعرض موقف المشرع الجزائري من التراضي بالكتابة الإلكترونية في عقد الزواج(الفرع الثاني).

الفرع الأول
مجلس عقد الزواج بالكتابة الإلكترونية
إذا كان عقد الزواج صحيحا بالكتابة التقليدية طبقا لرأي الحنفية، وإذا ما حاولنا إسقاط تلك الأحكام على الكتابة الإلكترونية، فإن صورتها أن يرسل رجل إيجابا بالزواج إلى امرأة من بريده الإلكتروني أو أي وسيلة مماثلة، فإن بريدها الإلكتروني يقوم بحفظ الرسالة في صندوق البريد وحفظ تاريخها وعنوان الشخص المرسل، ونفس البيانات تسجل في بريد المرسل، ويتوقف مجلس عقد الزواج في هذه الحالة على فتح الرسالة وقراءتها، والتعبير عن القبول المطابق.

وسواء كان العاقدين على اتصال آني بالبريد الإلكتروني، بحيث تفتح المرسل إليها الرسالة مباشرة، بدون وجود فارق زمني بين إصدار الرسالة الإلكترونية ووصولها إلى من وجهت إليه، أو تراخى وصول الإيجاب إلى من وجه إليه، ولم يفتح المرسل إليه بريده الإلكتروني إلا بعد أيام مثلا، فإن الراجح هنا أن مجلس عقد الزواج هو مجلس حكمي بالكتابة([26]). لأنه ولو انعدم الفاصل الزمني بين إصدار التعبير والعلم به؛ فإن مجلس العقد هو مجلس قراءة الرسالة أمام الشاهدين وفي حضور الولي، وإعلان القبول بالزواج شفاهة من المرسل إليه([27]).

لماذا قلنا بأنه مجلس حكمي بالرغم من وجود موالاة بين إصدار التعبير والعلم به كتابة؟ قلنا ذلك، لأن طبيعة عقد الزواج التي تختلف عن سائر العقود، ولأن مجلس العقد يتراخى إلى مجلس قراءة الرسالة أمام الشهود هذا من جهة، ومن جهة أخرى، أن الموجب غير حاضر ماديا في هذا المجلس .

ومن ثم، فإن إبرام الزواج بالكتابة لا يعني إصدار التعبير عن الإيجاب والقبول كتابة، وإنما يجب أن يكون الإيجاب فقط هو المكتوب. أما القبول فيلزم أن يكون شفاهة لكي ينعقد العقد. وبعد ذلك، إذا تم إرسال القبول كتابة إلى الموجب، فإن علم الموجب بالقبول لا يحدد به زمان ومكان انعقاد العقد، وإنما فقط لإعلامه بإبرام العقد([28]). لأن زمان ومكان انعقاد الزواج بالكتابة هو مجلس تلاوة الإيجاب، وهو ما لا يستوي مع ما ذهب إليه المشرع في المادة 67/1 من القانون المدني حين تبنى نظرية علم الموجب بالقبول في العقود المدنية، وسبق أن قلنا بأن ذلك لا ينطبق على عقد الزواج.

الفرع الثاني
موقف المشرع الجزائري من التراضي في عقد الزواج بالكتابة الإلكترونية
سواء كانت الكتابة على دعامة ورقية أم دعامة إلكترونية، فإنه لم يرد في قانون الأسرة الجزائري نص حول إبرام عقد الزواج بالكتابة للقادر على النطق أو الغائب، فاكتفت المادة 10/1 منه بالنص على انعقاد الزواج بتطابق الإيجاب والقبول لفظا بكل ما يفيد معنى النكاح شرعا. أما الفقرة الثانية فنصت على صحة الإيجاب والقبول من العاجز بكل ما يفيد معنى النكاح لغة كالكتابة والإشارة. وهو ما يستفاد منه، أن معنى العجز عند المشرع هو الخرس أو المرض الذي يستحيل معه النطق، وهذا ما قال به جمهور الفقهاء. وهو عكس ما يراه البعض، أن الغائب أيضا عاجز عن حضور مجلس عقد زواجه، وهذا قول غير مستساغ. وما يؤكد موقفنا، هو النص على جواز القبول أيضا بالكتابة للعاجز، وهذا ما يدل على أن المشرع الأسري نص فقط في المادة 10 على مجلس العقد الحقيقي دون الحكمي، لأن القبول في للزواج بالمراسلة عند الحنفية لا يصح بالكتابة، وإنما يشترط أن يكون باللفظ في مجلس العقد حتى ينعقد الزواج صحيحا مرتبا لآثاره.

وعليه، فإن قانون الأسرة الجزائري لم ينص على إبرام عقد الزواج بالرسالة، وسكت عن حكم هذا الزواج، ولم يمنعه أيضا بنص صريح. غير أن سكوته هذا يعتبر فراغا تشريعيا يمكن سده بالرجوع إلى أحكام الشريعة الإسلامية بمقتضى المادة 222 من قانون الأسرة التي نصت على مصادر قانون الأسرة.

بعد هذا العرض، ومحاولة تبيان موقف الفقه الإسلامي والمشرع الجزائري من التراضي الذي يتم بالكتابة الإلكترونية في عقد الزواج، نأتي الآن إلى موضوع لا يقل أهمية عنه، وهو إثبات هذا التراضي في المبحث الموالي.

المبحث الثاني
إثبات الرضا في الزواج بالكتابة الإلكترونية
استجابة للمصالح الاجتماعية، أعطى قانون الأسرة الجزائري الاختصاص لجهتين محددتين لكتابة عقود الزواج هما: ضابط الحالة المدنية والموثق، وهذه الكتابة هي شكلية إثبات وليست شكلية انعقاد(المادة 18 من قانون الأسرة). وكما هو معلوم، فالركن والشروط الموضوعية يجب توافرهم أثناء انعقاد الزواج، أما الكتابة فهي إجراء لاحق لاستجماع العقد لركنه وشروطه. لذلك، فإن تخلف توثيق الزواج لا يؤثر في صحة العقد، ولكنه حجة قاطعة للإثبات في حالة إنكار الزواج. فهل ينطبق هذا القول على الكتابة الإلكترونية؟

ولقد اعترف المشرع الجزائري بنوعين من الكتابة الإلكترونية، وتبعا لذلك، نتناول إمكانية إثبات التراضي في عقد الزواج بالمحرر الإلكتروني العرفي(المطلب الأول) ثم ننتقل إلى إثبات التراضي في الزواج بشهادة التصديق الإلكتروني(المطلب الثاني).

المطلب الأول
إثبات التراضي في عقد الزواج بالمحرر العرفي الإلكترونية
جاء في نص المادة 323 مكرر من القانون المدني المستحدثة بالقانون 05-10 أنه: “ينتج الإثبات بالكتابة من تسلسل حروف أو أوصاف أو أرقام أو أية علامات أو رموز ذات معنى مفهوم، مهما كانت الوسيلة التي تتضمنها، وكذا طرق إرسالها”. وعليه، فإن الإثبات بالكتابة يشمل كل أنواع المحررات مهما كانت الدعامة التي تحملها ورقية أم إلكترونية كما وسع أيضا من طرق الإرسال ليشمل كل الوسائل التكنولوجية والتقنية.

وأكثر من ذلك، يستفاد من نص المادة 323 مكرر1 مكرر من ق.م أن المشرع قرر مبدأ عاما في الإثبات، وهو المساواة في حجية الكتابة على الورق مع الكتابة في الشكل الإلكتروني، وذلك متى توفرت الشروط المذكورة في المادة 123 مكرر1 التي جاء فيها:” يعتبر الإثبات بالكتابة في الشكل الإلكتروني كالإثبات بالكتابة على الورق، بشرط إمكانية التأكد من هوية الشخص الذي أصدرها وأن تكون معدة ومحفوظة في ظروف تضمن سلامتها”. نلاحظ أن المهم لدى مشرعنا ليس هو الدعامة التي تفرغ فيها الحروف، بل أن المهم هو حفظ الوثيقة في ظروف تضمن سلامة محتواها من أي تحريف. وبذلك لا يمكن النيل من المعلومات المدرجة في المحرر الإلكتروني أو إنكارها بسبب الطريقة المستخدمة في تحرير المعلومات أو الوسيلة أو الدعامة المحمولة عليها أو الوسيلة التي أرسلت بها([29]).

مما سبق، وبتطبيق أحكام الزواج بالكتابة عند الحنفية، يتبين لنا بأن الوثيقة الإلكترونية العرفية صالحة لإثبات الإيجاب بالزواج فقط، ولها حجية الوثيقة العرفية متى تم التأكد من هوية صاحبها، وأمكن حفظها في ظروف تضمن سلامتها. وحتى يكون الإيجاب صحيحا ويسهل إثباته، يجب أن تتضمن الوثيقة الإلكترونية المتضمنة إيجابا بالزواج تسمية المهر واعتماد الألفاظ الدالة على النكاح شرعا، وأن تكون الصيغة منجزة. أما القبول المكتوب إلكترونيا والموجه إلى الموجب، فهو فقط إقرار من القابل بانعقاد الزواج، لأن الزواج ينعقد في مكان وزمان إعلان القبول شفاهة أمام الشاهدين في مجلس تلاوة الإيجاب المكتوب إلكترونيا.

وبهذا، يتبين لنا وجود وثيقتين في عقد الزواج بالكتابة، وثيقة لإثبات الإيجاب المكتوب إلكترونيا وصحة انعقاد الزواج بشروطه الموضوعية ومدى توافر شروط مجلس العقد الحكمي، ووثيقة إلكترونية لإثبات الزواج وهي اللاحقة على تمام إبرام الزواج بحيث تفرغ إرادة الزوجين في وثيقة إلكترونية بالشروط المذكورة سابقا.

إلا أن إفراغ الإرادة في شكل مكتوب إلكتروني يعترضه بعض العوائق، تتعلق أساسا بتعقيد إجراءات التوثيق الإلكترونية من جهة، وسهولة تزوير التواقيع الواردة عليها من جهة أخرى.

لذلك، ولضمان مصداقية للوثائق المكتوبة إلكترونيا تم استحداث نظام التصديق الإلكتروني في التشريع الجزائري، فهل يمكن إثبات عقد الزواج باستخدام شهادة التصديق الإلكتروني؟

المطلب الثاني
إثبات التراضي في الزواج بشهادة تصديق الكتروني
يوفر التصديق الإلكتروني بيئة إلكترونية آمنة للتعامل في فضاء الأنترنت، لأنه يتم بتدخل طرف ثالث، و بإتباع إجراءات فنية تتأكد من مضمون المحرر، وحماية التوقيعات الواردة عليه وصحة نسبتها إلى من وردت منه.

وأهم وظائف جهات التصديق الإلكتروني، أنها تقوم بتحديد هوية المتعاملين في التعاملات الإلكترونية والتأكد من أهليتهم، وجدية التعامل وبعده عن الغش والاحتيال، والتحقق من صحة التواقيع الإلكترونية ونسبتها إلى أصحابها([30]). كما أنها تصدر تواقيع رقمية عن طريق إصدار المفاتيح الإلكترونية([31]).

وتقوم جهات التصديق الإلكتروني بأرشفة المعلومات المتعلقة بالشهادات عن طريق مسك سجلات خاصة بها، سواء الصالحة منها للاستعمال أو الملغاة أو الموقوف العمل بها([32])، وغيرها من الوظائف التي تهدف إلى صحة الوثيقة الإلكترونية. كما يحتوي التصديق الإلكتروني على أربعة جوانب أمنية لتبادل المعلومات على شبكة الأنترنت هي السرية والتوثيق والنزاهة وعدم الاستنكار([33]).

وقد عرّف الفقه شهادة التصديق الإلكتروني بأنها شهادة يصدرها مزود الخدمات المرخص أو المعتمد، يبين فيها أن التوقيع الإلكتروني صحيح ومنسوب للموقع دون سواه، ومستوفي للشروط القانونية للاعتماد عليه في الإثبات([34]). بينما عرفها القانون الجزائري في المادة 2/7 من القانون 15-04 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين بأنها:”وثيقة في شكل إلكتروني تُثبث الصلة بين بيانات التحقق من التوقيع الإلكتروني والموقّع”.

أما التوقيع الإلكتروني فقد وردت بشأنه هو الآخر عدة تعريفات فقهية، اخترنا منها: “التوقيع الإلكتروني هو مجموعة من الرموز أو الأرقام أو الحروف أو الإشارات أو الأصوات مؤلفة على شكل بيانات إلكترونية تتصل بمحور إلكتروني، تهدف إلى تحديد هوية الموقع وإعطاء اليقين بموافقته على مضمون هذه الرسالة”([35]).

وعرفته المادة 2/1 من القانون 15-04 سالف الذكر: “التوقيع الإلكتروني هو بيانات في شكل إلكتروني، مرفقة أو مرتبطة منطقيا ببيانات إلكترونية أخرى، تستعمل كوسيلة توثيق”. ما يمكن ملاحظته من التعاريف الفقهية والقانونية، أنها ترتكز على تحديد هوية الشخص والتعبير عن إرادته.

كما اعترف المشرع الجزائري في القانون 15-04 في المادة 63 منه بشهادة التصديق الإلكتروني التي يمنحها مؤدي خدمات التصديق في بلد أجنبي، وساوى بينها وبين تلك الممنوحة من جهة تصديق جزائرية، بشرط أن يكون مقدم خدمات التصديق الأجنبي تصرف في إطار اتفاقية الاعتراف المتبادل أبرمتها السلطة.

بعد كل هذه الدقة، والثقة، والمصداقية التي توفرها شهادة التصديق الإلكتروني، سؤال في غاية الأهمية يطرح نفسه هو: هل يمكن اعتمادها في توثيق عقد الزواج؟ وهل لها قوة ثبوت الوثيقة الرسمية العادية المفرغ فيها عقد الزواج؟

إن الإجابة على هذه الأسئلة، تقتضي منا بعض التصور والتحليل، فمما لا شك فيه، أن تدخل جهات التصديق الإلكتروني في إبرام الزواج يوفر حماية لأطراف هذا العقد من حيث صحة الإيجاب المكتوب، والإقرار بانعقاد الزواج، والتأكد من هوية الأطراف، ونسبة التواقيع الرقمية إليهم. ويبقى مجلسا حكميا كما شرحنا سابقا، لكن الأمر ليس بهذه البساطة وإنما الإجراءات شديدة التعقيد بسبب خصوصية عقد الزواج الشخصية.

فمن المعلوم، أنه في الحالة العادية، يجب حضور الزوجين شخصيا والولي والشاهدين أمام الموثق أو ضابط الحالة المدنية، وتقديم شهادة طبية للزوجين، وتسمية الصداق، ويتلفظ الزوجان بالإيجاب والقبول على مسمع الضابط العمومي والشاهدين، وهو مجلس عقد حقيقي، فيقوم الموثق بتدوين الزواج. بيد أن، الملاحظ على التراضي في الزواج باستخدام الكتابة الإلكترونية أو غيرها، أنه يكون في مجلس عقد حكمي بتخلف فيه الموجب عن المجلس. فهل يمكن للموثق حضور مجلس عقد حكمي؟ بحيث يتم تلاوة الإيجاب الوارد على شهادة مصادق عليها إلكترونيا، ويتم سماع القبول المطابق له، وتسجيل الزواج مباشرة وتوقيع المعنيين. فيعتبر الزواج قد تم في زمان ومكان توثيقه؟

وفي حالة أخرى، فإنه يمكن لنا أن نتصور حضور الزوجان -بعد انعقاد زواجهما- أمام الموثق ويُقرا بوجود زواج بينهما مستوفي لأركانه وفي تاريخ تقريبي أو يثبت بشهادة الشهود أمام الموثق([36]).

فتبعا لذلك، يمكن إرسال إيجاب بالزواج بالشروط سالفة الذكر بتوقيع مصادق عليه، ويصدر القبول المطابق له في مجلس حكمي، وبعد تبليغ الزوج بانعقاد الزواج، يقوم بإدخال البيانات الخاصة به وبالزوجة، وذكر الولي الشهود، والصداق، وكل ما يتعلق بالعقد. وتقوم جهة توثيق إلكتروني بالمصادقة على هذه المعلومات. فللوهلة الأولى يتبين لنا بأنه عقد موثق له حجية قطعية في الإثبات، مع ملاحظة أن هذه العملية ليست توثيقا لعقد الزواج بل إثبات لعقد لم يصرح به من قبل كونه لم يتم بحضور مادي للموثق وأطراف العقد ولم يتم التعبير عن الإرادة على مسمعه.

لكن الإشكال أنه رغم دقة ومصداقية شهادة التصديق الإلكتروني إلا أنه لا يمكن اعتمادها كوثيقة رسمية في عقد الزواج، وهذا راجع لسببين:

السبب الأول، أن الاختصاص في توثيق عقود الزواج يؤول لجهتين محددتين هما الموثق والموظف المؤهل قانونا، أي ضابط الحالة المدنية (المادة 18 من قانون الأسرة) ولا يمكن أن تكون جهة توثيق إلكترونية طرفا ثالثا دون النص صراحة على ذلك.

أما السبب الثاني، هو أن المعمول به واقعيا، أنه لا يمكن للموثق أن يدون عقد زواج بناء على الإقرار أو شهادة الشهود على زواج تم بالكتابة الإلكترونية أو غيرها، لأن القضاء هو المختص في إثبات عقود الزواج.

وبالتالي، مهما بلغت حجية الوثيقة الإلكترونية من قوة لا يمكن اعتبارها محررا لعقد زواج بل تبقى مجرد وثيقة موقعة يمكن أن تكون وسيلة لإثبات الزواج أمام القضاء.

خاتمة
من خلال هذه الدراسة تم التوصل إلى مجموعة من النتائج والتوصيات كالآتي:
لم ينص قانون الأسرة الجزائري على التراضي في عقد الزواج كتابة، وإنما قصر ذلك على العاجز الحاضر مجلس العقد في نص المادة 10 منه، والعجز هنا هو الخرس وليس الغياب، وبما أنه أحال القاضي إلى أحكام الشريعة الإسلامية بمختلف مذاهبها، فإنه يمكن الرجوع إلى المذهب الحنفي الذي يجيز إبرام الزواج كتابة للغائب بشروط.

هذا، وأن مجلس عقد الزواج بالكتابة على الورق أو الكتابة الإلكترونية يعتبر مجلسا حكميا، وينعقد المجلس بوصول الإيجاب المكتوب إلى من وجه إليه، وفتحه وتلاوة هذا الإيجاب أمام الشاهدين والولي، وتلفظ الموجه إليه الإيجاب بالقبول على مسمع الحاضرين مجلس العقد. أما إرسال القبول مكتوبا للموجب عبر الوسائل الإلكترونية فهو مجرد إعلامه بانعقاد العقد لأن العقد يكون قد انعقد في المكان والزمان الذي تطابق فيه القبول شفاهة مع الإيجاب المكتوب.

وبخصوص شهادة التصديق الإلكتروني، فبالرغم من أنها تقوم بتحديد هوية المتعاملين في التعاملات الإلكترونية و التأكد من أهليتهم، وجدية التعامل وبعده عن الغش والاحتيال، والتحقق من صحة التواقيع الإلكترونية ونسبتها إلى أصحابها وغيرها من الإيجابيات، إلا أن النصوص القانونية تبقى قاصرة في مجال الزواج، لأن هذه الشهادة هي إثبات لاحق للتراضي وليس معاصر لعقد الزواج. في حين أن الوثيقة العرفية الإلكترونية التي تحمل الإيجاب بالزواج أو التبليغ بانعقاد الزواج، هي في الحقيقة وجه جديد للزواج العرفي في العالم الافتراضي وما يخلقه من مشاكل في تزوير الشخصيات وتزوير التواقيع الإلكترونية غير الرقمية.

وأخيرا، فالدعوة موجهة إلى التشريع والفقه للاجتهاد، وإيجاد الحلول الملائمة التي تحقق مقاصد الشريعة الإسلامية السمحاء. وفي نفس الوقت، تتماشى مع التطور التقني الذي يتغلغل يوما بعد يوم في أعماق الأسرة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قائمة المصادر والمراجع:

أولا: الكتب
ابراهيم يوسف حسان لينا، التوثيق الإلكتروني ومسؤولية الجهات المختصة به، دراسة مقارنة، طبعة1، دار الراية للنشر والتوزيع، الأردن، 2009.
أبي البركات أحمد بن محمد بن أحمد الدردير، الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك، حققه مصطفى كمال وصفي، جزء2، باب النكاح، دار المعارف، القاهرة، دون سنة نشر.
الزرقا مصطفى أحمد، المدخل الفقهي العام، طبعة2، دار القلم، دمشق، 2004.
السرخسي شمس الدين محمد بن أحمد بن أبي سهل أبو بكر، المبسوط، حققه الشيخ خليل الميس، جزء5،دار المعرفة، بيروت، 1989.
النووي، روضة الطالبين وعمدة المفتين، حققه زهير الشاوش،كتاب النكاح، طبعة3، المكتب الإسلامي، بيروت، 1991.
عبد الرحمن بن عبد الله السند، الأحكام الفقهية للتعاملات الالكترونية، طبعة1، دار الوراق، بيروت، 2004.
علي بن سليمان المرداوي علاء الدين أبو الحسن، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام احمد بن حنبل، حققه محمد حامد الفقي،طبعة1، مطبعة السنة المحمدية، القاهرة، 1956.
مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، مادة كًتًبً، طبعة4، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، 2004.
محمد أمين الشهير بابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار، تم تحقيقه من قبل عادل أحمد عبد الوجود وعلي محمد معوض، جزء4، كتاب النكاح، دار عالم للكتب، الرياض، 2003.
محمد أبو زهرة، الاحوال الشخصية ، دار الفكر العربي، القاهرة، دون سنة نشر.
محمد زيد الأبياني، شرع الاحكام الشرعية في الأحوال الشخصية، تحقيق محمد خالد جمال رستم، ج1،ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2006.
علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكساني الحنفي، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، حققه الشيخ علي محمد عوض وعادل احمد عبد الموجود، كتاب النكاح، جزء3، طبعة2، دار الكتب العلمية، بيروت، 2003.

ثانيا: الرسائل الجامعية
بلقنيشي حبيب، إثبات التعاقد عبر الانترنت، البريد المرئي، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة وهران، 1010-2011.
بن شويخ صارة، نظام توثيق الزواج بين الثبات والتطور، دراسة مقارنة بين دول المغرب العربي، رسالة دكتوراه في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول وجدة، المملكة المغربية، 2013-2014.
ثالثا: المقالات العلمية

أسامة بن غانم العبيدي، التوقيع الإلكتروني وجرائم الاعتداء عليه في النظام السعودي، مجلة الشريعة والقانون، كلية القانون، جامعة الإمارات العربية المتحدة، 2016، السنة 30،عدد66.
زينة حسين، مشروعية ابرام عقد الزواج عبر الانترنت، مجلة كلية الحقوق، جامعة النهرين، 2012، مجلد14، عدد3.
عبد العزيز بن سعد الدغيثر، أثر الكتابة في اثبات الحقوق، مجلة العدل، وزارة العدل، المملكة العربية السعودية، 1430ه، عدد46.
فراس بحر محمود، أثر الزمان والمكان في تحديد لحظة انعقاد العقود الشكلية في الفقه الإسلامي والقانون، مجلة العلوم القانونية والسياسية، كلية الحقوق، جامعة العراق، 2014، مجلد3، عدد1.
مازن مصباح صباح، أحكام الشهادة على عقد الزواج في الفقه الإسلامي، مجلة جامعة الأزهر، سلسلة العلوم الإنسانية جامعة الأزهر، غزة، 2009، مجلد11،عA-1.
محمد خلف محمد بني سلامة، مشروعية عقود الزواج بالكتابة عبر الانترنت، دراسة فقهية مقارنة مع قانون الأحوال الشخصية الأردني، مجلة الجامعة الإسلامية للدراسات الإسلامية، 2014، مجلد22، عدد2.
رابعا: النصوص القانونية

الأمر رقم 58-75، المؤرخ في 26/09/1975 المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم بالقانون رقم 10-05، المؤرخ في 13 جمادى الأولى 1426 الموافق لـ 20 يونيو سنة 2005، الجريدة الرسمية لسنة 2005،عدد44، ص.21.
الأمر 05-02 مؤرخ في27/ 02/2005، الجريدة الرسمية لسنة 2005، عدعدد15، المعدل والمتمم للقانون رقم (84 – 11) المؤرخ في 09/06/1984 المتضمن قانون الأسرة الجزائري، ص.18.
قانون رقم 15-04، مؤرخ في 01/02/2015، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين، ج ر، عدد 6، مؤرخة في 10/02/2015، ص.6.
([1]) الأمر 05-02 مؤرخ في27/ 02/2005، المعدل والمتمم للقانون رقم (84 – 11) المؤرخ في 09/06/1984 المتضمن قانون الأسرة الجزائري . الجريدة الرسمية لسنة 2005، عدد 15، ص.18.

([2]) نص قانون الأسرة الصادر بالقانون 84-11 على أركان الزواج، وفي تعديله بالأمر 05-02 اختصرها في ركن وحيد وهو الرضا، وجعل الولاية والصداق والشهادة شروط صحة بنص المادة 09 مكرر.

([3]) أنظر، مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، مادة كًتًبً، طبعة4، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، 2004، ص.774.

([4]) أنظر، عبد العزيز بن سعد الدغيثر، أثر الكتابة في اثبات الحقوق، مجلة العدل، وزارة العدل، المملكة العربية السعودية، 1430ه، عدد46، ص.249.

([5]) الأمر رقم 58-75، المؤرخ في 226/09/1975 المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم بالقانون رقم 10-05، المؤرخ في 13 جمادى الأولى 1426 الموافق لـ 20 يونيو سنة 2005، الجريدة الرسمية لسنة 2005،ع44، ص. 21.

([6]) قانون رقم 15-04 مؤرخ في 01/02/2015، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتصديق والتوقيع الالكترونيين، الجريدة الرسمية لصادرة بتاريخ 10/02/2015، عدد06، ص.06.

([7]) تم إلغاء المادة 20 من قانون الأسرة بالأمر 05-02 ، وهو توجه للمشرع إلى جوب الحضور الشخصي للزوج والزوجة أثناء إبرام الزواج، وصدور الإيجاب والقبول منهما شخصيا. وما يؤكد ذلك، هو التعديل الذي طرأ أيضا على الولاية فبعد أن كانت ركنا، أصبحت شرط صحة، ومن اختيار المرأة الراشدة في المادة 11/1من قانون الأسرة، مع ملاحظة أن هذا لم يقل به أي مذهب من المذاهب الفقهية.

([8]) أبي البركات أحمد بن محمد بن أحمد الدردير، الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك، حققه مصطفى كمال وصفي، جزء2، باب النكاح، دار المعارف، القاهرة، دون سنة نشر، ص.350.

([9]) النووي، روضة الطالبين وعمدة المفتين، حققه زهير الشاوش، كتاب النكاح، طبعة3، المكتب الإسلامي، بيروت، 1991، ص.37.

([10]) علي بن سليمان المرداوي علاء الدين أبو الحسن، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، حققه محمد حامد الفقي، طبعة1، مطبعة السنة المحمدية، القاهرة، 1956، ص.50.

([11]) أبي البركات أحمد بن محمد بن أحمد الدردير، المرجع السابق، جزء2، باب النكاح، ص.350.

([12]) مازن مصباح صباح، أحكام الشهادة على عقد الزواج في الفقه الإسلامي، مجلة جامعة الأزهر، سلسلة العلوم الإنسانية جامعة الأزهر، غزة، 2009، مجلد11،عددA-1، ص.150.

([13]) محمد خلف محمد بني سلامة، مشروعية عقود الزواج بالكتابة عبر الانترنت، دراسة فقهية مقارنة مع قانون الأحوال الشخصية الأردني، مجلة الجامعة الإسلامية للدراسات الإسلامية، 2014، مجلد22، عدد2، ص.517.

([14]) عبد الرحمن بن عبد الله السند، الأحكام الفقهية للتعاملات الالكترونية، طبعة1، دار الوراق، بيروت، 2004، ص.223.

([15]) محمد خلف محمد بني سلامة، المرجع السابق، ص.522.

([16]) محمد أمين الشهير بابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار، تم تحقيقه من قبل عادل احمد عبد الوجود وعلي محمد معوض، جزء4، كتاب النكاح، دار عالم للكتب،الرياض،2003 ، ص.73.

([17]) محمد زيد الأبياني، شرع الاحكام الشرعية في الأحوال الشخصية، تحقيق محمد خالد جمال رستم، جزء1،طبعة1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2006، ص.47.

([18]) مصطفى الزرقا أحمد، المدخل الفقهي العام، طبعة2، دار القلم، دمشق، 2004،ص.411.

([19]) مصطفى الزرقا، المرجع نفسه، ص.411.

([20]) محمد أبو زهرة، الأحوال الشخصية، دار الفكر العربي، القاهرة، دون سنة نشر، ص.41.

([21]) علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكساني الحنفي، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، حققه الشيخ علي محمد عوض وعادل احمد عبد الموجود، كتاب النكاح، جزء3، طبعة2، دار الكتب العلمية، بيروت، 2003، ص.322.

([22]) محمد بني سلامة، المرجع السابق، ص.523.

([23]) علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكساني الحنفي، المرجع السابق، ص.322.

([24]) السرخسي شمس الدين محمد بن أحمد بن أبي سهل أبو بكر، المبسوط، حققه الشيخ خليل الميس، جزء5،دار المعرفة، بيروت، 1989، ص.15.

([25]) زينة حسين، مشروعية ابرام عقد الزواج عبر الانترنت، مجلة كلية الحقوق، جامعة النهرين، 2012، مجلد14، عدد3، ص.226.

([26]) وهذا كان موقف المجمع الفقهي الإسلامي المنعقد بجدة في دورة مؤتمره السادسة، أنظر، قرار المجمع الفقهي الاسلامي رقم 52(6/3) بشأن اجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة، مجلة المجمع، رابطة العالم الاسلامي،عدد6، جزء2، ص.785. في حين يرى مجموعة من الفقهاء المعاصرين، أن التعاقد بالوسائل المكتوبة الفورية هو تعاقد بين حاضرين، فلا يمكن أن يكون تعاقدا بين غائبين، لأن التفاوت الزمني غير موجود بالنسبة لهذه العقود حيث يكون أطراف العلاقة على اتصال آني بالوسيلة الالكترونية.

([27]) وتجدر إلى أن الإشارة هذا الحكم يختلف عن مجلس العقد مشافهة بالوسائل السمعية أو السمعية المرئية حيث يتم التعبير عن الإرادة شفاهة أو باستخدام الكاميرا، وحينئذ نكون أمام مجلس عقد حقيقي من حيث الزمان لأن وسائل الاتصال الحديثة توفر لنا رؤية مباشر للعاقدين، وسماع آني للتعبير عن الارادة ووصوله إلى من وجه إليه وعلمه به. فاعتبار وحدة الزمن معيارا للتفرقة بين مجلس العقد الحقيقي والحكمي هو الأنسب لسرعة المعاملات التي شهدتها هذا العصر. وهو ما جاء النص عليه في التعاقد بالهاتف في المادة 64/1 من القانون المدني الجزائري.

([28]) فراس بحر محمود، أثر الزمان والمكان في تحديد لحظة انعقاد العقود الشكلية في الفقه الإسلامي والقانون، مجلة العلوم القانونية والسياسية، كلية الحقوق، جامعة العراق، 2014، مجلد3، عدد1، ص.208.

([29]) بلقنيشي حبيب، إثبات التعاقد عبر الانترنت، البريد المرئي، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة وهران، 1010-2011، ص.27.

([30]) ابراهيم يوسف حسان لينا، التوثيق الالكتروني ومسؤولية الجهات المختصة به، دراسة مقارنة، طبعة1، دار الراية للنشر والتوزيع، الأردن، 2009، ص. 47.

([31]) سواء المفتاح الخاص الذي يتم بمقتضاه تشفير الرسائل والتواقيع الإلكترونية وهذا المفتاح يبقى عند صاحبه لا يحق لأحد الاطلاع عليه، أو المفتاح العام الذي يتم بمقتضاه فك التشفير مع الاحتفاظ بنسخة منه، أنظر ، حسان لينا إبراهيم يوسف، المرجع نفسه، ص.47.

([32]) المادة 15 من القانون 15-04:”الإشارة إلى بداية ونهاية مدة صلاحية الشهادة”؛ والمادة 54 من نفس القانون التي تقيم مسؤولية مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني مسؤولا عن الأضرار الناتجة عن عدم إلغاء شهادة التصديق الالكتروني .

([33])التصديق الالكتروني، على موقع سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، https://www.arpt.dz/ar/gd/ce اطلع عليه بتاريخ 29/06/2018.

([34]) أزرو محمد رضا، إشكالية إثبات العقود الإلكترونية، رسالة دكتوراه في القانون الخاص، دراسة مقارنة، كلية الحقوق، جامعة تلمسان، 2015-2016، ص.290.

([35]) أسامة بن غانم العبيدي، التوقيع الإلكتروني وجرائم الاعتداء عليه في النظام السعودي، مجلة الشريعة والقانون، كلية القانون، جامعة الإمارات العربية المتحدة، 2016، السنة 30،عدد66، ص.335.

([36]) بن شويخ صارة، نظام توثيق الزواج بين الثبات والتطور، دراسة مقارنة بين دول المغرب العربي، أطروحة دكتوراه، في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول وجدة، المملكة المغربية، 2013-2014، ص.286.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *