تنظيم سلطة الرئيس في العفو عن العقوبة في ضوء القانون المصري

تنظيم سلطة الرئيس في العفو عن العقوبة في ضوء القانون المصري.

المادة الأولى:

قرار رئيس الجمهورية الصادر بالعفو عن العقوبة السالبة للحرية أو بتخفيفها بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بالأعياد الدينية والقومية، يجب أن يتضمن القواعد والشروط التي على أساسها استُحق العفو واللازمة لتحديد الفئات التي سيشملها. ويتعين أن تستند هذه القواعد إلى معيار عام مجرد يستمد من المدة المنفذة من العقوبة.

المادة الثانية:

يشترط للعفو عن المحكوم عليهم المشار إليها في المادة السابقة، أن يتوافر في شأنهم الاشتراطات الآتية:

1- أن يكون سلوك المحكوم عليه أثناء تطبيق العقوبة داعياً إلى الثقة في تقويم نفسه.

2- ألا يكون في العفو عنه خطر على الأمن العام.

3- سداد جميع الالتزامات المالية المحكوم بها عليه، ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.

المادة الثالثة:

تشكل لجنة برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون، وعضوية ممثل عن النيابة العامة وممثلي الجهات والقطاعات الأمنية المعنية. وتختص اللجنة بتحديد أسماء المحكوم عليهم المستحقين للعفو، وفق القواعد والشروط الواردة في القرارات الجمهورية الصادرة به؛ وتعلن اللجنة كشفاً بأسماء المحكوم عليهم الذين شملهم العفو يتم نشره في الوقائع المصرية. ويجوز لمن أغفل إدراج اسمه، التظلم أمام اللجنة خلال شهر من تاريخ النشر.

المادة الرابعة:

ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة، إلا إذا كانت مقررة بقوة القانون أو كان محكوماً بها عليه، وبشرط ألا تزيد مدتها على خمس سنوات أو على المدة التى يشملها العفو بمقتضى القرار الصادر به أيهما أقل.

المادة الخامسة:

القرار الصادر بالعفو عن العقوبة أو تخفيفها بالنسبة لمحكوم عليه محدد بشخصه، أو عن محكوم عليه في قضايا بعينها يكون مسبباً، يتضمن بياناً بدواعى صدوره، وكذلك بأسباب العفو عن العقوبات التبعية أو الآثار الجنائية الأخرى المترتبة على الحكم بالإدانة متى تقرر ذلك، وينشر القرار في الجريدة الرسمية. ويستثنى مما تقدم الحالات التي يكون فيها الإعلان عن أسباب العفو من شأنه الإضرار بمصالح البلاد الداخلية أو الخارجية، ويكون ذلك على النحو المبين بهذا القرار.

المادة السادسة:

تشكل لجنة عليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من: – وزير الدفاع. – وزير العدل. – وزير الداخلية. – وزير الخارجية. – النائب العام. ولها في سبيل أداء مهمتها أن تستعين بمن ترى من الخبراء أو من ممثلي الجهات المعنية، حسبما يتراءى لها. وتختص اللجنة بدراسة حالات المحكوم عليهم المحددين على النحو الوارد فى المادة السابقة والمرشحة أسماؤهم للعفو عن العقوبة أو تخفيفها، وبحث ملاءمة العفو عنهم وأسبابه؛ ومدى جواز العفو عن العقوبات التبعية أو الآثار الجنائية الأخرى المترتبة على الحكم بإدانتهم، وكذلك تقدير ملاءمة تضمين القرار الجمهورى أسباب هذا العفو؛ وذلك كله بمراعاة اعتبارات الصالح العام والأمن القومي للبلاد.

المادة السابعة:

يكون أخذ رأي اللجنة العليا وجوبياً فيما يدخل فى اختصاصها. ويحدد مجلس الوزراء قواعد وإجراءات سير العمل باللجنتين المشار إليهما في نص المادتين الثالثة والسادسة من هذا القرار.

المادة الثامنة:

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *