جرائم الاغتصاب والتحرش في ضوء احكام التشريعات والقوانين العربية

جرائم الاغتصاب والتحرش في ضوء احكام التشريعات والقوانين العربية

الاغتصاب

فى هذا الشأن، يقول رجب السيد قاسم، المحكم الدولى و الخبير القانونى، أن «الاغتصاب» يمكن أن نعرفه بأنه مواقعة الأنثى دون رضاها ودون رغبتها، وتشترط صحة المواقعة بحدوث إيلاج حتى ولو لمرة واحدة وحتى دون كامل عضو الرجل، لكن يشترط أن تكون المرأة مسلوبة الإرادة ودون رغبتها نتيجة إجبار مادي أو معنوي أو غياب وعي أو إصابة بمرض عقلي، أو الزوجة المطلقة التي يواقعها ولا تعتبر المواقعة من الخلف اغتصاب، والاغتصاب جناية عقوبتها تصل للإعدام.

التحرش

وأضاف «قاسم» فى تصريح لـه أن التحرش الجنسي فهو فعل يراد به الحصول على منفعة جنسية دون موافقة الطرف الآخر سواء بالكلمات أو بالملامسة أو بالإشارة، سواء كان الفعل علانية أو سرًا، وتصنف قانونيًا أما جنحة خدش حياء أو جناية هتك عرض أو جناية اغتصاب.

هتك العرض

هو فعل غرضه الإخلال بحياء الواقع عليه ودون رغبته ويشترط فيه العلم والإدراك والإرادة من الجاني، ولا يكون إلا بالتعدي المادي والاحتكاك المباشر ولا يشترط جنس محدد لأي من الطرفين، ويعتبر الفعل هتك عرض بمجرد كشف عورة المجني عليها حتى دون المساس بها أو المساس بالعورة دون كشفها، والعورة هي أي جزء من أجزاء الجسم التي يحرص الفرد على صونها وحجبها عن الأنظار، وتصنف قانونًا كجناية.

خدش الحياء

وهو أي فعل أو قول أو إشارة تنزع إليه الشهوة على غير هوا المجني عليه وهذا الفعل لا يصل إلى المجني عليه بالاتصال المباشر المادي مثل تعابير المعاكسات، أو السباب أو حركات باليد، أو كشف عورة الفاعل للمجني عليه أو إجبار المجني عليه مشاهدة فعل جنسي، أو لقطات إباحية في وسائط إعلامية، أو النظر بشهوة والإتيان بحركات في الوجه تعطي تلميحات جنسية مثل الضغط بالفك العلوي على الشفة السفلى، وجنائياّ تقيد قيدا ووصفا جنحة فعل فاضح.

الفعل الفاضح

وهو ما سبق بيانه في خدش الحياء ولكن يشترط العلانية وأن يكون متاحًا للرؤية لغير الطرفين من العامة حتى وإن لم تتم الرؤية، ولا يشترط عدم رضا المجني عليه، فالفعل الفاضح ممكن أن يتم حتى ولو بموافقة المجني عليه ، مثل التقبيل في الشارع أو السيارة أو كشف العورة أو الممارسة الجنسية، وهي تعتبر جنحة، وهذه الجرائم يؤثمها قانون العقوبات المصري في مواده من 267 إلى 279 عقوبات.

موقف التشريعات والقوانين العربية من جرائم الاغتصاب وهتك العرض والتحرش.

موقف المشرع المصرى

كان القانون الجنائي المصري كان سبّاقاً إلى إلغاء المواد 290-291 المتعلقة بالإعفاء من العقوبة إذا تزوج الجاني المعتدى عليها، منذ عام 1999. ولكن على الرغم من إلغاء هذه المواد، فما زالت تتم كعرف خوفاً من الفضيحة، وتعطي “المادة 17 من قانون العقوبات تعطي القاضي سلطة استعمال الرأفة في أقصى درجاتها، إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاة

موقف المشرع الفلسطيني

يطبق قطاع غزة القانون الجنائي المصري، الا انه لم يتبنَّ إلغاء المواد المتعلقة بتزويج الجاني بالمعتدى عليها وما زال يطبق هذه المادة.

موقف المشرع الأردن

يعفي القانون الأردني المغتصب من العقوبة في حال زواجه بضحيته، بحسب المادة 308 من قانون العقوبات، التي تنص على أن «اغتصاب الذكر لا يعد اغتصاباً بل هتك عرض، وإن كان قاصراً».

كما ينص القانون أيضاً على أن: «اغتصاب الأنثى من الدبر لا يعدّ اغتصاباً بل هتك عرض، وإن كانت قاصراً».

موقف المشرع العراقي

يعاقب القانون العراقي بالحبس المؤبد : «كل من جامع أنثى بغير رضاها» طبقاً للمادة 393. ولكن المادة 398 توقف كل الإجراءات العقابية من ملاحقة وتحريك الدعوى أو التحقيق فيها، في حال تمّ الزواج بين المعتدي والضحية.

موقف المشرع اللبناني

يعاقب القانون اللبناني بالأشغال الشاقة من 5 إلى 7 سنوات من أكره غير زوجه بالعنف والتهديد، على الجماع، طبقاً للمادة 503.

موقف المشرع السوري

ينص القانون السوري على معاقبة كل من أكره غير زوجه، بالعنف أو بالتهديد على الجماع بالأشغال الشاقة 15 عاماً وفق المادة 489، والمادة عينها تعفي الجاني من الملاحقة، في حال تزوج المعتدى عليها.

موقف المشرع الليبي

تسقط المادة 424 جريمة الاغتصاب وتوقف تنفيذها إذا تزوج الجاني المعتدى عليها.

ويترتب على هذا الزواج إيقاف الإجراءات الجنائية أو إيقاف تنفيذ الحكم لمدة 3 سنوات، ويزول الإيقاف قبل مضي 3 سنوات من تاريخ الجريمة في حال طلاق الزوجة «المعتدى عليها»، من دون سبب وجيه أو بصدور حكم بالطلاق لمصلحة الزوجة المعتدى عليها.

موقف المشرع البحريني

تحكم جرائم هتك العرض والاغتصاب في مملكة البحرين المادة 353 من قانون العقوبات. التي يرى بعض القانونيين، أنها «تساعد الجاني على الإفلات من العقوبة، في حال ارتضى عقد زواجه بالمجنى عليها». وفي المادة 344 تكون العقوبة لمن واقع أنثى بغير رضاها السجن، والسجن المؤبد إذا واقع الجاني المجنى عليها وهي دون السادسة عشرة من العمر، طبقاً للمادة 345. وفي المادة 344 تكون العقوبة لمن واقع أنثى بغير رضاها السجن، والسجن المؤبد إذا واقع الجاني المجنى عليها وهي دون السادسة عشرة من العمر، طبقاً للمادة 345.

موقف المشرع الجزائري

تنص المادة 336 على «المعاقبة بالسجن المؤقت من 5 إلى 10 سنوات، لكل من ارتكب جناية الاغتصاب». وتضيف المادة: «إذا وقع الاغتصاب على قاصر لم تكمل 18 سنة، فتقضي العقوبة بالسجن من 10 إلى 20 سنة».

ويسمح القانون الجزائري للمغتصب بالإفلات من العقاب إذا تزوج ضحيته في حال كانت دون سن الـ18″.

موقف المشرع السوداني

انتهج المشرع السوداني نهجا مختلفا وهو انه في حالة تقدم المرأة أو الفتاة ببلاغ عن تعرضها للاغتصاب في السودان، تعرّض نفسها أيضاً لاحتمال ملاحقتها قضائياً. فالضحية مطالبة بأن تؤكد براءتها بإثبات أن اللقاء لم يكن بموافقتها، وإذا لم تنجح في ذلك، تكون عرضة للمحاكمة بتهمة الزنى. وعقوبة الزنى 100 جلدة للمرأة غير المتزوجة، والإعدام رجماً بالحجارة للمتزوجة. وللقضاة في السودان سلطة تقديرية واسعة في ذلك الشأن .

موقف المشرع الموريتاني

لا يعاقب القانون الموريتاني مرتكبي جرائم الاغتصاب، وهناك انتقادات شديده بشأن ذلك وكثيرا تهدر حقوق المجني عليهم لصعوبة إثبات ارتكاب الجريمة أمام القضاء، إذ لا بد من إقرار الشخص نفسه بأنه هو الفاعل، أو شهادة أربعة رجال تتحد رؤيتهم لارتكاب الفعل، وهو أمر صعب ان لم يكن مستحيلا .

موقف المشرع المغربي

في بداية عام 2014، وافق البرلمان المغربي على مقترح قانون يقضي بإلغاء الفقرة الثانية من الفصل 475، التي تنص على وقف ملاحقة الجاني إذا تزوج المعتدى عليها. وقد أتى هذا التعديل بعد حادثة انتحار إحدى المغتصبات على خلفية تزويجها لمغتصبها، وقد أطلقت هذه الحادثة تحركات واسعة وتظاهرات عدة قادتها جميعات، تطالب بحماية ضحايا الاغتصاب. وتنص المادة 486 من القانون الجنائي المغربي على أن “الاغتصاب هو مواقعة رجل لامرأة من دون رضاها، ويعاقب عليه بالسجن من خمس إلى عشر سنوات”.

موقف المشرع التونسي

لم يصل الأمر الى مرحلة إلغاء المادة المتعلقة بوقف ملاحقة المعتدي الذي يتزوج الضحية، وفقا للقانون التونسي “يعاقب بالإعدام كل من واقع أنثى باستعمال العنف، ويعاقب بالسجن مدى الحياة كل من واقع أنثى من دون رضاها”. لكن على مستوى التطبيق، فإن عقوبة جرائم الاغتصاب تراوح بين 10 و15 عاماً من السجن.

القانون الجزائري

ووفقا للقانون الجزائري فان عقوبة جريمة هتك العرض : المادة 335 يعاقب الجاني من خمس إلى عشر سنوات حبسا من شرع أو إرتكب جريمة هتك العرض.

الظروف المشددة لجريمة هتك العرض:

1- صغر السن المجني عليه

المادة 337 ق.ع.ج إذا كان المجني عليه قاصر لم يبلغ السادسة عشر من عمره تكون العقوبة السجن المؤقت من 10 إلى 20 سنة.

2- صفة الجاني

المادة 337 ق.ع.ج إذا كان الجاني من معلمي المجني عليه أو ممن يخدمونه أو خادما ما يأجره أو كان موظف أو من رجال الدين أو من أصول المجني عليه تكون العقوبة السجن المؤبد المادة 333

3-تعدد الجناة

تعدد الجناة هنا إذا إستعاني الجاني بأشخاص آخرين تكون العقوبة بالسجن المؤبد المادة 337.

هتك العرض بغير قوة : إعتبر المشرع هتك العرض بغير قوة جنحة المادة 334 ق.ع.ج حيث قالت المادة يعاقب بالسجن من 05 إلى 10 سنة كل من إرتكب هتك العرض أو شرع في ذلك بغير عنف على شخص ذكر كان أم أنثى لم يبلغ السادسة عشر من عمره وما نميز بين هتك عرض بقوة وهتك عرض بدون قوة في عدم إشتراط في الثانية القوة أو التهديد لآنه إفترض أن المجني عليه في هذا السن لم يصل إلى درجة النضج مما يعد قرينه على إنعدام الرضا حيث لا يعتد برضاء المجني عليه في هذا السن.

العقوبة: الحبس من (05) خمسة إلى (10) عشرة سنوات.

الظروف المشددة: هناك ظرف نص عليه المشرع في المادة 334/2 ق.ع.ش يغير وصف الجريمة فيحولها إلى جناية وذلك عندما يكون الجاني أحد أصول المجني عليه ولو أن المجني عليه قد تجاوز سن السادسة عشر لكن يصبح راشدا بعد الزواج ويمكن أن توصف الجريمة بالفاحشة.

كتب/ علاء رضوان

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *