شرح عقد الكفالة فى ضوء القانون المدني المصري

شرح عقد الكفالة فى ضوء القانون المدني المصري

 

المقصود بعقد الكفالة : –

– الكفالة عقد بين شخص يتعهد للدائن بضمان حقه لدي شخص اخر بان يلتزم بالوفاء ان لم يقم المدين بالوفاء والمتعهد بالضمان هو الكفيل. وقبول الدائن لتعهده يتم به ابرام عقد الكفالة .

– وقد اورد المشرع تعريف الكفالة فى المادة ۷۷۲ من القانون المدني التى تنص على :- ان الكفالة عقد بمقتضاه يكفل شخص تنفيذ التزام بان يتعهد للدائن بان يفي بهذا الالتزام ان لم يف به المدين نفسه .

ومن نص المادة السابقة يتبين ان طرفي الكفالة هما الكفيل والدائن اما المدين فليس طرفا فيها مع ان الكفالة لا تتصور بغير وجود الالتزام الذى يقع على عاتق المدين وما دام المدين ليس طرفا فى الكفالة فمن الممكن ان تنشأ دون علمه بل من الممكن ان تنشاء رغم معارضته وليس فى هذا من ضير على المدين ما دامت الكفالة لا تلزمه بشىء وما دامت لا تثقل التزامه الاصلي .

من تعريفها أيضاً أنها عقد يلزم جانبا واحداً وهو جانب الكفيل كما انها تتم بلا مقابل على الدائن أي أن الكفيل يبرمها تبرعاً ولكن هذه الأحكام ليست لازمة بمعنى أنه إن كانت الكفالة في الأصل ملزمة للكفيل وحده فقد يتفق عند إبرامها على التزام الدائنين ببعض الالتزامات فتصبح ملزمة للجانبين كما قد يتم الاتفاق على حصول الكفيل على مقابل للكفالة فيعتبر الاتفاق من عقود المعاوضة لا من التبرعات .

الشروط الواجب توافرها في الكفيل :

الشرط الأول : الأهلية :
عرفنا أن الكفالة عقد بين الدائن والكفيل وغالبا ما تكون تبرعا ولذلك يجب أن تتوافر لها مقومات وجودها (الأركان) وشروط صحتها ولاسيما شرط أهلية إبرام التصرف فالمدين لا يكون قد نفذ التزامه بتقديم كفيل إلا إذا كان الشخص الذي قدمه تتوافر فيه أهلية إبرام الكفالة فإذا لم تتوافر هذه الأهلية فإن الكفالة تكون قابلة للإبطال ومن ثم لا يتحقق الضمان المنشود منها والكفالة إما أن تكون تبرعا فتعد من قبيل التصرف الضار ضررا محضا وعندئذ يجب أن يتوافر في الكفيل أهلية الافتقار وإما أن تكون معاوضة فتكون من التصرفات الدائرة بين النفع والضرر وحينئذ فإنه يجب أن يكون لديه أهلية التصرف .

الشرط الثاني : اليسار :
لا جرم أن الكفيل يقدم للدائن ضمانا شخصيا للوفاء بالدين ولكي يتحقق ذلك يجب أن يكون الجانب الإيجابي لذمته المالية يفوق جانبها السلبي أي أن يكون الكفيل مقتدرا وموسرا بأن تكون أمواله كافية للوفاء بالالتزام المضمون في حالة عدم الوفاء به من قبل المدين الأصلي إذ لا يتحقق الغرض من الكفالة إذا كان الكفيل غير موسر و معسرا .
ويقع عبء إثبات يسار الكفيل علي عاتق المدين لأن التزام تقديم كفيل يقع علي عاتقه وإذا نازع الدائن في يساره فإن تقدير ذلك متروك لقاضي الموضوع الذي له أن يستخلص هذا اليسار أو عدمه من ظروف الدعوى .

الشرط الثالث : الإقامة :
لا يكفي أن يكون الشخص أخلا لإبرام الكفالة ومقتدرا علي الوفاء بالدين المضمون لكي يصبح كفيلا بل يجب فوق ذلك أن يكون مقيما علي الإقليم المصري والحكمة في ذلك هي تسهيل مهمة الدائن في مقاضاة الكفيل عند الاقتضاء وذلك علي خلاف القانون الفرنسي الذي يشترط أن يكون الكفيل مقيما في موطن المدين .
وليس من الضروري أن يكون الكفيل مصري الجنسية فيجوز أن يكون أجنبيا طالما أنه تحقق من شأنه شرط الإقامة في مصر .

أهلية الكفيل :

ولما كانت الكفالة تبرع – عادة – و التبرع يعد تصرفا ضارا ضررا محضا عندئذ فإنه يجب أن تتوافر في الكفيل أهلية التبرع (أهلية الافتقار ) ومن ثم فإنه لا يجوز للقاصر ولا المحجوز عليه أن يكفل الغير متبرعا وإذا كفل كانت كفالته باطلة بل لا يجوز للولي أو الوصي أو القيم أن يعقد باسم القاصر أو المحجوز عليه كفالة تبرع حتى لو كان بإذن المحكمة لأنه لا يجوز التبرع بمال الخاضع للولاية أو الوصاية أو القوامة إذ لا بد أن يكون الكفيل سن الرشد غير محجوز عليه لأي عارض أو مانع للأهلية .

– أما إذا كانت الكفالة معاوضة بأن حصل الكفيل علي مقابل لكفالته الدين فهي في هذه الحالة تعد من التصرفات الدائر بين النفع والضرر ومن ثم فإنه يجب أن تتوافر في الكفيل أهلية المعاوضة وبناء علي ذلك تكون كفالة القاصر والمحجوز عليه قابل للإبطال لمصلحته لأنه لا يملك أهلية التصرف أو المعاوضة إلا أنه يجوز للولي والوصي والقيم أن يعقد كفالة بمقابل باسم القاصر أو المحجوز عليه بإذن من المحكمة أما إذا بلغ الشخص سن الرشد ولم يكن محجوزا عليه كان له أن يبرم كفالة لغيره بمقابل أو بدونه .
كفالة التزام ناقص الأهلية :
عرفنا أن صفة التبعية في الكفالة تجعل مصير التزام الكفيل بالوفاء مرتبط بمصير الالتزام المكفول كقاعدة عامة وهذه القاعدة هي التي دفعت ببعض الفقهاء إلي القول بأن كفالة التزام ناقص الأهلية يعد استثناء منها لأن الكفيل سيظل ملتزما بضمان الوفاء حتى في حالة إبطال الالتزام الأصلي لنقض أهلية المدين .

وفي ظل هذه الوضعية يجب التفرقة بين حالتين : –

الحالة الأولي : وهي عدم تمسك ناقص الأهلية بإبطال الالتزام الأصلي وإجازته للتصرف بعد زوال سبب نقص الأهلية أو سقوط حقه في التمسك بالإبطال بالتقادم ففي هذه الحالة يظل الالتزام الأصلي قائما وكذلك الأمر بالنسبة لالتزام الكفيل ويطبق في شأنها القاعدة العامة في الكفالة .

الحالة الثانية : وهي تمسك ناقص الأهلية بإبطال التزامه وحكم بالإبطال لمصلحته فهذه الحالة هي التي يتعلق بها حكم المادة ۷۷۷ مدني ويقضي تطبيق هذا الحكم الشروط الآتية : –
أن يكون الالتزام الأصلي قابل للإبطال بسبب نقص أهلية المدين به .
أن تكون الكفالة قد عقد بسبب نقص الأهلية .
أن يكون طرفا الكفالة الدائن والكفيل يعلمان وقت إبرامها بنقص أهلية المدين .
أن يكون المدين قد تمسك بإبطال التزامه الأصلي بسبب نقص أهليته .

خصائص الكفالة :-

أ- الكفالة عقد ضمان شخصي :-
معنى أن الكفالة عقد ضمان أن الهدف منها وهو تأمين دائن على حقه قبل شخص آخر غير الكفيل فالكفيل يتعهد بالوفاء بدين على الغير وهذا التعهد يزيد ثقة الدائن في حصوله على حقه فيتحقق به الضمان . والتزم الكفيل بضمان حق الدائن التزام يترتب في ذمته ولذا يصبح مسئولا عن الوفاء به من كل أمواله فالكفالة تعني ضم ذمة الكفيل إلى ذمة المدين كضمان لحق الدائن .
وقد يقدم الكفيل احيانا مالا مملوكا له ضمانا لدين الدائن ويسمى في هذه الحالة بالكفيل العيني وتسمى كفالته بالكفالة العينية أما الكفيل العادي فيسمى بالكفيل الشخصي وتسمى كفالة الكفالة الشخصية وإذا أطلق لفظ الكفيل أو الكفالة دون تحديد فيكون المقصود هو الكفيل الشخصي والكفالة الشخصية .
وتسري على الكفيل العيني أحكام الرهن والكفالة في نفس الوقت ولكن لا تسري عليه بعض أحكام الكفالة التي لا تتفق مع طبيعة مركزة وبصفة خاصة فإن حق الدائن لا يرد على ضمان العام بل يرد على المال الخاص الذي خصصه لضمان الوفاء بالدين .

ب – الكفالة عقد تابع :-
التزام الكفيل لا يقوم بذاته بل يقوم استناداً إلى التزام على شخص آخر يقصد تأمين هذا الالتزام والالتزام المضمون يسمى المدين الأصلي وتعهد الكفيل بضمان وفاء هذا الالتزام هو بالضرورة تعهد تابع لأنه لا يرتبط في وجوده وفي زواله بالالتزام المكفول ومن هنا وصف الكفالة بأنها عقد تابع . وتبعية الكفيل تقتضي أن تكون التزام الكفيل في حدود الالتزام بالمكفول فلا يكون بقيمة أكبر أو بشروط أشد وإن جاز أن يكون بقيمة أقل وشروط أخف .
وهذه التبعية في الكفالة هي التي تميزها عن نظم قانونية أخرى تؤدي إلى التزام شخص بدين على آخر وقد يقوم الاشتباه بينها وبين الكفالة كالتضامن والإنابة والتعهد عن الغير

ج- الكفالة عقد ملزم لجانب واحد :-
الكفالة في صورتها المعتادة تعهد من الكفيل للدائن بضمان حقه لدى المدين ويقتصر دور الدائن على قبوله فيتم الاتفاق على الكفالة فهي إذا عقد ملزم لجانب واحد وهو جانب الكفيل أما الدائن فلا يلتزم مقابل الكفالة بأي التزام وهذا وهو الرأي السائد في الفقه .

ولكن هذا لا يعني أن الكفالة لا يمكن أن تكون عقد ملزماً للجانبين إذا اشترطت عند إبرامها على الدائن التزامات يتحصل بها لمصلحة المدين أو لمصلحة الكفيل كان يشترط الكفيل على الدائن نظير الكفالة أن يمنح المدين أجلاً أو أن يزيد مقدار القرض الممنوح له .

وقد يكون التزام الدائن لمصلحة الكفيل بأن يلتزم الدائن للكفيل بمقابل ما نظير الكفالة فيتحقق قيام التزامات على عاتق كل من طرفيها وتكون ملزمة للجانبين ولكن بعض الفقه يذهب إلى أنه إذا اشترط الكفيل على الدائن أن يؤدي له مقابلا نقدياً نظير الضمان فإن العقد لا يظل كفالة بل يصبح صورة من التأمين وإذ يعتبر تعهد التضامن تأمينا للدائن من خطر اعسار مدينه ويسمى تأمين الائتمان ولكن البعض الآخر من الفقهاء يرى أن اشتراط الكفيل مقابلا للكفالة لا ينفي عنها صفة الكفالة ما دام الكفيل يتعهد بتنفيذ التزام المدين إذ لم يقم هذا بوفائه .

د- الكفالة عقد من عقود التبرع :-
الكفيل قد يكون متبرعاً للمدين بالكفالة وقد يكون متبرعاً بحقه في الرجوع عليه بعد الوفاء بالدين وقد لا يكون متبرعاً له بشيء من ذلك بل كفالة مقابل مبلغ نقدي مع حفظ حقه في الرجوع بما يوفيه للدائن وكل هذا لا يؤثر في طبيعة عقد الكفالة لأن العلاقة بين الكفيل والمدين خارجه عن هذا العقد إذا المدين أجنبي عن عقد الكفالة . ويترتب على اعتبار عقد الكفالة من عقود التبرع اشترط أهلية خاصة في الكفيل حتى يعتبر العقد صحيحا وهي أهلية التبرع وكذلك تترتب آثار أخرى تتعلق بشروط دعوى عدم نفاذ التصرفات وحق الوكيل في إبرام الكفالة نيابة عن موكله .

هـ – الكفالة عقد رضائي :-
لم يشترط القانون أي شكل خاص لإنعقاد الكفالة ولذلك فهي تخضع للقاعدة العامة في إبرام العقود وهي قاعدة الرضائية . ومع ذلك فإن القانون المصري اشترط الكتابة في إثبات عقد الكفالة ولكن هذا الشرط للإثبات لا للانعقاد بحيث يجوز إثبات الكفالة بما يقوم مقام الكتابة كالإقرار واليمين ۰۰ولو كانت الكتابة شرطاً للانعقاد لما أدى الإثبات بغيرها مما يقوم مقامها إلى القول بوجود العقد

التمييز بين الكفالة وغيرها من العقود والأنظمة : –

أ – الكفالة والتضامن :-
يجب التمييز بين الكفالة والتضامن بين المدين ۰۰ فالمدين المتضامن يلتزم بصفة أصلية في مواجهة الدائن بالدين الذي يلتزم به باقي المدينين أما الكفيل فالتزامه يقع في الدرجة الثانية فهو لا يلزم بصفة أصلية بل بصفة تبعية فهو يلتزم بالوفاء بالدين المكفول إذ لم يوف به المدين .

ب – الكفالة والتعهد عن الغير :-
يختلف موضوع التزام الكفالة عن موضوع التزام المتعهد عن الغير فالكفيل يلتزم بدفع الدين للدائن إذا لم يوف به المدين أما المتعهد عن الغير فالتزامه قاصر على حمل الغير على قبوله التعهد وبذلك فإن التزام المتعهد هو التزام أصلي بأن يجعل الغير يلتزم بأمر معين فإذا قبل الغير التعهد وقف التزام المتعهد عند هذا الحد .

ج- الكفالة والتأمين :-
أن من خصائص الكفالة أنها ترتب في ذمة الكفيل التزاما تابعاً للإلتزام الأصلي أما عقد التأمين فإنه يترتب في ذمة المؤمن التزاماً أصلياً لتغطية الخطر المؤمن به ومحل هذا الالتزام هو قيام المؤمن بأداء معين دفع مبلغ التأمين للمؤمن له أو المستفيد في حالة تحقيق الخطر المؤمن ضده وقد يشتبه التأمين بالكفالة في حالة التأمين ضد إعسار المدين أو تأمين الائتمان . ففي التأمين ضد الإعسار يؤمن الدائن نفسه ضد خطر إعسار المدين أو إفلاسه بحيث يكون له الرجوع بالتعويض على شركة التأمين في حالة تحقق هذا الخطر ومع ذلك فلا محل لها الاشتباه إذ أنه وفي هذه الحالة تلتزم الشركة المؤمن التزاماً أصلياً يدفع التعويض للدائن وهو التزام يختلف عن ألتزام المدين .

نصوص القانون المدنى فى عقد الكفالة : –

الفصل الاول : أركان الكفالة

المادة (۷۷۲) : الكفالة عقد بمقتضاه يكفل شخص تنفيذ التزام بأن يتعهّد للدائن بأن يفي بهذا الالتزام إذا لم يف به المدين نفسه.

المادة (۷۷۳) : لا تثبت الكفالة إلا بالكتابة، ولو كان من الجائز إثبات الالتزام الأصلي بالبيّنة.

المادة (۷۷٤) : إذا التزم المدين بتقديم كفيل، وجب أن يقدّم شخصاً موسراً ومقيماً في مصر، وله أن يقدّم عوضاً عن الكفيل، تأميناً عينياً كافياً.

المادة (۷۷۵) : تجوز كفالة المدين بغير علمه، وتجوز أيضاً رغم معارضته.

المادة (۷۷٦) : لا تكون الكفالة صحيحة إلا إذا كان الالتزام المكفول صحيحاً.

المادة (۷۷۷) : من كفل التزام ناقص الأهلية وكانت الكفالة بسبب نقص الأهلية، كان ملزماً بتنفيذ الالتزام إذا لم ينفّذه المدين المكفول.

المادة (۷۷۸) : ۱- تجوز الكفالة في الدين المستقبل إذا حدد مقدماً المبلغ المكفول، كما تجوز الكفالة في الدين الشرطي. ۲- على أنه إذا كان الكفيل في الدين المستقبل لم يعيّن مدة للكفالة، كان له في أي وقت أن يرجع فيها ما دام الدين المكفول لم ينشأ.

المادة (۷۷۹) : ۱- كفالة الدين التجاري تعتبر عملاً مدنياً ولو كان الكفيل تاجراً. ۲- على أن الكفالة الناشئة عن ضمان الأوراق التجارية ضماناً احتياطياً أو عن تظهير هذه الأوراق، تعتبر دائماً عملاً تجارياً.

المادة (۷۸۰) : ۱- لا تجوز الكفالة في مبلغ أكبر مما هو مستحق على المدين، ولا بشرط أشد من شروط الدين المكفول. ۲- ولكن تجوز الكفالة في مبلغ أقل وبشروط أهون.

المادة (۷۸۱) : إذا لم يكن هناك اتفاق خاص، فإن الكفالة تشمل ملحقات الدين، ومصروفات المطالبة الأولى، وما يستجد من المصروفات بعد إخطار الكفيل.

الفصل الثانى أثار الكفالة

۱- العلاقة بين الكفيل والدائن :

المادة (۷۸۲) : ۱- يُبرّأ الكفيل بمجرد براءة المدين، وله أن يتمسّك بجميع الأوجه التي يحتّج بها المدين. ۲- على أنه إذا كان الوجه الذي يحتّج به المدين هو نقص أهليته، وكان الكفيل عالماً بذلك وقت التعاقد، فليس له أن يحتّج بهذا الوجه.

المادة (۷۸۳) : إذا قبل الدائن أن يستوفي في مقابل الدين شيئاً آخر، بُرئّت ذمة الكفيل ولو استحق هذا الشيء.

المادة (۷۸٤) : ۱- تُبرّأ ذمة الكفيل بقدر ما أضاعه الدائن بخطئه من الضمانات. ۲- ويقصد بالضمانات في هذه المادة كل تأمين يخصص لضمان الدين ولو تقرر بعد الكفالة، وكل تأمين مقرر بحكم القانون.

المادة (۷۸۵) : ۱- لا تُبرّأ ذمة الكفيل لمجرد أن الدائن تأخر في اتخاذ الإجراءات، أو لمجرد أنه لم يتخذها. ۲- على أن ذمة الكفيل تُبرّأ إذا لم يقم الدائن باتخاذ الإجراءات ضد المدين خلال ستة أشهر من إنذار الكفيل للدائن، ما لم يقدّم المدين للكفيل ضماناً كافياً.

المادة (۷۸٦) : إذا أفلس المدين وجب على الدائن أن يتقدّم في التفليسة بالدين، وإلا سقط حقه في الرجوع على الكفيل بقدر ما أصاب هذا الأخير من ضرر بسبب إهمال الدائن.

المادة (۷۸۷) : ۱- يلتزم الدائن بأن يُسلّم الكفيل وقت وفائه الدين المستندات اللازمة لاستعمال حقه في الرجوع. ۲- فإذا كان الدين مضموناً بمنقول مرهون أو محبوس، وجب على الدائن أن يتخلّى عنه للكفيل. ۳- أما إذا كان الدين مضموناً بتأمين عقاري، فإن الدائن يلتزم أن يقوم بالإجراءات اللازمة لنقل هذا التأمين، ويتحمّل الكفيل مصروفات النقل على أن يرجع بها على المدين.

المادة (۷۸۸) : ۱- لا يجوز للدائن أن يرجع على الكفيل وحده إلا بعد رجوعه على المدين. ۲- ولا يجوز له أن ينفذ على أموال الكفيل إلا بعد تجريده المدين من أمواله، ويجب على الكفيل في هذه الحالة أن يتمسّك بهذا الحق.

المادة (۷۸۹) : ۱- إذا طلب الكفيل التجريد، وجب عليه أن يقوم على نفقته بإرشاد الدائن إلى أموال للمدين تفي بالدين كله. ۲- ولا عبرة بالأموال التي يدل عليها الكفيل، إذا كانت هذه الأموال تقع خارج الأراضي المصرية, أو كانت أموالاً متنازعاً فيها.

المادة (۷۹۰) : في كل الأحوال التي يدل فيها الكفيل على أموال المدين، يكون الدائن مسئولاً قبل الكفيل عن إعسار المدين الذي يترتب على عدم اتخاذه الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب.

المادة (۷۹۱) : إذا كان هناك تأمين عيني خصص قانوناً أو اتفاقاً لضمان الدين وقدّمت كفالة بعد هذا التأمين أو معه ولم يكن الكفيل متضامناً مع المدين، فلا يجوز التنفيذ على أموال الكفيل إلا بعد التنفيذ على الأموال التي خصصت لهذا التأمين.

المادة (۷۹۲) : ۱- إذا تعدد الكفلاء لدين واحد وبعقد واحد وكانوا غير متضامنين فيما بينهم، قُسِّم الدين عليهم، ولا يجوز للدائن أن يطالب كل كفيل إلا بقدر نصيبه في الكفالة. ۲- أما إذا كان الكفلاء قد التزموا بعقود متوالية، فإن كل واحد منهم يكون مسئولاً عن الدين كله، إلا إذا كان قد احتفظ لنفسه بحق التقسيم.

المادة (۷۹۳) : لا يجوز للكفيل المتضامن مع المدين أن يطلب التجريد.

المادة (۷۹٤) : يجوز للكفيل المتضامن أن يتمسّك بما يتمسّك به الكفيل غير المتضامن من دفوع متعلقة بالدين.

المادة (۷۹۵) : في الكفالة القضائية أو القانونية يكون الكفلاء دائماً متضامنين.

المادة (۷۹٦) : إذا كان الكفلاء متضامنين فيما بينهم ووفّى أحدهم الدين عند حلوله، كان له أن يرجع على كل من الباقين بحصته في الدين وبنصيبه في حصة المعسر منهم.

المادة (۷۹۷) : تجوز كفالة الكفيل، وفي هذه الحالة لا يجوز للدائن أن يرجع على كفيل الكفيل قبل رجوعه على الكفيل إلا إذا كان كفيل الكفيل متضامناً مع الكفيل.

۲- العلاقة ما بين الكفيل والمدين :

المادة (۷۹۸) : ۱- يجب على الكفيل أن يُخطِر المدين قبل أن يقوم بوفاء الدين، وإلا سقط حقه في الرجوع على المدين إذا كان هذا قد وفّى الدين أو كانت عنده وقت الاستحقاق أسباب تقضي ببطلان الدين أو بانقضائه. ۲- فإذا لم يعارض المدين في الوفاء، بقى للكفيل حقه في الرجوع عليه ولو كان المدين قد دفع الدين أو كانت لديه أسباب تقضي ببطلانه أو بانقضائه.

المادة (۷۹۹) : إذا وفّى الكفيل الدين، كان له أن يحلّ محلّ الدائن في جميع ما له من حقوق قبل المدين. ولكن إذا لم يوفّ إلا بعض الدين، فلا يرجع بما وفّاه إلا بعد أن يستوفي الدائن كل حقه من المدين.

المادة (۸۰۰) : ۱- للكفيل الذي وفّى الدين أن يرجع على المدين سواءً كانت الكفالة قد عقدت بعلمه أو بغير علمه. ۲- ويرجع بأصل الدين وبالفوائد والمصروفات، على أنه في المصروفات لا يرجع إلا بالذي دفعه من وقت إخباره المدين الأصلي بالإجراءات التي اتخذت ضده. ۳- ويكون للكفيل الحق في الفوائد القانونية عن كل ما قام بدفعه ابتداءً من يوم الدفع.

المادة (۸۰۱) : إذا تعدد المدينون في دين واحد وكانوا متضامنين، فللكفيل الذي ضمنهم جميعاً أن يرجع على أيٍ منهم بجميع ما وفّاه من الدين..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *