هل يكفي العقد العرفي للمطالبة بالريع وطرد الغاصب في حالة عدم الإستلام؟

هل يكفي العقد العرفي للمطالبة بالريع وطرد الغاصب في حالة عدم الإستلام؟.

قضت الهيئة العامة لتوحيد المبادئ وتناقض الأحكام بين الدوائر بان :

( عدم إستلام المشترى قطعة الارض المبيعه التى أشتراها بموجب عقد ابتدائي لم يسجل لا يحول دون حقه فى مطالبة واضع اليد بالريع وطرده منها )

الطعن رقم 680 لسنة 64 ق جلسة 12/10/2003 

وتضمنت حيثياته صــ 4 ( حدد المشرع التزامات البائع .. كما اوجب عليه فيما ضمنته المواد 431 ، 432 ، 435 تسليم المبيع للمشترى وذلك بوضعه تحت تصرف المشترى بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لم يستول عليه استيلاء ماديا ، ثم رتب فى ما ضمنته من نص المواد 439 الى 455 احكام ضمان البائع ومنها ضمان عدم التعرض للمشترى فى الانتفاع بالمبيع كله او بعضه سواء كان التعرض من فعله او من فعل اجنبي ،

واشارت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون المدنى تعليقا على النص ان البيع غير المسجل كالبيع المسجل من حيث استحقاق المشترى للثمرات ، وهو ما يدل جميعه على ان عقد البيع ولو لم يكن مشهرا ينقل الى المشترى جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته من تاريخ ابرام العقد كما ينقل اليه جميع الدعاوى المرتبطة بها بما فى ذلك طلب ( تسليم العين المبيعة ) و ( طرد الغاصب منها )

كما قضت ذات المحكمة يترتب على عقد البيع ولو لم يكن مشهراً انتقال جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته من تاريخ إبرام البيع ومنها الثمرات والنماء فى المنقول والعقار على حد سواء إلى المشترى ما دام المبيع شيئاً معيناً بالذات ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالف ذلك ، كما تنقل إليه الدعاوى المرتبطة بها بما فى ذلك طلب تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منها واستيداء ريعها منه دون أن يكون سبق تسلمه للعقار المبيع شرطاً لذلك .

الطعن رقم 4432 لسنة 70 جلسة 17/6/2014

وتضمنت حيثياته صــ 3 انه يترتب على عقد البيع ولو لم يكن مشهرا انتقال جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته من تاريخ ابرام البيع، كما تنقل اليه جميع الدعاوى المرتبطة بها بما فى ذلك طلب تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منها واستيداء ريعها منه ، و دون ان يكون سبق تسلمه للعقار المبيع شرطا لذلك

أيضا ان انتقال الملكية ليست شرطا لطرد الغاصب ولا يترتب على عدم الشهر سقوط الحق فى الضمان ( المادة 439 مدنى )

فقد قضت محكمة النقض ان انتقال الملكية ليس شرطا لطرد الغاصب . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر والقضاء بتأييد رفض دعوى الطاعن. خطأ فى القانون

( نقض 17/12/1991 طعن رقم 3037 لسنة 59 ق )

وتضمنت حيثياته صــ 5 الاتى ( ان عقد البيع ولو لم يكن مشهرا يلزم البائع بان يمكن المشترى من الانتفاع بالمبيع وحيازته حيازة هادئة وينقل الى المشترى جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع والدعاوى المرتبطة به ولا يترتب على عدم التسجيل سقوط حق المشترى فى الضمان لان التزام البائع به هو من الالتزامات الشخصية التى تنشأ عن عقد البيع بمجرد انعقاده ، وصـــ 6 منه تضمن ( ان انتقال الملكية ليس شرطا لطرد الغاصب وان عدم شهر التصرف لا يترتب عليه سقوط حق الطاعن فى الضمان

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *