القواعد الفقهية والقضائية المتعارف عليها في مجال القانون

القواعد الفقهية والقضائية المتعارف عليها في مجال القانون

 

1-العقد شريعة المتعاقدين
2-العبرة في العقود للمقاصد و المعاني,لا للألفاظ و المباني
3-العقود غابن و مغبون
4-الحيازة في المنقول سند الملكية
5-عند الشك يرجح الحائز
6-الأمور بمقاصدها
7-اليقين لا يزول بالشك
8-الأصل بقاء ما كان على ما كان
9-التاجر يبيع بخسارة رابح
10-القديم يترك على قدمه
11-من إستطاع و لم يفعل يعد مسؤولا
12-من إختار لا يرجع
13-من تناقضت حججه بطلت دعواه
14-المفرط أولى بالخسارة
15-الجنائي يعقل المدني
16-لا جريمة و لا عقوبة إلا بنص
17-لا عقوبة عن جريمة دون معاقبة
18-الإستثناء يقدر بقدره و لا يقاس عليه
19-حق التقاضي مكفول
20-لا يضر المستأنف من إستئنافه
21-الأصل براءة الذمة
22-الأصل في الصفات العارضة العدم
23-ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يقم الدليل على خلافه
24-حسن نية مفترض
25-الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته
26-الأصل في الكلام حقيقة
27-لا عبرة بالدلالة في مقابل التصريح
28-لا يوجد ما يخالف الكتابة إلا بالكتابة
29-لا يعدر أحد بجهله للقانون
30-المتهم بريء حتى تثبت إذانته
31-لا مساغ للإجتهاد في مورد النص
32-العام يأخد على عمومه ما لم يرد نص خاص يخصصه
33-النص الخاص يطبق على النص العام
34-تعارض نصان يطبق اللاحق على السابق
35-ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه
36-الإجتهاد لا ينقض بمثله
37-المشقة تجلب التيسير
38-إذا ضاق الأمر إتسع
39-لا ضرر و لا ضرار
40-الضرر يزال
41-الضرورات تبيح المحظورات
42-الضرورات تقدر بقدرها
43-ما جاز لعذر بطل بزواله
44-إذا زال المانع عاد الممنوع
45-الضرر لا يزول بمثله
46-يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام
47-الضرر الأشد يزول بالضرر الأخف
48-إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بإرتكاب أخفهما
49-يختار أهون الشرين
50-درء المفاسد أولى من جلب المصالح
51-الضرر يدفع بقدر الإمكان
52-الحاجة تنزل منزلة الضرورة
53-الإضطرار لا يبطل حق الغير
54-ما حرم أخده حرم إعطاؤه
55-ما حرم فعله حرم طلبه
56-العادة محكمة
57-إستعمال الناس حجة يجب العمل بها
58-الممتنع عادة كالممتنع حقيقة
59-لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان
60-الحقيقة تترك بدلالة العادة
61-إنما تعتبر العادة إذا طردت أو غلبت
62-العبر للغالب الشائع لا للنادر
63-المعروف عرفا كامشروط شرطا
64-المعروف بين التجار كالمشروط بينهم
65-التعيين بالعرف كالتعيين بالنص
66-توازي الشكليات
67-البراءة لفائدة الشك
68-إذا تعارض المانع و المقتضى يقدم المانع
69-التابع تابع
70-الفرع يتبع الأصل و يأخد حكمه
71-التابع لا يفرد بالحكم ما لم يصر مقصودا
72-من ملك شيئا ملك ما هو من ضروراته
73-إذا سقط الأصل سقط الفرع
74-الساقط لا يعود كما أن المعدوم لا يعود
75-إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه
76-إذا بطل الأصل يصار إلى البدل
77-يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع
78-يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الإبتداء
79-البقاء أسهل من الإبتداء
80-لا يتم التبرع إاا بالقبض
81-التصرف على الرعية منوط بالمصلحة
82-الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة
83-إعمال الكلام أولى من إهماله
84-إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز
85-إذا تعذر إعمال الكلام يهمل
86-ذكر بعض ما لايتجزأ كذكر كله
87-المطلق يجري على إطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصا أو دلالة
88-الوصف من الحاضر لغو
89-السؤال معاد في الجواب
90-لا ينسب إلى ساكت قول,لكن السكوت في معرض الحاجة بيان
91-دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه
92-الكتاب كالخطاب
93-الإشارة المعهودة للأخرس كالبيان باللسان
94-يقبل قول المترجم مطلقا
95-لا عبرة بالظن البين خطؤه
96-لا حجة مع الإحتمال
97-لا عبرة للتوهم
98-الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان
99-البينة على المدعي و اليمين على من أنكر
100-من يملك أرضا يملك هواها
101-البينة لإثبات خلاف الظاهر,و اليمين لإبقاء الأصل
102-البينة حجة متعدية ,و الإقرار حجة قاصرة
103-المرء مؤاخد بإقراره
104-لا حجة مع التناقض,و لكن لا يختل معه حكم الحاكم
105-قد يثبت الفرع مع عدم ثبوت الأصل
106-المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط
107-يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان
108-المواعيد بصور التعليق تكون لازمة
109-الخراج بالضمان
110-الأجر و الضمان لا يجتمعان
111-الغرم بالغنم
112-النعمة بقدر النقمة
113-يضاف الفعل إلى الفاعل,لا إلى الأمر ما لم يكن مجبرا
114-إذا إجتمع المباشر و المتسبب يضاف الحكم إلى المباشر
115-الجواز الشرعي ينافي الضمان
116-المباشر ضامن و إن لم يتعمد
117-المتسبب لا يضمن إلا بالتعمد
118-جناية العجماء جبار
119-الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل
120-لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذنه
121-يبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات
122-من إستعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه
123-من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مزود عليه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *