دراسة حول جريمة إختلاس المال العام – بحث قانوني

دراسة حول جريمة إختلاس المال العام – بحث قانوني

 

•اركان جريمةالاختلاس.
• طرق الاختلاس .
• عقوبة الاختلاس
لقد وقعت عمليات وجرائم اختلاس كبيرة على المال العام في المرحلة الماضية وللاسف الشديد عدم تطبيق العقوبات الرادعة الشديدة ادى الى ازدياد حجم هذه الجرائم وبالتالي حجم الاموال المختلسة وحجم الضرر الذي لحق بالمال العام كما شجع الغير على الاختلاس وخلق ثقافة عدم تناسب العقاب مع الجريمة
والاختلاس بشكل عام أي لغة يعني سلب الشيء بسرعة وسرية وهوفي القانون الجزائي الاستيلاء على المال من قبل موظف يضع يده عليه ورغم ام الاختلاس في جوهره لا يخرج عن كونه سرقة الا ان بينه وبين السرقة اختلافا في العناصر والاركان
فالسرقة هي اخذ مال الغير منقول دون رضاه
اما الاختلاس فهو الاستيلاء على المال العام من قبل من اوكل اليه امر ادارته او جبايته او صيانته

اركان جريمة الاختلاس
• فعل مادي هو الاستيلاء على مالمنقول بقصد التملك
• فاعل يجب ان يكون في عداد العاملين في الدولة
• محل الجريمة وهو المال المنقول الموضوع تحت يد المختلس
• نية الجريمة وهي قصد تملك المال المختلس

 الركن الاول :الفعل المادي

يرتبط الفعل المادي في جريمةالاختلاس ارتباطا تاما بنظرية الحيازة فمتى دخل المال المنقول في حيازة الموظف اصبححكما في حيازة الدولة وعلى صلة بالمال العام وان لم يكن جزءا منه في بعض الاحيانفاذا استلم الموظف ضريبة او رسما او قيمة شيء منقول تسلمه من المكلف او من المشتريفان ما تسلمه يعتبر مالا عاما والفعل المادي في الاختلاس هو اخذ هذا المال واخراجهمن حيازة الدولة الى حيازة الموظف الجاني وهو صورة من صور اساءة الائتمان على المالالعام وليس صورة من صور السرقة فالسرقة انما تتم اخراج المال من حيازة المجني عليهخلسة او بالقوة بنية تملكه اما في الاختلاس فالمال في حيازة الجانبي بصورة قانونيةثم تنصرف نية الحائز الى التصرف به باعتبار انه مملوك له

• اذا كانت الانظمة المعمول بها لا تلزم الموظفبايداع الاموال التي جباها في الصندوق العام اولا باول وانما في مواعيد محددةفالعبرة لمواعيد التسليم التي يكون فيها الموظف قد دقق حساباته وامواله وتداركالنقص فيها وعنئذ يمكن القول ان جريمة الاختلاس لاتتم الا اذا ثبت التصرف بالاموالالمختلسة في مجال المنفعة الشخصية

• اذا كانت الانظمة المتبعة تلزم الموظف ان يودعالاموال في الصندوق العام فور تسلمها من المواطنيين فان النقص فيها دليل على تحققجريمة الاختلاس الا اذا ثبت ان النقص انما كان لسببلا يد للموظف فيه

الركن الثاني الفاعل الموظف

يقصدبالموظف هنا كل موظف عام فيالسلك الاداري او القضائي وكل ضابط من ضباط السلطة المدنية او العسكرية او فرد منافرادها وكل عامل او مستخدم في الدولة او في ادارة عامة
يقصد بالدولة هنا الوزارات والادارات والهيئات العامة والبلديات والمؤسساتالبلدية والوحدات الادارية والمؤسسات والشركات العامة وجميع جهات القطاع العاموالمشترك والمصالح العامة وادارتها سواء كان طابعها اداريا او اقتصاديا
صفة الموظف يجب ان تكون قائمة وقت ارتكاب الجريمة لكي تشكل جريمته اختلاسالكن عدم توفر صفة الموظف في الجاني لا تنجيه من العقاب لا الفعل قد يشكل جريمة سرقةاو اساءة ائتمان لها عقوبتها الخاصة
ادارة المال تعني الاشراف على جمعه وانفاقه وحفظه اماجبايته فتعني جمعه اما صيانة المال تعني المحافظة عليه ولا يشترط ان تكون وظيفةالشخص الاصلية ادارة المال اوجبايته او صيانته بل يكفيان يكون ذلك جزءا من وظيفته او ان يكون من مقتضيات اعمال وظيفته

الركن الثالث صفة المال المختلس

يجب ان يتوفر في المال الذي يصلح كمحل لجريمة الاختلاس الشروط التالية:
– ان يكون المال منقولا
– ان يكون من الاموال العامة
– ان يكون من الاموال الخاصة الموضوعة تحت سلطة الدولة
– ان يكون المال في حيازة الموظف لادارته او جبايته او حفظه

الركن الرابع النية الجرمية

النية الجرمية هي عنصر معنوي لان الاختلاس جريمة مقصودة لا يتصور وقوعها بصورة غير مقصودة فمن دخل في حيازته عن غيرقصد مال عام لا يعتبر مختلسا
والنية الجرمية في جرم الاختلاس ذات عنصرين عام وخاص العام هو اخراج المال العام من حيازة الدولة وضمه الى حيازة الجاني أي تبديل حيازته اما العنصر الخاص فهو نية تملك المال العام الذي اخذ دون رضا مالكه

طرق الاختلاس

• الاختلاس المباشر.
• الاختلاس المقترن بحيلة.
• شراء مواد مخالفة للمواصفات .
• اجراء صياناتوهمية للسيارات .
• صرف قيمة اعمال وهمية.
• سوء التنفيذ في أي امر.
• عدم مراعاة الانظمة والقوانين لجهة موضوع الشراء والبيع والمناقصات وعرض الاسعار وانظمة العقود وفض العروض وغير ذلك.
• تبديد الموازنة وعدم انفاقها بما يؤدي الى المصلحة العامة.
• سياسات التخريب لا سيما عدم وضع الانسان المناسب في المكان المناسب.
• انفاق موازنة التدريب على امور ليست ذات جدوى .
• التزوير تمهيداللاختلاس.
• استبدال المواد بمواد اقل جودة.
• الموظف الذي ينظم اذن سفرلجولة تفتيشية ثم ينظم امر قبض دون ان يكون قد قام بالجولة المقررة .
• اتلاف الحسابات او الاوراق.
• دس كتابات غير صحيحة في الدفاتر او الفواتير.
• تمارس اعمال كثيرة اليوم في الادارات ومؤسسات القطاع العام لا بد من توصيفها وادراجها تحتاسم جريمة الاختلاس والعقاب عليها عقابا شديدا حرصا على المال العام

عقوبة جريمة الاختلاس

• فرض عقوبة جنحية هي الحبس من 1-3 سنوات معغرامة اقلها ما يجب رده.
• عقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة من 1-3 سنوات فضلا عن الغرامة.
• في قانون العقوبات الاقتصادي عقوبة الاشغال الشاقة من 5-15 سنة يضاف اليها الغرامة .
• يمكن للمحكمة ان تحكم باكثر من المال المختلس .
• الحبس منستة اشهر الى سنتين من تسبب بالحاق الضرر بالاموال العامة نتيجة عدم المحافظة عليهااو اهماله لها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *