أحكام تزييل عقد الإيجار بالصيغة التنفيذية

أحكام تزييل عقد الإيجار بالصيغة التنفيذية

 

اولا : قانون رقم 137 لسنة 2006بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996بشأن سريان أحكام القانون المدني علي الاماكن التي انتهت أو تنتهي عقود ايجارها دون ان يكون لاحد حق البقاء فيها :-

( الجريدة الرسمية – العدد 23 مكرر في11 يونية سنة 2006 )
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب الاتي نصه ؛وقد اصدرناه :

( المادة الاولي )

تضاف فقرة ثانية الي المادة الثانية من القانون رقم 4 لسنة 1996 المشار اليه نصها الاتي : “ويكون للمحررات المثبتة لهذه العلاقة الايجارية وشروطها وانتهائها قوة السند التنفيذي بعد توثيقها بحضور اطرافها “

( المادة الثانية )

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 14 جمادي الاولي سنة 1427ه
( الموافق 10 يونية سنة 2006 م )

ثانيا : اضافة الصيغة التنفيذية لعقد الإيجار طبقا لاحكام القانون رقم 137 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996:-

يشترط لذلك الاتى :-

1- أن تكون العلاقة الأيجارية ثابتة بمحرر كتابي وخاضعه لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 .

2- أن يتم أثبات تاريخ عقد الأيجار بالسجل الخاص لذلك بمأمورية الشهر العقارى التابع له العقار محل العقد .

3- أن يتم أثبات تاريخ عقد الأيجار بوجود أطراف العلاقة الأيجارية مجتمعين (التصديق على التوقيع)  وحكمة هذا الشرط تكمن في أعطاء عقد الأيجار حجه وقوة قانونيه تمنع أى من طرفيه أو الغير الطعن عليه فيما تضمنه من حقوق وقرره من ألتزامات بأى نوع من أنواع الطعن المقرره قانونا كالأنكار أو التزوير .

ويلاحظ أنه وفقا لأحكام قانون الشهر العقاري رقم 14/1946 فأن عقد الايجار لن يتم أثبات تاريخه بالسجل الخاص به الأ أذا كانت مدته لاتزيد عن تسع سنوات .

ويقوم الموظف المسئول بوضع الصيغة التنفيذية علي عقد الأيجار أستنادا للمادة الثانية من القانون رقم 68 لسنة 1947 ” قانون التوثيق” بحضور طرفي عقد الأيجار, وفي حالة أمتناع الموثق عن وضع الصيغة التنفيذية علي عقد الأيجار رغم توافر الشروط اللازمة ، جاز لصاحب الشأن استنادا للمادة (7) من قانون التوثيق رقم 68 لسنة 1947 أن يلجأ لقاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التابع لها مكتب التوثيق بطلب أمر علي عريض بتسليمه الصورة التنفيذية وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ رفض مكتب التوثيق وضع الصيغة التنفيذية على العقد .

وفي حالة فقد عقد الأيجار المتضمن الصيغة التنفيذية فأنه لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية الأ بحكم من محكمة المواد الجزئية التي يقع مكتب التوثيق في دائراتها بعد أختصام الطرف الأخر في عقد الأيجار ومكتب التوثيق بعد تقديم الأسباب والأدلة التي تسمح بطلب الصورة التنفيذية الثانية من عقد الأيجار وذلك منعا من أقتضاء الحق أكثر من مرة وهو ما نصت عليه المواد 9 من القانون رقم 68 لسنة 1947 و 183 من قانون المرافعات .

وعلي ذلك متي توافرت تلك الشروط جاز لأى من طرفي عقد الأيجار أستخدامه كسند تنفيذى في أقتضاء حقه جبرا وذلك بعد تكليف الطرف الأخر بالوفاء بالألتزام الواقع عليه الثابت بعقد الأيجار فعلي سبيل المثال أذا تأخر المستأجر عن الوفاء بالأجره جاز للمؤجر أن يطلب أخلاء المستأجر من العين المؤجره جبرا أذا كان العقد متضمناً جزاء الفسخ والأخلاء في حالة عدم السداد أو التأخر في الوفاء بالأجرة , كذلك عند أنتهاء مدة عقد الأيجار وعدم خروج المستأجر من العين رغم أن العقد نص علي وجوب تسليم العين المؤجره عند نهاية مدة عقد الأيجار جاز للمؤجر أن يطلب من قلم المحضرين تنفيذ ذلك جبرا .

كذلك الحال بالنسبه للمستأجر له أن يلجأ لقلم المحضرين مباشرة بطلب التمكين من الأنتفاع بالعين المؤجره أذا حال المؤجر بينه وبين ذلك.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *