أنواع التعويضات الماليه وفقا لقوانين العمل والتأمينات الإجتماعية

أنواع التعويضات الماليه وفقا لقوانين العمل والتأمينات الإجتماعية

 

معنى كلمة “التعويضات” هو مقابل مالي يدفع تعويضاً عن الأضرار الناتجة عن وقوع حادث أدى إلى خسائر في الممتلكات أو خسائر في الأرواح.

وتستخدم كلمة التعويضات في التأمينات الإجتماعية حيث أنها تصرف تعويضاً في حالة فقد دخله بسبب تعرضه لأحد المخاطر (الوفاة- العجز – البطالة – بلوغ سن التقاعد – المرض – الإصابة ).

السؤال الذي يطرح نفسه الآن :
لماذا استخدمت كلمة التعويض للتعبير عن المقابل المدي نتيجة التوظيف؟
و لماذا يدفع صاحب العمل تعويضاً للعامل مقابل عمله في المؤسسة ؟
و لماذا استخدمنا كلمة تعويض التي تترجم لكلمة COMPENSATION ولا نستخدم كلمة مال MONEY بدلاً منها؟
⇐من وجهة نظري أن العمل يستغرق في حياة الإنسان ثلث وقته في حالة العمل 8 ساعات أو في معظم الأحيان أكثر من نصف وقته ألا يستحق العامل تعويضاً عن وقته الذي يقضيه للعمل عند غيره لنجاح وإزدهار مؤسسة صاحب العمل! .
ـ وفي بعض الأحيان يتطلب ظروف العمل استكمال العمل في المنزل ألا يستحق ذلك تعويضا عن كل هذا الوقت المستغل سواء داخل العمل أو خارجه .
إذا مفهوم التعويضات بما يتعلق بتشغيل العاملين:
“كل ما يتقاضاه الموظف من مال أو يقدم له من مزايا مقابل عمله في المؤسسة.”

ـ ينقسم التعويضات إلى فئتين :
1 . تعويض مباشر.
2 . تعويض غير مباشر.
1 . التعويض المباشر DIRECT COMPENSATION :
هو المقابل المادي الذي يدفعه صاحب العمل مباشرة إلى العامل ، فالعامل يستلم مالاً مباشرة من صاحب العمل في صورة (راتب أساسي – بدلات – حوافز- عمولة – ساعات عمل إضافي……الخ)
2 .التعويض غير المباشر INDIRECT COMPENSATION ويطلق عليه “مزايا BENEFITS” :
هو مقابل في صورة خدمات تقدم للموظف في كـ ( أجازات- تأمين طبي- تأمين إجتماعي – مواصلات – وجبة – سكن……الخ) فبذلك لا يستلم العامل مقابل مادي مباشرة كما الحال في التعويضات المباشرة .
لكن في مقالتي هذه سوف أقسم التعويضات إلى فئتين مختلفتين :
1 . تعويضات يفرضها قانون العمل.
2 . تعويضات لا يفرضها قانون العمل.
و سوف نتحدث في هذه المقالة عن التعويضات التى يفرضها قانون العمل :
1 . ساعات العمل اليومية :
2 . ساعات العمل الإضافي :
3 . التعويض غير المباشر :
فقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بقانون 126 لسنة 2008 المادة 70 :
” للعاملة فى الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، سواء كانت تعمل بصفة دائمة أو بطريق التعاقد المؤقت، الحق فى اجازة وضع مدتها ثلاثة أشهر بعد الوضع بأجر كامل، وفى جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الاجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها. وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتباراً من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشـهر من تاريخ الولادة .”
المادة 53 :
“للعامل الذي أمضي في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة الحق في إجازة بأجر كامل لمدة شهر لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس ، وتكون هذه الإجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته .”
المادة 48:
“وفى جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل على أجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوما، منها ستة أيام متصلة على الأقل ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الأجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد أجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد .و لا يجوز تجزئة الأجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة للأطفال .”
4 . الفصل التعسفي :
5 . ترك العمل عند 60 :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *