إسترداد مسكن الزوجية عقب إنتهاء مدة الحضانة

إسترداد مسكن الزوجية عقب إنتهاء مدة الحضانة

 

يحق للزوج أو المطلق عند نهاية سن حضانة الصغير وبلوغة سن ۱۵ سنة أن يطلب بسترداد مسكن الحضانة سواء كان التمكين من مسكن الزوجية حصلت عليه المطلقة بموجب قرار من النيأبة العامة بالتمكين منفردة من مسكن الزوجية أو كان التمكين بموجب حكم قضائى نهائى قضى نهائيا باستقلال المطلقة بمسكن الزوجية لكونها حاضنة لصغارها فبعد أنتهاء مدة الحضانة الوجوبية يحق للمطلق أن يبادر برفع دعوى أسترداد مسكن الحضانة .

وحيث نص المشرع على سن الحضانة فى نص مستحدث فى المادة ۸ من ق ۱٤ لسنة ۲۰۰۱ بتعديل نص المادة ۲۰ من القانون ۱۰۰ لسنة ۱۹۸۵ التى جاء فيها ” ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير والصغيرة سن الخامسة عشر من عمره ميلاديا ”

وبالتالى فالحضانة الوجوبية تستمر حتى بلوغ الصغير سن الخامسة عشر عاما فإذا أنتهت مدة الحضانة الوجوبية فيحق للمطلق أسترداد مسكن الزوجية وذلك وفقا لنص المادة ۱۸ مكرر ثالثا من المرسوم بقانون رقم ۲۵ لسنة ۱۹۲۹ المضافة بالقانون ۱۰۰ لسنة ۱۹۸۵ التى جاء فيها : –

” فإذا أنتهت مدة الحضانة فللمطلق أن يعود للمسكن مع أولاده إذا كان من حقه أبتداء إلاحتفاظ به قانونا ”

ولرفع هذه الدعوى يلزم التقدم بطلب لمكتب تسوية المنازعات الأسريه يطلب فيه أسترداد مسكن الحضانة فأن لم يؤت هذا الطلب ثماره ولم تسفر التسوية عن أنتهاء النزاع وديا فيحال الطلب إلى المحكمة وترفع الدعوى سالفة الإيضاح ويطلب فى الطلبات الختامية لصحيفة افتتاح هذه الدعوى سماع الحكم بإلزام المعلن إليها بأن ترد للطالب مسكن الحضانة المملوك له ليعود مع صغاره منها .

والمستندات المطلوب تقديمها فى هذه الدعوى : –

۱- ما يفيد اللجوء إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية كي تقبل الدعوى .

۲- كذلك يلزم تقديم شهادات ميلاد الصغار للتأكيد أنهم بلغوا سن الخامسة عشر عاماً.

۳- كذلك يتعين تقديم صورة رسمية من الحكم الصادر باستقلال المطلقة بمسكن الزوجية لكونها حاضنة وما يفيد نهائيته .

٤- أن كان التمكين من مسكن الزوجية بموجب قرار تمكين يتم تقديم صورة رسمية من قرار التمكين وصورة رسمية من الحكم الصادر برفض التظلم من قرار التمكين وشهادة بنهائية الحكم الصادر فى التظلم.

۵- كذلك يلزم تقديم ما يفيد سند ملكية أو حيازة المدعى لمسكن الزوجية .

وتجدر الإشارة إلى ملحوظة مهمة وهى أنه إذا سقطت الحضانة عن الأم قبل بلوغ الصغار ۱۵ عاما فيحق للمطلق رفع هذه الدعوى ضد مطلقته طالبا رد مسكن الزوجية لسقوط الحضانة عن الأم الحاضنة، وفى إطار متصل فيحق لمن تلى الأم فى ترتيب الحضانة من النساء والتى انتقلت إليها حضانة الصغار أن تطالب بالتمكين من مسكن الزوجية هى والصغار المحضونين وذلك لكونها الحاضنة لهم …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *