إعانة المرافق للولد العاجز عن الكسب في قانون التأمينات المصري
يقرر قانون التأمين الإجتماعى إعانة للولد العاجز عن الكسب – الابن – أو الابنة – إذا استدعت حالته إلى المعاونة الدائمة من شخص أخر ونتناول فيما يلى دراسة قواعد تلك الإعانة :
حالات إستحقاق الإعانة :
1- تستحق إعانة المرافق للولد العاجز عن الكسب فى الحالات الآتية :
أ- إذا قررت الهيئة العامة للتأمين الصحى عجز الابن عن الكسب فعليها ان تقرر فى الوقت ذاته مدى حاجته للمعاونة الدائمة من شخص آخر للقيام بأعباء حياته اليومية
ب- إذا توافرت للابنة فى تاريخ استحقاقها للمعاش صفة العاجز عن الكسب وكانت حالتها تستدعى الحاجة إلى مرافق فلها أن تطلب عرضها على الهيئة العامة للتامين الصحى للنظر فى طلبها
ج- إذا استدعت حالة الابنة أو الابن الذى تتوافر لديه صفة العاجز عن الكسب إلى المعاونة الدائمة من شخص آخر بعد تاريخ استحقاقه للمعاش فله أن يتقدم بطلب لعرضه على الهيئة العامة للتأمين الصحى للنظر فى طلبه
وإذا قررت الجهة الطبية عدم حاجة مستحق المعاش للمعاونة الدائمة من شخص آخر فله ان يطعن فى قرارها وفقا لأحكام قرار وزير التأمينات رقم 215 لسنة 1977 فى شأن تشكيل لجنة التحكيم الطبى وتنظيم عملها وذلك خلال شهر من تاريخ إعلانه بقرار الجهة الطبية
2- تاريخ بدء استحقاقه الإعانة :
تستحق إعانة المرافق اعتبارا من تاريخ استحقاقه المعاش للحالات التى تقرر الجهة الطبية توافر شروط استحقاق الإعانة من هذا التاريخ وفى غير هذه الحالات تستحق الإعانة من أول الشهر التالى لتاريخ تقرير الجهة الطبية حاجة المستحق للمعاونة الدائمة من شخص آخر
3- إعادة الفحص :
يتم توقيع الكشف الطبى على المستحق المقرر له إعانة المرافق سنويا لتقرير مدى استمرار حاجته للمعاونة الدائمة من شخص آخر وذلك بالنسبة للحالات التى ترى الجهة الطبية ان حاجتها للمعاونة الدائمة قابلة للانتهاء
قيمة إعانة المرافق
تحدد إعانة المرافق بواقع 20% من قيمة معاش المستحق شاملا ما أضيف إليه من زيادات وإعانات
ويراعى فى تحديد قيمة الإعانة ما ياتى :
1- لا يدخل فى تحديد قيمة الإعانة جـزء المعاش المردود على المستحق نتيجة إيقاف معاش احد المستحقين
2- يدخل فى تحديد قيمة الإعانة جزء المعاش الذى آل إليه نتيجة قطع معاش احد المستحقين
3- يجمع المستحق بين الإعانة المستحقة له عن كل من معاش والديه بدون حدود
حالات قطع إعانة المرافق
تقطع إعانة المرافق – أى ينتهى الحق فى الإعانة اعتبارا من توافر إحدى الحالات الآتية :
1- التحاق المستحق بأى عمل أو مزاولته مهنة
2- زوال الحاجة إلى المعاونة الدائمة من شخص آخر
3- تاريخ إعادة الفحص فى حالة عدم تقدم المستحق لإعادة توقيع الكشف الطبى عليه
4- وفاة المستحق
ــــــــــ
(1) مادة 113 من قانون التأمين الإجتماعي
(2) المادة الرابعة من القانون رقم 30 لسنة 1992
(3) م 103 مكررا من قانون التأمين الإجتماعى معدلة بالقانون رقم 12 لسنة 2000
(4) يرجع فى مفهوم العاجز عن الكسب الى البند (ى) من م (5) من قانون التأمين الإجتماعى