إعتبار الإكراه اللاحق لفعل الإختلاس بغرض النجاة بالمسروقات ظرف مشدد للسرقة .
(1) من المعلوم أن الإكراه فى السرقة ظرف مشدد يحول السرقة من جنحة لجناية.
والاصل فى الإكراه أن يكون سابقا علي الاختلاس المكون للسرقة أو معاصرا له حتى يمكن القول أن الإكراه كان بغرض السرقة وهي عله التشديد.
غير أن محكمة النقض لا تري ذلك اذ يجري قضاؤها باطراد علي ان الإكراه السابق أو المقارن لفعل الإختلاس غير لازم في الاعتداء الذي تتوافر به جناية السرقة بالإكراه إذ يكفي حصوله ولو أعقب فعل الاختلاس متى تلاه مباشرة بغرض النجاة بالشيء المختلس سواء وقع على المجني عليه أو على غيره لمنعه من الملاحقة واسترداد المسروقات.
ويؤيد معظم الفقهاء هذا القضاء بلا تحفظ. وفي هذا الشأن تقول محكمة النقض” من المقرر أنه لا يلزم في الاعتداء الذي تتوافر به جناية السرقة بإكراه أن يكون الإكراه سابقاً أو مقارناً لفعل الاختلاس ، بل أنه يكفى أن يكون كذلك ولو أعقب فعل الاختلاس متى كان قد تلاه مباشرة وكان الغرض منه النجاة بالشيء المختلس سواء وقع على المجني عليه نفسه أو على غيره لمنعه من ملاحقة السارق واسترداد ما سرقه .
لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم أن الطاعن سرق سيارة المجني عليه فلما لاحقه أطلق عليه عياراً نارياً من السلاح الذي كان يحمله حتى يتمكن من الفرار بما سرقه وتم له ما أراد ، فإن ما أثبته من ذلك تتوافر به جناية السرقة بالإكراه كما هي معرفة في القانون
(الطعن رقم 20352 لسنة 83 جلسة 2014/05/05 س 65)
(2)وهذا القضاء محل نظر إذ يشترط دوما في الإكراه كظرف مشدد للسرقه ان يكون قد وقع بقصد السرقة اي بغرض ارتكاب السرقه مما يقتضي بحكم اللزوم ان يحصل الإكراه قبل ارتكاب السرقة أو علي الاقل ان يكون معاصرا للسرقة اما العنف الذي يقع بعد السرقة فلا يوفر الاكراه كظرف مشدد
لانه لم يحصل بغرض السرقه وإنما وقع بقصد الخلاص منها والافلات من عقوبتها والعنف في هذه الحاله ليس من مقتضيات تشديد عقوبة السرقة كما أن العنف الذي يقع بعد تمام الجريمة لا يمكن أن يؤثر في طبيعة الجريمة.بل ان مسايره النقض يؤدي الي نتيجة شاذة حاصلها انه اذا تقابل المجني عليه مع السارق في اليوم التالي للواقعه وحاول المجني عليه امساكه لتسليمه للشرطة فقاومه الاخير واعتدي عليه اضحت الواقعة سرقة باكراه وهو ما لايمكن قبوله.