إيضاحات حول التفالس بالتقصير و التفالس بالتدليس.
تضمن قانون التجارة النص في المادة 768 على أنه تسري في شأن جرائم التفالس الأحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات.
ولقد تضمن قانون العقوبات في الباب التاسع تحت عنوان التفالس المواد من 328 إلى 335 ويجري نصوصهم على النحو التالي:
مادة 328:
كل تاجر وقف عن دفع ديونه يعتبر في حالة تفالس بالتدليس في الأحوال الآتية:
أولاً: إذا أخفى دفاتره أو أعدمها أو غيرها.
ثانياً: إذا اختلس أو خبأ جزءاً من ماله إضراراً بدائنيه.
ثالثاً: إذا اعترف أو جعل نفسه مدينا بطريق التدليس بمبالغ ليست في ذمته سواء كان ذلك ناشئاً عن مكتوباته أو ميزانيته أو غيرهما من الأوراق أو عن إقراره الشفاهي أو عن امتناعه من تقديم أوراق أو إيضاحات مع علمه بما يترتب على ذلك الامتناع.
مادة 329:
يعاقب المتفالس بالتدليس ومن مشاركة في ذلك بالسجن من ثلاث سنوات إلى خمس.
مادة 330:
يعد متفالساً بالتقصير على وجه العموم كل تاجر أوجب خسارة دائنيه بسبب عدم حزمه أو تقصيره الفاحش وعلى الخصوص التاجر الذي يكون في إحدى الأحوال الآتية:
أولاً: إذا رئي أن مصاريفه الشخصية أو مصاريف منزله باهظة.
ثانياً: إذا استهلك مبالغ جسيمة في القمار أو أعمال النصب المحض أو في أعمال البورصة الوهمية أو أعمال وهمية على بضائع.
ثالثاً: إذا اشتري بضائع ليبيعها بأقل من أسعارها حتى يؤخر إشهار إفلاسه أو اقترض مبالغ أو اصدر أوراقا مالية أو استعمل طرقا أخرى مما يوجب الخسائر الشديدة لحصوله على النقود حتى يؤخر إشهار إفلاسه.
رابعاً: إذا حصل على الصلح بطريق التدليس.
مادة 331:
يجوز أن يعتبر متفالساً بالتقصير كل تاجر يكون في إحدى الأحوال الآتية:
أولاً: عدم تحريره الدفاتر المنصوص عليها في المادة 11 من قانون التجارة أو عدم إجرائه الجرد المنصوص عليه في المادة 13.
أو إذا كانت دفاتره غير كاملة أو غير منتظمة بحيث لا تعرف منها حالته الحقيقة في المطلوب له والمطلوب منه وذلك كله مع عدم وجود التدليس.
ثانياً: عدم إعلانه التوقف عن الدفع في الميعاد المحدد في المادة 198 من قانون التجارة أو عدم تقديمه الميزانية طبقاً للمادة 199 أو ثبوت عدم صحة البيانات الواجب تقديمها بمقتضي المادة 200.
ثالثاً: عدم توجهه بشخصه إلى مأمور التفليسة عند عدم وجود الأعذار الشرعية أو عدم تقديمه البيانات التي يطلبها المأمور المذكور أو ظهور عدم صحة تلك البيانات.
رابعاً: تأديته عمدا بعد توقف الدفع مطلوب أحد دائنيه أو تمييزه إضراراً بباقي الغرماء أو إذا سمح له بميزة خصوصية بقصد الحصول على قبوله الصلح.
خامساً: إذا حكم بإفلاسه قبل أن يقوم بالتعهدات المترتبة على صلح سابق.
مادة 332:
إذا أفلست شركة مساهمة أو شركة حصص فيحكم على أعضاء مجلس إدارتها ومديريها بالعقوبات المقررة للتفالس بالتدليس إذا ثبت عليهم أنهم ارتكبوا أمرا من الأمور المنصوص عليها في المادة 328 من هذا القانون أو إذا فعلوا ما يترتب عليه إفلاس الشركة بطريق الغش أو التدليس وعلى الخصوص إذا ساعدوا على توقف الشركة عن الدفع سواء بإعلانهم ما يخالف الحقيقة عن رأس المال المكتتب أو المدفوع أو بتوزيعهم أرباحاً وهمية أو بأخذهم لأنفسهم بطريق الغش ما يزيد عن المرخص لهم به في عقد الشركة.
مادة 333:
ويحكم في تلك الحالة على أعضاء مجلس الإدارة والمديرين المذكورين بالعقوبات المقررة للتفالس بالتقصير.
أولاً: إذا ثبت عليهم أنهم ارتكبوا أمراً من الأمور المنصوص عليها في الحالتين الثانية والثالثة من المادة 330 وفى الأحوال الأولي والثانية والثالثة والرابعة من المادة 331 من هذا القانون.
ثانياً: إذا أهملوا بطريق الغش في نشر عقد الشركة بالكيفية التي نص عليها القانون.
ثالثاً: إذا اشتركوا في أعمال مغايرة لما في قانون نظام الشركة وصادقوا عليها.
مادة 334:
يعاقب المتفالس بالتقصير بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين.
مادة 335:
يعاقب الأشخاص الآتي بيانهم فيما عدا أحوال الاشتراك المبينة قانوناً بالحبس وبغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
أولاً: كل شخص سرق أو أخفى أو خبأ كل أو بعض أموال المفلس من المنقولات أو العقارات ولو كان ذلك الشخص زوج المفلس أو من فروعه أو من أصوله أو أنسابه الذين في درجة الفروع والأصول.
ثانياً: من لا يكونون من الدائنين ويشتركون في مداولات الصلح بطريق الغش أو يقدمون أو يثبتون بطريق الغش في تفليسة سندات ديون صورية باسمهم أو باسم غيرهم.
ثالثاً: الدائنون الذين يزيدون قيمة ديونهم بطريق الغش أو يشترطون لأنفسهم مع المفلس أو غيره مزايا خصوصية في نظير إعطاء صوتهم في مداولات الصلح أو التفليسة أو الوعد بإعطائه أو يعقدون مشارطة خصوصية لنفعهم وإضراراً بباقي الغرماء.
رابعاً: وكلاء الدائنين الذين يختلسون شيئاً أثناء تأدية وظيفتهم ويحكم القاضي أيضاً ومن تلقاء نفسه فيما يجب رده إلى الغرماء وفى التعويضات التي تطلب باسمهم إذا اقتضى الحال ذلك ولو في حالة الحكم بالبراءة.