اركان جريمة السرقة في قانون العقوبات المصري

اركان جريمة السرقة في قانون العقوبات المصري

تعد جريمة السرقة من أخطر الجرائم التي تصيب المجتمعات، وترتبط جريمة السرقة بعدة عوامل، ومن أبرزها هذه العوامل ” العوامل _الاقتصادية _ الاجتماعية “، ويكون ذلك بسبب تدني الوضع الاقتصادي والحالة المعيشية، مما يساعد على حدوث هذا السلوك الإجرامى فى المجتمعات الى تعانى من مشاكل اقتصادية، حيث تتم هذه الجريمة بسرقة ممتلكات خاصة أو عامة.

وعلى هذا نص قانون العقوبات المصري فى مواده من 621 إلى 634 على عقوبات صارمة ومغلظة لهذه الجريمة ومرتكبيها، حيث كيف المشرع فى هذه المواد وفرق بين كل حالة وغيرها من وقائع السرقة وضررها الواقع على المجنى عليهم من هذه الجريمة والمتضررين منها، وطرق وملابسات ارتكابها، ومدد العقوبة لكل حالة منها.

ويتضح من خلال تعريف جريمة السرقة أنها لابد لها من أربع أركان أساسية لتكتمل الجريمة:

1 – الأخذ

2 – شئ منقول

3 – مملوك للغير

4 – القصد الجرمي

بينما أكدت القوانين المعاصرة على أن جريمة السرقة لا تقع إلا بأخذ أو سلب شئ مملوك للغير دون علمه أو ارادته، وبهذا فجريمة السرقة تختلف شكلا وموضوعا عن باقى الجرائم، والتى تقع بخيانة الوديعة أو الوكالة أو الحصول على الشيء عن طريق الغش أو الاحتيال، والتى تم وصفها بحسب القانون بما يعرف ” خيانة أمانة “، حيث تتم هذه الجرائم عن طريق الخداع والغش، بينما تقع جريمة السرقة باستخدام القوة والعنف للاستيلاء على شئ مملوك للغير بغير وجه حق.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *