اسس انهاء علاقة العمل في العقد المحدد المدة – الامارات
فسخ وإنهاء العقد المحدد المدة
بحسب القرار الوزاري 765 لعام 2015 ، الصادرمن وزارة الموارد البشرية والتوطين، لا تتجاوز المدة الأصلية للعقود المحددة المدة عامين، قابلة للتجديد، ويجب أن يذكر ضمنها فترة الإشعار بالفسخ التي تتراوح من شهر كحد أدنى، إلى ثلاثة شهور كحد أقصى.
يستطيع أي من الطرفين إنهاء العقد الأصلي، أو العقد المجدد بمفرده بشرط التزامه بشروط الإنهاء المبكر والتي تشمل:
إنذار الطرف الآخر رسمياً
استمراره في تنفيذ العقد خلال فترة الإنذار التي يجب ألا تقل عن شهر، ولا تتجاوز ثلاثة أشهر
تعويض الطرف الآخر وفقاً للمتفق عليه بين الطرفين، وبشرط ألا يتجاوز ذلك ما يساوي مبلغ ثلاثة أشهر من الراتب الإجمالي.
أسس إنهاء علاقة العمل في العقد المحدد المدة
تنتهي علاقة العمل في العقود المحددة المدة في حال:
انتهت مدة العقد المتفق عليها بين الطرفين، ولم يتم تجديد هذا العقد
إذا اتفق الطرفان، أي صاحب العمل والعامل على إنهاء العقد أثناء سريانه
قيام العامل بارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في المادة 120 من قانون العمل الإماراتي
في حال قيام أحد الطرفين (صاحب العمل أو العامل) منفرداً بإنهاء العقد أثناء فترة تجديده، حتى ولو كان التجديد قبل العمل بهذا القرار، ويشترط الالتزام بالإجراءات المنصوص عليها السابقة.