اعتراف المتهم والشروط الواجب توافرها لصحته قانونا

اعتراف المتهم والشروط الواجب توافرها لصحته قانونا.

بطلان الاعتراف المنسوب الى المتهمين سواء فى محضر الضبط او تحقيقات النيابة العامة للإكراه وهل ما قررة المتهمين بتحقيقات النيابة يعد اعترافا ؟

إذا كان الاعتراف دليل من أدله الإثبات الجنائي إلا انه دائما ما تحوطه الشبهات وكان ينظر الى الاعتراف على انه سيد الأدلة وكان يعفى المحكمة من البحث في عناصر الإثبات الأخرى وقد تلاشت أهميته في العصر الحديث لان الشك يحيط بإمكان ان يتقدم المتهم بدليل يقطع بإدانته وجاءت قرارات المؤتمر الدولي السادس لقانون العقوبات (روما ) ۱۹۵۳ بأن الاعتراف لايعد من الأدلة القانونية.

– ولكن اذا كان الاعتراف هو قول صادر من المتهم يقر فيه بصحه إرتكابه للوقائع المكونه للجريمه بعضها او كلها فيجب التفرقه بين الاعتراف وبين أقوال المتهم التى قد يستفاد منها ضمنيا ارتكابه الفعل الإجرامي المنسوب اليه فهذة الاقوال مهما كانت دلالتها لا ترقى الى مرتبه الاعتراف الذى لابد أن يكون صريحا ونصا في الجريمه

فاذا كان الاعتراف هو إقرار بارتكاب الفعل المسند الى المتهم فالإقرار بطبيعته لابد ان يكون واضحا وصريحا في الوقت ذاته ولذلك فأن أقوال المتهم وإقرار ببعض الوقائع التى يستفاد منها باللزوم العقلي والمنطقي إرتكابه للجريمه لا يعتبر اعترافا وهذة الصفه اللازم توافرها في الاعتراف هى التى جعلت منه الدليل القوى للإثبات .

– والاعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها و قيمتها في الإثبات ، و لها في سبيل ذلك أن تأخذ باعتراف المتهم في أى دور من أدوار التحقيق متى إطمأنت إلى صدقه و مطابقته للواقع و إن عدل عنه في مراحل أخرى .

– والاعتراف المعتبر في المواد الجنائية و الذى يؤاخذ به المتهم يجب أن يكون نصاً في اقتراف الجريمة و أن يكون من الصراحة و الوضوح بحيث لا يحتمل تأويلاً . و أما سوق الأدلة على نتف متفرقة من أقوال المتهم قيلت في مناسبات و لعلل مختلفة ، و جمعها على أنها اعتراف بالتهمة فلا يعد اعترافا إذا كانت حقيقته تحميلاً لألفاظ المتهم بما لم يقصده منها .

– والأصل في الاعتراف الذى يعول عليه أن يكون اختياريا و هو لا يعتبر كذلك و لو كان صادقاً إذا صدر أثر ضغط أو إكراه كائناً ما كان قدره ، و من المقرر أن الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه هو دفع جوهري يجب على محكمة الموضوع مناقشته و الرد عليه .

ومن المقرر ايضا أن الاعتراف في المواد الجنائية لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الدعوى التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير حجيتها و قيمتها التدليلية على المعترف، فلها أن تجزئ هذا الاعتراف و تأخذ منه ما تطمئن إلى صدقه و تطرح سواه مما لا تثق به دون أن تكون ملزمة ببيان علة ذلك.

– وقد نصت محكمة النقض على : –

( لما كان الأصل أن المحكمة لا تبنى حكمها إلا على الوقائع الثابتة في الدعوى و ليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من الأوراق المطروحة عليها، و كان من المقرر أيضاً أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال و لا يخرج عن كونه دليلاً من أدلة الدعوى التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير حجيتها و قيمتها التدليلية على المعترف فلها أن تجزئ هذا الإعتراف و تأخذ منه ما تطمئن إلى صدقه و تطرح – سواه مما لا تثق به دون أن تكون ملزمة ببيان علة ذلك.

ومن المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت . غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى و أحاطت بظروفها و بأدلة الثبوت التى قام عليها الإتهام عن بصر و بصيرة ، و واذنت بينها و بين أدلة النفى فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات . لما كان ذلك .

( إن تقدير صحة الاعتراف و صدقه فيما أخذ به الحكم منه هو مما تستقل به محكمة الموضوع )

– للمحكمة أن تطرح اعتراف متهم على نفسه بارتكاب الجريمة ما دامت لم تصدقه فيه لمحكمة الموضوع مطلق الحرية في تقدير الاعتراف و كونه صحيحاً أو غير صحيح ، شأنه في ذلك شأن سائر أدلة الدعوى .

– قبض وقع على المتهمين دون سند من القانون او حالة من حالات التلبس وهل ما قررة المتهمين بتحقيقات النيابه العامة يعد اعترافا ؟

فالاعتراف المعتبر فى المواد الجنائية و الذى يؤاخذ به المتهم يجب أن يكون نصاً فى اقتراف الجريمة و أن يكون من الصراحة و الوضوح بحيث لا يحتمل تأويلاً . و أما سوق الأدلة على نتف متفرقة من أقوال المتهم قيلت فى مناسبات و لعلل مختلفة ، و جمعها على أنها اعتراف بالتهمة فلا يعد اعترافا إذا كانت حقيقته تحميلاً لألفاظ المتهم بما لم يقصده منها .

والاعتراف فى المسائل الجنائية – بوصفه طريقاً من طرق الاستدلال ، هو من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير حجيته و قيمته فى الإثبات ، شأنه فى ذلك شأن سائر الأدلة .

– ومن شروط الاعتراف : –

۱ – ان يصدر الاعتراف من المتهم وتتوافر لديه الاهليه الاجراميه.

۲ – ان يكون الاعتراف وليد إرادة حرة واعيها يجب ان تنبعث تلقائيا من المتهم دون ان يكون مصدرة مؤثرات معينه فالاعتراف الذىى يصدر على اثر الحيله او الخديعه او الوعد او الاسئله الايحائيه او الاكراة ايا كانت صورته لا يكون له قيمه من الوجهه القانونيه فالاصل ان الاعتراف الذى يعول عليه يجب ان يكون اختياريا وهو لا يعتد به ولو كان صادقا اذا صدر اثر ضغط او إكراة كائنا ما كان قدرة .

۳ – يجب ان يكون الاعتراف صريحا واضحا لا لبس فيه ولا غموض ويتحقق ذلك اذا انصب مباشرة على الجريمه المنسوب له إرتكابها فيجب ان تصدر من المتهم إقرارات واضحه ايا كانت حقيقتها ما دامت تفيد انه ارتكب الجريمة وكانت لا تحتمل تأويلا اخر والاعتراف يجب ان يتعلق مباشرة بالواقعة الإجرامية و لا يكتفى ان يكون موضوعه ملابسات احاطت بالجريمة مثل وجودة فى مكان الحادث او علاقته بالفاعل الاصلى.

٤ – ان يستند الاعتراف الى إجراءات صحيحه فاذا صدر بناء على قبض او تفتيش او استجواب باطل لاى سبب من الاسباب كان الاعتراف ايضا باطلا ويشترط حينئذ توافر رابطه سببيه بين الاجراء الباطل والاعتراف ويستوى ان يكون الاجراء الباطل سابقا او معاصرا للاعتراف.

۵ – ان يكون الاعتراف مطابقا للحقيقة فلقد تغيرت الفاعلية الإجرائية للاعتراف واثبتت التجارب ان الاعتراف قد يكون مصدرة مرضا عقليا او نفسيا يعانى منه المتهم وقد يصدر نتيجه للإيحاء او للرغبة فى التخلص من الاستجواب المرهق او من اجل التضحية وإنقاذ المتهم الأصلي بسبب ما يربطه به من علاقه قرابه او صداقه فلا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافه متى كان ذلك مخالفا للحقيقة والواقع .

– لهذا يجب التأكد من صدق الاعتراف اى من كونه مطابقا للحقيقة وذلك من خلال مختلف الظروف المحيطة بالمتهم وعدم ملاحظه وكيل النيابة المحقق اصابات ظاهرة بالطاعن لا تنفى وجود إصابات به ؟؟؟

– والاعتراف من عناصر الاستدلال لا يخرج عن كونه دليلا من ادله الدعوى التى تملك محكمه الموضوع كامل الحرية فى تقدير مدى صحتها وقيمتها فى الاثبات فلها سلطه تقدير الأدلة فتأخذ بها او تطرحها دون بيان العله الا انها متى افصحت عن الايباب التى من أجلها اخذت بها او أطرحتها فأنه يلزم ان يكون ما اوردته واستدلت به مؤديا لما رتب عليه من نتائج من غير تعسف فى الاستنتاج و لاتنافر مع حكم العقل والمنطق وللمحكمة الا تعول على الاعتراف متى تراءى لها انه يخالف الحقيقة والواقع.

– والاعتراف ليس له قوة مطلقه فى الاثبات فللمحكمة تقدير مدى صحته ومطابقته للحقيقة فيكفى ان تتشكك المحكمة فى مدى صحه اسناد التهمه الى المتهم فتقضى بالبراءة ولو كان قد اعترف وسلطتها فى ذلك مطلقه ما دامت تقيم تقديرها على اسباب سائغه .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *