الإدعاء المباشر ضد المحامين في جرائم مباشرة حق الدفاع

الإدعاء المباشر ضد المحامين في جرائم مباشرة حق الدفاع.

(١) هناك جرائم تقع من المحامي بمناسبة وبسبب مباشرة حق الدفاع وتسمي جرائم مباشرة حق الدفاع وتختلف هذه الجرائم عن جرائم أداء حق الدفاع في أنها اوسع نطاقا فهي لا تقتصر علي الجرائم التي تقع من المحامي اثناء أداء الدفاع في الجلسة أو تحقيقات النيابة العامة أو الشرطة وإنما تشمل كافة الجرائم التي يستخدم فيها المحامي حق الدفاع ولو لم يكن بجلسة المحاكمة أو تحقيقات النيابة العامة أو الشرطة.

فهذة الجرائم ما لم تكن متلبسا بها لا يجوز القبض على المحامي أو حجزة أو رفع الدعوي الجنائية علية بشأنها إلا من المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف المختص.

ولقد ابان حكم هذة الجرائم الفقرة الأخيرة من المادة ١٩٨من دستور ٢٠١٤والفقرة ثانيا من المادة ٥١من قانون المحاماة. ومقتض ذلك حظر الإدعاء المباشر ضد المحامين لقصر سلطة اتخاذ الاجراءات الجنائية ضد المحامي فيها علي المحام العام الأول لنيابة الاستئناف.

(٢)اذ نصت الفقرة الأخيرة من المادة ١٩٨من الدستور على أن وفيما عدا حالة التلبس لأ يجوز القبض على المحامي أو حجزه أثناء مباشرته حق الدفاع وذلك كله علي النحو الذي يحدده القانون” .

وابانت المادة ٥١فقرة ثانيا هذه الحدود نفاذا للنص الدستوري فقررت”وفي غير حالات التلبس لا يجوز لمامور الضبط القضائى احتجاز او القبض على المحامي الموجه له اتهام بارتكاب جناية أوجنحة اثناء مباشرته حق الدفاع ويتعين عرض الامر فورا على المحامى العام الاول لنيابه الاستئناف المختصة”.

وبمفهوم المخالفة للنص متي ضبطت جريمة مباشرة حق الدفاع في حالة تلبس جاز الادعاء المباشر ضد المحامي فيها. وهو أمر متصور علي اساس أن التلبس حالة عينية تتعلق بالجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها. ونظر لعموم النص فإنه يكفي وجود صله بين الجريمة وحق الدفاع لحظر الادعاء المباشر ضد المحامي ولو كان المضرور موكلة.

(٣) و”جرائم مباشرة حق الدفاع” يقصد بها الجرائم التي تقع بسبب أو بمناسبة حق الدفاع ويتحقق ذلك في حالتين الاولي:ان تكون هناك صله بين الجريمة وحق الدفاع مهما كان زمانها أو مكانها أو مداها والحاله الثانيه :كون حق الدفاع قد ساعد علي وقوع الجريمة أو كون المحامي لم يكن ليفكر في الجريمة أو يرتكبها لولا حق الدفاع. ومن امثله هذه الجرائم مساهمة احد المحامين في تزوير عقد لصالح موكله لاستخدامه في دعوي مدنيه.

أواستعماله مخلصة يعلم بتزويرها بتقديها الي المحكمة أو النيابة العامة أو تقديم مذكرة دفاع أو شكوي لصالح موكله تتضمن سب وقذف أو طعن في الأعراض أو اهانة للمحكمة أو جهات الإختصاص أو حتي تبديد مستندات خاصة بموكلة كان قد استلمها ليباشر الدفاع عنه. ففي هذه الجرائم لا يجوز الادعاء المباشر ضد المحامي ما لم تكن الجريمة متلبسا بها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *