البلاغ المقدم بخصوص جريمه لا يرتب التنازل عنه سقوط الحق في القصاص من مرتكبها

البلاغ المقدم بخصوص جريمه لا يرتب التنازل عنه سقوط الحق في القصاص من مرتكبها.

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم :

أولا:- المتهمون جميعا:-

خطفوا بطريق التحايل أنثى وقد اقترنت بهذه الجناية جناية مواقعة المخطوفة دون رضاها بأن عقدوا العزم على ذلك وتوجهوا إلى المسكن الذي كان الثالث قد أقلها إليه بسيارة أجرة وزعم لها الأول بأنه ضابط مباحث وطلب اصطحابها للقسم لترشد عن زوجها المتهم في إحدى قضايا السرقة وظاهره المتهم الثاني الذي كان متشحا بزي أمين شرطة في حضور المتهم الرابع فانخدعت بذلك واستقلت معهم السيارة قيادة المتهم الثالث إلى مكان ناء قاصدين من ذلك خطفها لمواقعتها ثم انفرد بها المتهم الأول بالمقعد الخلفي للسيارة وراودها عن نفسها ولما أبت هددها بحبسها وزوجها وباغتها وأمسك بساقيها ورفعها بالقوة ولما قاومته حدثت بيدها إصابتها الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي ثم حسر عنها سروالها عنوة وأولج قضيبه في فرجها وأمنى بها ثم تبادلها المتهم الثاني ودفعها بيده وجثم فوقها وأولج قضيبه بها كرها عنها حتى أمنى بها ولما هبط هذان المتهمان والمتهم الرابع من السيارة انطلق بها المتهم الثالث إلى مكان آخر وواقعها دون رضاها بأن أولج قضيبه في فرجها وأمنى بها.

ثانيا:- المتهم الأول:-

تداخل زعما للمجني عليها سالفة الذكر أنه ضابط مباحث ثم أتى عملا من مقتضيات تلك الوظيفة باصطحابها من مسكنها على النحو المشار إليه بوصف التهمة الأولى. وأحالتهم إلى محكمة جنايات….. لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

والمحكمة المذكورة قضت حضوريا…. عملا بالمواد 290/1، 2، 155 من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 17، 32/2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات عما أسند إليهم وبمعاقبة المتهم…. بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات عما أسند إليه فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض وتلك المحكمة قضت بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات…. لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى ومحكمة الإعادة قضت حضوريا في….. ببراءة المتهمين مما أسند إليهم.

فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم للمرة الثانية بطريق النقض وهذه المحكمة قضت في….. بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر الموضوع وعلى النيابة الإعلان بها.

المحكمة:

ومن حيث أن المتهمين الثاني والثالث والرابع لم يحضروا رغم إعلانهم قانوناً فيجوز الحكم في غيبتهم عملاً بنص المادة 384 من قانون الإجراءات الجنائية. ومن حيث أن وقائع الدعوى كما استقرت في يقين المحكمة ووجدانها أخذا بما تضمنته الأوراق والتحقيقات التي تمت فيها وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أنه في ليلة ……………. اصطحب …… زوجته – المجني عليها بسيارة أجرة قيادة ………… المتهم الثالث إلى منزل ………… بالزاوية الحمراء لتبيت ليلتها مع زوجة الأخير، وانصرف، وفي حوالي الساعة الثالثة صباحاً حضر المتهم ……. مقرراً لها أنه ضابط مباحث وبصحبته المتهم …………. بصفته أمين شرطة مرتدياً زيه الرسمي ومعها المتهم ……….، حيث طلبوا منها التوجه معهم إلى قسم شرطة ………… لاتهام زوجها بسرقة خمسة عشر ألف جنيه، فانصاعت لطلبهم،

حيث فوجئت بالمتهم ……………. يقود سيارته خالية من الركاب وتوقف لهم فركبوا بها وهي معتقدة أنها في طريقها إلى قسم الشرطة، بيد أنها فوجئت بالمتهم …….. أثناء سير السيارة – يراودها عن نفسها محاولاً التودد إليها وما أن صدته هددها بحبسها وحبس زوجها إن لم تستجب له ثم رفع ساقيها عنوة وهي على المقعد الخلفي للسيارة ونزع عنها سروالها فحاولت مقاومته فاصطدمت يدها بحافة المقعد المجاور فحدثت إصابة بيدها وأولج قضيبه في فرجها حتى أمنى بها وتوجه لمقدمة السيارة، ثم حضر إليها ………. وحاول تقبيلها فدفعته بيدها إلا أنه طرحها بالقوة وجثم فوقها فاستعطفته لمرضها بالسرطان وزعمت له أنها حامل إلا أنه لم يستجب لتوسلاتها وأولج قضيبه في فرجها حتى أمنى بها ثم ترك المتهمون …………… و………….. السيارة، فأسرع بها ……… إلى مكان غير مطروق وطلب من المجني عليها مواقعتها مثلما فعل الآخرين، وما أن رفضت حتى واقعها بغير رضائها مستغلاً ضعفها وسوء حالتها وقضت ليلتها بالسيارة حتى الصباح حيث توجهت إلى زوجها وأحاطته علماً بما حدث فقام بإبلاغ الشرطة.

وشهد ……… أنه في ليلة الحادث كانت المجني عليها تبيت بمسكنه مع زوجته، وما استغرقوا في النوم، حتى حضر ثلاثة أشخاص وطرقوا باب المسكن وأبلغه أحدهم بأنه ضابط شرطة ومعه اثنين من قوة المباحث طالبين توجه المجني عليها …….. معهم إلى قسم الشرطة فانصاعت لأمرهم واصطحبوها معهم. ومن حيث إن المتهم الرابع ……… اعترف في التحقيقات بأنه كان بصحبته المتهم الثالث ………… في سيارته حيث تقابلا مع المتهمين الأول والثاني أميني الشرطة وركبا معهما وأبديا رغبتهما لهما في قضاء ليلتهما مع امرأة فأخبرهما المتهم الثالث المذكور أنه يعرف مكان امرأة تركها زوجها بمسكن أحد معارفها وطلب منهما استغلال صفتها في اصطحابها من هذا المسكن فوافقاه على ذلك حيث توجهوا إليها وتمت الواقعة بالصورة التي قررتها وبعد أن واقعاها تركوها مع المتهم الثالث في سيارته بحجة إحضار متهم واتفقوا معه على أن يسرع بسيارته ليظهر بمظهر من قام بتخليصها منهم.

ومن حيث إن المتهم الثالث ……….أقر بالواقعة بيد أن قرر أنه واقع المجني عليها برضاها وأوضح أن باقي المتهمين أفهموها أنهم رجال شرطة وأن زوجها سرق مبلغاً نقدياً. ومن حيث إن تحريات الشرطة أسفرت عن صحة حدوث الواقعة وفق ما قررته المجني عليها وأنها كانت تعاني من السرطان. من حيث إن تقرير الطب الشرعي وتقرير فحص سروال المجني عليها أثبت وجود كدمة بأسفل الساعد الأيمن للمجني عليها يحدث من المصادمة بجسم صلب راض في تاريخ يتفق وتاريخ الواقعة، والمجني عليها ثيب لا تترك المواقعات الجنسية الحديثة أثراً إصابياً يدل عليها ولكن تبين من فحص سروالها والمسحة المهبلية المأخوذة منها وجود سوائل وحيوانات منوية مما يشير إلى حدوث مواقعة جنسية.

ومن حيث إن المتهم الأول – الحاضر – أنكر ما نسب إليه وطلب المدافع عنه براءته تأسيساً على عدم حدوث الواقعة بالتصوير الوارد بأقوال الشهود وتلفيق الاتهام وتنازل المجني عليها وزوجها عن البلاغ المقدم في هذا الشأن. ومن حيث إن المحكمة تطمئن إلى أدلة الثبوت في الدعوى وبصحة تصوير الشهود للواقعة ومن ثم فإنها تعرض عن إنكار المتهم الحاضر وتلتفت عما أثاره الدفاع من أوجه دفاع لا تلقى سنداً من الأوراق ولا تعول عليها المحكمة اطمئناناً منها إلى صدق رواية الشهود المؤيدة باعترافات المتهمين الثالث والرابع في تحقيقات النيابة العامة والمعززة بما أسفرت عنه التحريات من وقوع الحادث بالتصوير الذي ساقوه، والمدعمة بتقرير الطب الشرعي وتقرير فحص سروال المجني عليها الذي جاء مصدقاً لها في بيان واضح وهو ما يتلاءم به جماع الدليل القولي مع الدليل الفني ومؤداه أن المتهمين استعملوا طرقاً احتيالية للتغرير بالمجني عليها وخطفها واقترن بهذا الخطف مواقعة المخطوفة بالقوة وبغير رضائها بدلالة حدوث إصابة بها – من جراء ذلك – وثبوت تلوث سروالها بحيوانات منوية وهو ما تطمئن إليه المحكمة.

وتأخذ به وتطرح ما عداه من تصويرات ولا محل بالتالي للدفاع بعدم معقولية ذلك التصوير أو القول بتلفيق الاتهام، ولا تأثير للتنازل عن البلاغ المقدم بشأن الجريمة إذ أن هذا التنازل – بفرض صحته – لا ينفي وقوع الجريمة وقيامها وتوافر أركانها ولا يسقط حق المجتمع في القصاص من مرتكبيها وفق أحكام القانون، فضلاً عن تشكيك المجني عليها وزوجها في مصداقية هذا التنازل وفي صحته. ومن حيث أن جريمة خطف الأنثى بالتحايل أو الإكراه المنصوص عليه في المادة 290 من قانون العقوبات تتحقق بإبعاد هذه الأنثى عن المكان الذي خطفت منه أياً كان هذا المكان بقصد العبث بها وذلك عن طريق استعمال طرق احتيالية من شأنها التغرير بالمجني عليها وحملها على مرافقة الجاني لها أو باستعمال أي وسيلة مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها وتقدير توفر ركن التحايل أو الإكراه في هذه الجريمة مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع

وكان الثابت – في الدعوى الراهنة – من أقوال المجني عليها وزوجها ……… واعترافات المتهم الرابع في التحقيقات وما قرره المتهم الثالث أن المتهمين استعملوا طرقاً احتيالية للتغرير بالمجني عليها وحملها على إبعادها عن مسكن ………. الذي كان المتهم الثالث قد أقلها إليه بسيارة أجرة يقودها فتوجهوا إلى هذا المسكن وزعم لها المتهم الأول أنه ضابط مباحث وطلب اصطحابها إلى قسم الشرطة للإرشاد عن زوجها المتهم في إحدى قضايا السرقة وظاهره المتهم الثاني الذي كان متشحاً بزي أمين شرطة في حضور المتهم الرابع فأدخلوا عليها الحيلة وغرروا بها لإبعادها عن مكان وجودها وحملها على مرافقتهم بقصد العبث بها ومواقعتها واقترن خطفهم لها بمواقعة المتهم الأول ثم الثاني ثم الثالث لها بغير رضائها بدلالة ما اعترف به المتهم الرابع في التحقيقات.

وما ذهبت إليه في أقوالها من أنها قاومتهم لدى إقدامهم على مواقعتها فاصطدمت يدها بحافة المقعد المجاور للسيارة التي أركبوها فيها وحدثت إصابة يدها واسترحمتهم لمرضها بالسرطان إلا أنهم أصروا على مواقعتها والعبث بها وجاء تقرير الطب الشرعي ليؤكد إصابتها التي أشارت إليها وجاء تقرير فحص سروالها مثبتاً تلوثه بحيوانات منوية وأسفرت تحريات الشرطة عن أن الواقعة حدثت وفق ما قررته المجني عليها وأنا كانت تعاني من مرض السرطان ومن ثم تكون جريمة خطف الأنثى بالتحايل المقترن بها مواقعتها بغير رضائها المنصوص عليها في المادة 290/ 1, 2 من قانون العقوبات ثابتة في حق المتهمين جميعاً ولا يغير من ذلك أن المتهم الرابع لم يواقع المجني عليها إذ الثابت من ماديات الدعوى على ما سلف بيانه أنه أتى أعمالاً داخلة مادياً في تنفيذ الجريمة التي حدثت وكان على مسرحها ومن ثم يعد فاعلاً أصلياً فيها،

كما أن المتهم الأول أيضاً انتحل صفة ضابط مباحث وتداخل في وظيفته وأجرى أعمالاً إيجابية من مقتضيات هذه الوظيفة بأن اصطحب المجني عليها من مكان وجودها وأبعدها عنه بزعم اصطحابها إلى قسم الشرطة الأمر المؤثم بموجب المادة 155 من قانون العقوبات.

ومن حيث أنه لما تقدم يكون قد ثبت للمحكمة:-

أولاً: – أن المتهمون جميعاً:-

أنهم في ليلة …… بدائرة قسم ……….. محافظة …… خطفوا بالتحايل أنثى هي ……… وقد اقترنت بهذه الجناية جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها بأن عقدوا العزم على ذلك وتوجهوا إلى المسكن الذي كان المتهم الثالث قد أقلها إليه بسيارة أجرة قيادته وزعم لها المتهم الأول أنه ضابط مباحث وطلب اصطحابها لقسم الشرطة للإرشاد عن زوجها في إحدى قضايا السرقة، وظاهرة المتهم الثاني الذي كان متشحاً بزي أمين شرطة في حضور المتهم الرابع فانخدعت بذلك وأبعدوها عن هذا المكان واصطحبوها إلى السيارة قيادة المتهم الثالث قاصدين من خطفها على هذا النحو العبث بها بمواقعتها،

وأثناء سير السيارة انفرد بها المتهم الأول بالمقعد الخلفي الذي كانت تجلس عليه وراودها عن نفسها ولما أبت هددها بحبسها وزوجها وباغتها وأمسك بساقيها ورفعهما بالقوة ونزع عنها سروالها ولما قاومته حدثت بيدها إصابتها الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي ثم أولج قضيبه عنوة في فرجها وأمنى بها ثم تبادلها المتهم الثاني ودفعها وجثم فوقها ولم يستجب لتوسلاتها له بمرضها بالسرطان وزعمها له بأنها حامل وأولج قضيبه كرهاً عنها حتى أمنى، ولما هبط هذان المتهمان والمتهم الرابع من السيارة بعد تمام فعلتهما، انطلق بها المتهم الثالث إلى مكان غير مطروق حيث واقعها بغير رضائها.

ثانياً: المتهم الأول أيضاً:

تداخل في وظيفة من الوظائف العمومية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك وأجرى أعمالاً من مقتضيات هذه الوظيفة بأن انتحل صفة ضابط مباحث للمجني عليها سالفة الذكر وأبعدها من مكان وجودها بزعم اصطحابها إلى قسم الشرطة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإرشاد عن زوجها لاتهامه في قضية سرقة.

ومن حيث أن التهمة المنسوبة إلى المتهمين جميعاً تشكل جناية معاقب عليها بالمادة 290/1، 2 من قانون العقوبات، كما أن التهمة الثانية المنسوبة إلى المتهم الأول تشكل جنحة معاقب عليها بالمادة 155 من ذات القانون إلا أنه إزاء وقوع هاتين الجريمتين من المتهم الأول لغرض واحد وهما مرتبطتان ببعضهما ارتباطاً لا يقبل التجزئة فإنه يتعين الحكم عليه بالعقوبة المقررة لأشدهما عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات.

ومن ثم يتعين إعمالاً لنص المادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية معاقبة جميع المتهمين بالمادة 290/ 1، 2 من قانون العقوبات. ومن حيث أن المحكمة ترى لظروف الدعوى وملابساتها أن تأخذ المتهمين بقسط من الرأفة في الحدود التي تجيزها المادة 17 من قانون العقوبات. ومن حيث إنه عن المصاريف الجنائية فترى المحكمة إلزام جميع المتهمين بها عملاً بالمادة 313 من قانون العقوبات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *