التأمين على الحياة في ضوء القانون المدني المصري

التأمين على الحياة في ضوء القانون المدني المصري

 

المادة (۷۵٤) :
المبالغ التي يلتزم المؤمِّن في التأمين على الحياة بدفعها إلى المؤمَّن له أو إلى المستفيد عند وقوع الحادث المؤمَّن منه أو حلول الأجل المنصوص عليه في وثيقة التأمين، تصبح مستحقة من وقت وقوع الحادث أو وقت حلول الأجل دون حاجة إلى إثبات ضرر أصاب المؤمَّن له أو أصاب المستفيد.

المادة (۷۵۵) :
۱- يقع باطلاً التأمين على حياة الغير ما لم يوافق الغير عليه كتابةً قبل إبرام العقد. فإذا كان هذا الغير لا تتوافر فيه الأهلية، فلا يكون العقد صحيحاً إلا بموافقة من يمثّله قانوناً.

۲- وتكون هذه الموافقة لازمة لصحة حوالة الحق في الاستفادة من التأمين أو لصحة رهن هذا الحق.

المادة (۷۵٦) :
۱- تُبرّأ ذمة المؤمِّن من التزامه بدفع مبلغ التأمين إذا انتحر الشخص المؤمَّن على حياته. ومع ذلك يلتزم المؤمِّن أن يدفع لمن يؤول إليهم الحق مبلغاً يساوي قيمة احتياطي التأمين.

۲- فإذا كان سبب الانتحار مرضاً أفقد المريض إرادته، بقى التزام المؤمّن قائماً بأكمله. وعلى المؤمِّن أن يثبت أن المؤمَّن على حياته مات منتحراً. وعلى المستفيد أن يثبت أن المؤمَّن على حياته كان وقت انتحاره فاقد الإرادة.

۳- وإذا اشتملت وثيقة التأمين على شرط يُلزم المؤمِّن بدفع مبلغ التأمين ولو كان انتحار الشخص عن اختيار وإدراك، فلا يكون هذا الشرط نافذاً إلا إذا وقع الانتحار بعد سنتين من تاريخ العقد.

المادة (۷۵۷) :
۱- إذا كان التأمين على حياة شخص غير المؤمَّن له، بُرِّئت ذمة المؤمِّن من التزاماته متى تسبب المؤمَّن له عمداً في وفاة ذلك الشخص، أو وقعت الوفاة بناءً على تحريض منه.

۲- وإذا كان التأمين على الحياة لصالح شخص غير المؤمَّن له، فلا يستفيد هذا الشخص من التأمين إذا تسبب عمداً في وفاة الشخص المؤمَّن على حياته، أو وقعت الوفاة بناءً على تحريض منه. فإذا كان ما وقع من هذا الشخص مجرد شروع في إحداث الوفاة، كان للمؤمَّن له الحق في أن يستبدل بالمستفيد شخصاً آخر، ولو كان المستفيد قد قَبِلَ ما اشترط لمصلحته من تأمين.

المادة (۷۵۸) :
۱- يجوز في التأمين على الحياة الاتفاق على أن يدفع مبلغ التأمين، إما إلى أشخاص معيّنين، وإما إلى أشخاص يُعيّنهم المؤمَّن له فيما بعد.

۲- ويعتبر التأمين معقوداً لمصلحة مستفيدين معيّنين إذا ذكر المؤمَّن له في الوثيقة أن التأمين معقود لمصلحة زوجه أو أولاده أو فروعه من وُلِدَ منهم ومن لم يُولَد، أو لورثته دون ذكر أسمائهم. فإذا كان التأمين لصالح الورثة دون ذكر أسمائهم كان لهؤلاء الحق في مبلغ التأمين، كلٌ بنسبة نصيبه في الميراث. ويثبت لهم هذا الحق ولو نزلوا عن الإرث.

۳- ويُقصد بالزوج الشخص الذي تثبت له هذه الصفة وقت وفاة المؤمَّن له، ويُقصد بالأولاد الفروع الذين يُثبت لهم في ذلك الوقت حق الإرث.

المادة (۷۵۹) :
يجوز للمؤمَّن له الذي التزم بدفع أقساط دورية، أن يتحلل في أي وقت من العقد بإخطار كتابي يرسله إلى المؤمِّن قبل انتهاء الفترة الجارية، وفي هذه الحالة تُبرّأ ذمته من الأقساط اللاحقة.

المادة (۷٦۰) :
۱- في العقود المبرمة مدى الحياة دون اشتراط بقاء المؤمَّن على حياته حيّاً مدة معيّنة، وفي جميع العقود المشترط فيها دفع مبلغ التأمين بعد عدد معيّن من السنين، يجوز للمؤمَّن له متى كان قد دفع ثلاثة أقساط سنوية على الأقل أن يستبدل بالوثيقة الأصلية وثيقة مدفوعة في مقابل تخفيض في قيمة مبلغ التأمين ولو اتفق على غير ذلك. كل هذا بشرط أن يكون الحادث المؤمَّن منه محقق الوقوع.

۲- ولا يكون قابلاً للتخفيض التأمين على الحياة إذا كان مؤقتاً.

المادة (۷٦۱) :
إذا خفض التأمين فلا يجوز أن ينزل عن الحدود الآتية:
(أ) في العقود المبرمة مدى الحياة لا يجوز أن يقلّ مبلغ التأمين المخفّض عن القيمة التي كان يستحقها المؤمَّن له لو كان قد دفع ما يعادل احتياطي التأمين في تاريخ التخفيض مخصوماً منه ۱% من مبلغ التأمين الأصلي، باعتبار أن هذا المبلغ هو مقابل التأمين الذي يجب دفعه مرة واحدة في تأمين من ذات النوع وطبقاً لتعريفة التأمين التي كانت مرعيّة في عقد التأمين الأصلي.
(ب) في العقود المتفق فيها على دفع مبلغ التأمين بعد عدد معيّن من السنين، لا يجوز أن يقلّ مبلغ التأمين المخفّض عن جزء من مبلغ التأمين الأصلي بنسبة ما دفع من أقساط.

المادة (۷٦۲) :
۱- يجوز أيضاً للمؤمَّن له، متى كان قد دفع ثلاثة أقساط سنوية على الأقل، أن يُصفّي التأمين بشرط أن يكون الحادث المؤمَّن منه محقق الوقوع.

۲- ولا يكون قابلاً للتصفية، التأمين على الحياة إذا كان مؤقتاً.

المادة (۷٦۳) :
تعتبر شروط التخفيض والتصفية جزءاً من الشروط العامة للتأمين ويجب أن تذكر في وثيقة التأمين.

المادة (۷٦٤) :
۱- لا يترتب على البيانات الخاطئة ولا على الغلط في سن الشخص الذي عقد التأمين على حياته بطلان التأمين، إلا إذا كانت السن الحقيقية للمؤمَّن عليه تجاوز الحد المعيّن الذي نصت عليه تعريفة التأمين.

۲- وفي غير ذلك من الأحوال، إذا ترتب على البيانات الخاطئة أو الغلط، أن القسط المتّفق عليه أقل من القسط الذي كان يجب أداؤه، وجب تخفيض مبلغ التأمين بما يتعادل مع النسبة بين القسط المتّفق عليه والقسط الواجب أداؤه على أساس السن الحقيقية.

۳- أما إذا كان القسط المتّفق على دفعه أكبر مما كان يجب دفعه على أساس السن الحقيقية للمؤمّن على حياته، وجب على المؤمِّن أن يردّ دون فوائد، الزيادة التي حصل عليها، وأن يخفض الأقساط التالية إلى الحد الذي يتناسب مع السن الحقيقية للمؤمَّن عليه.

المادة (۷٦۵) :
في التأمين على الحياة لا يكون للمؤمِّن الذي دفع مبلغ التأمين حق في الحلول على المؤمَّن له أو المستفيد في حقوقه قبل من تسبب في الحادث المؤمَّن منه أو قبل المسئول عن هذا الحادث.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *