التنظيم القانوني للضبطية القضائية – بحث مبسط

 مقدمة
إن تحديد الهيكل و التنظيم لضباط الشرطة القضائية أمرا لازما , لكن غير كاف لدارس القانون و من وجب التعريج على إختصاصات هذا الجهاز لا سيما تحديد الإختصاص النوعي و المحلي , و التطرق إلى هذه الإختصاصات في الحالة الإستثنائية نقصد بذلك حالة التلبس .
– فماهي هذه الإختصاصات و ما تعريف التلبس ؟ و ما الإجراءات الواجبة على ضابط الشرطة القضائية ؟
سنحاول الإجابة على ذلك ضمن الخطة الموالية متبعين المنهج التحليلي

 مقدمة
المبحث الأول : الإختصاصات العادية للضبطية القضائية
المطلب الأول : الإختصاص النوعي
المطلب الثاني : الإختصاص المحلي
المبحث الثاني : الإختصاصات الإستثنائية للضبطية القضائية (حالة التلبس )
المطلب الأول : مفهوم التلبس بالجريمة و حالاته و شروطه
المطلب الثاني : واجبات الضابط في حالة التلبس
المطلب الثالث : الإجراءات المخولة للضابط في حالة التلبس .
خاتمـة

 المبحث الأول : الإختصاصات العادية للضبطية القضائية
 المطلب الأول : الإختصاص النوعي
يقصد به السلطات المعتادة المخولة قانونا لضباط الشرطة القضائية و المنصوص عليها في المادتين 12-17 ق إ ج و يقصد به أيضا مدى إختصاص عضو الضبطية القضائية بنوع معين من الجرائم دون غيرها من الجرائم أو إختصاصه كلل أنواع الجرائم . أي مدى تحديد إختصاص العضو من مجال معين من الجرائم أم لا , أي إختصاص الخاص أو العام , كالجرائم العسكرية و جرائم أمن الدولة . و الجرائم الجمركية و هو بالتالي أي الإختصاص النوعي قد يقتضي إطلاق يد عضو الضبط القضائي فيختص بجميع الجرائم أو تحديد إختصاصه بنوع معين و محدد من الجرائم يتولى القانون تحديدها في نطاق نصه على مجال إختصاص كل من كل الفئات فمرة يطلق القانون يد الضابط في البحث و التحري في جميع أنواع الجرائم , و يسمى الإختصاص العام و مرة أخرى يلجأ القانون لتحديد الإختصاصات لفئة معينة من الضبطية القضائية بالبحث و التحري بشأن نوع محدد من الجرائم حددها على سبيل الحصر فيسمى الإختصاص الخاص .

و قد نهج المشرع الجزائري , التمييز بين الإختصاص العام و الخاص طبقا للمادة 16 ق إ ج فيتولى الضباط المحددون في البنود (1-6) من المادة 15 إ ج الإختصاص العام بالبحث و التحري في جميع الجرائم دون التقيد بأي نوع منها , يسادعهم الأعوان طبقا للمادتين 19و20 .
أما الإختصاص الخاص فيتولاه الضباط المحددون بالبند رقم 07 من المادة 15 إ ج و الموظفون و الأعوان طبقا للمواد 21-27-28 إ ج . و الملاحظ أن الإختصاص العام لعضو الضبط يخوله سلطة مباشرة جميع الصلاحيات بشأن جميع أنواع الجرائم ضمن تلك التي تدخل في نطاق الإختصاص لأن هذا الأخير لا يقيد الإختصاص العام . و إذا كان المشرع الجزائري طبقا للمواد 21-23-27-28 إج قد أفصح عن الإختصاص النوعي لجهاز الشرطة القضائية كقاعدة عامة فإنه لم يحدد الإختصاص النوعي لجهاز الشرطة القضائية كقاعدة عامة فإنه لم يحدد الإختصاص النوعي لجهاز الشرطة القضائية كقاعدة عامة فإنه لم يحدد الإختصاص النوعي لمستخدمي مصالح الأمن العسكري في المادة 15/7 إ ج و عليه فإنه و نظرا لطبيعة نظام مصالح الأمن العسكري بإعتبارها في المنظومة العسكرية بالإضافة إلى توسعه في إختصاصهم المحلي ليشمل كامل التراب الوطني , نعتقد أن الإختصاص النوعي لضباط الشرطة القضائية و أعوانهم من مصالح الأمن العسكري . يجب أن يكون إختصاصا ضيقا يتحدد بنطاق جرائم معينة , كالجرائم الماسة بأمن الدولة و النظام و الجرائم الماسة بالإقتصاد الوطني المحدد

 المطلب الثاني : الإختصاص المحلي
الإختصاص المحلي هو المجال الإقليمي الذي يباشر فيه ضباط الشرطة القضائية مهامه في البحث و التحري عن الجريمة , و يتحدد هذا الإختصاص بنطاق الحدود التي يباشر فيها ضابط الشرطة القضائية أو العون , نشاطه العادي بإعتباره عضوا في سلك الدرك الوطني أو الأمن الوطني بحسب الأحوال فتنص المادة 16/01 إ ج .

 المبحث الثاني : الإختصاصات الإستثنائية للضبطية القضائية( حالة التلبس )
 المطلب الأول : مفهوم التلبس بالجريمة و حالاته و شروطه
– الفرع الأول: تعريف التلبس بالجريمة:
تسمى أيضا ” بالجرم المشهود ” تنص المادة 41 ق إ ج على ” كوصف الجناية بأنها في حالة التلبس إذا كانت مرتكبة في الحال أو عقب إرتكابها ” كما تعتبر الجناية أو الجنحة متلبسا بها إذا كان الشخص المشتبه في إرتكابه إياها في وقت قريب جدا من وقوع الجريمة قد تبعه العامة بالصياح أو وجدت في حيازته أشياء أو وجدت أثار أو دلائل تدعو إلى إفتراض مساهمته في الجناية أوالجنحة.
و يعرفها الفقه بأنها ( التلبس هو المعاصرة أو المقاربة بين لحظتي إرتكاب الجريمة و إكتشافها أي تطابق أو تقارب لحظة إقتراف الجريمة و لحظة وقوعها و إكتشافها بالمشاهدة مثلا ) و قد حدد المشرع التلبس ذلك في المادة 41 ق إ ج .

– الفرع الثاني: حالات التلبس:
حددها المشرع بدقة في المادة 41 ق إ ج و ترك أمر تقديرها للجهة القضائية المخصصة بذلك و هي :
1- مشاهدة الجريمة حال إرتكابها
2- مشاهدة الجريمة عقب إرتكابها
3- متابعة العامة للمشتبه فيه بالصياح
4- ضبط أداة الجريمة أو محلها مع المشتبه فيه
5- وجود أثار أو علامات تفيد إرتكاب الجريمة
6- إكتشاف الجريمة في مسكن التبليغ عنها في الحال

– الفرع الثالث: شروطه:
حتى يقوم التلبس يجب أن يقوم التلبس في حالة عينية و هذه الحالات هي :
1- هي محددة في نص المادة 41 ق إ ج و على الضابط التقيد بذلك
2- أن يكون التلبس سابقا للإجراء لا لاحقا له
3- يجب أن يقف ضابط الشرطة القضائية على حالة التلبس بنفسه
4- أن يكون إكتشاف حالة التلبس بطريق مشروع

 المطلب الثاني : واجبات الضابط في حالة التلبس
بوقوع حالة التلبس يقع على ضابط الشرطة القضائية مجموعة من الواجبات و هي :
واجبات على سبيل الإستثناء نوردها فيمايلي :
1-إخطار وكيل الجمهورية حالا و الإنتقال دون تمهل إلى مكان إرتكاب الجريمة ( م41 ق إ ج )
2- يجب على الضابط فور وصوله مكان الحادث القيام بجميع التحريات اللازمة و المحافظة على الأثار أن تختفي كأثر الإقدام أو البصمات م 42 ق إ ج , و تجرم المادة 43 ق إ ج طمس معالم الجريمة .
3- أن يسمع أقوال الحاضرين وقت إرتكاب الجريمة .
4- يجب على ضابط الشرطة القضائية أن بظبط ما يوجد في مكان الجريمة , مما يمكن أن يؤدي إلى إظهار الحقيقة : كال أسلحة و الملابس و الأوراق والصور و ما إليها و يجب أن يعرضها على المشتبه فيه .
5- إذا دعت الضرورة إجراء معاينات في أمكنة إرتكاب الجريمة لا يمكن تأخيرها

 المطلب الثالث : الإجراءات المخولة للضابط في حالة التلبس 
يقرر قانون الإجراءات الجزائية مجموعة من الإجراءات يباشرها ضابط الشرطة القضائية بناء على قيام حالة التلبس بالجريمة ,و هي إجراءات تختلف من حيث الطبيعة و درجة الخطورة :
أولا : الإستيقاف يعرض له تحقيق الهوية :
و هو إجراء بوليسي الغرض منه تحقيق هوية المستوقف المشكوك في أمره أي في أمر عابر السبيل لأسباب معقولة و مقبولة , وشرط صحته أن يضع المستوقف نفسه موضع الشبهات و الريب طواعية أو إختيارا و أن يسيء هذا الوضع تدخل رجل السلطة للكشف عن حقيقة أمر من يريد إستيقافه
حسب المواد 61 50/2 إ ج .
ثانيا : ضبط المشتبه فيه و إقتياده إلى أقرب مركز :
أي ضبط المشتبه فيه و التعرض المادي لشخصه يقيد حريته و إقتياده إلى أقرب مركز للشرطة أو الدرك الوطني , و هو إجراء يحوز أن يقوم به عامة الناس أو رجال السلطة العامة حسب نص المادة 61 إ ج
ثالثا : الأمر بعدم المبارحة :
حسب نص المادة 50/1 إ ج على أن عدم المبارحة أمر يوجهه ضابط الشرطة القضائية المتواجد في مكان إرتكاب الجريمة للمعاينة لشخص أو لمجموعة من الأشخاص يتواجدون في نفس المكان بأن لا يسرحوه , والغرض هو إتمام المهمة .

 خاتمـة
نخلص مما سبق ذكره بأن أهمية تحديد الإختصاص النوعي و المحلي , له أهدافه القانونية في
تقصي الجرائم و حفظ الحريات العامة , فلا تصادم مع سلطة الضبطية القضائية و بين الحرية
العامة و لعل الجرم المشهود ( التلبس ) هو أحد أهم ما تكون فيه السلطات المخولة للضابط في
ذروتها و هي حالة إستثنائية مقننة .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *