الحكم بسقوط الخصومة وتوضيح لما ورد في القانون المصري
((كان مفاد المادة 134 من قانون المرافعات أنه يشترط لإمكان الحكم بسقوط الخصومة أن يكون عدم السير في الدعوى راجعا إلي فعل المدعي أو امتناعه ولما كانت المادة 113 من قانون المرافعات تلقي علي قلم كتاب المحكمة عبء إخبار الخصوم الغائبين بحكم الإحالة و الجلسة المحددة لنظر الدعوي أمام المحكمة المحالة إليها – و هو ما أتبعه حكم الإحالة – فإن تراخي قلم الكتاب في إخبار الخصوم بالجلسة المحددة لا يجيز الحكم بسقوط الخصومة وفقا لنص المادة 134 مرافعات ))الطعن رقم 2491 لسنة 55 ق جلسة 5 / 11 / 1991 ))
سقوط الخصومة لعدم التعجيل من الوقف خلال ستة اشهر من اليوم التالي للحكم بالوقف متي كان ذلك راجعا لفعل المدعي
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن سقوط الخصومة وفقا لنص المادة 134 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1999 هو جزاء فرضه الشارع على المدعي الذي يتسبب في عدم السير في الدعوى بفعله أو امتناعه مدة ستة أشهر، فمناط إعمال هذا الجزاء هو الإهمال أو التراخي أو الامتناع عن السير بالخصومة حين لا يحول دون السير فيها حائل، فإذا قام مانع قانوني أوقفت المدة حتى بزوال المانع إذ لا يكون ثمة إهمال يصح إسناده إلى المدعي،
وكان من المقرر انه إذا ترتب على الفعل الواحد مسئوليتان جنائية ومدنية ورفعت دعوى المسئولية أمام المحكمة المدنية فإن رفع الدعوى الجنائية سواء قبل رفع الدعوى المدنية أو أثناء السير فيها يوجب على المحكمة المدنية عملا بنص الفقرة الأولى من المادة 265 من قانون الإجراءات الجنائية أن توقف السير في الدعوى المرفوعة أمامها إلى أن يتم الفصل نهائيا في الدعوى الجنائية، وإذ كان هذا الحكم يتعلق بالنظام العام ويعتبر نتيجة لازمة لمبدأ تقيد القاضي المدني بالحكم الجنائي فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها ونسبتها إلى فاعلها والذي نصت عليه المادة 456 من ذلك القانون والمادة 102 من قانون الإثبات، فإنه يتأدى منه بالضرورة أن يكون قيام الدعوى الجنائية في الحالة مانعا قانونيا من متابعة السير في إجراءات خصومة الدعوى المدنية التي يجمعها مع الدعوى الجنائية أساس مشترك،
إذا رفعت الدعوى المدينة ثم صدر حكم بوقفها إعمالا لما يوجبه القانون في هذا الصدد فإن من أثر هذا الحكم القطعي أن يمتنع الخصوم عن اتخاذ أي إجراء يستهدف به معاودة عرض الخصومة على المحكمة قبل زوال المانع القانوني، إلا أن العلة التي هدف إليها نص المادة 265 من قانون الإجراءات الجنائية الذي اشترط لوجوب وقف الدعوى المدنية إقامة الدعوى الجنائية قبل أو أثناء السير في الدعوى المدنية تفاديا لصدور حكمين مختلفين عن ذات الواقعة من محكمة جنائية وأخرى مدنية تنتفي وفي جميع الأحوال بانقضاء الدعوى الجنائية بصدور حكم نهائي فيها أو لانقضائها لأي سبب آخر من أسباب الانقضاء ومنذ هذا التاريخ يزول المانع القانوني الذي أوقفت الدعوى المدنية من أجله وهو الأمر الذي يتسق مع عجز المادة 129 من قانون المرافعات فيما نصت عليه من أن الدعوى الموقوفة تستأنف سيرها بمجرد زوال سبب الوقف بحيث إذا لم يعلن المدعي خصمه بموالاة السير فيها ومضت مدة ستة أشهر من أخر إجراء صحيح وكان ذلك بفعل المدعي أو امتناعه جاز للمدعى عليه أن يطلب الحكم بسقوط الخصوم سواء كان عدم السير راجعا إلى قيام حالة من حالات الوقف أو الانقطاع التي نص عليها القانون أن أي أسباب أخرى،
ذلك أن نص المادة 134 من قانون المرافعات جاء عاما يشمل جميع الحالات التي يقف فيها سير الدعوى بفعل المدعي أو امتناعه، وإذ أن سقوط الخصومة جزاء فرضه المشرع على المدعي الذي يتسبب في عدم السير في الدعوى بفعله أو امتناعه مدة ستة أشهر إذا طلب صاحب المصلحة إعمال ذلك الجزاء على أن تحسب المدة من اليوم التالي للحكم بالوقف متى كان عدم السير في الدعوى راجعا إلى امتناع المدعي عن القيام بفعل كان يتعين عليه القيام به.
لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن محكمة الاستئناف قد قضت بتاريخ 17/10/2011 بوقف الدعوى تعليقا لحين صيرورة الحكم الجنائي الصادر في الجنحة سند الدعوى باتا، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الحكم الصادر في الجنحة سالفة الذكر قد صدر غيابيا ضد المتهم بجلسة 24/1/2010 ومن ثم ينقضي بمضي المدة في 24/1/2013 ويكون المانع القانوني من السير في الدعوى المدنية قد زال الأمر الذي كان يتعين معه على المطعون ضدها اتخاذ إجراءات السير في الخصومة خلال الأشهر الستة التالية لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة، وإذ تقاعست عن تعجيل السير في الدعوى حتى أعلنت الطاعنة بالتعجيل في 22/1/2015 أي بعد انقضاء المدة المقررة لسقوط الخصومة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي برفض الدفع بسقوط الخصومة يكون معيبا بما يوجب نقضه. محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 16696 – لسنة 85 قضائية – تاريخ الجلسة 11-1-2017